قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 مايو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني 15
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةتُعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه :
طريقة العمومية المناصب العليا الصنف القسم | المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب السلمي المعهد الوطني المتخصص ) 2 مدير ب ). ب م في التكوين المهني التعيين | الاستدلالية عن طريق المسابقة، من بين :
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، مكلف بالهندسة البيداغوجية
- متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو أستاذ متخصص في قرار من 502 التكوين والتعليم المهنيين من الوزير الرتبة الأولى، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، متصرف محلل أو متصرف يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. . بدون تغيير). " 8 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2020. م
المادة 3
فتح المادةيتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة للالتحاق بالمنصب العالي مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وإجرائها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. .(الباقي بدون تغيير). ..................... " .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 ما يو سنة .2020 وزير المالية وزيرة التكوين والتعليم المهنيين عبد الرحمان راوية هيام بن فريحة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.