مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
المادة الأولى
فتح المادةتخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحية القيام بكل عمل يرمى الى وضع شبكة صناعية عبر المناطق الترابية التابعة لكل منهما .
المادة 2
فتح المادةيجب على الجماعات المحلية في ميدان الصناعة الصغيرة والمتوسطة أن تعمل على دعم الشبكة الصناعية وأن يكون هدفها ما يأتي :
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1877 ب العمل على التخفيض من اختلال التوازن الجهوي في كل المستويات، السعى لانهاء الهجرة الريفية الزيادة في قيمة الطاقات المحلية وضمان - استعمالها المعقول المساهمة في توفير الاحتياجات المحلية - انطلاقا من الانتاج المحلى اقامة صناعة محلية ودعمها بترقية الاعمال - السابقة واللاحقة بوحدات صناعية هامة تسهيل التحكيم في الاساليب الصناعية ونشر - تقنياتها، تسهيل تطبيق التنظيم الجارى به العمل بتعبئة - التوفير الوطني الخاص لصالح القطاع الصناعي وتوجيهه .
المادة 3
فتح المادةتتميز الصناعة الصغيرة بعملية تدريجية في الصنع والهياكل التسييرية التي لا تتطلب ضغوطا تقنولوجية معقدة .
وتسمح بايجاد التكامل بين انتاج المؤسسات الوطنية وانتاج المعدات والخدمات .
المادة 4
فتح المادةيتعين على الصناعة الصغيرة والمتوسطة أن تتجه وتتحدد تبعا لاحتياجات التخطيط وتبعا للطاقات المحلية .
وتحدد المقاييس المرجعية للصناعة الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما الاستمارات ورقم الاعمال والاستخدام، وقت اعداد كل مخطط وطنى للتنمية من قبل الهيئات المعنية التابعة للدولة .
كما تقوم نفس الهيئات فضلا على ذلك بتوزيع المشاريع بين البلدية والولاية.
المادة 5
فتح المادةيجب على المؤسسات البلدية أو الولائية أن توفر بالدرجة الاولى احتياجات البلدية أو الولاية ..
غير أنه يمكنها في اطار البرامج المخططة، أن تمدد نشاطها الى ماوراء الحدود الترابية للجماعة المحلية اذا سمحت لها بذلك الوسائل التي تملكها .
المادة 6
فتح المادةيمكن البلدية وحدها أو أو بالاشتراك مع غيرها من البلديات، في ميدان الصناعة الصغيرة والمتوسطة، أن تقوم بانجاز أى وحدة صناعية للانتاج أو للخدمات تعد لتوفير الاحتياجات المحلية.
وتسييرها وصيانتها .
المادة 7
فتح المادةيمكن الولاية وحدها أو بالاشتراك مع غيرها من الولايات في ميدان الصناعة الصغيرة والمتوسطة، أن تقوم بانجاز أي وحدة صناعية للانتاج أو الخدمات، تعد لتوفير الاحتياجات المحلية، وتسييرها وصيانتها .
المادة 8
فتح المادةيمكن البلدية أن تنشيء وتستغل أى مؤسسة حرفية لها علاقة مع الامكانيات البلدية البشرية والمادية . :
كما تشجع البلدية زيادة على ذلك انشاء تعاونيات للانتاج ذات طابع حرفى .
المادة 9
فتح المادةيمكن الولاية أن تنشيء وتستغل أي وحدة حرفية تتجاوز الامكانيات البلدية .
المادة 10
فتح المادةيمكن الولاية أن تنشىء أي مؤسسة للخدمات تكلف بصيانة العتاد والتجهيزات الصناعية فى الولاية .
المادة II : يمكن الولاية، بعد استشارة المجالس الشعبية البلدية المعنية، أن تستغل مقالع أو محاجر أو أي مصدر لمواد البناء .
المادة 12
فتح المادةيمكن البلدية أن تستغل أي مقلع أو مصدر المواد البناء يتطلب تسخير تجهيزات صغيرة .
المادة 13
فتح المادةتكملة لعمل الهيئات الاخرى وعمل الولاية وقصد توفير أحسن الحاجيات الولاية من المنتجات الطاقية، يمكن البلدية الواحدة أو عدة 1878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه بلديات أن تنجز وتسير ما يلى طبقا للمقاييس التقنية ومقاييس الامن المحددة فى التنظيم الجارى به العمل :
مساحات لخزن الغاز والبترول المميع - والمنتجات الموظبة والاطارات المطاطية
- نقاط لبيع المنتجات البترولية ومشتقاتها .
