قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 مايو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني 15

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.