مرسوم تنفيذي رقم 90-235 مؤرخ في 6 محرم عام
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةموضوع هذا المرسوم هو تحديد القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني. 1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةان المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني المسمى ادناه بالمعهد " مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
يخضع المعهد لوصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني.
المادة 3
فتح المادةينشأ المعهد بموجب مرسوم ويعين مقره.
ويمكن نقل هذا المقر، بموجب مرسوم، في اي مكان من التراب الوطني. يمكن المعهد، عند الاقتضاء ان يتوفر على ملحقات في اي مكان من التراب الوطني، تنشأ بموجب قرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 4
فتح المادةيهدف المعهد، فيما يتعلق بفروع اختصاصاته المهنية، الى ما يلي :
القيام بالتكوين الأولي والمستمر للتقنيين والتقنيين السامين
- تنظيم تدريبات، حسب تطور سوق العمل، وفي نفس المستويات المشار اليها أعلاه، لتحويل مهارات المهنيين العاملين في قطاعات نشاط الاقتصاد الوطني والاشراف عليها، تقديم اشكال المساعدة التقنية والتربوية التي تهدف الى رفع مستوى التأهيل للعمال الذين هم في وضعية الخدمة الفعلية للمؤسسات والهيئات والمقاولات بناء على طلبها
- الاسهام في الدراسات والابحاث باتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية
- المشاركة عند الاقتضاء، في تكوين المكونين وتحسين مستواهم وتحويل مهارتهم
- النهوض بجميع الوثائق والبيانات ذات الصلة بأعراضه ونشرها، وتشجيع المبادلات واللقاءات وتدعيمها، ويمكنها ان تقوم بخدمات لفائدة منظمة دولية أو بلد آخر.
الفصل الثاني — التنظيم الاداري والتربوى
المادة 5
فتح المادةيشرف على المعهد مدير. ويسيره مجلس ادارى ويتوفر على مجلس توجيهي تقني وتربوى.
المادة 6
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التنظيم الادارى لكل معهد وكل ملحقاته، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالشغل الفروع المهنية المنشأة. / العدد 32 10 محرم عام 1411
المادة 8
فتح المادةيحدد قرار الوزير المكلف بالتكوين المهني برنامج الدراسة.
الفصل الثالث — المجلس الادارى
المادة 9
فتح المادةيتألف المجلس الادارى مما يلي :
ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، رئسا، ممثل للوزير المكلف بالشغل
- ممثل للوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالشبيبة
- اربعة ممثلين للقطاعات المستفيدة الرئيسية
- واحد أو اثنان لتمثيل الاتحادات المهنية المعنية رئيس المجلس التوجيهي التقني والتربوى للمعهد، ممثل منتخب لهيئة اساتذة المعهد ممثل منتخب لهيئة الاداريين والتقنيين
- ممثل منتخب للمتدربين.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب لجلسات على سبيل الاستشارة، ويتولى المدير مهمة السكرتارية.
يمكن المجلس الادارى ان يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص يراه صالحا من اجل كفاءاته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.
المادة 10
فتح المادةيعين اعضاء المجلس الادارى نظرا لكفاءتهم لمدة ثلاث (3) سنوات بموجب قرار الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطات التي يخضعون لها، وفي حالة انقطاع عضوية احد الاعضاء، يعين خلف له بنفس الصيغة فيخلفه العضو الجديد حتى انتهاء العضوية الجارية وينتخب ممثلوا الاساتذة والاداريين والتقنيين، لفترة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
ينتخب ممثل المتدربين لفترة سنة واحدة قابلة للتجديد.
المادة 11
فتح المادةيتولى اعضاء المجلس الادارى وظائفهم بدون مقابل. غير أنه يمكن منحهم تعويضات للتنقل، طبقه للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيجتمع المجلس الادارى مرتين في السنة على الاقل في جلسة عادية، باستدعاء من رئيسه.
يمكنه ان يجتمع في جلسة استثنائية، بطلب من السلطة الوصية أو من مدير المعهد أو بطلب ثلثي اعضائه.
يوجه الرئيس استدعاءات شخصية يحدد فيها جدول الاعمال، الى اعضاء المجلس الادارى خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل موعد الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة للجلسات الاستثنائية.
المادة 13
فتح المادةلا يصح انعقاد المجلس الاداري الا بحضور نصف اعضائه على الاقل فاذا لم يتم النصاب يصح انعقاد المجلس الادارى بعد استدعاء ثان ويتداول مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين وتؤخذ التوصيات في المجلس الادارى بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ويرجح عند تعادل الاصوات صوت الرئيس.