المادة 14
فتح المادةتكملة لاعمال الاجهزة الاخرى يمكن البلدية، قصد توفير احتياجاتها أن تنجز وتسير على الخصوص ما يأتى، طبقا للمقاييس التقنية وتقنيات الامن المحددة في التنظيم الجاري به العمل :
مستودعات مرحلية للغاز والبترول المميع -
- نقاط بيع المنتجات البترولية.
وتتخذ كل الاجراءات اللازمة لتموين المستودعات المرحلية بالغاز والبترول المميع انطلاقا من مراكز تعمير القارورات الى نقاط .
البيع .
ويمكنها أيضا أن تقوم بنقل الوقود والمحروقات المعدة لنقاط البيع التابعة لها.
المادة 15
فتح المادةتسهر البلدية أو الولاية كل فيما يخصها، على التموين المنتظم للمؤسسات الصناعية الخاضعة لوصايتها، بالمواد الاولية والمنتجات الوسيطة ..
وتسهر زيادة على ذلك على احترام قواعد حفظ الصحة والامن فى المحلات التي تؤوى الاعمال الصناعية .
المادة 16
فتح المادةيمكن الولاية أن تنشىء وتهييء مناطق صناعية قصد الحث على التطور عي الصناعي / عبر ترابها وفى اطار مخطط التهيئة الخاص بها .
المادة 17
فتح المادةيمكن الولاية أن تنشيء مكاتب للدراسات الصناعية تتولى الدراسات العامة | والانجاز في القطاع الصناعي والحرفي .
المادة 18
فتح المادةتساعد الدولة البلدية والولاية تقنها .
الصغيرة وتستفيد والمتوسطة المؤسسات زيادة على ذلك المحلية من مساعدة للصناعة الشركات الوطنية وهيئات الدراسات والانجاز في القطاع الصناعي، لاسيما في ميدان البرمجة والانجاز وتحديد مقاييس التسيير والاستغلال واختيار التجهيزات والتكوين والاعلام التقنى .
المادة 19
فتح المادةيحدد حجم الصناعة الصغيرة والمتوسطة وأبعادها في البلدية والولاية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المعنى.
ويحدد هذا القرار المقاييس والمميزات التقنية للمنشآت القاعدية والتجهيزات .
وزيادة على ذلك تتولى الهيئات المتخصصة التابعة للدولة تحديد مقاييس الأنتاج ومراقبة جودة المنتجات ..
المادة 20
فتح المادةيتعين اعلام وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المعنى بأى اجراء يغير عمل أو كيفية تسيير أية مؤسسة صناعية أو حرفية ..
المادة 21
فتح المادةيجب أن يقترن كل منح جديد في حقل الصناعة والطاقة يسند الى البلدية أو الولاية بموارد ووسائل مطابقة له .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1879 مرسوم رقم 81 . - 379 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات | رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الرى و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى الامر رقم 70-82 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب والمصادقة على قانونها الاساسي ، و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار لفائدة الولايات وبمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بشروط تسيير مخططات البلديات الخاصة بالتنمية وتنفيذها ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ فى 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 | قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 73 – 138 المؤرخ - في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 74-170 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتعلق بتزويد الجماعات المحلية بالمياه الصالحة للشرب ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه و سيره ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 172 المؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1980 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحية القيام بأى عمل من طبيعته أن يضمن استصلاح الموارد المائية لتوفير احتياجات السكان والفلاحة والصناعة الى الماء.
المادة 2
فتح المادةتساهم البلدية فى تسخير الموارد المائية خصوصا بانجاز ما يأتي :
- آبار المياه ،
- جلب مياه الينابيع ،
- أخذ المياه من مجراها .
المادة 3
فتح المادةتمسك البلدية فهرسا لنقاط المياه الواقعة في ترابها وتضبطه باستمرار، كما تقوم دوريا بقياس نسبة سيلانها. 1880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه
المادة 4
فتح المادةتتولى البلدية فى اطار التزويد بماء الشرب، وبالتعاون مع المصالح التقنية في الولاية على الخصوص مايأتي :
تقوم بجميع الدراسات الضرورية لتنفيذ الاشغال ، تنجز المنشآت الكبرى لجر المياه وخزنها - وتوزيعها ، توصل المياه الى المستهلكين . - وتتولى أيضا تزويد المناطق السكنية المبعثرة بالماء بواسطة نقاط للماء تنشئها قريبا من هذه المناطق .
