مرسوم تنفيذي رقم 26-96 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، تنشأ في ولايات الشلف، وباتنة، وسكيكدة، وقالمة، وبومرداس، والطارف، وتيسمسيلت، وسوق أهراس، ثمانية (8) معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، والمرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة تسمية المعهد
02 - الشلف :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتنس
05 - باتنة :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمعذر
21 - سكيكدة :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببوزعرورة
24 - قالمة :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بقالمة 2
35 - بومرداس :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببني عمران
36 - الطارف :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقالة
38 - تيسمسيلت :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيسمسيلت 2
41 - سوق أهراس :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسوق أهراس 2 في التكوين المهني المنشأة (8) مقر المعهد بلدية تنس بلدية المعذر بلدية فلفلة بلدية قالمة بلدية بني عمران بلدية القالة بلدية تيسمسيلت بلدية سوق أهراس مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.