مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-147 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضم ن الموافقة على المل حق رقم 4 بالع قد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروق ات السائلة واستغلالها، المب رم بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 2012 بين الشركة الوطني ة سوناطراك و شرك ات “أناداركو ألجيري ا كومباني ل.ل.س” و”مايرسك أولي ألجيريات أس” و “ إني أويل ( ألجيريا) ليميتد”…………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 12-120 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 12-122 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنفيذ نفقات الاستثمارات العمومية ذات الطابع النهائي من طرف الصندوق الوطني للاستثمار……………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 12-123 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، ي ع دل ويت مم الم رس وم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جم ادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره……………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 12-124 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يح دد المناطق ذات الإمكان ي ات الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة…………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 12-125 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني…………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-126 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمتضمن إنش اء ال وك الة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وتحديد قانونها الأساسي…………………………………………………………… 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الاستغلال والشبكات في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين في الولايات.. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الكهرباء والغاز والطاقات المتجددة بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سكيكدة…………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية الوادي…………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولايتين………………………………………………………………………………………. 17 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، تتضمّن تعيين مفتشين عامين في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الكهرباء والغاز بوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر………………………………………………………………………………………. 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّنان تعيين عمداء كليات بجامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين المديرة العامّة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………… 19
2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 3 25 مارس سنة 2012 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرارات مؤرّخة في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين……………… 19 وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 محرّم عام 1433 الموافق 15 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتقدير والسياسات……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1433 الموافق 15 فبراير سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد………………………………………………………………………………………………………. 21 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد تشكيلة وشروط سير اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات المؤسسات لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري وبيعها بالجملة……………………………… 21 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 20 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية…………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011، يحدّد شروط منح علاوة تعويضية لمصاريف الإيواء والإطعام والنقل لمتصرفي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة…………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يتضمّن تعويض مصاريف التنقل والمنحة التعويضية لفقدان الأجر لمتصرفي صناديق الضمان الاجتماعي…………………………………………………………….. 25 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 15 صفر ع ام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يحدد مستويات التدخل والعمل والجرعة في حالة طارىء إشعاعي أو نووي………………………………………………………………………………………. 26 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يحدد الإشارة الخاصة بالمناطق المنظمة التي تحتوي على مصادر الإشعاعات المؤينة……………………………………………………………………. 28 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يحدد شروط استعمال أجهزة قياس الجرعة الفردية………………………………………………………………………………………………………………………… 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للدم……… 30 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1432 الموافق 14 سبتمبر سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدّد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة تقني سام في الصيد البحري………………………………………………………………………………………….. 32
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2 جمادى الأولى عام 1433 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-147 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة 2012، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعق د المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للب حث عن المح روق ات السائلة واستغلالها، المب رم بمدي نة الجزائر في 9 مارس س نة 2012 بين الشركة الوطنية سوناط راك و شرك ات “أناداركو ألجيري ا كومباني ل.ل.س” و”مايرسك أولي ألجيريات أس” و “ إني أويل ( ألجيريا) ليميتد”. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المواد 30 و 101 و 102 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، 25 مارس سنة 2012 م تنظيميّة
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المبرم بمدينة الجزائر في 9 مارس س نة 2012 ب ين الشركة الوطني ة سوناطراك، شركة ذات أسهم، و شركات “أنادارك و ألجيريا كومباني ل. ل. س” و”م ايرسك أولي ألجيريات أس” و “ إني أويل ( ألجيريا) ليميتد”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 4 بالع قد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للب حث عن المح روق ات السائل ة واستغلالها، الم ب رم بمدي نة الجزائ ر في 9 مارس س نة 2012 ب ين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، و شرك ات “أن اداركو ألجيري ا كومباني ل. ل. س” و”مايرسك أولي ألجيريات أس” و” إني أويل ( ألجيريا) ليميت د”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 22 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-120 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره سبعة وعشرون مليارا وثمانية ملايين دينار 27.008.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها سبعة وعشرون مليارا وثمانية ملايين دينار 27.008.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2012، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دف ع قدره سبعة وعشرون مليارا وثمانية ملايين دينار 27.008.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها سبعة وعشرون مليارا وثمانية ملايين دينار 27.008.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2012 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 1.400.000 1.400.000
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 25.608.000 25.608.000 المجموع 27.008.000 27.008.000 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 5 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 400.000 400.000
- التربية والتكوين 800.000 800.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 25.608.000 25.608.000
- دعم الحصول على سكن 200.000 200.000 المجموع 27.008.000 27.008.000 مرسوم تنفيذي رقم 12-122 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنفيذ نفقات الاستثمارات العمومية ذات الطابع النهائي من طرف الصندوق الوطني للاستثمار. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير اسم الصندوق الجزائري للتنمية،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيّما المادّة 55 منه،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2 جمادى الأولى عام 1433 ه
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لا سيّما المادّة 59 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيّما المادّة 37 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد آجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم المنعدمة،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 59 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنفيذ الصندوق الوطني للاستثمار نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي المتصلة ببرامج الاستثمارات العمومية. المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على العمليات المتصلة ببرامج التجهيز العمومي التابعة للقطاعات الآتية :
- الموارد المائية،
- الأشغال العمومية،
- تهيئة الإقليم والبيئة،
- النقل،
