مرسوم تنفيذي رقم 95-126 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 24 أبريل سنة 1995 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
المادة الأولى
فتح المادةيعدل و يتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : تعفى من التأشيرة القبلية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، جميع القرارات الفردية التي تتعلق بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة.
وتتخذ هذه القرارات السلطة المنوطة بها صلاحية التعيين وتنشر وفق الشروط وحسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم ".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، بالمواد 6 مكرر 1 ومكرر 2 ومكرر 3 ومكرر 4 ومكرر 5 الآتية :
" المادة 6 مكرر 1 : في إطار تسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة المنصوص عليهم في المادة 6 أعلاه، يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية أن تعد مخططا سنويا لتسيير الموارد البشرية تبعا للمناصب المالية المتوفرة ووفقا للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها.
والغرض من مخطط التسيير المنصوص عليه في الفقرة السالفة الذكر هو ضبط العمليات التي يجب القيام بها خلال السنة المالية، لا سيما ما يتعلق منها بما يأتي :
- التوظيف
- الترقية
- التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات الإحالة على التقاعد.
تشترك في ضبط مخطط التسيير المذكور، المؤسسة أو الإدارة المعنية، ومصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بمجرد تحديد أعداد المناصب المالية وقبل الشروع في تنفيذه.
ويتمم أو يعدّل مخطط التسيير حسب الأشكال والإجراءات نفسها ".
" المادة 6 مكرر 2 : تمارس المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في إطار صلاحياتها، الرقابة البعدية على تنفيذ مخطط التسيير وعلى قانونية القرارات الفردية المتخذة في هذا الإطار .
وبهذه الصفة، تخوّل القيام بأي تحقيق في الوثائق و/أو في عين المكان بصفة مباغتة أو بعد التبليغ. ولهذا الغرض، يمكن المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تطلب تبليغها أي قرار أو وثيقة ثبوتية تتعلّق بتسيير الموارد البشرية في المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.
وتستوجب الرقابة البعدية المذكورة أعلاه، إعداد تقرير تحرره مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويرسل هذا التقرير الذي يتضمن تقويما دقيقا لتنفيذ مخطط التسيير السنوي في المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية إلى كل الأطراف المعنية، لا سيما السلطة التي لها صلاحية التعيين والسلطة الوصية والمصالح المختصة لدى الوزير المكلف بالميزانية ". 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
" المادة 6 مكرر 3 : يجب أن ترسل إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية نسخة من كل المقررات المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة خلال الأيام العشرة ( 10 ) التي تعقب تاريخ توقيع المقررات المذكورة ".
" المادة 6 مكرر 4 : لا يكون هذا الإجراء معلقا لتنفيذ المقررات المعنية مع مراعاة أحكام المادة 6 مكرر 5 أدناه.
غير أن مسؤولية السلطة التي لها صلاحية التعيين تبقى ملزمة بكل مقرر غير قانوني.
ويمكن أن تترتب على هذا المقرّر متابعات جزائية إذا شكل خرقا ينص عليه قانون العقوبات و أو عقوبات تأديبية ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما ".
" المادة 6 مكرر 5 : يتعين على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تطلب من السلطة المعنية مراجعة كل مقرّر مخالف للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها.
وفي هذا الإطار، يجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي أخطرتها المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، أن تعلّق حتما آثار المقرر المعني وتراجعه وفقا للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها.
ولهذا الغرض، ترسل وجوبا إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية نسخة من المقرر الجديد الذي يحلّ محلّ المقرّر الأول في جميع الحقوق المرتبطة به.
يسري أثر المقرّر الجديد ابتداء من التاريخ الذي تخطر فيه المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.
ويمكن مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عند الاقتضاء، أن تقوم بالاتصال مع المراقب المالي أو المحاسب العمومي في المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية بإعداد كشف عن حالة تنفيذ طلبات المراجعة المقدمة وفق الفقرة الأولى أعلاه ". / العدد 26 9 ذي الحجة عام 1415 ه
المادة 4
فتح المادةتبقى القرارات الفردية المتعلقة بمسار الحياة المهنية للعمال الذين يمارسون وظيفة عليا في الدولة، خاضعة للقواعد والإجراءات المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 6 أعلاه، تبقى قرارات تسيير المستخدمين التابعين للإدارة البلدية انتقالا، خاضعة للتأشيرة القبلية لرقابة قانونية المقررات المنوطة بمصالح الوظيفة العمومية، حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1996.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 97-03 (ج.ر عدد 3 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : خلافا لأحكام المادة 6 أعلاه، تبقى قرارات تسيير المستخدمين التابعين للإدارة البلدية بصفة انتقالية وإلى وقت لاحق، خاضعة لتأشيرة الرقابة القانونية القبلية المنوطة بمصالح الوظيف العمومي".
المادة 6
فتح المادةتبيّن بدقة، إن دعت الحاجة، تعليمات تصدرها السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، والأحكام المخالفة في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورين أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1995 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 97-03
« تنفيذي رقم 7 9-32 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95 – 126 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتعلق بتحرير بعض »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1429 الموافق 6 متعاقدين مكلفين بمحو الأمية ودفع رواتبهم. مايو سنة 2008 ، يحدّد كيفيات توظيف أعوان 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1417 الموافق 7 غشت سنة 1996، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك النوعية الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدل والمتمم
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1416 الموافق 28 فبراير المستخدمين الإداريين والتقنيين بمجلس المحاسبة. المحاسبة سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بأسلاك 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1416 الموافق 26 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن التنظيم الداخلي في الديوان الوطني للإحصائيات وزارة الدفاع الوطني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 66-145
- يلغي مرسوم رقم 81-114
- يلغي مرسوم رقم 85-59
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-226
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.