مرسوم رئاسي رقم 21-359
مرسوم رئاسي رقم 21-359 مؤرخ في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إحداث وظيفة عليا لمبعوث خاص بعنوان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
فتح المادةتُحدث، بعنوان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وظيفة عليا لمبعوث خاص.
يُحدّد تصنيف الوظيفة العليا لمبعوث خاص والمرتب المرتبط بها بموجب نص خاص.
المادة 2
فتح المادةيتم التعيين في الوظيفة العليا لمبعوث خاص بمرسوم رئاسي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1443 الموافق 19 سبتمبر 2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 21-359
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.