- البرنامج قيد التنفيذ الخاص بالقطاعات الأخرى عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. 25 مارس سنة 2012 م المادّة 3 : تمسك محاسبة الصندوق الوطني للاستثمار فيما يخص العمليات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم، طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، وتسطر فيها : أ) في مجال الإيرادات:
- التكفل بأوامر الإيرادات،
- التحصيلات المنجزة،
- باقي التحصيل،
- تسبيقات الأموال التي تمنحها الخزينة. ب) في مجال النفقات:
- اعتمادات الدفع المخصصة حسب القطاعات والقطاعات الفرعية،
- استهلاك الاعتمادات حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات،
- رصيد اعتمادات الدفع حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات. المادّة 4 : تدمج عمليات الإيرادات والنفقات التي ينجزها الصندوق الوطني للاستثمار في إطار أحكام هذا المرسوم ضمن كتابات أمين الخزينة المركزي بقيدها في حسابات التخصيص الخاص المفتوحة بعنوان برامج الاستثمارات العمومية المعنية. المادّة 5 : يوضع تحت تصرف الصندوق الوطني للاستثمارلإنجاز العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مبلغ مالي احتياطي على أساس طلب أموال يقدم للخزينة المركزية. يجب أن لا يفوق هذا المبلغ المالي في بداية سنة التسيير 2/12 من مبلغ اعتمادات الدفع لسنة التسيير السابقة. وتستعمل التسبيقات المدفوعة في هذا الإطار تزامنا مع التسديدات التي طلبت من أجلها. المادّة 6 : تبررالنفقات التي ينجزها الصندوق الوطني للاستثمار في إطار أحكام هذا المرسوم، شهريا وفي أجل أقصاه اليوم 10 من الشهر الموالي لدى الخزينة المركزية بتقديم وضعية المدفوعات في شكل كشف من ثلاث (3) نسخ يسطر فيه :
- مبلغ اعتمادات الدفع حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول،
- مبلغ النفقات المنجزة حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات بالنسبة للشهر المعتبر،
2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م
- مبلغ النفقات السابقة حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات،
- المبلغ الإجمالي للنفقات حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات،
- رصيد اعتمادات الدفع المتاحة حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات . المادّة 7 : تكون تبريرات النفقات بعد التدقيق فيها موضوع إصدار أمر تسوية من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 8 : يقدم الصندوق الوطني للاستثمار إلى الخزينة المركزية، عند إقفال السنة المالية، كشفا موجزا يشمل مايأتي:
- مبلغ التسبيقا ت المستلمة،
- مبلغ النفقات المنجزة،
- رصيد التسبيقات التي يتعين على الصندوق الوطني للاستثمار إعادة دفعها إلى الخزينة المركزية قبل تاريخ 31 ديسمبر من السنة المعتبرة. المادّة 9 : يق وم الصندوق الوطني للاستثم ار بتحصيل أوامر الإي رادات الصادرة عن الآمرين بالصرف للقطاعات فيما يخص العمليات القابلة للدفع لديه، طبقا لأحكام المرس وم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه. ويعاد دفع المبالغ المحصلة إلى الخزينة المركزية مرفقة بكشف يبين أسماء الأطراف التي قامت بالدفع والمبالغ المحصلة. المادّة 10 : يتعين على الصندوق الوطني للاستثمار تقديم حساب تسيير لمجلس المحاسبة فيما يخص جميع العمليات التي يقوم بإنجازها في إطار أحكام هذا المرسوم. المادّة 11 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 مرسوم تنفيذي رقم 12-123 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، ي عدل ويتمم الم رسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جم ادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سن ة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. الم ادّة 2 : تتمم أحك ام المط ة الرابعة من النقطة الث انية من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : “المادّة 3 : ………………………………………………. تحدد شروط وكيفيات وضع دوائر التمرن واستغلالها وصيانتها وتطويرها بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية”. الم ادّة 3 : يحول إلى المركز الوطني لرخص السياقة مستخدمو تأطير نشاط ات تعليم سياق ة السي ارات وتنظ يم امتحان ات رخ ص السياقة العاملون في مديريات النقل بالولايات. تكلف لجنة تتكون من ممثلي الوزارة الوصية ووزارة المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2 جمادى الأولى عام 1433 ه بضبط قائمة هؤلاء المستخدمين والشروع في تحويلهم في أجل مدته سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادّة 4 : تلغى أحكام الفصل الخامس وأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-124 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد المناطق ذات الإمكان يات الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراض ي الفلاحي ة التابعة للأملاك الخاصة للدولة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لا سيما المادة 41 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، 25 مارس سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-326 المؤرخ في 17 محرم عام 1432 الموافق 23 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 41 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. المادة 2 : تحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية كما يأتي : المنطقة أ : تضم أراضي السهول الواقعة في المناطق الساحلية وشبه الساحلية التي تستفيد من كميات أمطار تفوق 600 مم أو تساويها، المنطقة ب : تضم أراضي السهول التي تستفيد من كميات أمطار تتراوح ما بين 450 و 600 مم، المنطقة ج : تضم أراضي السهول التي تستفيد من كميات أمطار تتراوح ما بين 350 و 450 مم، المنطقة د : تضم كل الأراضي الفلاحية، بما فيها تلك الواقعة بالمناطق الجبلية، التي تستفيد من كميات أمطار تقل عن 350 مم. لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، تعد أراضي سهول، الأراضي التي يقل انحدارها عن نسبة 12,5 .% المادة 3 : تحدد لجنة ولائية تصنيف الأراضي الفلاحية الموضوعة للامتياز، بناء على تصريح صاحب الامتياز، بالاعتماد على المعايير المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : يرأس اللجنة الولائية، المحدثة بموجب أحكام المادة 3 أعلاه، مدير المصالح الفلاحية وتتكون من ممثلي :
2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م
- مديرية أملاك الدولة للولاية،
- مديرية الموارد المائية للولاية،
- مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية. وتضم اللجنة أيضا رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله. يعد رئيس اللجنة، عند الانتهاء من أشغالها، مقرر تصنيف الأراضي الفلاحية الممنوحة للامتياز ويوجهه إلى مدير أملاك الدولة للولاية وإلى مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية مع تبليغه إلى صاحب الامتياز المعني. المادة 5 : يمكن أن تكون مقررات التصنيف المذكورة في المادة 4 أعلاه، موضوع تظلم لدى لجنة وطنية تحدد تشكيلتها وعملها بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 6 : ترسل مصالح أملاك الدولة للولاية أوامر بالدفع إلى أصحاب الامتياز مع نسخة إلى المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. المادة 7 : تتولى إدارة الأملاك الوطنية تحصيل الإتاوة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات المعمول بها والمطبقة على منتجات ومداخيل أملاك الدولة. المادة 8 : يبدأ تحصيل الإتاوة ابتداء من تاريخ توقيع عقد الامتياز. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-125 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 9
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، لا سيما المادة 14 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-345 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2 جمادى الأولى عام 1433 ه يرسم ما يأتي : الفصل الأول الهدف والمهام المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 ( الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. المادة 2 : المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، الذي يدعى في صلب النص “المعهد”، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 3 : ينشأ المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. ويحدد مرسوم الإنشاء مقر المعهد. المادة 4 : يتولى المعهد، على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان تكوين مهني أولي في جميع أنماط التكوين يمنح لحامليه تأهيلا من المستوى الخامس (5) تقني سام،
- ضمان التكوين المهني المتواصل في مستوى التأهيل المذكور في الفقرة السابقة وفقا للتنظيم المعمول به،
- تنظيم نشاطات التكوين في إطار اتفاقيات لفائدة الهيئات والإدارات والمتعاملين الاجتماعيين والاقتصاديين،
- تنظيم الإعلام والاتصال حول التكوين وتوجيه المتربصين والمتمهنين،
- تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
- تنصيب المتمهنين والمتربصين للتربص التطبيقي في الوسط المهني،
- المشاركة مع مؤسسات الهندسة البيداغوجية في إعداد وتكييف وملاءمة البرامج البيداغوجية للتكوين المهني في المجالات المرتبطة بالشعبة المهنية المتخصص فيها، 25 مارس سنة 2012 م
- المشاركة في إطار الشعبة المهنية المتخصص فيه ا المعه د، في أشغ ال إع داد الكت ب المهنية والتقنية وفي أشغال إعداد خريطة التكوين المهني وفي نشاطات الدراسات والبحث وفي إعداد وتحيين مدونة شعب وتخصصات التكوين المهني،
- تطوير النشاطات الثقافية والرياضية لفائدة المتربصين والمتمهنين،
- المشاركة في التظاهرات ذات الصبغة المهنية والعلمية والثقافية والرياضية،
