مرسوم تنفيذي رقم 21-214 مؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، 5 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 : لا يعين أحد في وظيفة عليا في الدولة إذا لم تتوفر فيه شروط الكفاءة والنزاهة.
ويجب أن يتوفر فيه على الخصوص، ما يأتي : 1 ( ........ . بدون تغيير). 2 ( ... (بدون تغيير). 3 (3) أن يكون قد مارس، لمدة (5) سنوات على الأقل، مهاما على مستوى المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية أو الخاصة أو مارس مهنة أو نشاطاً حرا في مجال ذي صلة بمهام الوظيفة العليا المطلوب شغلها. . (الباقي بدون تغيير.. 11 "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-226
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.