المادة 5
فتح المادةتسهر البلدية على نقاوة الماء المخصص للاستهلاك المنزلى وتقوم بمراقبته دوريا.
المادة 6
فتح المادةتتولى البلدية فى اطار التطهير، بمساعدة المصالح التقنية فى الولاية، على الخصوص ما يأتي :
تقوم بالدراسات الضرورية لتنفيذ الاشغال، تنجز المنشآت الاساسية لتطهير المياه - وتنقيتها ، تقوم أيضا بانجاز جميع الاشغال الخاصة بحماية هذه التجمعات السكنية من المياه الضارة ، تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بحماية الوسط الطبيعي، لا سيما الاحتياطات المائية من أى صرف ملوث أو روافد حضرية وصناعية .
المادة 7
فتح المادةتسير وتعاون وتجدد البلدية وحدها أو بالاشتراك مع بلديات أخرى، المنشآت الاساسية في الرى لانتاج ماء الشرب وتوزيعه وكذلك المنشآت الكبرى وشبكات تطهير المياه الوسخة في المناطق السكنية، وتنقيتها ..
غير أنه اذا اقتضى الأمر اقامة تركيبات غير مفردة أو بدا من الاحسن القيام بالتسيير المشترك، تمارس الولاية الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
المادة 8
فتح المادةتتولى الولاية فى ميدان جرد الموارد المائية بالاتصال مع المصالح المعنية، ما يأتي :
تشارك في تقدير الموارد الجوفية ذات - المصلحة المحلية ، تمسك فهرس نقاط المياه الواقعة في ترابها - و تضبطه باستمرار لا سيما التنقيب والآبار والينابيع ومجالب المياه من السواقي.
المادة و : تتولى الولاية تسخير الموارد المائية خصوصا بانجاز مايأتي :
تنقيب الاستغلال ماعدا المياه التي تتطلب - اشتراطات تقنولوجية، لا سيما التقنيات الالبية في المناطق الصحراوية ، البحيرات التلية الصغيرة والمنشآت الصغيرة - لتحويل مجاري المياه السطحية.
المادة 10
فتح المادةتتولى الولاية فى ميدان المحافظة.
على الموارد المائية كما وكيفا، مايأتي :
تدرس أى طلب لتخصيص الموارد المائية - وجلبها واستغلالها وتسلم الرخص المرتبطة بذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل ، تدرس أى طلب لجلب أو استخراج المواد من مجاري الأودية ، تقوم بشرطة المياه .
المادة 11
فتح المادةتتولى الولاية فى ميدان التزويد بماء الشرب والتطهير، عندما يتجاوز المشروع الحدود الترابية لبلدية واحدة دراسة وانجاز الاشغال الآتية :
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1881 جر المياه ماعدا تحويل المياه من السدود الكبيرة وحقول الجلب الهامة أو موارد المياه المسخرة الخارجة عن حدود الولاية ، محطات لمعالجة المياه وتعقيمها ، -
- بناء شبكات ومبان كبرى لتوزيع الماء ، انشاء أحواض الخزن ، - أنابيب التطهير ، محطات التنقية .
المادة 12
فتح المادةتساعد الولاية البلديات في دراسة مشاريع التطهير والوقاية من المياه الضارة وانجاز ذلك .
المادة 13
فتح المادةتتولى الولاية، في ميدان السقى والتطهير الفلاحي، مايأتي :
تقوم بجميع الدراسات الضرورية لتنفيذ الاشغال ،
- تنجز اشغال تجهيز المساحات المعنية بهذه المشاريع.
وتتولى الولاية أيضا تهيئة نقاط الماء المخصصة لورد المواشي في المناطق الرعوية .
المادة 14
فتح المادةتسير الولاية وتستغل المنشآت الاساسية المائية الخاصة بالصناعة المقامة في ترابها .
وتسير أيضا وتصون وتجدد المنشآت الاساسية المائية المخصصة لسقى الاراضي وتطهيرها .
