مرسوم تنفيذي رقم 23-272
مرسوم تنفيذي رقم 23-272 مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023، يتضمن إنشاء معهد وطني متخصص في التكوين المهني 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، ينشأ معهد وطني متخصص في التكوين المهني بتسالة المرجة، ولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023.
أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 23-272
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.