المادة 14
فتح المادةتقيد محاضر مداولات المجلس الادارى في سجل يوقع عليها الرئيس وسكرتير الجلسة.
ترفع محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام للموافقة.
المادة 15
فتح المادةيداول المجلس الاداري، بناء على تقرير مدير المعهد، وفي اطار التنظيم المعمول به في كل المسائل التي تعني المؤسسة لاسيما التالية منها :
مشروع التنظيم الداخلي
- المسائل ذات الصلة بتنظيم المؤسسة وسيرها،
- احداث ملحقات بالمعهد وتغييرها أو حذفها مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة
- اقتناء أو بيع ممتلكات منقولة وعقود ايجار
- ابرام الصفقات
- مشاريع توسيع المؤسسة او ادخال تعديلات عليها
- برامج الصيانة والترميمات للمباني وتجهيزات المؤسسة،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها على ان تكوين خالية من التبعات والشروط أو التخصيصات العقارية
- تسوية النزاعات التقرير السنوى بعده ويقيده مدير المعهد.
المادة 16
فتح المادةلا يصح للمجلس الادارى ان يتخذ قرارات قد تؤدى الى نفقات تتجاوز حدود الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسة.
المادة 17
فتح المادةتصبح قرارات المجلس الاداري نافذة وبعد ثلاثين (30) يوما من رفع المحاضر الى السلطة الوصية الا عند اعتراض صريح ورد خلال هذه المهلة.
لا تصبح مداولات المجلس الادارى المتعلقة بالميزانية والحساب الاداري والاقتناءات وعقود البيع والايجار للعقارات، وقبول الهبات والوصايا، نافذة الا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الرابع — المدير
المادة 18
فتح المادةيعين مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصي وتنهى مهامه بنفس الصيغة.
المادة 19
فتح المادةيتولى مدير المعهد تسيير المعهد، فهو الأمر باصرف الميزانية المعهد.
وبهذا السبيل، يقوم بالتعهد بالنفقات وصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية يبرم كل الصفقات وكل الاتفاقيات وكل العقود في اطار التنظيم المعمول به يمثل المعهد امام العدالة في كل التصرفات المدنية يتمتع بالسلطة السلمية على جملة الموظفين يعين في اطار القوانين الاساسية التي يخضعون لها كل الموظفين الذين لم تحدد لهم صيغة اخرى للتعيين،
- يقرر التنظيم الداخلي، بعد مداولة المجلس الاداري
- يحضر اجتماعات المجلس الادارى ويتولى تنفيذ قراراته، يعد تقرير النشاط السنوى ويرفعه الى الوزير الوصي بعد مصادقة المجلس الادارى عليه.
المادة 20
فتح المادةيساعد مدير المعهد في اداء مهامه مديران أو ثلاثة مدراء ورؤساء مصالح يعينون بموجب قرار الوزير الوصي، بناء على اقتراح مدير المعهد.
الفصل الخامس — المجلس التوجيهي التقني والتربوى
المادة 21
فتح المادةيترأس المجلس التوجيهي التقني والتربوى ممثل عن القطاعات المستفيدة، يعينه نظراؤه لمدة العضوية.
ويحتوى المجلس التوجيهي التقني والتربوى، بالاضافة الى ذلك، على :
مدير المعهد،
- المدير ( او المدراء ) المكلف ( أو المكلفين ) بالشؤون التربوية
- رؤساء المصالح التربوية ممثلين للاساتذة ينتخبهما نظرائهما لفترة ثلاث (3) سنوات
- ممثل للمعهد الوطني للتكوين المهني ممثل للمعهد الوطني لترقية وتطوير التكوين المهني في المؤسسات والتمهين
- اربعة ممثلين للمؤسسات المعنية بالفروع المهنية للمعهد،
- مستشار في التوجيه المدرسي والمهني
- ممثل للتلاميذ يتم انتخابه.
المادة 22
فتح المادةيكلف المجلس التوجيهي التقني والتربوى بادلاء رأيه فيما يلي :
- تنظيم التعليم ومحتواه واساليبه داخل المؤسسة | وملحقاتها،
- توظيف الاساتذة الدائمين والمناوبين عند الحاجة
- تنظيم الامتحانات وتكوين اللجان.
المادة 23
فتح المادةيحدد قرار الوزير الوصي اشكال تسيير المجلس التوجيهي التقني والتربوى.
الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 24
فتح المادةيعد المدير ميزانية المعهد ويقدمها للمجلس الإدارى الذي يتولى مداولتها ثم ترفع للموافقة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 25
فتح المادةتتضمن ميزانية المعهد بابا للواردات وبابا للنفقات .
1 - تحتوى الواردات على ما يلي :
1 ) الاعانة التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
2 ) اعانات المنظمات الدولية 3 (3) الايرادات المختلفة ذات الصلة بنشاط المعهد،
4 ) الهبات والوصايا
ب - تحتوى النفقات على ما يلي :
1 ) نفقات التسيير،
2) نفقات التجهيز
3 ) كل النفقات اللازمة لتحقيق اهداف المعهد.
المادة 26
فتح المادةبعد المصادقة على الميزانية بالشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم يبعث المدير بنسخة منها الى المراقب المالي للمعهد.
المادة 27
فتح المادةتمسك حسابات المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 28
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي عينه او اعتمده الوزير المكلف بالميزانية حسابات المعهد، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 29
فتح المادةيحرر العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات التي يجب تحصيلها والحوالات التي اصدرها مطابقة لحساباته. ويقدمه مدير المعهد الى المجلس الادارى مرفوقا بالحساب الاداري وتقرير يشمل كل التبسيطات والشروح المفيدة المتعلقة بالتسيير المالي للمعهد.
ثم يحول للموافقة المشتركة الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية مرفوقا بملاحظات المجلس الادارى.
المادة 30
فتح المادةيتولى الرقابة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 31
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-125
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (32)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-125
مرسوم تنفيذي رقم 12-125 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-221
مرسوم تنفيذي رقم 11-221 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تأسيس أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-333
مرسوم تنفيذي رقم 11-333 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات إنشاء خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني وكذا اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-358
مرسوم تنفيذي رقم 11-358 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1432 الموافق 17 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-264
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-264 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-345
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-345 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-349
مرسوم تنفيذي رقم 09-349 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مرك ز للتكوين المهني والتمهين إلى مع ه د وطني متخصص في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-335
مرسوم تنفيذي رقم 08-335 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل مركز للتكوي ن المهني والتمهي ن إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-273
مرسوم تنفيذي رقم 07-273 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الم وافق 11 سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-133
مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوي ن العاليين والتكوين و التعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-68
مرسوم تنفيذي رقم 05-68 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-400
مرسوم تنفيذي رقم 98-400 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (استدراك) 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1425 الموافق 28 أكتوبر سنة 2004 ، يحدّد الفروع المهنية للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-206
مرسوم تنفيذي رقم 04-206 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-326
مرسوم تنفيذي رقم 03-326 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد 17 5 أكتوبر سنة 2003، يحدد كيفيات تخزين 22 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 19 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتعلّق بالتكوين المقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمتوّج بشهادة
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-456
مرسوم تنفيذي رقم 02-456 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إنشاء معهد وطني متخصص في التكوين المهني وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-238
مرسوم تنفيذي رقم 2000-238 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يحول مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية لقصر البخاري ومركز التكوين المهني والتمهين بالحجار إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-236
مرسوم تنفيذي رقم 2000-236 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل معهدين للتقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-239
مرسوم تنفيذي رقم 2000-239 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل معهد والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999 ، يحدّد التنظيم الإداري لملحقات المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني وسيرها. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-77
مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 26 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بقطاع التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-249
مرسوم تنفيذي رقم 97-249 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 التكوين المهني والتمهين للبنات بسيدي مبروك ( قسنطينة ) إلى معهد
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-156
مرسوم تنفيذي رقم 95-156 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، يتضمن حل مركز التكوين الإداري في عنابة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعنابة قرارات، مقررات آراء وزارة العدل 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-58
مرسوم تنفيذي رقم 95-58 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن حل مركزي التكوين الإداري في مدينتي الجزائر وورقلة والمعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني في مدينتي بشار ووهران الوسطى، وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-174
مرسوم تنفيذي رقم 94-174 مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يتضمن تحويل مراكز التكوين الإداري بأم البواقي وتيزي وزو إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1415 الموافق 23 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الآتية من الأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية على مؤسسات التكوين المهني. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهمتها الرئيسية. 1621
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد قائمة الاشغال والنشاطات والخدمات التي تنجزها مؤسسات التكوين المهني. 1623
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.