- تطوير علاقات الشراكة مع القطاعات المستعملة. الفصل الثاني التنظيم الإداري والبيداغوجي المادة 5 : يسير المعهد مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بمجلس بيداغوجي. المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : يحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين النظ ام الداخل ي الإطار للمعاه د الوطن ية المتخصصة في التكوين المهني. غير أنه، يمكن مجلس التوجيه أن يقترح أحكاما تكميلية للنظام الداخلي الإطار، من أجل التكفل بالخصوصيات المتعلقة بمحيط المعهد. وفي هذه الحالة، تخضع الأحكام التكميلية للنظام الداخلي الإطار لموافقة المدير المكلف بالتكوين المهني بالولاية. المادة 8 : تحدد الشعب المهنية المفتوحة لكل معهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 9 : المعهد مؤسسة تكوين مهني ذات بعد وطني ومحلي. وهو مؤسسة ذات بعد وطني بالنسبة للتكوين المتوفر في التخصصات التابعة للشعب المهنية المتخصص فيها حسب مفهوم المادة 8 أعلاه. كما أن للمعهد بعدا محليا حيث يستجيب لاحتياجات التكوين المعبر عنها على المستوى المحلي
2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م بالنسبة لتخصصات وشعب أخرى شريطة أن يتوفر على كل عناصر التأهيل البيداغوجي (توفر الأستاذ في التخصص وبرنامج التكوين والقاعات والتجهيزات البيداغوجية). المادة 10 : تنظم الدراسات في المعهد الوطني المتخصص في التكوي ن المهن ي حسب الن ظام الداخلي أوالخارجي أو النصف داخلي. الفرع الأول مجلس التوجيه المادة 11 : يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، ويتكون من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثلين (2) إلى أربعة (4) ممثلين عن القطاع الاقتصادي الذي يعمل في المجالات المرتبطة بالشعب المهنية المتخصص فيها المعهد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 11
- ممثل منتخب عن مستخدمي إدارة المعهد،
- ممثل منتخب عن سلك أساتذة المعهد،
- ممثل منتخب عن متربصي المعهد. يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. يتولى مدير المعهد أمانة ا لمجلس. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يمكنه بحكم كفاءاته أن يساعد المجلس في أشغاله. المادة 12 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. ينتخب ممثل المتربصين نظراؤه لمدة سنة (1) قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية. المادة 13 : يتداول مجلس التوجيه، بالخصوص فيما يأتي :
- القضايا المتعلقة بتنظيم وسير المعهد،
- الأحكام التكميلية للنظام الداخلي الإطار،
- برنامج نشاط المعهد وكيفيات تنفيذه،
- مشروع الميزانية وحسابات المعهد،
- التقرير السنوي للنشاطات الذي يعده ويعرضه مدير المعهد،
- مشاريع توسيع أو تهيئة المعهد،
- مشاريع الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
- الهبات والوصايا،
- كل مسألة أخرى تتصل بمهام المعهد. المادة 14 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المعهد.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2 جمادى الأولى عام 1433 ه توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل خمسة عشر (15) يوما. وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 16 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة وتسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة. ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع. لا تصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية. الفرع الثاني المدير المادة 17 : يعين مدير المعهد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 18 : يساعد مدير المعهد في أداء مهامه نواب مديرين ورؤساء مصالح. يعين نواب المديرين بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من مدير المعهد. يعين رؤساء المصالح بمقرر من مدير المعهد. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 19 : يكلف مدير المعهد بضمان سير المعهد. وبهذه الصفة :
- يعد برنامج نشاط المعهد وينفذه، 25 مارس سنة 2012 م
- يتولى دفع الالتزامات المالية والأمر بصرف النفقات في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمارس السلطة السلّمية على كل المستخدمين،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويقوم بتنفيذ توصياته،
- يحضر اجتماعات المجلس البيداغوجي،
- يسهر على تطبيق النظام الداخلي،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط الذي يعرضه على مجلس التوجيه، ويرسل نسخة منه إلى الوزير الوصي وإلى المديرية المكلفة بالتكوين المهني بالولاية. الفرع الثالث المجلس البيداغوجي المادة 20 : يتكون المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المعهد من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- نائب مدير للمعهد المكلف بالتكوين،
- ممثل (1) عن المصلحة المكلفة بالتكوين المعين من قبل مديرية التكوين المهني بالولاية مقر تواجد المعهد،
- مفتش (1) التكوين والتعليم المهنيين تعينه المفتشية العامة،
- ممثل (1) عن معهد التكوين والتعليم المهنيين المتخصص في نفس الشعب المهنية للمعهد،
- ممثلان (2) إلى أربعة (4) ممثلين عن القطاع الاقتصادي المعني بالتكوين الذي يضمنه المعهد معينين من قبل السلطة التي ينتمون إليها،
- ممثل (1) عن غرفة الحرف والمهن للولاية مقر تواجد المعهد،
- ثلاثة (3) ممثلين عن أساتذة المعهد منتخبين من قبل نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات،
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين للمعهد. يمكن المجلس البيداغوجي أن يستعين بأي شخص يراه كفءا من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول أعماله.
2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م المادة 21 : يعين أعضاء المجلس البيداغوجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 22 : يجتمع المجلس البيداغوجي في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يعد رئيس المجلس البيداغوجي جدول أعمال الاجتماعات. المادة 23 : يكلف المجلس البيداغوجي بإبداء رأيه في :
- تنظيم التكوين المضمون بالمعهد،
- محتوى برامج التكوين المقدمة في المعهد،
- مناهج التكوين المطبقة،
- تقييم وتوجيه المتربصين والمتمهنين،
- تنظيم الامتحانات وتشكيل اللجان،
- تنظيم التربصات التطبيقية،
- كل نشاط يتعلق بالبيداغوجية وسيرها،
- تنصيب المتمهنين. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 24 : تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي : في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة،
- الإعانات التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المعهد،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المعهد. المادة 25 : يمكن المعهد، كذلك، أن يحقق إيرادات، زيادة على مهامه الرئيسية، تطبيقا للتنظيم المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 13 المادة 26 : يمسك محاسبة المعهد، حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 27 : يتولى الرقابة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. الفصل الرابع أحكام انتقالية ونهائية المادة 28 : تبقى الملحقات المنشأة تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، قائمة إلى غاية انقضائها أو تحويلها إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين. المادة 29 : يواصل ضمان التكوين في المستوى الرابع (4) تقني المنظم في المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني قبل صدور هذا المرسوم إلى غاية انقضاء مدتها. المادة 30 : تخضع لأحكام هذا المرسوم المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 31 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-126 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمتضم ن إن ش اء الوك ال ة الوطني ة للوساط ة والضبط العقاري وتحديد قانونها الأساسي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2 جمادى الأولى عام 1433 ه
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وتحديد قانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 11-16 المؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرس وم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وتحديد قانونها الأساسي. 25 مارس سنة 2012 م المادّة 2 : تعدل المادة 3 من المرس وم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : يمكن الوكالة أن تتولى مهمة التسيير والترقية والوساطة والضبط العقاري للأملاك الخاصة للدولة، الموجودة في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات أو في كل فضاء مخصص للنشاط الاقتصادي”. المادّة 3 : تعدل المادة 5 من المرس وم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 5 : يمكن الوكالة أن تتولى أيضا مهمة وساطة عقارية لحساب كل المالكين”. المادّة 4 : تعدل وتتمم المادة 9 من المرس وم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 9 : للوكالة صفة المرقي العقاري، وهي مؤهلة بهذه الصفة، للقيام بما يأتي :
- تهيئة الأوعية العقارية لإنجاز مناطق صناعية ومناطق النشاطات وكل فضاء آخر مخصص للنشاط الاقتصادي،
- إنجاز بنايات ذات طابع صناعي وتجاري وحرفي ومكاتب. وهي مؤهلة أيضا للقيام بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتسيير المناطق والفضاءات المذكورة أعلاه”. المادّة 5 : تعدل وتتمم المادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 10 : الوكالة مؤهلة …… (بدون تغيير حتى) لا سيما :
- …. ( بدون تغيير) ….،
- …. ( بدون تغيير) ….،
- …. ( بدون تغيير) ….،
- أخذ المساهمات وإبرام كل شكل من الشراكة المتصلة بمجال نشاطها. تتولى الوكالة تبعات الخدمة العمومية، كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.