المادة 15
فتح المادةتنشىء البلدية قصد أهدافها أي هيكل تقني ملائم يتكفل تدريجيا بأعمال الرى التابعة لاختصاص البلدية .
المادة 16
فتح المادةيمكن البلدية أن تنشىء وحدها أو بالاشتراك مع بلديات أخرى، أى مؤسسة للاشغال قصد انجاز المنشآت الاساسية المائية المنوطة بها.
المادة 17
فتح المادةيمكن البلدية أن تنشيء وحدها أو بالاشتراك مع بلديات أخرى وبالاتفاق مع الولاية، أي هيئة لتسيير هذه التركيبات واستغلالها، وذلك قصد تسيير منشأتها الاساسية المائية وصيانتها .
المادة 18
فتح المادةيمكن الولاية، قصد تحقيق أهدافها، أن تنشىء وحدها أو بالاشتراك مع ولايات أخرى أية مؤسسة لانجاز المنشآت الاساسية المائية أو أية هيئة لتسييرها واستغلالها .
المادة 19
فتح المادةفي حالة ما اذا كانت المنشآت الكبرى للانتاج والتحويل تؤدى خدمة مشتركة للتزويد بماء الشرب وتزويد الصناعة والفلاحة، فان توزيع المياه المتوفرة على كميات بين مختلف المستعملين يتم بقرار من الوزير المكلف بالرى.
المادة 20
فتح المادةتساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا ..
المادة 21
فتح المادةتتولى الدولة تكوين المستخدمين المتخصصين في الاعمال المائية .
المادة 22
فتح المادةيجب أن يقترن كل منح جديد، في قطاع الرى يسند إلى البلدية أو الولاية بموارد ووسائل مطابقة له .
المادة 23
فتح المادةتنقل الصلاحيات التي تمارسها الشركة الوطنية لتوزيع ماء الشرب والمياه الصناعية في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية، الى البلدية والى الولاية طبقا لاحكام هذا المرسوم .
غير أن هذا النقل لا يكون فعليا الا بعد أن تؤول للجماعات المحلية المعنية الوسائل المطابقة لذلك المنصوص عليها في النظام المتعلق باعادة هيكلة الشركة الوطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية. 1882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 380 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 81 -- صلاحيات الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية.
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير - التخطيط والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه . بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة وبمقتضى القانون رقم 80 - II المؤرخ في 5 صفر عام 1400 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والتضمن المخطط الخماسي، وبمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب علم 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لا مركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات وبمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بشروط تسيين مخططات البلديات الخاصة بالتنمية وتنفيذها ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات التسيير المخصصة رقم 69 - - 38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 271 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتساهم كل من البلدية والولاية في اعداد المخطط الوطني للتنمية لاسيما بما يأتي :
- - تحدد احتياجات السكان الرئيسية تحصى الطاقات البشرية والمادية التي يمكن توفرها في المستوى المحلي،
- تميز المشاريع الواجب انجازها والاعمال الواجب القيام بها في أي قطاع عمل، تقيم المشاريع وتقدم الاقتراحات الخاصة بموارد تمويلها .. LO ..
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1883
المادة 2
فتح المادةيبدى المجلس الشعبي الولائي رأيه المسبب ابان اعداد المخطط الوطني للتنمية في العمليات ذات الطابع الوطنى التي يمكن الشروع فيها في تراب الولاية .
ويقدم كل الاقتراحات التي تبدو له كفيلة بخدمة أهداف المخطط الوطني للتنمية في الولاية نظرا للتوازن والمؤهلات الطبيعية التي تمتاز بها الولاية على وجه الخصوص ..
المادة 3
فتح المادةكل اقتراح بتسجيل أى عملية فى المخطط الوطنى للتنمية من البلدية، يجب أن تسبقه دراسة تتعلق على الخصوص بما يأتي :
امكانيات انجاز المشروع وصلاحيته، - تقدير الكلفة تقديرا دقيقا
- امكانيات التمويل واجراءاته وكيفياته،
- المردودية الاقتصادية للمشاريع ذات الطابع الانتاجي،
- المصلحة الاجتماعية للمشاريع ذات الطابع غير الانتاجي،
- طبيعة البرامج المرافقة التي تترتب عن الاستثمار ومحتواها وكذلك انعكاساتها على البيئة
- آجال الانجاز والنتائج المرجوة.
