مرسوم تنفيذي رقم 08-141

مرسوم تنفيذيّ رقم 08-141 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يعدّل المرسوم التنفيذيّ رقم 90-226 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.