2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م المادّة 6 : تدرج في الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، مادة 10 مكرر تحرر كما يأتي : “المادّة 10 مكرر : يمكن أن تكلف الوكالة بمهمة صاحب المشروع المنتدب لتهيئة المناطق الصناعية أو مناطق النشاطات أو الفضاءات المخصصة للنشاط الاقتصادي. تحدد الحقوق والواجبات المترتبة على هذه المهمة، فيما يخص كل مشروع، في اتفاقية صاحب المشروع المنتدب”. المادّة 7 : تعدل وتتمم المادة 12 من المرس وم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 12 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بترقية الاستثمار أو ممثله، ويتشكل المجلس من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- مم ثلين (2) عن ال وزي ر المكلف بالمالية (خزينة / أملاك الدولة)،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة. يحضر المدير العام …….. (بدون تغيير حتى) جدول أعماله”. المادّة 8 : تعدل وتتمم المادة 15 من المرس وم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 “المادّة 15 : يداول ا لمجلس….. (بدون تغيير حتى) حول ما يأتي :
- …. ( بدون تغيير) ….،
- …. ( بدون تغيير) ….،
- …. ( بدون تغيير) ….،
- شروط إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات،
- أخذ مساهمات وإبرام شراكات،
- حصائل وحسابات النتائج ……. (بدون تغيير حتى) إنجاز أهدافها”. المادّة 9 : تعدل وتتمم المادة 20 من المرس وم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 20 : تحرر مداولات المجلس ف ي محاضر وتدون ف ي سجل خاص مرق م ومؤش ر عليه من رئيس ا لمجلس. و تخضع المحاضر ومشاريع المداولات إلى موافقة الوزير الوصي المكلف بترقية الاستثمار، خلال العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع”. المادّة 10 : تلغى أحكام المواد 6 و 7 و 8 من المرس وم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : تعدل وتتمم المادة 2 من دفتر الأعباء الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 07-119 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 الذي يحدد أعباء تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، وكذا شروط وكيفيات تنفيذها، كما يأتي :
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2 جمادى الأولى عام 1433 ه “المادّة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للوكالة المهام المسندة إليها، بطلب من السلطات العمومية، بعنوان نشاط الدولة، والمتعلقة بما يأتي :
- وضع بنك معطيات يتضمن العرض العقاري الوطني المخصص للنشاط الاقتصادي،
- ترقية العرض العقاري الوطني المخصص للنشاط الاقتصادي لدى المستثمرين،
- ملاحظة سوق العقار المخصص للنشاط الاقتصادي،
- إعداد ونشر جداول أسعار دورية للعقار المخصص للنشاط الاقتصادي والعقار الصناعي، مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الاستغلال والشبكات في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدة راضية سوكر، بصفتها مديرة للاستغلال والشبك ات في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مفتشين عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- مولود كانم، في ولاية أدرار،
- توفيق لعيوار، في ولاية الأغواط، 25 مارس سنة 2012 م
- إعداد ونشر مذكرات ظرفية ودورية حول توجهات سوق العقار المخصص للنشاط الاقتصادي،
- تقدير طلب العقار على المستوى الوطني المخصص للنشاط الاقتصادي،
- ضبط سوق العقار المخصص للنشاط الاقتصادي،
- إعداد ونشر كل دراسة متعلقة بالعقار المخصص للنشاط الاقتصادي،
- وضع وتحيين أنظمة معلوماتية تتعلق بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات و كل فضاء مخصص للنشاط الاقتصادي،
- تنفيذ كل برنامج إنجاز مناطق صناعية ومناطق النشاطات لحساب الدولة”. فرديّة
- محمد الهادي شرفي، في ولاية أم البواقي،
- عبد السلام لكحل عياط، في ولاية باتنة،
- الطيب بن رزوق، في ولاية تامنغست،
- عياش هواري، في ولاية تيزي وزو،
- باحمد زيتاني، في ولاية عنابة،
- عبد الحليم أجيري، في ولاية المدية،
- محمد جفال، في ولاية البيض،
- سليمان دابو، في ولاية برج بوعريريج،
- نسيبة مزيان، في ولاية بومرداس،
- حسين بوروبة، في ولاية تيسمسيلت،
- صالح بوثلجة، في ولاية الوادي،
- نجم الدين طيار، في ولاية خنشلة،
- موسى راحم، في ولاية سوق أهراس،
- عبد المجيد بلبل، في ولاية تيبازة،
- كمال بن فليس، في ولاية النعامة،
- عيسى عامر، في ولاية عين تموشنت،
- مقراني بلعباس، في ولاية غرداية،
- جيلالي سكينة، في ولاية غليزان.
2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مفتشين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- أحمد عميروش، في ولاية أدرار،
- مناد زقان، في ولاية البليدة،
- عبد الوهاب بوسنان، في ولاية سكيكدة،
- حمدان ابن خاوة، في ولاية المدية،
- سليمة بوخدمي، في ولاية مستغانم،
- محمد خميستي دادة، في ولاية ورقلة،
- بوجمعة عثماني، في ولاية إيليزي،
- بلقاسم ابن طويلة، في ولاية برج بوعريريج،
- سعيد عماري، في ولاية تندوف،
- أحمد بلغيث، في ولاية الوادي،
- سمير إمجدوبان، في ولاية تيبازة،
- أحسن مدوري، في ولاية ميلة،
- محي الدين بطاهر، في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الكهرباء والغاز والطاقات المتجددة بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد رشيد حمودة، بصفته مديرا للكهرباء والغاز والطاقات المتجددة في المديرية العامة للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد حمه مرامرية، بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سكيكدة، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد بشير ستو، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية الوادي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد.