المادة 4
فتح المادةكل مشروع استثمار تعتزم الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية انجازه، يجب أن يحصل على الموافقة القبلية من المجالس الشعبية البلدية والولائية المعنية .
ولهذا الغرض يمكن البلدية والولاية أن تطلب تقديم أي وثيقة والاطلاع على كل المعلومات التي من شأنها أن تساعد كلا منهما على معرفة طبيعة المشروع ومحتواه وآثاره .
ويجب اتخاذ قرار الموافقة أو الرفض خلال 30 يوما على الأكثر من تقديم الملفة، ويعد السكوت بعد هذا الاجل موافقة . • وفي حالة رفض المشروع يجب أن يكون القرار مسببا ويبلغ الى وزير الداخلية الذي يتخذ اجراءات التحكيم خلال الشهر الموالي على الاكثر .
المادة 5
فتح المادةتعد البلدية والولاية المخطط المحلى للتنمية، طبقا للتشريع الجارى به العمل، وفي اطار توجيهات المخطط الوطني للتنمية وأهدافه .
يشتمل كل من المخطط البلدي والمخطط الولائي على جميع الاعمال التي تعتزم الجماعة المحلية المعنية القيام بها فى كل ميادين التنمية .
المادة 6
فتح المادةيجب على البلدية والولاية أن تسهرا على انسجام التنمية وتوازنها .
ويتعين عليهما خصوصا أن تسهرا على انسجام جميع العمليات المخططة وتكاملها .
وفي هذا الاطار تتأكدان على الخصوص من اشتمال أى مشروع استثمار في قطاع ما على الهياكل القاعدية المرافقة اللازمة للاعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنظمها المقاييس المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .
المادة 7
فتح المادةتمول الاستثمارات التي تنجزها البلدية أو الولاية بعنوان مخططاتها للتنمية في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مما يأتي :
- مساعدات نهائية من الدولة مو موارد خاصة
- مساعدات مؤقتة من الخزينة أو من أية مؤسسة قرض أخرى .
المادة 8
فتح المادةتسهر البلدية والولاية على الاستعمال المعقول والامثل للوسائل التي بين 1884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه ايديها لتجسيد الاهداف التي رسمها المخطط الوطني للتنمية والمخططات البلدية والولائية .
ويمكنها زيادة على ذلك أن تنشيء جميع الهيئات والمؤسسات التي تقوم بالدراسات والانجاز .
المادة 9
فتح المادةتنشط الولاية وتراقب تنفيذ المخططات البلدية للتنمية .
وزيادة على ذلك يتولى المجلس التنفيذي في اطار الشروط التي تحددها القوانين والنظم وتحت سلطة الوالي ما يأتي :
- يمارس الوصاية والمراقبة الادارية على الجماعات المحلية وعلى المؤسسات والهيئات العمومية التى لا يتجاوز عملها اطار الولاية ير يراقب مجموع أعمال القطاع المسير ذاتيا والشركات الوطنية عبر تراب الولاية .
المادة 10
فتح المادةكل تعديل فى برنامج الاستثمار أو هيكله يجب أن يخضع للموافقة القبلية من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة II : يمكن طوال فترة تنفيذ المخطط الوطني وطبقا لاحكام التخطيط الوطني، مراجعة مخططات التنمية فى البلدية والولاية سنويا قصد ادخال التعديلات التي يتطلبها تطور الدالات الاقتصادية، والتحكم الاحسن في ظروف الانجاز المادى للاستثمارات لاسيما ما يخص تحديد ابعادها ومحتواها . . المادة 12 : تعد البلدية والولاية كل سنة الحصيلة المادية والمالية والاجتماعية والاقتصادية للحصة السنوية المقررة في اطار مخططات التنمية | وفي اطار التخطيط الوطنى السنوى وقصد تحديد أهداف انجاز السنة الموالية .
المادة 13
فتح المادةتعد البلدية والولاية اثر كل مخطط حصيلة تحليلية مفصلة عن مخططاتهما التنموية الخاصة .
المادة 14
فتح المادةتعد اجهزة الولاية مخططا لتهيئة الولاية في اطار التوجيهات والاهداف التي رسمتها السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية .
ويحدد مخطط التهيئة مؤهلات مختلف مناطق الولاية ومهامها ويمكن كل بلدية من بلدياتها من اعداد مخططها الخاص للتهيئة .
المادة 15
فتح المادةتساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا في انجاز الدراسات لاسيما بتحديد ما ياتي :
- المقاييس التقنية والاقتصادية لمشاريع الاستثمار وبرامجه دالات الصلاحية والمردودية وامكانية - الانجاز .
- مقاييس تسيير الاستثمارات العمومية .
وتساعد الدولة زيادة على ذلك الجماعات المحلية في اقامة أدوات الدراسة .
المادة 16
فتح المادةتتولى الدولة تكوين المستخدمين المتخصصين في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (66)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام المتعلق 121
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ، أدرار، والمتضمنة حل مقاولة أشغال الكهربة في أدرار. 642
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في أول يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء شركة النجارة العامة في ولاية الشلف. 644
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق اهراس والمتضمنة انشاء مقاولة لانتاج مواد البناء وتسويقها. 1604
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لمواد البناء في المسيلة. 686
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة حل المؤسسة العمومية الولائية لترقية الصناعات المحلية وانتقال خصومها وأصولها. 685
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتسيير مناطق الاستجمام واستغلالها. 682
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 28 نوفمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ الداولة رقم 5-87 المؤرخة في 14 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء المؤسسة العمومية للنسج والتفصيل في ولاية تلمسان 570
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 60 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة حل مؤسسة إحياء الغابات في ولاية سطيف. 648
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيبازة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية للصيانة. 649
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار، والمتضمنة توسيع أعمال مقاولة المستودع المتعدد الخدمات للعتاد والآليات بالولاية الى أشغال الكهربة الريفية، وتغيير تسميتها . 643
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13/86 المؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيبازة والمتضمنة إنشاء المقاولة الخاصة بالبساتين والمساحات الخضراء . 827
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1407 الموافق 4 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في أول أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية وتسيير الصناعة التقليدية في ولاية الاغواط. 316
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1407 الموافق 30 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 7 سبتمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس والمتضمنة توسيع أعمال المقاولة الولائية لاشغال الكهربة الى أشغال مد قنوات . الغاز وتغيير تسميتها لتصبح «مقاولة أشغال الكهربة ومد أنابيب الغاز في سيدي بلعباس. 2057
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 28 يوليو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غرداية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد البناء. 76
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 3 فبراير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 29 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للصناعات المعدنية في ولاية تبسة. 397
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 29 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء مقاولة المياه المعدنية التي يوجد مقرها في الحمامات 398
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 19 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في بجاية والمتضمنة توسيع أشغال المؤسسة الولائية لاشغال الكهربة والخاصة بأشغال توصيل الغاز وتغيير تسميتها بتسمية «مؤسسة أشغال توزيع الطاقة». 78
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 15 فبراير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 23 سبتمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيسمسيلت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرصاصة والكهربة التي يوجد مقرها في العيون. 468
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 19 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة العمومية الولائية للمياه المعدنية في جمورة. 941
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1406 الموافق 2 أبريل سنة 1966 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 15 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة توسيع صلاحيات مؤسسة أشغال الهندسة الريفية والحضرية في ولاية الشلف لتشمل أشغال توصيل الغاز. 793
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1406 الموافق 21 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 01 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء مقاولة لانتاج مواد البناء في ولاية عنابة. 1657
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 24 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة توسيع نشاط مؤسسة أشغال الكهربة الى نشاط جلب الغاز وتغيير تسميتها الى مؤسسة أشغال الكهربة وجلب الغاز بعين الدفلى». 1868
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1407 الموافق 29 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية بومرداس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لصنع الآجر (النصر) والكائن مقرها بالرويبة. 2058
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1407 الموافق 29 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لبومرداس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لصنع الآجر «النجاح» الكائن مقرها بالرغاية. 2059
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرنة في 27 يناير 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتضمنة توسيع مؤسسة أشغال الكهرباء. 74
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المدولة رقم 10 المؤرخة في 31 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد الملاط. 1929
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1405 الموافق 4 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 53 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في تيسمسيلت. 1422
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1405 الموافق 4 مايو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 30 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في الطارف. 1421 الأربعاء 1403
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمواد الحماية وتفصيل الاغطية والخيم. 1525
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.