- لخضر وارث، في ولاية تيارت،
- محمود محمدي، في ولاية مستغانم. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، تتضمّن تعيين مفتشين عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تعيّن الآنسة والسّادة الآت ية أسم اؤهم مفتشين عامين في الولايات الآتية :
- موسى هزيل، في ولاية أدرار،
- عبد السلام معروف، في ولاية بشار،
- محمد حميدات، في ولاية سيدي بلعباس،
- السعيد يحياوي، في ولاية برج بوعريريج،
- حورية عقون، في ولاية الطارف،
- مسعود سليماني، في ولاية الوادي،
- عبد المالك عيساوي، في ولاية عين الدفلى،
- عبد العزيز خلاف، في ولاية عين تموشنت.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2 جمادى الأولى عام 1433 ه بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تعيّن السّيدة والسّادة الآت ية أسم اؤهم مفتشين عامين في الولايات الآتية :
- عبد الحليم أجيري، في ولاية الشلف،
- سليمان دابو، في ولاية باتنة،
- مقراني بلعباس، في ولاية بسكرة،
- عبد المجيد بلبل، في ولاية البليدة،
- توفيق لعيوار، في ولاية تلمسان،
- باحمد زيتاني، في ولاية الجلفة،
- عبد السلام لكحل عياط، في ولاية جيجل،
- محمد جفال، في ولاية سعيدة،
- كمال بن فليس، في ولاية سكيكدة،
- مولود كانم، في ولاية عنابة،
- محمد الهادي شرفي، في ولاية قسنطينة،
- عياش هواري، في ولاية المدية،
- جيلالي سكينة، في ولاية وهران،
- عيسى عامر، في ولاية تيسمسيلت،
- صالح بوثلجة، في ولاية خنشلة،
- حسين بوروبة، في ولاية سوق أهراس،
- نسيبة مزيان، في ولاية تيبازة،
- موسى راحم، في ولاية ميلة،
- نجم الدين طيار، في ولاية غرداية،
- الطيب بن رزوق، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تعيّن السّيدة والسّادة الآت ية أسم اؤهم مفتشين عامين في الولايات الآتية :
- أحمد عميروش، في ولاية الأغواط،
- عبد الوهاب بوسنان، في ولاية أم البواقي،
- مناد زقان، في ولاية بجاية،
- حمدان ابن خاوة، في ولاية البويرة، 25 مارس سنة 2012 م
- بوجمعة عثماني، في ولاية تامنغست،
- بلقاسم ابن طويلة، في ولاية تبسة،
- سمير إمجدوبان، في ولاية تيزي وزو،
- سليمة بوخدمي، في ولاية مستغانم،
- أحسن مدوري، في ولاية ورقلة،
- محي الدين بطاهر، في ولاية البيض،
- سعيد عماري، في ولاية النعامة،
- محمد خميستي دادة، في ولاية إيليزي،
- أحمد بلغيث، في ولاية تندوف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الكهرباء والغاز بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 يعيّن السّيد رشيد حمودة، مديرا للكهرباء والغاز بوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 يعيّن السّيد محمد وعدية، مديرا عاما لمؤسسة تسيير المص الح المط ارية في مدينة الجزائر. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّنان تعيين عمداء كليات بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم عمداء كليات بجامعة الأغواط :
2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م
- سلامي باهي، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- علي شقنان، عميدا لكلية التكنولوجيا،
- مسعود عامر، عميدا لكلية الآداب واللغات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 يعيّن السّيد الطاه ر ميل ة، عم يدا لكل ية الآداب واللغ ات بجامعة الجزائر 2 . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين المديرة العامّة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012 تعيّن السّيدة راضية سوكر، مديرة عامّة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرارات مؤرّخة في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّدة سهام خيار، نائبة مدير لتحليل وتسيير المعلومة التجارية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّدة سهام خيار، نائبة مدير تحليل وتسيير المعلومة التجارية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة .2012 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2 جمادى الأولى عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين الآنسة نوال ستوتي، نائبة مدير للمؤتمرات بالمديرية العامة للتشريفات بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى الآنسة نوال ستوتي، نائبة مدير المؤتمرات بالمديرية العامة للتشريفات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة .2012 مراد مدلسي إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السّيّد نسيم قواوي، نائب مدير للمؤسسات المالية الدولية والمنظمات ما بين الجهوية ذات الطابع الاقتصادي بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين بوزارة الشّؤون الخارجية، 25 مارس سنة 2012 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد نسيم قواوي، نائب مدير المؤسسات المالية الدولية والمنظمات ما بين الجهوية ذات الطابع الاقتصادي بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة .2012 مراد مدلسي وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 محرّم عام 1433 الموافق 15 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتقدير والسياسات. إن وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد سيدي محمد فرحان، مديرا عاما للتقدير والسياسات بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يف وض إلى ال سي د سيدي محمد فرحان، المدي ر ال عام للتقدير والسياسات، الإم ضاء في حدود صلاحي ات ه، ب اسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 20 محرّم عام 1433 الموافق 15 ديسمبر سنة .2011 كريم جودي ★ قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1433 الموافق 15 فبراير سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد. إن وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 محرّم عام 1433 الموافق 14 ديسمبر سنة 2011 والمتضمّن تعيين السيد عبد المالك سايح، مديرا عاما للديوان المركزي لقمع الفساد، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد عبد المالك سايح، المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإرادات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1433 الموافق 15 فبراير سنة .2012 كريم جودي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 21 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد تشكيلة وشروط سير اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات المؤسسات لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري وبيعها بالجملة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي يحدد شروط صناعة الأدوية البيطرية وبيعها ورقابتها، لا سيما المادتان 3 و 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 6 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 90-240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وشروط سير اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات الموافقة القبلية والرخص الإدارية للمؤسسات للشروع في صناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري أو بيعها بالجملة، وتدعى في صلب النص “اللّجنة”.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2 جمادى الأولى عام 1433 ه المادة 2 : تتكون اللّجنة كما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالسلطة البيطرية، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة. يمكن اللّجنة الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدتها في أعمالها. المادة 3 : يعين أعضاء اللّجنة بقرار من الوزير المكلّف بالسلطة البيطرية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللّجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لبقية العهدة. المادة 4 : يمكن اللّجنة اللّجوء إلى الخبرة أو استشارة خبراء يختارون بسبب كفاءاتهم، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : تجتمع اللّجنة في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها، يبلّغ للأعضاء قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها. المادة 6 : لا تصح مداولات اللّجنة إلاّ بحضور جميع أعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللّجنة من جديد وجوبا في الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولاتها حينئذ بحضور عضوين (2) على الأقل. المادة 7 : تتخذ قرارات اللّجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وتسجل مداولات اللّجنة في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيسها. المادة 8 : ترسل المحاضر المحررة من اللّجنة إلى الوزير المكلّف بالسلطة البيطرية. وترسل نسخة من محاضر الاجتماعات إلى أعضاء اللّجنة. المادة 9 : تتولى أمانة اللّجنة الهياكل المكلّفة بالمصالح البيطرية التابعة للوزارة المكلّفة بالسلطة البيطرية. 25 مارس سنة 2012 م المادة 10 : تتولى أمانة اللّجنة المهام الآتية :
- تسجيل الطلبات في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس اللّجنة،
- تحضير اجتماعات اللّجنة ووضع الوثائق الضرورية تحت تصرف أعضائها،
- تحرير محاضر اجتماعات اللّجنة،
- إعداد أراء اللّجنة،
- المحافظة على وثائق اللّجنة وأرشيفها. المادة 11 : تعدّ اللّجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. وتعدّ تقريرا سنويا لنشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلّف بالسلطة البيطرية. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة .2011 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير التجارة رشيد بن عيسى مصطفى بن بادة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 20 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي، لا سيّما المادّة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمّن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، لا سيما المادة 15 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية تيبازة رقم 23/2010 بتاريخ 13 ديسمبر سنة 2010 والمتضمنة المصادقة على مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 15 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-323 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمّن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية. المادّ ة 2 : يرفق مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية بأصل هذا القرار. المادّة 3 : يوضع مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادّة 4 : يمكن الاطلاع على مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية، بمقر المجلس الشعبي لبلدية تيبازة (ولاية تيبازة). المادّة 5 : تضم قائمة الوثائق المكتوبة والبيانية المكوّنة للملف ما يأتي : الوثائق المكتوبة :
- تنظيم ارتفاقات المنطقة المحمية،
- دفتر التسجيلات الخاص بتقنيات التعمير والهندسة المعمارية.
- دفتر التسجيلات الخاص بالتقنيات المعيارية : دليل تطبيقي لحفظ وتهيئة المواقع الأثرية لتيبازة وتسييرها،
- التقرير الخاص بالعرض، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 23 الوثائق البيانية :
- البطاقة رقم 1 : المسح الطوبوغرافي وشبكة الطرق،
- بطاقة رقم 2 : طوبوغرافية الوحدة الإقليمية،
- بطاقة رقم 3 : تيبولوجية المورد الأثري،
- بطاقة رقم 4 : الغطاء النباتي،
- بطاقة رقم 4 ب : الأضرار،
- بطاقة رقم 5 : الوصول إلى الموقع وحمايتة،
- البطاقة رقم 6 : المسالك واللافتات الإعلامية،
- بطاقة رقم 7 : المخاطر الأثرية المحددة في الحظيرتين الشرقية والغربية،
- بطاقة رقم 8 : المخاطر الطبيعية الكبرى (الزلازل والفيضانات والانزلاقات)،
- بطاقة رقم 9 : تعريف استعمالات الأراضي داخل الإقليم،
- بطاقة رقم 10 : الخريطية الجيولوجية،
- بطاقة رقم 11 : خريطة معامل شغل الأراضي المعتدلة،
- بطاقة رقم 12 : تحديد البنايات المميزة،
- بطاقة رقم 13 : تحديد الموقع الأثري والمنطقة المحمية نظام (MTU)،
- بطاقة رقم 13 ب : تحديد نطاق الحماية،
- بطاقة رقم 14 : ارتفاقات التعمير،
- بطاقة رقم 15 : مخططات حفظ الحظيرتين الأثريتين،
- بطاقة رقم 16 : مخطط الخيارات الخاص بتهيئة المنطقة المحمية للموقع الأثري لتيبازة،
- بطاقة رقم 17 : مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية : التلخيص،
- بطاقة رقم 18 : مخطط حفظ الضريج الملكي الموريتاني،
- بطاقة رقم 18 ب : الضريح الملكي الموريتاني. المادّة 6 : يسري مفعول تدابير مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية ابت داء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2 جمادى الأولى عام 1433 ه المادّ ة 7 : يكلّف مدير الثقافة لولاية تيبازة، بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية تيبازة، بتنفيذ مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لتيبازة ومنطقته المحمية وتسييره. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 20 نوفمبر سنة .2011 خليدة تومي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011، يحدّد شروط منح علاوة تعويضية لمصاريف الإيواء والإطعام والنقل لمتصرفي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، لا سيّما المادّة 20 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-188 المؤرّخ في 17 صفر عام 1415 الموافق 26 يوليو سنة 1994 والمتضمّن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 14 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط منح العلاوة التعويضية التي تغطي مصاريف الإيواء والإطعام والنقل لمتص رفي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، عند ممارسة عهدتهم، تطبيقا 25 مارس سنة 2012 م لأحكام المادّة 14 من المرس وم التّنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 17 صفر عام 1415 الموافق 26 يوليو سنة 1994 والمتضمّن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. المادّ ة 2 : تعوض مصاريف الإطعام والإيواء المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، جزافيا على أساس ألفي 2000( دج) لوجبة الغذاء وألفي 2000( دج) لوجبة العشاء وستة آلآف 6000( دج) للمبيت بما فيها الفطور، أي عشرة آلاف 10.000( دج) لليوم الكامل. المادّة 3 : يمكن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة إبرام اتفاقيات مع المطاعم والفنادق من أجل التكفل بمصاريف إطعام وإيواء المتصرفين في حدود المبالغ المحددة في المادّة 2 أعلاه. وفي هذه الحالة، لا يمكن المتصرفين المتكفل بهم الاستفادة من العلاوة التعويضية للمصاريف ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القرار. المادّ ة 4 : تعوض مصاريف النقل المدفوعة من طرف المتصرفين، بمناسبة تنقلهم إلى مقر الصندوق، بتقديم سند النقل أو على أساس تعويض جزافي للكيلومتر يحدد ب 10,5 دج للكيلومتر الواحد، بالنسبة للمتصرفين الذين يستعملون سيارتهم الشخصية. المادّة 5 : تعوض المصاريف المتعلقة بالنقل والإيواء فقط للمتصرفين المقيمين على بعد 50 كلم على الأقل من المق ر الاجتماعي للصن دوق الوطني للتأم ين عن البطالة. وتعوض المصاريف المتعلقة بوجبة العشاء للمتصرفين، عندما تتجاوز الساعة المتوقعة للوصول إلى مقر سكنهم التاسعة ليلا. المادّة 6 : تمنح العلاوة التعويضية للمتصرفين الحاضرين في الدورات العادية لمجلس الإدارة وفي حدود دورتين (2) استثنائيتين في السنة. تمنح العلاوة التعويضية في إطار الدورات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، في حدود ثلاث (3) أيام للدورة كأقصى حد. يستفيد المتصرفون الأعضاء في مختلف اللجان المنبثق ة عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من التعويض المذكور في المادّة الأولى أعلاه، حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للدورات العادية والاستثنائية لمجلس إدارة هذا الصندوق.
2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م غير أنه، لا يمكن جمع التعويض الممنوح لمتصرفي الصندوق بعنوان الاجتماعات المنعقدة ضمن اللجان مع التعويض الممنوح بعنوان الدورات العادية أو الاستثنائية لمجلس الإدارة التي تتم في نفس الوقت. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر، في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة .2011 عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأمين العام محمد خياط ★ قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يتضمّن تعويض مصاريف التنقل والمنحة التعويضية لفقدان الأجر لمتصرفي صناديق الضمان الاجتماعي. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، لا سيّما المادّة 20 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-119 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدّد اختصاص ات الصندوق ال وطني للضم ان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيم يه وسيره الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزي ر العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 17 نوفمبر سنة 1993 والمتضمّن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 تسديد مص اريف تنق ل متص رفي صناديق الضمان الاجتماعي وتعويض الضائع من أجرهم، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعويض مصاريف التنقل والمنحة التعويضية لفقدان الأجر لمتصرفي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، عند ممارسة عهدتهم، تطبيقا لأحكام المادّة 20 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي. تشمل مصاريف التنق ل، مصاريف الإيواء والإطعام والنّقل. المادّ ة 2 : تعوض مصاريف الإطعام والإيواء المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، جزافيا على أساس ألفي 2000( دج) لوجبة الغذاء وألفي 2000( دج) لوجبة العشاء وستة آلآف 6000( دج) للمبيت بما فيها الفطور، أي عشرة آلاف 10.000( دج) لليوم الكامل. المادّة 3 : يمكن صناديق الضمان الاجتماعي المذك ورة ف ي المادّة الأولى أعلاه، إب رام اتف اقي ات م ع المطاعم والفنادق من أجل التكفل بمص اريف إطع ام وإيواء المتص رفين في حدود المبالغ المح ددة في المادّة 2 أعلاه. وفي هذه الحالة، لا يمكن المتصرفين المتكف ل بهم الاستفادة من العلاوة التعويضية للمصاريف ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القرار. المادّ ة 4 : تعوض مصاريف النقل المدفوعة من طرف المتصرفين، بمناسبة تنقلهم إلى مقر صندوق الضمان الاجتماعي المعني، بتقديم سند النقل أو على أساس تعويض جزافي للكيلومتر يحدد ب 10,5 دج للكيلومتر الواحد، بالنسبة للمتصرفين الذين يستعملون سيارتهم الشخصية. المادّة 5 : تعوض المصاريف المتعلقة بالنقل والإيواء فقط للمتصرفين المقيمين على بعد 50 كلم على الأقل من المقر الاجتماعي لصندوق الضمان الاجتماعي المعني. وتعوض المصاريف المتعلقة بوجبة العشاء للمتصرفين، عندما تتجاوز الساعة المتوقعة للوصول إلى مقر سكنهم التاسعة ليلا.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2 جمادى الأولى عام 1433 ه المادّة 6 : تمنح العلاوة التعويضية لمتصرفي صناديق الضمان الاجتماعي المذكورين في المادّة الأولى أعلاه، الحاضرين في الدورات العادية لمجالس الإدارة وفي حدود دورتين (2) استثنائيتين في السنة. تمنح العلاوة التعويضية في إطار الدورات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، في حدود ثلاث (3) أيام للدورة كأقصى حد. يستفيد المتصرفون الأعضاء في مختلف اللجان المنبثق ة عن مجالس إدارة صناديق الضمان الاجتماعي المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، من العلاوة التعويضية المتعلقة بمص اريف الإيواء والإطع ام والنقل وفق دان الأجر، حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للدورات العادية والاستثنائية لمجالس إدارة هذه الصناديق. غير أنه، لا يمكن جمع التعويض الممنوح لمتصرفي صناديق الضمان الاجتماعي المعنية بعنوان الاجتماعات المنعقدة ضمن اللجان مع التعويض الممنوح بعنوان الدورات العادية أو الاستثنائية لمجالس الإدارة التي تتم في نفس الوقت. المادّة 7 : يعوض فقدان الأجر الذي يلحق بالمتصرفين الأجراء لدى صناديق الضمان الاجتماعي المذكورين في المادّة الأولى أعلاه، عند ممارسة عهدتهم بعلاوة تدفع من طرف صندوق الضمان الاجتماعي المعني يعادل مبلغها الخسارة المسجلة بعد تقديم إثبات من الهيئة المستخدمة. المادّ ة 8 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 17 نوفمبر سنة 1993 والمتضمّن تسديد مصاريف تنقل متصرفي صناديق الضمان الاجتماعي وتعويض الضائع من أجرهم. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة .2011 عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأمين العام محمد خياط 25 مارس سنة 2012 م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يحدد مستويات التدخل والعمل والجرعة في حالة طارىء إشعاعي أو نووي. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- وبمقتضى المرس وم رقم 85-231 المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدّد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدّد كيفيات ذلك،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-86 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمّن إنشاء مراكز البحث النووي، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-117 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 100 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-66 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-258 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 100 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-117 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، يهدف هذا القرار إلى تحديد مستويات الجرعة الممتصة وسعة مكافىء الجرعة والتركيز الإشعاعي الناتجة عن حالات حوادث طارئة إشعاع ية أو نووي ة والتي عند تجاوزها تستوجب القيام بالتدخل أو اتخ اذ أع مال الحماية الضروري ة من أجل تفادي أو تخفيض تعرض السّكان المعنيين للإشعاعات المؤيّنة. المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار بما يأتي :
- حالة حادث طارئ إشعاعي أو نووي : كل حالة ناتجة عن عارض أو حادث يؤدي إلى رمي مواد مشعة أو إلى مستوى تعرض للإشعاعات المؤينة من شأنه أن يلحق ضررا بصحة السكان المعنيين والبيئة،
- حالة التعرض المزمن : كل حالة ممكن أن تنتج عن عارض أو حادث وقع في الماضي أو نشاط استعملت فيه مواد مشعة. المادّة 3 : يطبق هذا القرار على الحالات الآتية :
- حالات ط ارئة تستلزم وضع عمل حماي ة من أج ل تخفيض أو تفادي تعرضات مؤقتة للإشعاعات المؤينة،
- حالات التعرض المزمن التي تستلزم عمل تصحيحي من أجل تفادي أو تخفيض تعرض مزمن مثل التعرض لبقايا مشعة ناتجة عن حالات مضت بعد نهاية التدخل الطارىء وكذا ممارسة نشاطات غير خاضعة لنظام الترخيص المذكور في التنظيم المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 27 المادّة 4 : يكون مستوى التدخل قصد الإبقاء بالمساكن، جرعة فعالة ممكن اجتنابها تقدر بعشر (10) ميلي سيفرت خلال مدة لا تتجاوز يومين .(2) المادّة 5 : يكون مستوى التدخل قصد الإجلاء المؤقت من المساكن، جرعة فعالة ممكن اجتنابها تقدر بخمسين (50) ميلي سيفرت خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا(1). المادّة 6 : يكون مستوى التدخل قصد إعادة الإسكان المؤقت، جرعة ممكن اجتنابها تقدر بثلاثين (30) ميلي سيفرت في شهر واحد(1). تنتهي إعادة الإسكان المؤقت عندما تنخفض الجرعة المكن اجتنابها إلى عش ر (10) ميلي سيف رت في شه ر واحد. وإذا تعذر توقع انخفاض الج رع ة الممكن اجتنابها إلى هذا المستوى في ظرف سنة، يجب القيام بإعادة الإسك ان النهائي. ويجب القي ام بإع ادة الإسكان النهائي أيضا في حالة توقع أن الجرعة على مدى الحياة تتجاوز سيفرت واحد(1). المادّ ة 7 : يكون مستوى التدخ ل لاستخ دام الي ود المستقر في حالة التعرض الممكن لليود المشع، مكافىء جرع ة في الغدة الدرقية يقدر بخمسين (50) ميلي سيفرت. المادّة 8 : يك ون مستوى التدخل من أجل سحب أو استب دال الأغذي ة في المن اطق المص اب ة بح ادث أو عارض إشعاعي أو نووي المتلف للسلسلة الغذائية حسب مستويات تركيز إشعاعي مقدرة ببك رال لكل غرام )Bq/g( المبين في الجدول الآتي : العنصر المشع أغذية موجهة للاستهلاك العام حليب، أغذية للرضع والمياه الصالحة للشرب سيزيوم 134 و 137 1 روتينيوم 103 و 106 سترنتيوم 89 اليود 131 1 سترنتيوم 90 0,1 نظائر الأميريسيوم والبلوتونيوم 0,01
0,1 0,1 0,001
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2 جمادى الأولى عام 1433 ه المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة .2011 وزير الداخلية وزير الصحة والسكان والجماعات المحلية وإصلاح المستشفيات دحو ولد قابلية جمال ولد عباس وزير التهيئة العمرانية والبيئة الشريف رحماني ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يحدد الإشارة الخاصة بالمناطق المنظمة التي تحتوي على مصادر الإشعاعات المؤينة. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-86 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمّن إنشاء مراكز البحث النووي، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-117 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 27 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-66 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 25 مارس سنة 2012 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 27 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-117 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، يهدف هذا القرار إلى تحديد الإشارة الخاصة بالمناطق المنظمة التي تحتوي على مصادر إشعاعات مؤينة. المادّة 2 : المنطق ة المنظم ة هي فض اء م راقب أو محروس يحيط بمصدر إشعاعات مؤينة موجود في مؤسسة أو ورشة خاضعة لقواعد خاصة من أجل الأمان والأمن يكون الدخول إليها منظما ومخصصا للأشخاص المرخص لهم دون سواهم. المادّة 3 : تنجز الإشارة الخاصة بالمنطقة المنظمة تحت مسؤولية المستخدم من ط رف الشخص المختص في الحماية من الإشعاعات. المادّة 4 : تتم الإشارة للمناطق المنظمة كما يأتي :
- المنطقة المراقب ة يشار إليها بنفل أخض ر على خلفية بيضاء،
- المنطقة المحروسة يشار إليها بنفل رمادي - أزرق على خلفية بيضاء. المادّ ة 5 : يمكن تحديد مناطق يمنع الدخول إليها تسمّى “مناطق ممنوعة” داخل المنطقة المراقبة، بشريط أحمر تتم الإشارة إليها بنفل أحمر على خلفية بيضاء، ضمن الشروط المحددة في المادّة 3 أعلاه. المادّة 6 : يجب أن تكون الإشارة مطابقة للرسم الملحق بهذا القرار وموضوعة عند مداخل المناطق المعنية، وبداخلها عند الاقتضاء. يمكن أن تحتوي لوحات الإشارة، عند الحاجة، على بيانات وعلامات تكميلية قصد تبيان أحسن للأخطار وتوصيات الأمن الواجب الالتزام بها. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة .2011 وزير الداخلية وزير الصحة والسكان والجماعات المحلية وإصلاح المستشفيات دحو ولد قابلية جمال ولد عباس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح
2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م الملحق الإشارة إلى الخطر المرتبط بالإشعاعات المؤينة ملاحظة : النفل مبسّط الشكل أعلاه المشير للخطر المرتبط بالإشعاعات المؤين ة ذو لون أخض ر، رم ادي - أزرق أو أحمر على خلفية بيضاء حسب طبيعة المنطقة. يمكن تغير حجم النفل تبعا لمكان استعماله مع وجوب احترام نسب الرسم المبيّن أعلاه. ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يحدد شروط استعمال أجهزة قياس الجرعة الفردية. إنّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-86 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمّن إنشاء مراكز البحث النووي، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-117 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤيّنة، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 34 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 29
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-66 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 34 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-117 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤيّنة، يحدد هذا القرار شروط استعمال أجهزة قياس الجرعة الفردية الخاصة بالعمال الخاضعين للتعرض الخارجي للإشعاعات المؤين ة والمتدخلين في المنطقة المراقبة. المادّة 2 : تتم مراقبة مكافىء الجرعة المتحصل عليه من طرف العمال الخاضعين لخطر التعرض الخارجي بواسطة أجهزة قياس الجرعة الفردية ضمن الشروط المحددة في هذا القرار. المادّ ة 3 : يتعيّن على المستخدم ضمان قياس التعرض الخارجي لكل عامل متدخل في المنطقة المراقبة بواسطة قياس الجرعة الفردية. المادّة 4 : لا يعفي وجود جهاز مراقبة بيئة المحيط بأي حال من الأحوال حمل جهاز قياس الجرعة الفردي في المنطقة المراقبة. المادّة 5 : يستعمل قياس الجرعة الفردية الخارجية في حالة خطر التعرض الخارجي للإشعاعات X وغاما ونترونات وحزمة جزيئات مشحونة وبيتا ذات طاقة تتجاوز 100 .Kev المادّة 6 : يتم قياس التعرض الخارجي المذكور في المادّة 5 أعلاه، باللجوء إلى قياس الجرعة الفردية غير المباشر بالإضافة إلى احتمال استعمال قياس الجرعة المباشر المص ادق عليه من ط رف محافظة الطاقة الذرية. المادّة 7 : يجب أن يكون نوع جهاز قياس الجرعة ملائما لنوع الإشعاع أو الإشعاعات المعنية.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2 جمادى الأولى عام 1433 ه المادّة 8 : يجب أن يكون التعرف على جهاز قياس الجرعة من خلال اسم الحامل بصفة ظاهرة ومقروءة. ويجب أن يستبعد كل لبس. المادّة 9 : يجب على العامل حمل جهاز قياس الجرعة على مستوى الصدر أو إذا استحال ذلك على مستوى الحزام. وفي حالة حمل أجهزة قياس الجرعة غير المباشرة والمباشرة في مواضع مختلفة، يجب وضعها بصفة متقاربة لتقليص فوارق القياس بين معطياتها. يقاس مكافىء الجرعة ويماثل للجرعة المتحصل عليها من الجسم كله حسب ماهو متفق عليه. المادّة 10 : يمكن حمل أجهزة قياس الجرعة التكميلية، لا سيّما على مستوى المعاصم والأصابع حسب طبيعة الأعمال المنجزة. غير أن هذه الأجهزة التكميلية لا تعفي، بأي حال من الأحوال، حم ل أجهزة قياس الجرعة على مستوى الصدر. المادّ ة 11 : يجب حمل جهاز قياس الجرعة تحت تجهيزات الحماية الفردية عندما يكون استعمالها ضروريا للقيام بعملية معينة. المادّة 12 : يجب على كل عامل حمل جهازه لقياس الجرعة خلال ساعات العمل داخل المنطقة المراقبة. يرتّب جهاز قياس الجرعة عند نهاية العمل في لوحة تحمل أسماء العمال. يجب أن توضع اللوحة تحت مسؤولية المستخدم في منأى عن مصدر الإشعاعات المؤينة أو الحرارة وأن تكون مزودة بجهاز قياس الجرعة كشاهد. المادّة 13 : تكون مدة حمل نفس جهاز قياس الجرعة شهرية ما لم ترخّص محافظة الطاقة الذرية بخلاف ذلك. يجب إرسال جهاز قياس الجرعة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانقضاء مدة حمل الجهاز إلى المصالح التقنية لمحافظة الطاقة الذرية أو إلى المصالح المعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به. يتم استغلال جهاز قياس الجرعة من طرف المصالح المذكورة أعلاه، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استلامه. المادّة 14 : يمكن معالجة أجهزة قياس الجرعة خارج الفترات العادية بطلب من طبيب العمل أو المستخدم عند اعتقادهما تعرض غير عادي للعمال للإشعاعات المؤينة. وفي هذه الحالات يجب تزويد العمال فورا بجهاز قياس جرعة جديد. 25 مارس سنة 2012 م المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة .2011 وزير الصحة والسكان وزير العمل والتشغيل وإصلاح المستشفيات والضمان الاجتماعي جمال ولد عباس الطيب لوح ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية للدم. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-258 المؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009 والمتعلق بالوكالة الوطنية للدم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 31 25 مارس سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين المادة الأولى : ت طب يق ا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سب تمب ر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصي ان ة أو الخ دم ات وت صنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الوكالة الوطنية للدم، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد مناصب الشغل (1) )2+1( الرقم (2) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - حارس 7 سائق سيارة من المستوى الأول 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 عون وقاية من المستوى الأول 15 المجموع العام 24 الجزئي الكامل الجزئي 10 - - 10 1 200
-
-
- 7 1 200
-
-
-
- 1 2 219
-
-
-
- 1 3 240
-
-
-
- 15 5 288 10 - - 34 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة .2012 وزير المالية كريم جودي عن المدير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس الأمين العام للحكومة وبتفويض منه العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
-
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2 جمادى الأولى عام 1433 ه وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1432 الموافق 14 سبتمبر سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدّد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة تقني سام في الصيد البحري. إنّ وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ووزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-165 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سن ة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاح يات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمب ر سنة 2007 الذي يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة تقني سام في الصيد البحري، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 25 مارس سنة 2012 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل الفقرة 2 من المادّة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 4 : …………….. (بدون تغيير) …………….. يفتح هذا التكوين للتقنيين في الصيد البحري الذين مارسوا في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات خلال فترة أدناها ثلاث (3) سنوات. ويتم قبولهم مباشرة لمتابعة سنة من التكوين، منها ستة (6) أشهر من التكوين النظري في السداسي الرابع وستة (6) أشهر من التكوين التطبيقي في السداسي الخامس”. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1432 الموافق 14 سبتمبر سنة .2011 وزير الصيد البحري وزير النقل والموارد الصيدية عمار تو عبد اللّه خنافو مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة