قرارات مقررات . داخل الجزائر 6 اشهر صلة النسخة الأصلية . 30 درج 50 3 النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة مسلة الطبع والاشتراكات 80 Cow ادارة المطبعة الموسمية 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج ولمن للنسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د.ج و ثمن النشر على اسياس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات
- وزارة الدفاع الوطني وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-371 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي مرسوم ر 81 370 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الشبيبة والرياضة الموافق 26 ديس من سنة 1981 يتعلق تاريخ تجنيد الفوج الاول من ف سنة . 1854 بتعيين مرسوم رقم 81-372 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 1982 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد البلدية والولاية واختصاصهما في القطاع في هذا الفوج . 1854 السياحي .. 1857
1852 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 81 373 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 |
- الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية . 1860 مرسوم رقم 81-374 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصحة . 1863 مرسوم رقم 81-375 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحرى . 1866 مرسوم رقم 81-376 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي العمل والتكوين المهني . 1869 مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872 مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات | البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875 مرسوم رقم 81-379 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه. 1879 مرسوم رقم 81-380 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية . 1882 مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884 مرسوم رقم 81-382 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة . 1889 مرسوم رقم 81-383 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة . 1892 مرسوم رقم 81-384 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع البريد والمواصلات. - 1894 مرسوم رقم 81 - - 385 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية . 1896 مرسوم رقم 81-386 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية . 1898 مرسوم رقم 81 387 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الاراضي . 1900
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1853 فهرس (تابع) وزارة المالية مرسوم رقم 81-388 81 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 1902 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903 وزارة الاعلام والثقافة مرسوم رقم 81 390 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة .. 1906 كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية مرسوم رقم 81 391 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية .. 1913 كتابة الدولة للتجارة الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1402 الموافق 2 ديسمبر سنة 1981، يحدد شروط استيراد البضائع لعرضها في أسهار تامنراست العاشر وتصديرها وبيعها . 1919 كتابة الدولة للتكوين المهنى | مرسوم رقم 81 392 81 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين . 1923 مرسوم رقم 81-393 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني في المؤسسة والتمهين . 1925 مرسوم رقم 81-394 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يعدل الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء معهد وطني للتكوين المهني للكبار وتغيير اسمه 1930 مرسوم رقم 81-395 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد التكوين المهنى وتنظيمها وسيرها . 1934 مرسوم رقم 81-396 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد قائمة معاهد التكوين المهني . 1939 مرسوم رقم 81 397 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا. 1940
1854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
مرسوم رقم 81-370 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الاول من صف سنة 1982، وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في هذا الفوج .
- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة
- الوطنية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 10- منه ، و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 75-86 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل وتتميم المادة 85 من الامن رقم 74 – 103 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجند في الفوج الاول من صف 1982 : المواطنون المولودون بين أول يناير سنة 1962
- و 30 أبريل سنة 1962 ، المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل
- تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم، وكذلك الذين أجل أداؤهم الخدمة الوطنية ولم يمدد ذلك التأجيل ، الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو
- سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها . المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه، نظرا للاحتياجات المقررة .. المادة 3 : يتم تجنيد الفوج الأول من صف سنة 1982 في 15 يناير سنة 1982 • المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية مرسوم رقم 81-371 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الشبيبة والرياضة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الشبيبة والرياضة ،
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1855 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 | و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1907 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المعدل، والمتعلق بالجمعيات و بمقتضى الامر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية ولاسيما المادتان 48 و 51 منه و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، ولا سيما المادة 88 منه
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 | والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات وبمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بشروط تسيير وتنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69 - - 38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 و المتضمن تحديد شروط اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية في الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 76-99 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن تنظيم مراكز العطل للشباب ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-117 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن انشاء وتنظيم مكاتب المركبات المتعددة الرياضات وبمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية و تنظيمه وسيره، و بمقتضى المرسوم رقم 71 81-71 81 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبية والرياضة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تخول البلدية والولاية في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحية القيام بكل عمل يرمى الى تشجيع تطور التسليات التربوية للشبيبة والانشطة الرياضية فى المناطق الترابية التابعة لكل منهما . المادة 2 : يمكن البلدية أن تؤسس أي خدمة أو مركز أو هيئة من شأنها أن تساهم في تطوير الشبيبة وتفتحها . وتكلف على الخصوص بما يأتي : تنجز وتسير وتصون المنشآت الاساسية البلدية الآتية :
-
- الدور البلدية للشباب .
- ساحات الالعاب
1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه
- ملاعب طلقة الهواء، من مراكز التهوية . المادة 3 : تكلف البلدية في ميدان التسليات التربوية للشبيبة بتنظيم ما يأتي : أيام الهواء الطلق،
- جولات تبادل الشباب بين البلديات- التظاهرات الجماهيرية للشباب .- وتحث فضلا على ذلك، على تنظيم مثل هذه الانشطة بمبادرة من المؤسسات أو الهيئات العمومية الموجودة فوق ترابها .. المادة 4 : يمكن البلدية أن تنشى مراكز للعطل والمخيمات، وأن تسيرها وتصونها . وتسهل نفس النشاط عندما تقوم به أى مؤسسة أو هيئة عمومية، في اطار التنظيم المعمول به . المادة 5 : تكلف البلدية بانجاز التركيات | الرياضية البسيطة الآتية وتسييرها وصيانتها :
-
- ساحة الالعاب الرياضية ملاعب مختلف الرياضات،-
-
- قاعات لمختلف الرياضات
-
- أحواض السباحة تهيئة ممرات ومساحات رياضية في أماكن- ملائمة . المادة 6 : تكلف البلدية بتنشيط الاعمال الرياضية داخل البلدية وتطويرها . و عليها أن تقوم على الخصوص بما يأتي : تنظم الانشطة الرياضية الجماهيرية، تنسق أنشطة كل الجمعيات الرياضية تنظم المهرجان الرياضي البلدي، تنشط الجمعية الرياضية البلدية .- تتخذ كل الاجراءات التي من شأنها أن تضمن تنمية متوازنة لكل الفروع الرياضية. المادة 7 : تعمل الولاية على تهيئة كل الظروف التي تساعد على تطور الشبيبة تطورا منسجما . وتكلف على الخصوص بما يأتي : تنجز دور الشباب ومخيمات الشباب الولائية وتسيرها وتصونها تنظم تبادل الشباب والتظاهرات الجماهيرية للشباب على مستوى الولاية أو بين الولايات .. المادة 8 : تكلف الولاية بتحسين المنشآت الاساسية الرياضية . وتنجز التركيبات الرياضية تبعا لاحتياجات الولاية ولاسيما : ملاعب مختلف الرياضات ،
- قاعات مختلف الرياضات ، المسابح . و تنظم فضلا على ذلك التظاهرات الرياضية الجماهيرية على مستوى الولاية أو بين الولايات . المادة 9 : تسهر البلدية والولاية في حدود اختصاصاتهما على احترام قواعد حفظ الصحة والامن في الاماكن التي تؤوى أنشطة رياضية وتسليات تربوية للشباب . وتسهران فضلا على ذلك، على الاستعمال الامثل للتركيبات الرياضية والتسليات التربوية
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1857 الخاصة بالشباب الموجودة في ترابهما، وعلى توزيعها المتوازن . المادة 10 : تحدد المميزات التقنية للتركيبات الرياضية والتسليات التربوية الخاصة بالشباب بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الشبيبة والرياضة . المادة 11 : يكون لدى كل من البلدية والولاية قصد القيام بصلاحياتهما ، وفى اطار التنظيم الجارى به العمل، مجلس بلدى للرياضة ومجلس ولائي للرياضة . المادة 12 : تتحمل البلدية المصاريف الخاصة بما يأتي : تسيير التجهيزات المنصوص عليها في المواد 2 و 4 و 5 من هذا المرسوم وتعهدها وصيانتها ، تنظيم أنشطة التسليات التربوية للشباب
- والانشطة الرياضية على مستوى البلدية . وتستفيد البلدية في هذا الاطار، اعتمادات غير ممركزة معدة لعمل مختلف المؤسسات . المادة 13 : تتحمل الولاية المصاريف الخاصة بماياتي : تسيير التجهيزات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم وتعهدها، وصيانتها . تنظيم أنشطة التسليات التربوية للشباب والانشطة الرياضية على مستوى الولاية . المادة 14 : تساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا، لا سيما في ميدان الدراسات والانجازات . المادة 15 : تتولى الدولة تكوين الموظفين المتخصصين فى حقل أنشطة التسليات التربوية للشباب ومختلف الفروع الرياضية . المادة 16 : ان تغيير تخصيص المحلات التي تؤوى أنشطة رياضية أو أنشطة التسليات التربوية للشباب، يخضع للموافقة القبلية من وزير الداخلية ووزير الشبيبة والرياضة . المادة 17 : يجب أن يقترن كل منح جديد في حقل أنشطة الشبيبة والرياضة، يسند إلى البلدية أو الولاية، بموارد ووسائل مطابقة لذلك . المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-372 81 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في القطاع السياحي .
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزين السياحة ، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 62 66 – 62 66 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1386 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والآثار السياحية ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى، و بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967
1858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار والمتعلق بشروط وتنفيذ مخططات البلديات التاريخية والطبيعية . وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق 313 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، ولا سيما المادة 88 منه وبمقتضى القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى والتجارى والحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات العمومية ولا سيما الفقرة الرابعة من المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-66 المؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 أبريل سنة 1967 والمتضمن منح الدولة العقارات الكائنة في المناطق السياحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-167 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن تنازل الدولة للبلديات عن الاصول التجارية ذات استعمال أو ذات طابع سياحي ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-286 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم المؤسسات التي تقدم خدمات للمسافرين والسياح ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 1 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن الامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات الخاصة بالتنمية وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية في الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 19-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتنظيمه وسيره ، وبمقتضى المرسوم رقم 08 80-08 80 المؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 الذى يحدد صلاحيات وزير السياحة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل صلاحية القيام بكل عمل من طبيعته أن يضمن ترقية السياحة وازدهارها، في المناطق الترابية التابعة لكل منهما . المادة 2 : تساهم البلدية والولاية، في اطار صلاحياتهما، في تحديد منطقة التوسع السياحي واعداد المخطط الرئيسى للتهيئة السياحية، لا سيما تخصيص الاراضى واستصلاح الاماكن والقيام بأشغال الهياكل الاساسية والتجهيزات الجماعية وكذلك حماية منابع الحمامات المعدنية والمحافظة عليها . المادة 3 : تساهم البلدية في تنمية السياحة ذات و بمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في الطابع الاجتماعي بانشاء هياكل الاستقبال التي 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 | لا تتطلب اشتراطات تقنولوجية عالية.
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتتولى على الخصوص انجاز مايأتي :
- الفنادق المتكونة من أجنحة ،
- الفنادق الحضرية الصغيرة ،
- محطات الطرق ،
- المنازل المطاعم ،
- المراكز العائلية .
- مساحات التخييم ،
- حظائر التسلية ،
- الحمامات المعدنية الصغيرة ،
- المحطات المناخية الصغيرة ، الشواطيء المهيأة ، وتتولى صيانة المؤسسات التي تسيرها أو تستغلها . كما تشجع وتسهل أية مبادرة تساعد على ترقية السياحة والاعمال المرتبطة بها . المادة 4 : تجمع البلدية، في اطار تصنيف البلديات أو مجموعة من البلديات الى محطات مياه معدنية، أو مناخية، أو سياحية، كل العناصر التي يمكن أن تسهل هذا التصنيف وتسهر زيادة على ذلك على حماية الاماكن الطبيعية واستصلاحها . المادة 5 : يتعين على البلدية أن تقوم في مجال أعمالها السياحية، بما يأتي : تنظم التنشيط السياحي والثقافي، لاسيما في المؤسسات السياحية، بالاتصال مع الهيئات الوطنية المختصة ، تسهر بالاتصال مع مصالح الولاية، على حماية الاماكن السياحية ومنابع المياه المعدنية واحترام القواعد التي تحكم المؤسسات السياحية ، 1859 تساهم فى التعريف بطاقاتها السياحية لا سيما باستعمال الوسائل الاشهارية . المادة 6 : يمكن الولاية أن تنشىء وتستغل أية مؤسسة سياحية أو حمامية معدنية تتجاوز امكانيات البلدية وتنجز أى هيكل استقبال سياحي تكون قدراته مطابقة لاحتياجات الولاية، لا سيما :
- الفنادق الحضرية ،
- فنادق الطرق ،
- محطات المياه المعدنية الدافئة ،
- محطات المياه المعدنية ، المحطات المناخية ،- مر مراكز التسلية ،
- المخيمات ،
- المراكز العائلية ،
- مر مراكز الاستراحة ، المطاعم . ويمكنها زيادة على ذلك أن تنشيء مؤسسة ولائية تكلف باستغلال التجهيزات السياحية التي تعد جزءا من ممتلكاتها وتسيرها وتصونها، كما تساعد على تنمية جميع الاعمال اللاحقة التي لها صلة بالسياحة . المادة 7 : يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير السياحة، المميزات والمقاييس التقنية الخاصة بالهياكل الاساسية السياحية التي تنجزها البلدية والولاية . المادة 8 : يجب على البلدية والولاية أن تسهرا في حدود صلاحياتهما على احترام مقاييس التسيير وحفظ الصحة والامن في المؤسسات السياحية .
1860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه فهما تحثان التوفير الخاص على انجاز وحدات صغيرة فى الفندقة والاطعام و توجهانه في اطار التنمية السياحية وطبقا للتشريع الجارى به العمل . المادة و : تساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا، لا سيما في مجال الدراسات والانجازات . المادة 10 : تتولى الدولة تكوين العمال المتخصصين في ميدان السياحة . المادة 11 : لا يجوز اتخاذ أي اجراء التغيير تخصيص مؤسسة ذات استعمال أو ذات طابع سياحي الا بالموافقة القبلية من وزير الداخلية ووزير السياحة .. المادة 12 : يجب أن يقترن كل منح جديد في الميدان السياحي يسند للبلدية والولاية، بموارد ووسائل مطابقة له .. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-373 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع الفلاحة والثورة الزراعية . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير
- الفلاحة والثورة الزراعية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى، و بمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في 10 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتى فى الفلاحة، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ، وبمقتضى الامر رقم 75-43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعى ، و بمقتضى المرسوم رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسى للتعاونيات الفلاحية ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لا مركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار لفائدة الولايات، و بمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في | 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بشروط تسيير مخططات البلديات الخاصة بالتنمية وتنفيذها ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمتضمن تحديد شروط اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 19-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وسيره ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-47 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 80 158 المؤرخ في 31 مايو سنة 1980 ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-164 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالقرية الاشتراكية الفلاحية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل صلاحية القيام بكل عمل من طبيعته أن يضمن استصلاح الاراضي الفلاحية وتطوير الهياكل المحلية للثورة الزراعية في المناطق الترابية التابعة لكل منهما. المادة 2 : تتولى البلدية بالاتصال مع المصالح المعنية في الولاية، فى مجال الاراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية على الخصوص، مايأتي : تحصى المساحات الفلاحية الصالحة، التابعة للقطاعات : المسير ذاتيا، والثورة الزراعية، والخاص
- تعد فهرس الاستغلالات الفلاحية وتضبطه باستمرار،
- تتخذ جميع الاجراءات التى تحافظ على الاراضى الفلاحية أو ذات الطاقة الفلاحية ، تشجع الاستغلال الكامل للاراضى الفلاحية | 1861 وتنمية استصلاح الاراضي باحياء أراض جديدة . المادة 3 : تضمن البلدية استمرار العمليات المرتبطة بتطبيق التنظيم المتعلق بالثورة الزراعية ومتابعته وتسهر على المحافظة على حفظ الاموال البلدية التابعة للثورة الزراعية . وبهذه الصفة تنفذ عمليات تعديل النظام الزراعي للاراضي عبر ترابها . المادة 4 : تساهم البلدية في مجال تنظيم اعادة هيكلة القطاع الفلاحي فيما يأتي : اعداد خرائط لوحدات الانتاج وتصاميم- توزيع استعمال الاراضي، عمليات اعادة هيكلة الاستغلالات الفلاحية وكل عمل يمس أساس الاراضي الفلاحية البلدية ،
- عمليات تجديد أجهزة تسيير القطاع الاشتراكي الفلاحي. و تشجع البلدية زيادة على ذلك تطوير الحركة التعاونية لا سيما في الوسط التقليدي، وتسهل الاجراءات الادارية لانشاء التعاونيات . المادة 5 : تساهم البلدية في مجال الانتاج الفلاحي، في تنظيم المواسم الفلاحية وتحديد مخططات الزراعة في اطار مخطط الانتاج الولائي . كما تشجع زيادة على ذلك، تطوير تربية المواشي القليلة. المادة 6 : يمكن البلدية أن تنجز جميع الهياكل الاساسية الملائمة لخزن المنتجات الفلاحية والمحافظة عليها . و يمكنها أيضا أن تنمى المنتجات الفلاحية بانجاز وحدات صغيرة تحويلية . :
1862 المادة 7 : تسهر البلدية على تموين مختلف القطاعات الفلاحية بانتظام بوسائل الانتاج لا سيما العتاد الفلاحي والبذور والمنتجات المبيدة للحشرات والمنتجات المعدة للصحة الحيوانية . المادة 8 : تعلم البلدية السلطات الولائية بكل الصعوبات أو النقائص المرتبطة بعمل الوحدات الفلاحية التابعة للقطاع الاشتراكي أو تسييرها . ولضمان حماية الممتلكات العمومية يمكنها أن تتخذ أي اجراء تحفظى أو تقدم أي اقتراح من شأنه أن يحسن الانتاجية والمردودية .. المادة 9 : يمكن البلدية أن تنشيء مؤسسات خدمات فلاحية قصد تحقيق أهدافها . المادة 10 : تشجع البلدية انشاء تعاونيات متعددة الاختصاص أو متخصصة في الخدمات للقيام بالعمليات التالية على الخصوص : كراء الاعتدة الفلاحية التابعة لمختلف
- القطاعات الفلاحية وتوزيعها وصيانتها، توزيع البذور والاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات ، تزويد المشتركين بجميع المنتجات
- والتجهيزات والادوات أو الحيوانات الضرورية لاستغلالاتهم ، المحافظة على المنتجات الواردة من استغلالات- مشتركيها ومستعمليها وتحويلها وتوظيفها وبيعها ، انشاء ورشات للخدمات والانتاج الحرفي- التقليدي أو الصناعي ، التكفل بجميع أشغال التحسين العقاري
- والفلاحي الذي أقرته السلطات العمومية وصيانة المناطق التي تتم تهيئتها ، الارشاد التقني والاعلام الاقتصادى
- والمحاسبة والنصح في التسيير، للمشتركين المادة 11 : تتولى الولاية في مجال استصلاح الاراضى الزراعية على الخصوص مايأتي : تساهم في تنفيذ سياسة تهيئة تراب الولاية تبعا لمتطلبات حماية الاراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية، والمحافظة عليها ، تحدد الخطوط الكبرى لمخطط استعمال. الاراضي الفلاحية على صعيد الولاية ، تبادر بأشغال تهيئة الاراضي في مناطق
- الاستصلاح وتحسينها، أو تقوم بذلك. المادة 12 : يجب على الولاية أن تتابع وتنسق وتراقب عمليات تطبيق الثورة الزراعية وكذلك ما. تعلق منها باعادة هيكلة الاستغلالات الفلاحية.. المادة 13 : تتولى الولاية فى مجال الانتاج الفلاحي على الخصوص مايأتي : تنظم المواسم الفلاحية وتعد برامجها. تضبط مخطط الانتاج النباتي والحيواني- في الولاية على أساس المقاييس المحددة من قبل وتتابع تنفيذه وتعد حضائله، تحدد حجم وسائل الانتاج الضرورية- للمواسم الفلاحية وتعد مخطط التوزيع ، تطور وحدها أو بالاتصال مع الولايات
- وسائل الوقاية من الآفات المجاورة، الزراعية ومكافحتها . المادة 14 : تشجع الولاية تجمع المبادرات البلدية لانجاز الهياكل الاساسية المعدة لتحويل المنتجات الفلاحية . ويمكنها عند الاقتضاء أن تنشيء وتسير أية وحدة لتعبئة المنتجات الفلاحية وتنظيمها أو أية وحدة أخرى لانتاج المعدات أو الخدمات التي لها | علاقة بالانتاج الفلاحي .
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1863 المادة 15 : تقوم الولاية باعتماد التعاونيات الفلاحية وتضبط فهرسها . كما تسهر زيادة على ذلك على حسن سير التعاونيات الفلاحية التي تجتاز أرضيتها اطار البلدية الواحدة وكذلك احترام المتعاملين المقيمين في الولاية لبرامج تموين قطاع الانتاج الفلاحي. المادة 16 : تساعد الدولة البلدية والولاية نقنيا لا سيما في مجال الدراسات والانجازات. المادة 17 : تتولى الدولة تكوين المتخصصين فى الاعمال الفلاحية قصد تعيينهم لدى الجماعات المحلية . المادة 18 : يجب أن يقترن كل منح جديد في مجال الفلاحة يسند للبلدية أو الولاية بموارد ووسائل مطابقة له . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 73-65 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب في القطاعات الصحية ، وبمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات و بمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 | 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-374 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصحة .
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصحة ، والمتعلق بشروط تسيير مخططات البلديات الخاصة بالتنمية وتنفيذها، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية في الولاية و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979
1864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-165 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و بمقتضى المرسوم رقم 81 242 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل صلاحية القيام بأي عمل يستهدف المحافظة على صحة المواطنين وتحسينها، في المناطق الترابية التابعة لكل منهما. تساهم البلدية والولاية في اعداد المخطط الوطني لتطوير القطاع الصحى وانجازه وفي اعداد الخريطة الصحية لكل منهما . وتتعاونان زيادة على ذلك في تعميم الطب المجاني . المادة 2 : تتولى البلدية بالاتصال مع مدير القطاع الصحى انجاز الهياكل الاساسية البسيطة للصحة وتجهيزها لا سيما :
- (1) قاعات العلاج ، 2 (2) عيادات الولادة الحضرية والقروية ، (3) وحدات حماية الامومة والطفولة ، 4 (4) مراكز الصحة ، 5 (5) العيادات المتعددة الاختصاص. المادة 3 : ترسل الى البلدية قائمة مداومة الاطباء وجراحى الاسنان والصيادلة والاطباء الآخرين العاملين في ترابها . وتسهر البلدية على تطبيقها الفعلى . [ المادة 4 : تسهر البلدية على احترام التنظيم الخاص بالاجور. المادة 5 : تتولى البلدية في ميدان الوقاية الطبية، تنظيم الاعمال الآتية ومتابعتها بالاتصال مع المصالح المختصة التابعة للدولة، ولاسيما : التلقيح . – حفظ الصحة المدرسية .
- حماية الامومة والطفولة
- التربية الصحية مكافحة ناقلات الامراض المعدية .- كما تتولى زيادة على ذلك، في اطار التنظيم الجارى به العمل نقل المصابين بالامراض العقلية الى المراكز الملائمة .. المادة 6 : تتولى الولاية انجاز الهياكل الاساسية للصحة وتجهيزها، ولا سيما :
- المستشفيات العامة في الولاية والدائرة . مخابر حفظ الصحة التابعة للولاية . المادة 7 : تتولى الولاية في ميدان الوقاية الطبية بمساعدة المصالح التقنية والمتخصصة التابعة للدولة تنظيم حملات التوعية ومكافحة الامراض ، ولا سيما :
- السل .
- الرمد،
- الامراض القلبية .
- الامراض العقلية ، مرض السكر ، حمى المستنقعات ،
- الامراض السرطانية . الشلل.
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1865 تنظم الولاية أو تساهم في تنظيم ندوات وملتقيات لها صلة بهذه الامراض . المادة 8 : تتولى الولاية توزيع السلك الطبي عبر جميع البلديات توزيعا عادلا. المادة 9 : يمكن الولاية، قصد ممارسة أعمالها، أن تنشيء مؤسسات أو مصالح تقوم بالدراسات الخاصة بالهياكل الاساسية وتجهيزات الصحة العمومية، وانجازها وصيانتها . المادة 10 : تسير المؤسسات التابعة للصحة التي تنجزها البلدية أو الولاية، حسب الشروط التي نص عليها التشريع الجارى به العمل. المادة 11 : تحدد المميزات والمقاييس التقنية المؤسسات الصحة البلدية أو الولائية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الصحة . المادة 12 : تقتني وتقام وتصان التجهيزات العلمية التي تتطلب مستلزمات تقنولوجية بمساعدة المصالح المختصة التابعة للدولة. المادة 13 : توزع البلدية والولاية توزيعا عادلا وتستغل أحسن استغلال مجموع مؤسسات الصحة الموجودة في ترابهما . و تسهران على استمرار عمل مصالح الصحة العمومية وديمومتها وتعلم كل منهما سلطتها الوصية بما تلاحظه من المخالفات والضغوط التي قد تعرقل النشاط العادى للمؤسسات كما تقترحان أي اجراء من شأنه أن يحسن ذلك . وزيادة على ذلك يمارس الوالى الوصاية والمراقبة الإدارية على جميع المؤسسات والهيئات التابعة للصحة العمومية التى لا يتجاوز عملها اطار الولاية . المادة 14 : تسهر البلدية والولاية على التموين المنتظم للسكان بالمواد الصيدلية، وفي هذا الاطار تقومان بما يأتي :
- تشاركان في برمجة احتياجات السكان ،
- تشجعان أجهزة الدولة في اقامة الهياكل الاساسية للخزن وتساعدانها ، تسهلان اقامة وكالات عمومية للصيدلة .- المادة 15 : تساهم البلدية والولاية في دعم التأطير الصحى للسكان بمنح الاطباء والعاملين في القطاع العمومي محلات ذات استعمال سكني . المادة 16 : تكملة للاعمال البلدية والولائية في مصالح القطاع العمومي، تسهل البلديات والولايات التي تعاني نقصا اقامة عيادات طبية وعيادات لجراحة الاسنان وصيدليات، وذلك بمنح الممارسين المرخص لهم قانونا المحلات ذات الاستعمال المهنى والسكنى الضرورية لاعمالهم . المادة 17 : تساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا، لا سيما فيما يأتي : المساعدة على انشاء أجهزة للدراسة والانجاز،- تحديد المقاييس والمميزات التقنية للهياكل- الاساسية والتجهيزات الصحية ، اعداد مخططات نموذجية لتصميم مختلف- أصناف المؤسسات وانجازها ، تنظيم التموينات التي تقوم بها المؤسسات والهيئات الوطنية . المادة 18 : تتولى الدولة تكوين الموظفين المتخصصين في حقل الصحة . المادة 19 : يجب أن يقترن كل منح جديد في حقل الصحة يسند إلى البلدية أو الولاية بموارد ووسائل مطابقة له ..
1866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-375 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحرى .
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرين وزير الداخلية ووزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للصيد البحرى ، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 63-412 المؤرخ في 24 أكتوين سنة 1963 والمتعلق بالقواعد الخاصة بمرور الطائرات . وبمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية، و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى، وبمقتضى الامن رقم 67-130 المؤرخ | في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى الامر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن انشاء الخدمة الوطنية لخفر السواحل و بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 المعدل والمتمم والمتضمن قانون المرور، و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى و بمقتضى الامر رقم 76-84 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن التنظيم العام للصيد البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 70-39 المؤرخ في 12 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 والمتضمن تنظيم أعمال الارصاد الجوية في الجزائر، و بمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات، وبمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بشروط تسيير مخططات البلديات الخاصة بالتنمية وتنفيذها ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية في الولاية ،
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1867 وبمقتضى المرسوم رقم 79 141 المؤرخ
- في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره وبمقتضى المرسوم رقم 81-83 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى، و بمقتضى المرسوم رقم 81-1 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تخول البلدية والولاية في اطار التشريع الجارى به العمل القيام بأي عمل يستهدف تسهيل تطوير أعمال النقل والصيد البحرى فى المناطق الترابية التابعة لكل منهما . المادة 2 : تتخذ البلدية في ميدان النقل البرى أي اجراء يستهدف ضمان النقل المنتظم عبر الخطوط ذات المنفعة المحلية، لاسيما التى تربط الاماكن المعزولة والمراكز الاقتصادية والادارية والحضرية . وتنظم زيادة على ذلك النقل المدرسي . • المادة 3 : يمكن المجلس الشعبي البلدى أن ينشيء أية مؤسسة للنقل العمومي للمسافرين والبضائع داخل تراب البلدية . ويمكن أن يتم هذا الانشاء بالاشتراك مع بلديات أخرى • .. يمكن المجلس الشعبي البلدى زيادة على ذلك أن يشارك لحساب البلدية في ملكية أي مؤسسة للنقل العمومي التي تقام في تراب البلدية وذلك تبعا للكيفيات المحددة بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والوزير المعنى . المادة 4 : تسهر البلدية على احترام التنظيم في مجال النقل البرى للمسافرين والبضائع . المادة 5 : تتخذ أجهزة البلدية أي اجراء من شأنه أن يحسن قطاع الصيد البحرى وتنشط القطاع التعاوني، كما تسهر على مراقبة جودة منتجات البحر والموافقة عليها. المادة 6 : يمكن الولاية أن تنشيء في ميدان النقل البرى مؤسسات محلية للنقل العمومي للمسافرين وللبضائع . وتسهر في هذا الاطار على ضمان النقل المنتظم للمسافرين عبر الخطوط البرية ذات المنفعة المحلية التي تربط مختلف البلديات والاماكن التابعة للولاية. كما ينبغى لها أن تتخذ أي اجراء يستهدف ضمان التسليم والتوزيع لتلبية احتياجات النقل الناجمة عن ذلك في الولاية وتستهدف تكملة عمل المؤسسات الوطنية للنقل العمومي للبضائع ويتم هذا النقل داخل الولاية أو فى المنطقة الجهوية التي تشتمل على تراب الولايات المجاورة . المادة 7 : يستشير الوالى كل مجلس شعبي بلدي. معنى في تحديد مناطق الشحن الحضري وفي اعداد مخطط النقل بسيارات الاجرة .. المادة 8 : ينشىء المجلس الشعبي الولائي محطات للصيانة تتولى صيانة مختلف وسائل النقل العمومي التابعة للبلدية أو الولاية، واستمرار عملها .. المادة 9 : تنجز البلدية والولاية، كل فيما يخصها محطات للنقل البرى ومحطات مغطاة
1868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه للحافلات الحضرية التي تحدد مميزاتها التقنية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير النقل والصيد البحرى .. المادة 10 : تسهر الولاية على احترام التنظيم الخاص بالنقل البرى للبضائع والمسافرين وعلى احترام التنظيم الخاص بالمرور، وتقوم على الخصوص بما يأتي :
- تراقب سيارات نقل البضائع والمسافرين تقنيا،
- تطبق العقوبات الادارية في ميدان النقل البري وسياقة السيارات ذات المحرك، تنظم امتحانات رخصة السياقة وشهادة التأهيل التربوى والمهنى لممارسة مهنة مدرب في مدرسة تعليم السياقة، وتراقب أيضا نشاط مؤسسات تعليم سياقة السيارات ذات المحرك. المادة II : تتولى الولاية تسليم المؤهلات والرخص والموافقات و / أو تسهر على وجودها لاسيما فيما يأتي : أصحاب النقل العمومي للبضائع والمسافرين التابعين للقطاع الخاص، نقل المنتجات الخطيرة 10 .. المادة 12 : تسهر الولاية في ميدان النقل البحري على احترام التنظيم البحري . وتتولى على الخصوص بالتعاون مع المصالح المعنية ما يأتي : :
- : الشروط البحرية واثبات المخالفات حيال التنظيم البحرى،
- الامن والملاحة البحريان تنفيذ العمليات الادارية الناتجة عن الوضعية القانونية للباخرة وتسليم وثائق الملاحة ،
- عمليات المساعدة والانقاذ في البحر اثر الحوادث والاصطدامات،
- متابعة استغلال الموانىء . تكون للولاية محطات بحرية لتطبيق الاجراءات الواردة في التنظيم المتعلق بالملاحة البحرية وبرجال البحر والصيد البحرى .. المادة 13 : تتولى الولاية في ميدان الطيران المدني والارصاد الجوية على الخصوص ما يأتي :
-
- تنشيط التكوين الأولى في الطيران تفقد حالة التركيبات التقنية والتجارية.- والمطارات تسلم رخص العمل الجوى، بعد استشارة السلطات المعنية،
- تساعد المستعملين في ميدان الارصاد الجوية،
- تنذر الجمهور والمستعملين قصد الحيلولة دون الكوارث وتهديدات الطقس . المادة 14 : تتخذ الولاية أى اجراء من شأنه أن يحسين قطاع الصيد البحرى وتطبق ذلك . وتتابع استغلال المنشآت الاساسية المينائية المخصصة للصيد البحرى . المادة 15 : تتكفل البلدية والولاية حسب الحالة بصيانة المحطات البرية ومحطات الشاحنات الحضرية وتهيئتها وتتحمل النفقات المرتبطة بذلك . المادة 16 : تساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا لاسيما في مجال الدراسات والانجازات . المادة 17 : تتولى الدولة تكوين المستخدمين . المتخصصين في أعمال النقل والصيد البحري المعينين لدي الجماعات المحلية .
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1869 المادة 18 : يجب أن يقترن كل منح جديد في النقل والصيد البحري، يسند إلى البلدية أو الولاية، بموارد ووسائل مطابقة له . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-376 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي العمل والتكوين المهني .
– ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير العمل والتكوين المهني وكاتب الدولة للتكوين المهني، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضي الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 71-42 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 75-33 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية، وبمقتضى القانون وقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضي القانون رقم 81 07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 . والمتعلق بالتمهين و بمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في و رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب، وبمقتضى المرسوم رقم 63-153 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 والمتعلق بمراقبة التشغيل وتوظيف العمال وبمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار لفائدة الولايات وبمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بشروط تسيير مخططات البلديات الخاصة بالتنمية وتنفيذها ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1073 والمتضمن تجديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية ،
1870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه و بمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو
- تتخذ فى حالة الاستعجال، كل اجراء تحفظي من طبيعته أن يحمى ممتلكات مؤسسات القطاع سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني | الاشتراكي وتحديد قانونها الاساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 ب 48 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير العمل والتكوين المهنى وبمقتضى المرسوم رقم 81-50 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتكوين المهني، وبمقتضى المرسوم رقم 8-62 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 والمتعلق بتقييم الاستخدام وتقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات، يرسم مايلي : المادة الاولى : تخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحيات القيام بكل عمل من طبيعته أن يضمن ترقية العامل وحمايته في المناطق الترابية التابعة لكل منهما ، وتشجعان كل عمل من شأنه أن يزيد فى التشغيل والتكوين وتحسين المستوى المهني .. المادة 2 : تكلف البلدية في مجال العمل والتشغيل على الخصوص بما يأتي : تقوم الاحتياجات في مجال التشغيل،
- تساعد على تكوين أجهزة تسيير المؤسسات أو المستشرات الموجودة عبر تراب البلدية و اقامتها،
- تخطر السلطات العليا المختصة بأي عيب في التسيير وتقدم لها ان اقتضى الحال، أي اقتراح من طبيعته أن يحسن انتاجية مختلف القطاعات ومردودها،
- تشارك وتوجه وتنسق وتراقب مجموع أعمال القطاع الاشتراكي الموجود في تراب البلدية. وتشجع، زيادة على ذلك، اقامة المصالح المكلفة بالتشغيل . : .. المادة 3 : يمكن البلدية أن تتسلم عروض التشغيل وطلباته فى حالة فقدان مكتب للتشغيل ترابها، وتقوم بترتيب العمال طبقا لاحكام المادة 12 من الامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : تكلف أجهزة البلدية في مجال التكوين المهنى على الخصوص بما يأتي : تقيم التكوين المهني المحتاج اليه تنجز ملحقات مراكز التكوين المهني تقتني الاثاث التعليمي والاداري تتابع وتقيم جميع أعمال التكوين في المؤسسات وترفع تقريرا عنها الى المصلحة المعنية، تقوم بأى عمل يخصص لتنشيط التمهين وترقيته، تتولى ترتيب المتمهنين تحصى امكانيات التمهين وتبلغها الى المصلحة المعنية .. المادة 5 : تكلف الولاية، في مجال العمل والتشغيل، بتنشيط جميع الاعمال التي تسهل
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1871 تطبيق التشريع في هذا المجال وتنسق وتراقب تطبيق ذلك .. وتكلف على الخصوص بما يأتي : تتلقى جميع المعلومات المتعلقة بحالة
- التشغيل وترتيب العمال وتحللها،
- تتلقى التصريحات السنوية لتشغيل اليد العاملة الاجنبية وتحللها، تتلقى التقديرات السنوية والمتعددة- السنوات الخاصة بالتوظيف حسب احتياجات التخطيط الجهوي وتحللها، تنجز المنشآت الاساسية التابعة للمصالح المكلفة بالعمل والتشغيل .. وتسهر، زيادة على ذلك، على ترتيب العمال واقامة قواعد المؤسسة وعملها المنتظم . المادة 6 : تكلف الولاية، في مجال التكوين المهني، بتنشيط تطبيق التشريع الجارى به العمل في هذا المجال، وتراقب المؤسسات وهيئة التدريس باستثناء المراقبة التربوية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : تنجز مراكز التكوين المهني تقتني الاثاث التعليمي والاداري، وما يخص المصالح المشتركة، تجمع المعلومات المتعلقة بالتمهين وتعد تلخيصها، تتابع أعمال التمهين، وتعد احصائياتها،
- تسهر على تدخل المفتشيات في مجال التمهين، تسهر على تلاؤم أعمال التمهين مع- الاحتياجات المحلية. وتقرر، زيادة على ذلك، كل اجراء يسمح باقامة هياكل التوجيه المهنى، وتحث وتشجع أى عمل من طبيعته أن يطور التكوين في المؤسسة . المادة 7 : تحدد مميزات مؤسسات التكوين المهني التي تنجزها البلدية والولاية، ومقاييسها التقنية، بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المعنى . المادة 8 : تعتمد الولاية على الاشكال والتراتيب المنصوص عليها في الامر رقم 75-33 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه، لمراقبة تطبيق التشريع في مجال العمل والتشغيل والنظافة والامن والخطر المهني . تعلم أجهزة البلدية بنتائج التفتيشات التي أجريت في تراب بلديتها . المادة 9 : تساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا، لاسيما في الدراسات والانجازات. المادة 10 : تتولى الدولة تكوين الموظفين المتخصصين في حقل العمل والتكوين المهني المادة II : يخضع تغيير تخصيص أي منشأة أساسية في العمل والتكوين المهني للموافقة القبلية من وزير الداخلية والوزير المعنى . المادة 12 : يجب أن يقترن كل منح جديد في حقل العمل والتكوين المهنى يسند إلى البلدية أو الولاية بموارد ووسائل مطابقة له . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
1872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التربية .
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير التربية والتعليم الاساسى ووزير التعليم والبحث | العلمي وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي، و بمقتضى الامر رقم 67-9 المؤرخ في 23 شوال عام 1388 الموافق 23 يناير سنة 1968 المعدل والمتعلق بالبناءات المدرسية ، وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المعدل والمتعلق بالجمعيات ، و بمقتضى الامر رقم 74-81 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتعلق بانشاء مراكز جامعية وتنظيمها وسيرها ، . وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 - والمتضمن تنظيم التربية والتكوين ، وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ولا سيما المادة 17 وبمقتضى المرسوم رقم 65-70 المؤرخ في II مارس سنة 1965 والمتعلق بتنظيم المطاعم المدرسية للتعليم الابتدائي ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-77 المؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 أبريل سنة 1968 والمتضمن . تحديد شروط تطبيق الامر رقم 68 وه المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-172 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تفويض الاعتمادات للولاة لاقتناء التجهيزات المعدة المؤسسات التعليم . وبمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات و بمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بشروط تسيير مخططات البلديات الخاصة بالتنمية وتنفيذها ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية وبمقتضى المرسوم رقم 76-69 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن كيفيات اعداد الخريطة المدرسية ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه منه ، وسيره ،
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1873 و بمقتضى المرسوم رقم 81-37 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي ، و بمقتضى المرسوم رقم 8-38 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي، و بمقتضى المرسوم رقم 81-39 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-196 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بالتنازل عن المساكن فى البنايات التي تملكها أو تستغلها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعه لها ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل صلاحية القيام بأي عمل من طبيعته أن يضمن تطوير المنظومة التربوية في المناطق الترابية التابعة لكل منهما . المادة 2 : تتولى للبلدية في المجال التربوى على الخصوص مايأتي : تنفذ البرامج المحلية في التربية والتكوين
-
- تنجز برامج المباني المدرسية من مؤسسات المرحلتين الاولى والثانية من المدرسة الاساسية والمطاعم المدرسية وتجهزها ، تخصص مجموعات من المساكن المعلمي- المدرسة الاساسية ، تقتني التجهيزات الاولية من أثاث مدرسي وتربوى تخصص المؤسسات التعليم الاساسي ،
- توفر الادوات التربوية المخصصة لمؤسسات التعليم الاساسي ، تساهم في اعداد الخريطة المدرسية لا سيما جمع المعلومات المرتبطة بها ، تشجع تأسيس جمعيات أولياء التلاميذ وتساعد على تطوير أعمالها لفائدة مؤسسات التعليم الاساسي . المادة 3 : يمكن البلدية بعد حصولها على رخصة من وزير التربية والتعليم الاساسي، أن تبادر بانشاء مؤسسات للتعليم التحضيرى مثل مدارس الحضانة ورياض الاطفال ودور رعاية الاطفال، وتتولى تسييرها . تحث الهيئات والمؤسسات العمومية على انشاء هذه المؤسسات نفسها وتسييرها، وتشجعها على القيام بذلك . المادة 4 : تتولى البلدية صيانة مؤسسات المرحلتين الاولى والثانية من التعليم الاساسي والمطاعم المدرسية والمدارس التحضيرية التابعة لها لا سيما فيما يتعلق بما يأتي : التدفئة والانارة والهاتف والتزويد بالماء ، اصلاح وترميم الاقسام الدراسية وملحقاتها والمساكن الممنوحة بمقتضى ضرورة الخدمة ، | اصلاح التجهيزات الاثاثية وتجديدها،- وكذلك الغاء استعمالها ان اقتضى الامر ذلك ، ترميم الافنية والسقائف ، حراسة المؤسسات المذكورة أعلاه.- المادة 5 : تنقل البلدية وتشحن وتفرغ | التجهيزات والوسائل التربوية والمواد الغذائية ومختلف الادوات المخصصة لمؤسسات التعليم
1874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الاساسي والمطاعم المدرسية والداخليات ويتم النقل من المخازن الرئيسية الى مكان وجود هذه المؤسسات. المادة 6 : تسهر البلدية على احترام القواعد المتعلقة بالامن وحفظ الصحة المدرسية والتغذية في مؤسسات التعليم الاساسي والتحضيري .. المادة 7 : تطور البلدية الانشطة الثقافية والفنية والرياضية في مؤسسات التعليم الاساسي | والتحضيري . وتشجع أي مبادرة تكون في فائدة العمل الاجتماعي . المادة 8 : تتولى الولاية فى المجال التربوى على الخصوص مايأتي : تعد مع المصالح التقنية المعنية الخريطة المدرسية . تنفذ برامج الولاية في مجال التربية والتكوين ، برامج المباني المدرسية للتعليم
- تعد الاساسي والثانوى والتقنى ، مجزا برامج المباني المدرسية للمرحلة الثالثة من التعليم الاساسي والتعليم الثانوى والتقني . تقتني وتركب جميع التجهيزات والاثاث المدرسي والتربوى وتجهيز الداخليات ، توزع حسب كل بلدية مجموعة سنوية من الاقسام والملحقات والمساكن ، تتولى اعطاء المنح فى اطار العمل الاجتماعي المدرسي . تجمع كل المعلومات والدراسات المتعلقة باعداد المخطط الوطني في مجال التربية والتكوين وتبلغها للمصالح المركزية | المختصة . تسهر زيادة على ذلك على انجاز الهياكل الاساسية المدرسية . المادة 9 : تتولى الولاية صيانة المؤسسات المدرسية للمرحلة الثالثة من التعليم الاساسي والتعليم الثانوى والتقنى . المادة 10 : يمارس الوالى الوصاية والمراقبة الادارية على جميع المؤسسات والهيئات التربوية. التي لا يتجاوز عملها اطار الولاية . المادة 1 : تسهم الولاية على حسن سين المؤسسات المدرسية ما عدا الميدان التربوي. وتشجع تأسيس جمعيات أولياء التلاميذ في مستوى مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى … المادة 12 : تنقل الولاية وتشحن وتفرغ التجهيزات والوسائل التعليمية والمواد الغذائية ومختلف الادوات المخصصة لمؤسسات التعليم الثانوى والتقني والتكوين، وكذلك المطاعم والداخليات المدرسية التابعة لهذه المؤسسات، ويتم النقل من نقاط التموين المركزية الى المستودعات الرئيسية لهذه المؤسسات . المادة 13 : تسهر الدولة على احترام القواعد المتعلقة بأمن وحفظ الصحة المدرسية والغذائية فى مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. المادة 14 : يمكن الولاية بعد الحصول على رخصة من وزير التربية والتعليم الاساسي أن تبادر بانشاء مؤسسات للتعليم التحضيرى مثل مدراس الحضانة ورياض الاطفال ودور رعاية الاطفال، وتتولى تسييرها . تحث الهيئات والمؤسسات العمومية على انشاء هذه المؤسسات نفسها وتسييرها، وتشجعها على القيام بذلك ..
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1875 المادة 15 : تساعد الولاية في حدود الوسائل التي تملكها على انجاز الهياكل الاساسية الجامعية واقامة التجهيزات الأولية . تحدد تجهيزات العدة الاولية في دفتر الشروط الذي تضبط بنوده مصالح الوزارة المعنية . المادة 16 : تعد الولاية جداول الاعداد التقديرية للجمهور الجامعي . المادة 17 : تطور الولاية الانشطة الثقافية والفنية والرياضية في المؤسسات الثانوية والتقنية والجامعية والتكوينية . تشجع أية مبادرة تكون في فائدة العمل الاجتماعي في المؤسسات السابقة الذكر .. المادة 18 : تسهر البلدية والولاية، في اطار تحقيق أهداف التعليم، كل فيما يخصها على الاستعمال الامثل للمحلات المدرسية، لا سيما في أعمال محو الامية وتجديد المعارف والاستدراك المدرسي في جميع المستويات وفى أى عمل تكويني آخر المادة 19 : يمكن البلدية والولاية، كل فيما يخصهما، أن تبرم اتفاقيات مع الهيئات العمومية لاستعمال مؤسسات التربية، ويلزم أن تنص هذه الاتفاقيات وجوبا على أن يعيد المستعمل المحلات على حالتها قبل شغلها . المادة 20 : تحدد المميزات والمقاييس التقنية للمؤسسات التي تنجزها البلدية أو الولاية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط | والتهيئة العمرانية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين .. المادة 21 : تتحمل البلدية النفقات المرتبطة بصيانة مؤسسات التعليم الاساسي والتحضيري والهياكل الاساسية الملحقة والمطاعم المدرسية .. المادة 22 : تتحمل الولاية النفقات المرتبطة بصيانة مؤسسات المرحلة الثالثة من التعليم الاساسي والتعليم الثانوى والتقنى والهياكل الاساسية الملحقة .. كما تتحمل الولاية زيادة على ذلك النفقات المرتبطة بصيانة المستودعات الرئيسية التابعة للمؤسسات المدرسية وحراستهاء المادة 23 : تساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا لاسيما في الدراسات والانجازات. المادة 24 : تتولى الدولة تكوين المستخدمين المتخصصين في التربية. المادة 25 : يخضع تغيير تخصيص أية مؤسسة تعليمية للموافقة القبلية من وزير الداخلية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين . المادة 26 : يجب أن يقترن كل منح جديد في الحقل التربوى يسند إلى البلدية أو الولاية بموارد ووسائل مطابقة له .. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81 378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402
- الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة.
- ان رئيس الجمهورية
1876 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الصناعة الثقيلة ووزير الصناعات الخفيفة ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاستثمارات و بمقتضى الامر رقم 24 67-24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط انشاء المؤسسات العمومية الولائية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-179 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط انشاء المؤسسات العمومية البلدية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار لفائدة الولايات و بمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بشروط تسيير مخططات البلديات الخاصة | بالتنمية وتنفيذها ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وسيره ، و بمقتضى المرسوم رقم 21 80-21 80 المؤرخ في 5 صفر عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وبمقتضى المرسوم رقم 80-38 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية يرسم مايلي : المادة الاولى : تخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحية القيام بكل عمل يرمى الى وضع شبكة صناعية عبر المناطق الترابية التابعة لكل منهما . المادة 2 : يجب على الجماعات المحلية في ميدان الصناعة الصغيرة والمتوسطة أن تعمل على دعم الشبكة الصناعية وأن يكون هدفها ما يأتي :
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1877 ب العمل على التخفيض من اختلال التوازن الجهوي في كل المستويات، السعى لانهاء الهجرة الريفية الزيادة في قيمة الطاقات المحلية وضمان
- استعمالها المعقول المساهمة في توفير الاحتياجات المحلية
- انطلاقا من الانتاج المحلى اقامة صناعة محلية ودعمها بترقية الاعمال
- السابقة واللاحقة بوحدات صناعية هامة تسهيل التحكيم في الاساليب الصناعية ونشر
- تقنياتها، تسهيل تطبيق التنظيم الجارى به العمل بتعبئة - التوفير الوطني الخاص لصالح القطاع الصناعي وتوجيهه . المادة 3 : تتميز الصناعة الصغيرة بعملية تدريجية في الصنع والهياكل التسييرية التي لا تتطلب ضغوطا تقنولوجية معقدة . وتسمح بايجاد التكامل بين انتاج المؤسسات الوطنية وانتاج المعدات والخدمات . المادة 4 : يتعين على الصناعة الصغيرة والمتوسطة أن تتجه وتتحدد تبعا لاحتياجات التخطيط وتبعا للطاقات المحلية . وتحدد المقاييس المرجعية للصناعة الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما الاستمارات ورقم الاعمال والاستخدام، وقت اعداد كل مخطط وطنى للتنمية من قبل الهيئات المعنية التابعة للدولة . كما تقوم نفس الهيئات فضلا على ذلك بتوزيع المشاريع بين البلدية والولاية. المادة 5 : يجب على المؤسسات البلدية أو الولائية أن توفر بالدرجة الاولى احتياجات البلدية أو الولاية .. غير أنه يمكنها في اطار البرامج المخططة، أن تمدد نشاطها الى ماوراء الحدود الترابية للجماعة المحلية اذا سمحت لها بذلك الوسائل التي تملكها . المادة 6 : يمكن البلدية وحدها أو أو بالاشتراك مع غيرها من البلديات، في ميدان الصناعة الصغيرة والمتوسطة، أن تقوم بانجاز أى وحدة صناعية للانتاج أو للخدمات تعد لتوفير الاحتياجات المحلية. وتسييرها وصيانتها . المادة 7 : يمكن الولاية وحدها أو بالاشتراك مع غيرها من الولايات في ميدان الصناعة الصغيرة والمتوسطة، أن تقوم بانجاز أي وحدة صناعية للانتاج أو الخدمات، تعد لتوفير الاحتياجات المحلية، وتسييرها وصيانتها . المادة 8 : يمكن البلدية أن تنشيء وتستغل أى مؤسسة حرفية لها علاقة مع الامكانيات البلدية البشرية والمادية . : كما تشجع البلدية زيادة على ذلك انشاء تعاونيات للانتاج ذات طابع حرفى . المادة 9 : يمكن الولاية أن تنشيء وتستغل أي وحدة حرفية تتجاوز الامكانيات البلدية . المادة 10 : يمكن الولاية أن تنشىء أي مؤسسة للخدمات تكلف بصيانة العتاد والتجهيزات الصناعية فى الولاية . المادة II : يمكن الولاية، بعد استشارة المجالس الشعبية البلدية المعنية، أن تستغل مقالع أو محاجر أو أي مصدر لمواد البناء . المادة 12 : يمكن البلدية أن تستغل أي مقلع أو مصدر المواد البناء يتطلب تسخير تجهيزات صغيرة . المادة 13 : تكملة لعمل الهيئات الاخرى وعمل الولاية وقصد توفير أحسن الحاجيات الولاية من المنتجات الطاقية، يمكن البلدية الواحدة أو عدة
1878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه بلديات أن تنجز وتسير ما يلى طبقا للمقاييس التقنية ومقاييس الامن المحددة فى التنظيم الجارى به العمل : مساحات لخزن الغاز والبترول المميع
- والمنتجات الموظبة والاطارات المطاطية
- نقاط لبيع المنتجات البترولية ومشتقاتها . المادة 14 : تكملة لاعمال الاجهزة الاخرى يمكن البلدية، قصد توفير احتياجاتها أن تنجز وتسير على الخصوص ما يأتى، طبقا للمقاييس التقنية وتقنيات الامن المحددة في التنظيم الجاري به العمل : مستودعات مرحلية للغاز والبترول المميع-
- نقاط بيع المنتجات البترولية. وتتخذ كل الاجراءات اللازمة لتموين المستودعات المرحلية بالغاز والبترول المميع انطلاقا من مراكز تعمير القارورات الى نقاط . البيع . ويمكنها أيضا أن تقوم بنقل الوقود والمحروقات المعدة لنقاط البيع التابعة لها. المادة 15 : تسهر البلدية أو الولاية كل فيما يخصها، على التموين المنتظم للمؤسسات الصناعية الخاضعة لوصايتها، بالمواد الاولية والمنتجات الوسيطة .. وتسهر زيادة على ذلك على احترام قواعد حفظ الصحة والامن فى المحلات التي تؤوى الاعمال الصناعية . المادة 16 : يمكن الولاية أن تنشىء وتهييء مناطق صناعية قصد الحث على التطور عي الصناعي / عبر ترابها وفى اطار مخطط التهيئة الخاص بها . المادة 17 : يمكن الولاية أن تنشيء مكاتب للدراسات الصناعية تتولى الدراسات العامة | والانجاز في القطاع الصناعي والحرفي . المادة 18 : تساعد الدولة البلدية والولاية تقنها . الصغيرة وتستفيد والمتوسطة المؤسسات زيادة على ذلك المحلية من مساعدة للصناعة الشركات الوطنية وهيئات الدراسات والانجاز في القطاع الصناعي، لاسيما في ميدان البرمجة والانجاز وتحديد مقاييس التسيير والاستغلال واختيار التجهيزات والتكوين والاعلام التقنى . المادة 19 : يحدد حجم الصناعة الصغيرة والمتوسطة وأبعادها في البلدية والولاية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المعنى. ويحدد هذا القرار المقاييس والمميزات التقنية للمنشآت القاعدية والتجهيزات . وزيادة على ذلك تتولى الهيئات المتخصصة التابعة للدولة تحديد مقاييس الأنتاج ومراقبة جودة المنتجات .. المادة 20 : يتعين اعلام وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المعنى بأى اجراء يغير عمل أو كيفية تسيير أية مؤسسة صناعية أو حرفية .. المادة 21 : يجب أن يقترن كل منح جديد في حقل الصناعة والطاقة يسند الى البلدية أو الولاية بموارد ووسائل مطابقة له . المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1879 مرسوم رقم 81 . - 379 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات | رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الرى و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى الامر رقم 70-82 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب والمصادقة على قانونها الاساسي ، و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار لفائدة الولايات وبمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بشروط تسيير مخططات البلديات الخاصة بالتنمية وتنفيذها ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ فى 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 | قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 73 – 138 المؤرخ- في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 74-170 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتعلق بتزويد الجماعات المحلية بالمياه الصالحة للشرب ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه و سيره ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 172 المؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يوليو سنة 1980 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحية القيام بأى عمل من طبيعته أن يضمن استصلاح الموارد المائية لتوفير احتياجات السكان والفلاحة والصناعة الى الماء. المادة 2 : تساهم البلدية فى تسخير الموارد المائية خصوصا بانجاز ما يأتي :
- آبار المياه ،
- جلب مياه الينابيع ،
- أخذ المياه من مجراها . المادة 3 : تمسك البلدية فهرسا لنقاط المياه الواقعة في ترابها وتضبطه باستمرار، كما تقوم دوريا بقياس نسبة سيلانها.
1880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه المادة 4 : تتولى البلدية فى اطار التزويد بماء الشرب، وبالتعاون مع المصالح التقنية في الولاية على الخصوص مايأتي : تقوم بجميع الدراسات الضرورية لتنفيذ الاشغال ، تنجز المنشآت الكبرى لجر المياه وخزنها
- وتوزيعها ، توصل المياه الى المستهلكين .
- وتتولى أيضا تزويد المناطق السكنية المبعثرة بالماء بواسطة نقاط للماء تنشئها قريبا من هذه المناطق . المادة 5 : تسهر البلدية على نقاوة الماء المخصص للاستهلاك المنزلى وتقوم بمراقبته دوريا. المادة 6 : تتولى البلدية فى اطار التطهير، بمساعدة المصالح التقنية فى الولاية، على الخصوص ما يأتي : تقوم بالدراسات الضرورية لتنفيذ الاشغال، تنجز المنشآت الاساسية لتطهير المياه
- وتنقيتها ، تقوم أيضا بانجاز جميع الاشغال الخاصة بحماية هذه التجمعات السكنية من المياه الضارة ، تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بحماية الوسط الطبيعي، لا سيما الاحتياطات المائية من أى صرف ملوث أو روافد حضرية وصناعية . المادة 7 : تسير وتعاون وتجدد البلدية وحدها أو بالاشتراك مع بلديات أخرى، المنشآت الاساسية في الرى لانتاج ماء الشرب وتوزيعه وكذلك المنشآت الكبرى وشبكات تطهير المياه الوسخة في المناطق السكنية، وتنقيتها .. غير أنه اذا اقتضى الأمر اقامة تركيبات غير مفردة أو بدا من الاحسن القيام بالتسيير المشترك، تمارس الولاية الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة . المادة 8 : تتولى الولاية فى ميدان جرد الموارد المائية بالاتصال مع المصالح المعنية، ما يأتي : تشارك في تقدير الموارد الجوفية ذات
- المصلحة المحلية ، تمسك فهرس نقاط المياه الواقعة في ترابها
- و تضبطه باستمرار لا سيما التنقيب والآبار والينابيع ومجالب المياه من السواقي. المادة و : تتولى الولاية تسخير الموارد المائية خصوصا بانجاز مايأتي : تنقيب الاستغلال ماعدا المياه التي تتطلب
- اشتراطات تقنولوجية، لا سيما التقنيات الالبية في المناطق الصحراوية ، البحيرات التلية الصغيرة والمنشآت الصغيرة
- لتحويل مجاري المياه السطحية. المادة 10 : تتولى الولاية فى ميدان المحافظة. على الموارد المائية كما وكيفا، مايأتي : تدرس أى طلب لتخصيص الموارد المائية
- وجلبها واستغلالها وتسلم الرخص المرتبطة بذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل ، تدرس أى طلب لجلب أو استخراج المواد من مجاري الأودية ، تقوم بشرطة المياه . المادة 11 : تتولى الولاية فى ميدان التزويد بماء الشرب والتطهير، عندما يتجاوز المشروع الحدود الترابية لبلدية واحدة دراسة وانجاز الاشغال الآتية :
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1881 جر المياه ماعدا تحويل المياه من السدود الكبيرة وحقول الجلب الهامة أو موارد المياه المسخرة الخارجة عن حدود الولاية ، محطات لمعالجة المياه وتعقيمها ،
-
- بناء شبكات ومبان كبرى لتوزيع الماء ، انشاء أحواض الخزن ،- أنابيب التطهير ، محطات التنقية . المادة 12 : تساعد الولاية البلديات في دراسة مشاريع التطهير والوقاية من المياه الضارة وانجاز ذلك . المادة 13 : تتولى الولاية، في ميدان السقى والتطهير الفلاحي، مايأتي : تقوم بجميع الدراسات الضرورية لتنفيذ الاشغال ،
- تنجز اشغال تجهيز المساحات المعنية بهذه المشاريع. وتتولى الولاية أيضا تهيئة نقاط الماء المخصصة لورد المواشي في المناطق الرعوية . المادة 14 : تسير الولاية وتستغل المنشآت الاساسية المائية الخاصة بالصناعة المقامة في ترابها . وتسير أيضا وتصون وتجدد المنشآت الاساسية المائية المخصصة لسقى الاراضي وتطهيرها . المادة 15 : تنشىء البلدية قصد أهدافها أي هيكل تقني ملائم يتكفل تدريجيا بأعمال الرى التابعة لاختصاص البلدية . المادة 16 : يمكن البلدية أن تنشىء وحدها أو بالاشتراك مع بلديات أخرى، أى مؤسسة للاشغال قصد انجاز المنشآت الاساسية المائية المنوطة بها. المادة 17 : يمكن البلدية أن تنشيء وحدها أو بالاشتراك مع بلديات أخرى وبالاتفاق مع الولاية، أي هيئة لتسيير هذه التركيبات واستغلالها، وذلك قصد تسيير منشأتها الاساسية المائية وصيانتها . المادة 18 : يمكن الولاية، قصد تحقيق أهدافها، أن تنشىء وحدها أو بالاشتراك مع ولايات أخرى أية مؤسسة لانجاز المنشآت الاساسية المائية أو أية هيئة لتسييرها واستغلالها . المادة 19 : في حالة ما اذا كانت المنشآت الكبرى للانتاج والتحويل تؤدى خدمة مشتركة للتزويد بماء الشرب وتزويد الصناعة والفلاحة، فان توزيع المياه المتوفرة على كميات بين مختلف المستعملين يتم بقرار من الوزير المكلف بالرى. المادة 20 : تساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا .. المادة 21 : تتولى الدولة تكوين المستخدمين المتخصصين في الاعمال المائية . المادة 22 : يجب أن يقترن كل منح جديد، في قطاع الرى يسند إلى البلدية أو الولاية بموارد ووسائل مطابقة له . المادة 23 : تنقل الصلاحيات التي تمارسها الشركة الوطنية لتوزيع ماء الشرب والمياه الصناعية في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية، الى البلدية والى الولاية طبقا لاحكام هذا المرسوم . غير أن هذا النقل لا يكون فعليا الا بعد أن تؤول للجماعات المحلية المعنية الوسائل المطابقة لذلك المنصوص عليها في النظام المتعلق باعادة هيكلة الشركة الوطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية.
1882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 380 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 81 – صلاحيات الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير
- التخطيط والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه . بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة وبمقتضى القانون رقم 80 - II المؤرخ في 5 صفر عام 1400 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والتضمن المخطط الخماسي، وبمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب علم 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لا مركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات وبمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بشروط تسيين مخططات البلديات الخاصة بالتنمية وتنفيذها ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات التسيير المخصصة رقم 69 - - 38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 271 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، يرسم مايلي : المادة الاولى : تساهم كل من البلدية والولاية في اعداد المخطط الوطني للتنمية لاسيما بما يأتي :
-
- تحدد احتياجات السكان الرئيسية تحصى الطاقات البشرية والمادية التي يمكن توفرها في المستوى المحلي،
- تميز المشاريع الواجب انجازها والاعمال الواجب القيام بها في أي قطاع عمل، تقيم المشاريع وتقدم الاقتراحات الخاصة بموارد تمويلها .. LO ..
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1883 المادة 2 : يبدى المجلس الشعبي الولائي رأيه المسبب ابان اعداد المخطط الوطني للتنمية في العمليات ذات الطابع الوطنى التي يمكن الشروع فيها في تراب الولاية . ويقدم كل الاقتراحات التي تبدو له كفيلة بخدمة أهداف المخطط الوطني للتنمية في الولاية نظرا للتوازن والمؤهلات الطبيعية التي تمتاز بها الولاية على وجه الخصوص .. المادة 3 : كل اقتراح بتسجيل أى عملية فى المخطط الوطنى للتنمية من البلدية، يجب أن تسبقه دراسة تتعلق على الخصوص بما يأتي : امكانيات انجاز المشروع وصلاحيته،
- تقدير الكلفة تقديرا دقيقا
- امكانيات التمويل واجراءاته وكيفياته،
- المردودية الاقتصادية للمشاريع ذات الطابع الانتاجي،
- المصلحة الاجتماعية للمشاريع ذات الطابع غير الانتاجي،
- طبيعة البرامج المرافقة التي تترتب عن الاستثمار ومحتواها وكذلك انعكاساتها على البيئة
- آجال الانجاز والنتائج المرجوة. المادة 4 : كل مشروع استثمار تعتزم الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية انجازه، يجب أن يحصل على الموافقة القبلية من المجالس الشعبية البلدية والولائية المعنية . ولهذا الغرض يمكن البلدية والولاية أن تطلب تقديم أي وثيقة والاطلاع على كل المعلومات التي من شأنها أن تساعد كلا منهما على معرفة طبيعة المشروع ومحتواه وآثاره . ويجب اتخاذ قرار الموافقة أو الرفض خلال 30 يوما على الأكثر من تقديم الملفة، ويعد السكوت بعد هذا الاجل موافقة . • وفي حالة رفض المشروع يجب أن يكون القرار مسببا ويبلغ الى وزير الداخلية الذي يتخذ اجراءات التحكيم خلال الشهر الموالي على الاكثر . المادة 5 : تعد البلدية والولاية المخطط المحلى للتنمية، طبقا للتشريع الجارى به العمل، وفي اطار توجيهات المخطط الوطني للتنمية وأهدافه . يشتمل كل من المخطط البلدي والمخطط الولائي على جميع الاعمال التي تعتزم الجماعة المحلية المعنية القيام بها فى كل ميادين التنمية . المادة 6 : يجب على البلدية والولاية أن تسهرا على انسجام التنمية وتوازنها . ويتعين عليهما خصوصا أن تسهرا على انسجام جميع العمليات المخططة وتكاملها . وفي هذا الاطار تتأكدان على الخصوص من اشتمال أى مشروع استثمار في قطاع ما على الهياكل القاعدية المرافقة اللازمة للاعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنظمها المقاييس المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل . المادة 7 : تمول الاستثمارات التي تنجزها البلدية أو الولاية بعنوان مخططاتها للتنمية في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مما يأتي :
- مساعدات نهائية من الدولة مو موارد خاصة
- مساعدات مؤقتة من الخزينة أو من أية مؤسسة قرض أخرى . المادة 8 : تسهر البلدية والولاية على الاستعمال المعقول والامثل للوسائل التي بين
1884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه ايديها لتجسيد الاهداف التي رسمها المخطط الوطني للتنمية والمخططات البلدية والولائية . ويمكنها زيادة على ذلك أن تنشيء جميع الهيئات والمؤسسات التي تقوم بالدراسات والانجاز . المادة 9 : تنشط الولاية وتراقب تنفيذ المخططات البلدية للتنمية . وزيادة على ذلك يتولى المجلس التنفيذي في اطار الشروط التي تحددها القوانين والنظم وتحت سلطة الوالي ما يأتي :
- يمارس الوصاية والمراقبة الادارية على الجماعات المحلية وعلى المؤسسات والهيئات العمومية التى لا يتجاوز عملها اطار الولاية ير يراقب مجموع أعمال القطاع المسير ذاتيا والشركات الوطنية عبر تراب الولاية . المادة 10 : كل تعديل فى برنامج الاستثمار أو هيكله يجب أن يخضع للموافقة القبلية من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة II : يمكن طوال فترة تنفيذ المخطط الوطني وطبقا لاحكام التخطيط الوطني، مراجعة مخططات التنمية فى البلدية والولاية سنويا قصد ادخال التعديلات التي يتطلبها تطور الدالات الاقتصادية، والتحكم الاحسن في ظروف الانجاز المادى للاستثمارات لاسيما ما يخص تحديد ابعادها ومحتواها . . المادة 12 : تعد البلدية والولاية كل سنة الحصيلة المادية والمالية والاجتماعية والاقتصادية للحصة السنوية المقررة في اطار مخططات التنمية | وفي اطار التخطيط الوطنى السنوى وقصد تحديد أهداف انجاز السنة الموالية . المادة 13 : تعد البلدية والولاية اثر كل مخطط حصيلة تحليلية مفصلة عن مخططاتهما التنموية الخاصة . المادة 14 : تعد اجهزة الولاية مخططا لتهيئة الولاية في اطار التوجيهات والاهداف التي رسمتها السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية . ويحدد مخطط التهيئة مؤهلات مختلف مناطق الولاية ومهامها ويمكن كل بلدية من بلدياتها من اعداد مخططها الخاص للتهيئة . المادة 15 : تساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا في انجاز الدراسات لاسيما بتحديد ما ياتي :
- المقاييس التقنية والاقتصادية لمشاريع الاستثمار وبرامجه دالات الصلاحية والمردودية وامكانية- الانجاز .
- مقاييس تسيير الاستثمارات العمومية . وتساعد الدولة زيادة على ذلك الجماعات المحلية في اقامة أدوات الدراسة . المادة 16 : تتولى الدولة تكوين المستخدمين المتخصصين في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81 381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين .- ان رئيس الجمهورية
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1885
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير و بمقتضى الأمر رقم 76-79 المؤرخ في 29 المجاهدين ووزير الصحة ووزير الشبيبة والرياضة | شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطنى المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 72 – 3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتعلق بحماية الطفولة والمراهقة، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 74-3 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1394 الموافق 16 فبراير سنة 1974 والمتضمن قانون الصحة العمومية ولا سيما المواد 246 ومن 283 إلى 292 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل وإلا سيما المواد 46 47 و 198 منه ، و بمقتضى القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولا سيما المادتان 21 و 24 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81 1 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق - فبراير 7 سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى والمهنى والتجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 63-415 المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1963 المعدل والمتعلق باللجان الطبية المختصة بتقدير القدرة الجسدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-137 المؤرخ في 3 والمتضمن منح المعاش لضحايا الالغام الموضوعة | مايو سنة 1965 والمتعلق باحداث رخص بيع التبغ خلال حرب التحرير الوطني وذوى حقوقهم ، وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تأسيس احتياطات عقارية لصالح البلديات ، و بمقتضى الامر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن انشاء مؤسسات تكلف بحماية الطفولة | والمراهقة ، 1 وبمقتضى الامر رقم 75-65 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | والمتعلق بحماية الصحة الاخلاقية للشبيبة . لفائدة ذوى الحقوق كما حددتهم القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين . و بمقتضى المرسوم رقم 65-139 المؤرخ في 3 مايو سنة 1965 والمتعلق برخص محلات بيع المشروبات ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-140 المؤرخ في 3 مايو سنة 1965 والمتعلق برخص سيارات الاجرة ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-302 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء مراكز الاستراحة لقدماء المجاهدين ،
1886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه و بمقتضى المرسوم رقم 73-54 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن انشاء اللجان الولائية لاعادة ترتيب قدماء المجاهدين وترقيتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لا مركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات و بمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بشروط تسيير مخططات البلديات الخاصة بالتنمية وتنفيذها ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 73 138 المؤرخ
- في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 73-171 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن انشاء تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم، وبمقتضى المرسوم رقم 75 115 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وبمقتضى المرسوم رقم 79-208 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين ، و و بمقتضى المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وعملها ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 71 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تخول البلدية والولاية في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحية القيام بأي اجرء من طبيعته أن يضمن حماية المواطنين الذين شاركوا في حرب التحرير الوطني والمواطنين الذين يتطلب سنهم أو عجزهم عناية خاصة وترقيتهم الاجتماعية في المناطق الترابية التابعة لكل منهما. الباب الأول حماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم الاجتماعية المادة 2 : تتولى البلدية فى ميدان حماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم الاجتماعية ما يأتي : تكون ملفات طلب معاش المجاهدين وذوى
- الحقوق وضحايا كفاح التحرير الوطني المدنيين وضحايا الالغام والمتفجرات، ثم ترسلها الى مصالح الولاية ، تكون ملفات قبول المعنيين في مراكز
- : الاستراحة وترسلها .
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1887
- تساعد المجاهدين وذوى الحقوق على الصعيد الادارى كى يستفيدوا من الاجراءات ذات الطابع الاقتصادي والمالي أو غيرها ،
- تضبط باستمرار السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وتسلم نسخا منها ،
- تكون طلبات منح الرخص أو القروض وترسلها ، تتابع على صعيد البلدية الوضعية الاجتماعية للمجاهدين وذوى الحقوق ، تعلم لجنة اعادة الترتيب والترقية بكل ماله اثر مباشر على الوضعية الاجتماعية للمجاهدين وذوى الحقوق. المادة 3 : تطبق البلدية أى اجراء من طبيعته أن يضمن الاسبقية المعترف بها للمجاهدين وذوى الحقوق في مجال قطع الارض المعدة للبناء، في اطار الاحتياطات العقارية، وكذلك منح مواد البناء في اطار البناء الذاتي . المادة 4 : تقوم البلدية بأى عمل من طبيعته أن يضمن ترقية المجاهدين مهنيا وادراجهم في الشبكات الاقتصادية لا سيما تشجيعهم على تأسيس تعاونيات للانتاج والخدمات. وفي هذا الاطار، تسهل لهم الالتحاق بالاعمال الفلاحية والتجارية والحرفية أو الخدمات وتمنحهم لحسب الاحوال أراضى للبناء أو محلات مهنية . وتسهر زيادة على ذلك على انتظام استلام جميع الرخص وتعلم الولاية بكل تغيير . المادة 5 : تتولى الولاية في ميدان حماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم الاجتماعية ما يأتي : تدرس ملفات معاش المجاهدين وذوى حقوقهم وضحايا كفاح التحرير الوطني المدنيين وضحايا الالغام والمتفجرات المزروعة خلال حرب التحرير الوطني . تقدم للوزير المعنى قصد الموافقة اقتراحات اللجان الولائية لإعادة الترتيب . وتتولى تنفيذ قرارات الموافقة لا سيما في مجال الاعمال الخاضعة للترخيص . المادة 6 : تتولى الولاية انجاز مراكز الاستراحة ومراكز تركيب الاجهزة والرمامة .. الباب الثاني حماية المسنين وترقيتهم الاجتماعية المادة 7 : تتولى البلدية فى مجال حماية المسنين وترقيتهم الاجتماعية على الخصوص مايأتي : تحصى المسنين الذين ليس لهم سند عائلي ولا موارد ، تكون ملفات قبول المسنين في المراكز الخاصة- بهم . المادة 8 : تمنح الولاية، في اطار حماية المسنين وترقيتهم الاجتماعية مساعدات لهم، وان اقتضى الامر، تتولى ترتيبهم في المراكز الخاصة بهم. المادة 9 : تقوم الولاية بانجاز مراكز استقبال المسنين وتسهر على حسن عملها. الباب الثالث حماية المعوقين حركيا أو حاسيا وترقيتهم الاجتماعية المادة 10 : تتولى البلدية في مجال حماية المعوقين حركيا وحاسيا وحمايتهم الاجتماعية على الخصوص مايأتي : تحصى المصابين بعجز وراثي أو مكتسب القاطنين في البلدية وتساعدهم على الصعيد
1888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الادارى للحصول على بطاقة عجز أو اعانة اجتماعية ، توجه المعوقين على اختلاف أنواعهم الذين يمكن اعادة تأهيلهم بالعمل الى المصالح المعنية قصد ترتيبهم . المادة 11 : تتولى الولاية فى مجال حماية المعوقين حركيا والمتخلفين حاسيا وترقيتهم الاجتماعية انجاز ما يأتي : ما يأتي : المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم
- المتخصص الخاصة بالاطفال المعوقين حركيا وحاسيا ، مرا مراكز المعوقين حركيا أو حاسيا البالغين من العمر أكثر من خمسة عشر سنة الذين ليس لهم سند عائلي ولا موارد ومعترف بأنهم غير قادرين على العمل وليست لهم قابلية اعادة التربية المهنية . وتراقب المؤسسات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية أعلاه وكذلك الورشات المحمية .. المادة 12 : تسلم الولاية بطاقة العجز . الباب الرابع حماية الاطفال والمراهقين وترقيتهم الاجتماعية المادة 13 : تتخذ البلدية أى اجراء ضرورى لقبول الاطفال المنتمين الى الفئات المنصوص عليها في المادة 246 من قانون الصحة العمومية، في مصلحة المساعدة العمومية للطفولة . ويتعين عليها زيادة على ذلك أن تقترح على قاض الاحداث قبول الاطفال والمراهقين المعرضين لخطر اخلاقي، في المؤسسات الملائمة لهم .. المادة 14 : تتولى الولاية انجاز مراكز الاستقبال الخاصة بالاطفال المسعفين وتسهر على حسن عملها . المادة 15 : تقوم الولاية بانجاز مراكز وقاية الشبيبة المعرضة للخطر الاخلاقي وتسهر على حسن عملها .. الباب الخامس أحكام خاصة المادة 16 : توضع لدى البلدية والولاية الهيئتان المتخصصتان التاليتان، قصد حماية المجاهدين وذوى الحقوق :
-
- لجنة اعادة ترتيب المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم ،
- اللجنة الطبية لتقدير القدرة الجسدية. المادة 17 : توضع لدى البلدية والولاية لجنة لتوجيه العجزة قصد حماية المعوقين حركيا وحاسيا . المادة 18 : تساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا لا سيما في مجال الدراسات والانجازات . المادة 19 : تتولى الدولة تكوين المستخدمين المتخصصين في الاعمال المرتبطة بحماية فئات المواطنين المنصوص عليهم في هذا المرسوم أو ترقيتهم . المادة 20 : يجب أن يقترن كل منح جديد في ميدان حماية المواطنين وترقيتهم الاجتماعية يسند للبلدية والولاية بموارد ووسائل مطابقة له . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 81-382 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 | الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الاعلام والثقافة ووزير المجاهدين وكاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي، و بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المعدل | والمتعلق بالجمعيات ، و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولاسيما المادة 88 منه وبمقتضى المرسوم رقم 68 - - 622 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 المعدل والمتضمن انشاء مراكز الثقافة والاعلام، و بمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 | 1889 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات وبمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بشروط تسيير مخططات البلديات الخاصة بالتنمية وتنفيذها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 74-244 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن انشاء دور للثقافة و بمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن والبنايات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وسيره ، وبمقتضى المرسوم رقم 79 208 المؤرخ- في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين، وبمقتضى المرسوم رقم 81-207 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام والثقافة وبمقتضى المرسوم رقم 81 208 المؤرخ في 15 شوال عام - 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية
1890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه يرسم ما يلي : المادة الأولى : في اطار التشريع الجاري به العمل تخول البلدية والولاية صلاحيات القيام بكل عمل من طبيعته أن يحفظ التراث الثقافي والتاريخي ويضمن تطوره وذلك في المناطق الترابية التابعة لكل منهما . المادة 2 : تتولى البلدية في مجال الهياكل الاساسية الثقافية انجاز مؤسسات ثقافية بلدية و تسييرها وصيانتها وعلى الخصوص : المعاهد الموسيقية البلدية المتعددة
- التخصص، قاعات السينماء
- النوادي الثقافية
- المتاحف البلدية
- قاعات العروض والافراح،
-
- المكتبات البلدية . و تشجع البلدية زيادة على ذلك انشاء وحدة لطبع الكتاب وتوزيعه .. المادة 3 : تتولى البلدية في ميدان الاعمال الثقافية على الخصوص ما يأتي : تشجع انشاء الجمعيات الثقافية وتطورها، تحث على المطالعة العمومية وعلى جميع- أعمال الابداع الفني والادبي تجمع العناصر الضرورية لتصنيف الآثار- التاريخية والاماكن الثقافية والطبيعية وتشجيعها، تقوم بالتنشيط الثقافي لا سيما بتنظيم الحصوات والمعارض والاسابيع الثقافية على صعيد المادية أو فيما بين عدة بلديات تحمى وتحفظ الفنون الشعبية على اختلاف اشكالها التعبيرية تحافظ على الآثار التاريخية والاماكن- الثقافية والطبيعية المصنفة بالتشاور مع المصالح المعنية. المادة 4 : تتولى الولاية فى مجال الهياكل الاساسية انجاز مؤسسات ثقافية ولائية وتسييرها وصيانتها وعلى الخصوص : دور الثقافة
- المسارح،
- الاندية السينمائية
- مكتبات الولاية
- متاحف الولاية . المادة 5 : تتولى الولاية في ميدان الاعمال الثقافية على الخصوص : تقترح تصنيف الآثار التاريخية والاماكن الثقافية والطبيعية وتسجيلها، • تنظم الاعمال الثقافية على صعيد الولاية أو فيما بين عدة ولايات، تحصى الفنون الشعبية وتحميها،
- تحافظ على الآثار التاريخية والاماكن الثقافية والطبيعية المصنفة بالتشاور مع المصالح المعنية، تنشط الجمعيات الثقافية وتساعدها- وتراقب اعمالها . المادة 6 : تتولى البلدية فى مجال المحافظة على التراث التاريخي الذى له صلة بكفاح التحرير الوطني ما يأتي : تقيم نصبا وآثارا تذكارية في البلدية بالاتفاق مع السلطات المعنية،
- تحافظ وتصون مقابر الشهداء في البلدية وكذلك الآثار التي لها صلة بكفاح التحرير
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1891 الوطني لاسيما مواقع المعارك الكبرى والمحتشدات ومراكز الحبس الجماعي، ومراكز التعذيب والتنكيل والمغارات والمخابيء الاخرى التي استعملت خلال كفاح التحرير الوطني، تساهم في عمليات البحث عن الوثائق والاشياء والامتعة والامور الاخرى التي لها صلة بكفاح التحرير الوطني، وتجمعها، تساهم في عمليات تسمية المباني والاماكن العمومية أو تعديل تسميتها مثل الانهج والساحات والقرى والمؤسسات والاستغلالات الفلاحية والمؤسسات الثقافية والمؤسسات التعليمية والمعاهد والمستشفيات وذلك تخليدا لاسماء الشهداء وذكريات المعارك أو الوحدات الكبرى التي لها صلة بكفاح التحرير الوطني .. المادة 7 : تتولى الولاية في مجال حماية التراث الثقافي والتاريخي الذي له صلة بكفاح التحرير الوطني مايأتي : تقيم بالاتفاق مع السلطات المعنية نصبا وآثارا تذكارية .
- تسهر على صيانة مقابر الشهداء التي تنجزها وتحافظ عليها، تقوم باحياء النصب التذكارية التاريخية التي لها صلة بكفاح التحرير الوطني وتتولى اصلاحها. المادة 8 : تحدد المقاييس التقنية والهياكل الاساسية الثقافية التي تبادر البلدية والولاية باقامتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المعنى . المادة 9 : تسهر البلدية والولاية في حدود اختصاصهما وصلاحياتهما على احترام قواعد | حفظ الصحة والامن في الاماكن التي تأوى أعمالا ثقافية. كما تسهر زيادة على ذلك على حسن سير الهياكل الاساسية الثقافية واستعمالها الانسب وتوزيعها توزيعا متوازيا . المادة 10 : تتحمل البلدية النفقات المرتبطة بما يأتي : تسيير التجهيزات المنصوص عليها في المادتين 2 و 6 من هذا المرسوم وصيانتها والمحافظة عليها، تنظيم الاعمال الثقافية على مستوى البلدية . المادة II : تتحمل الولاية النفقات المرتبطة بما يأتي :
- تسيير التجهيزات المنصوص عليها في المادتين 4 و 7 من هذا المرسوم وصيانتها والمحافظة عليها، تنظيم الاعمال الثقافية في مستوى الولاية . المادة 12 : تتم الاشغال المتعلقة باستصلاح النصب التذكارية وترميمها وصيانتها واصلاحها تحت مراقبة المصالح المتخصصة التابعة للدولة . المادة 13 : تساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا لاسيما في الدراسات والانجازات . المادة 14 : تتولى الدولة تكوين الموظفين المتخصصين في مختلف المواد الفنية والثقافية المعينين لدى الجماعات المحلية. المادة 15 : يخضع اجراء أي تغيير في تخصيص مؤسسة ثقافية للموافقة القبلية من وزير الداخلية والوزير المعنى . المادة 16 : يجب أن يقترن كل منح جديد في الحقل الثقافى يسند الى البلدية أو الولاية، بموارد ووسائل مطابقة له ..
1892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-383 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير
- للتجارة الخارجية ، التجارة وكاتب الدولة و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال - عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي، و بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن الامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات و بمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بشروط تسيير مخططات البلديات الخاصة بالتنمية وتنفيذها ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 75 - III المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحرة والمتضمن قانون الصفقات العمومية والنصوص التي يمارسها الاجانب في التراب الوطني ، المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع - الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات لتنظيم الاسعار ، و بمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن قانون التجارة ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-15 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 والمتضمن تنظيم السجل التجارى ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وسيره ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-47 المؤرخ في | 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتضمن احداث غرف تجارية في الولايات .
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1893 وبمقتضي المرسوم رقم 67 80-67 80 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-257 المؤرخ فى 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتجارة الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل صلاحية القيام بكل عمل يستهدف تنظيم تنمية الاعمال التجارية والمهنية والخدمات وتشجيعها عبر التراب الوطني. والسهر زيادة على ذلك، على توفير احتياجات السكان وحماية قدرتهم الشرائية . المادة 2 : تتولى البلدية في مجال الاعمال التجارية والمهنية والخدمات، على الخصوص، ماياتي :
- تؤطر الاعمال التجارية والمهنية والخدمات من خلال عقلنة انشاء الاعمال التي تطابق طبيعتها الضرورات المحلية ،
- تطهر الاعمال التجارية والمهنية والخدمات ، تنظم وتراقب الاعمال التجارية في الاسواق البلدية، لا سيما بتخصيص أماكنها وتعيين مسيريها واختيار أعمالها .
- تنظم أنصاف الشهور التجارية التي لا تتجاوز منطقة تأشيرها تراب الولاية . المادة 3 : تحث البلدية على تطبيق السياسة الوطنية للاسعار قصد المحافظة على قدرة السكان الشرائية وبهذه الصفة تساهم في تنفيذ أية عملية ترمي الى مراقبة أشهار الاسعار والتأكد من تطبيق الاسعار القانونية واحترام الاسعار المعلنة .. المادة 4 : تساهم البلدية في اطار ضبط المقاييس مع الهيئات المعنية، في مراقبة اقامة المواقع التجارية والمهنية والخدمات وتوزيعها الجغرافي تبعا لاحتياجات السكان. المادة 5 : تكملة لعمل المؤسسات الاشتراكية والهيئات والمؤسسات المعنية مباشرة، يمكن للبلدية أن تقوم على الخصوص، بما يأتي : تنجز وتسير الاسواق البلدية أو تنظم الاسواق المتنقلة المخصصة لتوزيع المنتجات والادوات ذات الاستهلاك الواسع ولا سيما المنتجات الغذائية منها ، تنجز أى هيكل أساسى تجارى تسيره مباشرة أو تسند تسييره للغير ، تشجع انشاء تعاونيات الاستهلاك.. المادة 6 : تتولى الولاية، في اطار التوجيهات العامة التي تحددها الحكومة، على الخصوص، مايأتي : التنظيم العام وتأطير الأعمال التجارية والمهنية والخدمات ، تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة بعض الاعمال التجارية والمهنية والخدمات ،
- حماية قدرة السكان الشرائية لا سيما تحديد الاسعار ومراقبتها وكذلك مراقبة جودة المنتجات ،
- تطبيق السياسة الوطنية للاسعار . توفير احتياجات السكان الى المواد والمنتجات الاستهلاكية ، تنسيق أعمال المتعاملين العموميين المكلفين بالتوزيع
- السهر على تطبيق التنظيم الخاص بالصفقات العمومية واحترامه ، احصاء القدرات المحلية على التصدير.
1894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه المادة 7 : تتولى الولاية، في ميدان الاعمال التجارية على الخصوص، ما يأتي : • تقيم غرفة التجارة وتتابع أعمالها ، تتخذ أي اجراء من شأنه أن يسهل اعلام
- تجارة التفصيل والحرفيين الموجودين في الولاية ، تنظم بالاتصال مع الهيئات المعنية
- التظاهرات الاقتصادية ذات الاشعاع الجهوي . تلخص المعطيات المتعلقة بطلب الاستهلاك
- المركزية المعنية ، وتبلغها الى الهيئات تدرس وتلخص طلبات الاستيراد التي
- يقدمها مختلف المتعاملين العموميين الذين هم تحت وصاية الولاية، وتقدم احتياجات الولاية الى الاجهزة المعنية ، تتابع وتراقب اقامة الاعمال ذات الطابع التجاري في الولاية ، تراقب مجموع الاعمال التى تقوم بها- هيئات التوزيع عبر ترابها . المادة 8 : يمكن الولاية، في اطار انسجام التموين أو تنظيمه على الخصوص، أن تقوم بما يأتي : تنشىء مؤسسات ولائية للتوزيع وتسييرها، تنشىء هياكل أساسية للخزن لا سيما هياكل المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، وتسيرها مباشرة أو بواسطة مؤسسات عمومية ذات طابع وطني أو محلى ، تنشىء مراكز تجارية وتسيرها مباشرة أو بواسطة مؤسسات عمومية للتوزيع التفصيلي . المادة و : تحدد المميزات والمقاييس التقنية للهياكل الاساسية التجارية التي تنجزها البلدية والولاية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التجارة. المادة 10 : تسهر البلدية والولاية ، كل فيما يخصها، على احترام قواعد حفظ الصحة والامن في المحلات التجارية المقترحة للجمهور. المادة 11 : تساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا لا سيما في مجال الدراسات والانجازات. المادة 12 : تتولى الدولة تكوين المستخدمين المتخصصين في القطاعات المرتبطة بالاعمال التجارية . المادة 13 : يجب أن يقترن كل منح جديد في الحقل التجارى يسند إلى البلدية أو الولاية، بموارد ووسائل مطابقة لذلك . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-384 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع البريد والمواصلات.- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية ووزين- البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1895 و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات لاسيما المواد الاولى و 2 و 3 من الجزء التشريعي، يرسم مايلي : المادة الاولى : تخول البلدية والولاية في اطار التشريع الجارى به العمل صلاحية القيام بكل عمل يستهدف تطوير البريد والمواصلات في المناطق التابعة لكل منهما. المادة 2 : تتولى البلدية في مجال البريد ما يأتي :
- تنجز وكالات بريدية وتجهزها وتصونها ، تقيم المباني المخصصة لايواء مكاتب و بمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ فى البريد التي تمارس أعمال الاصناف التالية 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات و بمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بشروط تسيير مخططات البلديات الخاصة بالتنمية وتنفيذها ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره . بأكملها :
- قباضات التوزيع،
- قباضات من الصنف الرابع
- قباضات من الصنف الثالث .. و تتولى أيضا في اطار الاتفاقيات التي تبرمها مع الدولة نقل البريد . المادة 3 : تنشأ الوكالات البريدية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بناء على اتفاقية بين ادارة البريد والمواصلات واجهزة البلدية المعنية . المادة 4 : تتولى البلدية فى مجال المواصلات على الخصوص ما يأتي : تقيم مباني للمراكز الهاتفية التي تبلغ 2000 خط تنجز قنوات الشبكات الحضرية للمواصلات تقترح زيادة على ذلك على المصالح المختصة في الولاية تركيب غرف هاتفية عمومية، المادة 5 : تتولى الولاية تنشيط مجموع الاعمال المسندة اليها وتنسيقها كما تقوم بتطوير البريد والمواصلات وتحديثها وتكلف على الخصوص بما يأتي :
1896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه تقيم مبانى مخصصة لايواء مكاتب قباضات الصنف الثاني ، تقيم مباني للمراكز الهاتفية التي تبلغ 5000 خط تنجز الشبكات الحضرية للمواصلات
- تنجز غرفا هاتفية عمومية . وتتولى زيادة على ذلك في اطار الاتفاقيات التي تبرمها مع الدولة نقل البريد . المادة 6 : تسير الولاية الاحتكارات الخاصة بالبريد والمواصلات وتسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا الميدان . وزيادة على ذلك يتابع ويراقب عمل مؤسسات البريد والمواصلات وتقوم بأعمال التكوين المهنى المسندة اليها . المادة 7 : تجهز الولاية المناطق الحضرية بالغرف الهاتفية . المادة 8 : تحدد المميزات والمقاييس للهياكل الاساسية الخاصة بالبريد والمواصلات التي تنجزها كل من البلدية والولاية، بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير البريد والمواصلات . المادة 9 : تتكفل الدولة بتهيئة المؤسسات البريدية والمراكز الهاتفية مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه، في مجال الوكالات البريدية . المادة 10 : تساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا لاسيما في الدراسات والانجازات . المادة II : تتولى الدولة تكوين الموظفين المتخصصين في حقل البريد والمواصلات . المادة 12 : يخضع تغيير تخصيص الوكالات البريدية للموافقة القبلية لوزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات … المادة 13 : يجب أن يقترن كل منسج جديد في حقل البريد والمواصلات يسند الى البلدية والولاية بموارد ووسائل مطابقة لها . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-385 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يعدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير
- الاشغال العمومية . و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 24 67-24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار لفائدة الولايات، و بمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والمتعلق بشروط تسيير مخططات البلديات الخاصة بالتنمية وتنفيذها ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى المرسوم رقم 73 138 المؤرخ
- في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 78-34 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 | والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تخول البلدية والولاية في اطار التشريع الجارى به العمل صلاحية القيام بأي عمل من طبيعته أن يضمن تطوير شبكة الطرق ومختلف سبل المواصلات فى المناطق الترابية التابعة لهما. المادة 2 : تتخذ البلدية فى ميدان المنشآت الاساسية للطرق البرية، أى اجراء هدفه رفع الحصر عن مختلف اجزاء تراب البلدية وتطوير طرق المواصلات ذات الاهمية الاقتصادية والثقافية أو السياحية، حتى يتسنى استغلال جميع الطاقات . ويتعين عليها أن تقوم على الخصوص، بما يأتي : تشق الطرق البلدية وتجعلها عصرية ، 1897 تنجز جميع الاشغال الكبرى عبر الطرق البلدية ، تنشىء أى مصلحة تقنية ملائمة تخصص للقيام بالصيانة الاعتيادية لشبكات الطرق والمياه في البلدية . المادة 3 : تسهر البلدية على تطبيق التنظيم المتعلق بأرضية الطرق العامة، لاسيما تطبيق القواعد الناتجة عن تسطير حدود ما . وتقترح على الوالى تصنيف الطرق البلدية . المادة 4 : تنشىء البلدية أى مصلحة تقنية ملائمة للصيانة الاعتيادية لشبكة الطرق والمياه في البلدية . ويمكنها أن تنشىء وحدها أو بالاشتراك مع بلديات أخرى أية مؤسسة عمومية لانجاز الاشغال الجديدة أو الاصلاحات الكبرى للطرق الحضرية أو الطرق البلدية . المادة 5 : تتخذ الولاية في ميدان المنشآت الاساسية للطرق، أي اجراء هدفه ربط شبكة طرق الولاية بالشبكة الوطنية . وتطوير المواصلات البرية بين البلديات والولايات المجاورة. ويتعين على الولاية أن تقوم على الخصوص، بما يأتي : تشق الطرق الولائية وتجعلها حديثة ،
- تنجز جميع الاشغال الكبرى عبر الطرق الولائية ، تقوم بالصيانة الاعتيادية والاصلاحات الكبرى وترمم الطرق الولائية وتحافظ عليها . المادة 6 : تسهر الولاية على تطبيق التنظيم الجاري به العمل المتعلق بالاراضي العامة للطرق.
1898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه وتقترح تصنيف الطرق الولائية كما تستشار لتصنيف الطرق الوطنية . المادة 7 : تتولى الولاية المراقبة التقنية للمنشآت الكبرى الفنية فى الطرق البلدية والولائية. المادة 8 : تقوم الولاية بالصيانة الاعتيادية والاصلاحات الكبرى وترميم الطرق الولائية وتحافظ عليها .. المادة و : يتخذ المجلس الشعبي الولائي أى اجراء يستهدف انشاء مؤسسات أو هيئات تسهل انجاز أشغال جديدة وتحديث الطرق .. المادة 10 : تتولى الولاية فى ميدان المنشآت الاساسية المتعلقة بالموانىء والمطارات على الخصوص، ما يأتي : تعد وتراقب برامج الصيانة فى المطارات ،
- تتولى الدراسات المتعلقة بانجاز المنشآت
- الكبرى المينائية والمحافظة عليها ، تتابع العمليات المتعلقة بانجاز المنشآت الكبرى البحرية وصيانتها . المادة 11 : تتولى البلدية والولاية وضع الاشارات المناسبة على الطرق البلدية والولائية . ويتعين عليهما أن تطورا خصوصا أشارات الطرق، في اطار المقاييس التقنية المعمول بها وكذلك الاشارات المتعلقة بمختلف مظاهر الاماكن والمواقع السياحية والثقافية والتاريخية . المادة 12 : تتحمل البلدية النفقات المرتبطة بصيانة الطرق البلدية . وتتحمل الولاية النفقات المرتبطة بصيانة الطرق الولائية . المادة 13 : تحدد المقاييس العامة المنشآت الاساسية القاعدية في البلدية والولاية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الاشغال العمومية . المادة 14 : تعد الطرق الوطنية تابعة لاختصاص الدولة . المادة 15 : تساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا لا سيما في مجال الدراسات والانجازات. المادة 16 : تتولى الدولة تكوين المستخدمين المتخصصين في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية. المادة 17 : يجب أن يقترن كل منح جديد في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية يسند إلى البلدية أو الولاية بموارد ووسائل مطابقة لذلك . المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-386 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية .
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10. - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي،
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1899 وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المعدل والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الامر رقم 72-7 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن احداث مركز ثقافي اسلامي و نظامه الاداري والمالي، و بمقتضى الامر رقم 75-78 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1895 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بالجنائز ، و بمقتضى الامر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بجمع التبرعات، وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، ولاسيما المادة 17 منه و بمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن لأمركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار لفائدة الولايات و بمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بشروط تسيير مخططات البلديات الخاصة بالتنمية وتنفيذها ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 | والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 75-152 المؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث واخراج الموتى من القبور واعادة دفنها، و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره ، و بمقتضى المرسوم رقم 30 80-30 80 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية يرسم مايلي : المادة الاولى : تخول أجهزة البلدية والولاية في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحيات القيام بكل اجراء يرمى الى تشجيع تطوير العمل الدينى فى المناطق الترابية التابعة لها . المادة 2 : تكلف أجهزة البلدية على الخصوص بما يأتي : تصون المساجد والمدارس القرآنية والمراكز الاسلامية تصلح المقابر وتصونها، وتنشىء المصالح العمومية المكلفة بتنظيم الجنائز، تنظم الندوات والمحاضرات والمعارض التي تتعلق بالثقافة الاسلامية تبعا للبرنامج الذي يقرره وزير الشؤون الدينية،
1900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه تعد قوائم المترشحين لحج بيت الله الحرام، وتحافظ بالاضافة الى ذلك، على المساجد التي تكتسي طابعا تاريخيا. المادة 3 : تكلف الولاية على الخصوص هماياتي : تصون المساجد ذات الطابع الوطني أو التاريخي التي يضبط وزير الشؤون الدينية قائمتها بقرار، تنجز المساجد والمدارس القرآنية والمراكز
- الثقافية الاسلامية المسجلة في مخطط التنمية، تراقب حسابات ومنجزات الجمعيات الدينية تنظم الملتقيات والندوات والمعارض التي
- تتعلق بالثقافة الاسلامية تبعا للبرنامج الذي يقرره وزير الشؤون الدينية تقوم بالعمليات المرتبطة بالحج الى بيت الله الحرام،
- تسلم رخص جمع التبرعات وتسهر، زيادة على ذلك، على ترميم المساجد ذات الطابع التاريخي بالاتفاق مع السلطات المعنية . المادة 4 : تحدد مميزات المنشآت الاساسية المرتبطة بالعمل الدينى ومقاييسها التقنية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 5 : يمكن البلدية أو الولاية، حسب الحالة، أن تنظم مشاركة المواطنين والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، نقدا أو عرضا في انجاز المنشآت الاساسية المرتبطة بالعمل الديني . المادة 6 : تساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا لاسيما في الدراسات والانجازات . المادة 7 : تتولى الدولة تكوين الموظفين المتخصصين في حقل العمل الديني . المادة 8 : يخضع تخصيص أي بناية ترتبط بالعمل الدهيني للموافقة القبلية من وزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية . المادة 9 : يجب أن يقترن كل منح جديد في حقل العمل الديني يسند إلى البلدية أو الولاية بموارد ووسائل مطابقة له .. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 * الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-387 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الاراضي .
- - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الداخلية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي ، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدى، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية،
-
- و بمقتضى الأمر رقم 21 71-21 71 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 المعدل والمتضمن احداث المكتب الوطنى للاشغال الغابية ،
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1901 وبمقتضى الاس رقم 71 79 المؤرخ في 15 | شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المعدل والمتمم والمتعلق بالجمعيات ، و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لا سيما المادة 88 منه . و بمقتضى المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 | والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار لفائدة الولايات و بمقتضى المرسوم رقم 73-136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بشروط تسيير مخططات البلديات الخاصة بالتنمية وتنفيذها ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-184 المؤرخ فى 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمتضمن اقامة جهاز لتنسيق الاعمال المتعلقة بحماية الغابات و بمقتضى المرسوم رقم 81-49 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولية للغابات واستصلاح الاراضي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحية القيام بكل عمل يرمى الى حماية الغابات وتطوير الثروة الغابية والمجموعات النباتية الطبيعية وحماية الاراضي واستصلاحها وكذلك حماية الطبيعة وجعلها في خدمة الرفاهية الجماعية، وذلك عبر المناطق الترابية التابعة لكل منهما. المادة 2 : تتولى البلدية فى مجال حماية الثروة الغابية وتطويرها على الخصوص ما يأتي : تسهر على تطبيق التنظيم ، تنشط وتنسق أعمال اللجنة العملية
- البلدية، وتقرر أي اجراء يستهدف تسهيل تنفيذ أعمال الوقاية ومكافحة الحرائق . والامراض، وأسباب الاتلاف. المادة 3 : تتولى البلدية في مجال حماية الطبيعة على الخصوص ما يأتي : تنجز وتطور المساحات الخضراء داخل المراكز الحضرية .
- تعمل على تهيئة غابات الترفيه قصد تحسين البيئة التي يعيش فيها المواطنون ،
- تعمل على وقاية الحيوانات والنباتات ..
- تنشط جمعيات الصيد البرى وتراقبها . المادة 4 : تتولى البلدية في مجال استصلاح الاراضى على الخصوص ما يأتي : تدعم أي عمل يرمي الى انجاز برنامج لاستصلاح الاراضى فى اطار مكافحة. الانجراف والتصحر وتوسع كذلك الشروة الغابية . تنشىء وتسير المشاتل البلدية .
1902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه المادة 5 : تتولى الولاية، فى مجال حماية الثروة الغابية وتطويرها على الخصوص ما يأتي :
- تس تسهر على تطبيق التنظيم واحترامه . تسهر على تنفيذ الاجراءات التي قررها مخطط تهيئة الجبال الغابية تنشط وتنسق عمل اللجنة المكلفة بحماية- الغابات واللجنة العملية وتتخذ أي اجراء يستهدف تسهيل تنفيذ أعمال الوقاية ومكافحة الحرائق والامراض وأسباب الاتلاف .. المادة 6 : تتولى الولاية فى مجال حماية الطبيعة على الخصوص ما يأتي : تدعم الاعمال المتعلقة بتهيئة الحظائر الطبيعية والحظائر الحيوانية تنشط وتراقب اتحادية الصيد البرى،- تنشط وتنسق أعمال جمعيات حماية- الطبيعة . المادة 7 : تتولى الولاية في مجال استصلاح الاراضي على الخصوص انجاز برامج استصلاح الاراضي في اطار مكافحة الانجراف والتصحر وتوسع كذلك الثروة الغابية . المادة 8 : تساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا لاسيما في الدراسات والانجازات . المادة 9 : تتولى الدولة تكوين الموظفين المتخصصين في مجال الغابات وحماية الطبيعة واستصلاح الاراضي . المادة 10 : يجب أن يقترن كل منح جديد في مجال الغابات وحماية الطبيعة واستصلاح الاراضى يسند الى البلدية أو الولاية، بموارد ووسائل مطابقة له . المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة المالية
مرسوم رقم 81-388 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية.
- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 11 منه . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-291 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (1000000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية .
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1903 المادة 2 : يخصص فى ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (1000000000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية، في الباب 31-32 - الامن الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني للاعلام والوثائق الاقتصادية . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 11-10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 - المؤرخ في 5 صفر عام 1400 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسي 1980-1984، وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 05-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين . وبمقتضى المرسوم رقم 71-133 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن مراقبة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي وبمقتضى المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء وبمقتضى المرسوم رقم 80-52 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية وبممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 81-261 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
1904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه تسمى «المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية» وتدعى فى صلب النص «المركز» . يساهم في اقامة أي مركز قطاعي للوثائق الاقتصادية وينظم ذلك في حدود صلاحيته ووسائله وبصفة عامة يوجه وينسق على الصعيد المنهجي المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الذي يملك جميع صلاحيات التوجيه والمراقبة حياله . المادة 3 : يكون مقر المركز بمدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم . المادة 4 : يتمثل هذا المركز طبقا للتنظيم الجاري به العمل فيما يأتي : يطور الوسائل الحديثة لجمع الدراسات ذات - الطابع الاقتصادي التي تكون موضوع الايداع | القانوني المنصوص عليه في المرسوم رقم 71-133 | المؤرخ في 13 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه، ومعالجتها وتصنيفها، يجمع ويعالج ويصنف الدراسات ذات الطابع الاقتصادى بالاتصال مع الهيئات التابعة لمختلف قطاعات النشاط، ينجز جميع المعطيات المستخلصة من استغلال الدراسات الاقتصادية المنجزة ويضبطها باستمرار . يكون الملفات ويعد ويوزع المذكرات
- التلخيصية والدلائل المرجعية وجميع النشرات الاخرى المتعلقة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادى، يعد التصاميم الرئيسية والمذكرات ذات الصبغة القياسية أو المنهجية التي يضعها فى متناول القائمين بالدراسات، وذلك على أساس المعطيات الموجودة وتبعا لاحتياجات التخطيط الوطني، يكون ويسين فهرس مكاتب الدراسات
- الوطنية والاجنبية العاملة فى ميدان الدراسات الاقتصادية ويجعل فهرس ذلك في متناول هيئات مختلف قطاعات النشاط أعمال التوثيق والاعلام الاقتصادي. الباب الثاني الادارة - التسيير المادة 5 : يدير المركز مدير يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وتنهى مهامه على الشكل نفسه . المادة 6 : ينفذ المدير قرارات مجلس الادارة . ويعد مسؤولا عن السير العام للمركز . يتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية . ويقوم بأية عملية تدخل في اطار صلاحيات المركز كما هي محددة أعلاه، ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز ويعين المستخدمين في جميع المناصب التي لم ينص على كيفية أخرى للتعيين فيها. المادة 7 : المدير هو الأمر بصرف الميزانية العامة للمركز حسب الشروط التي حددتها القوانين والنظم الجارى بها العمل، وبهذه الصفة فانه يقوم بما يأتي : يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرامج نشاطه ما عدا التي تتطلب موافقة السلطة الوصية
- يمكنه أن يفوض امضائه الى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته . المادة 8 : يساعد المدير في مهامه كاتب عام، ورؤساء أقسام تعينهم السلطة الوصية . المادة 9 : يسير المركز مجلس ادارة يتألف من : وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو ممثله رئيسا،
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1905 ممثلين معينين من وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية من بينهما مدير الاستثمارات
- ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني اللجنة الاقتصادية والاجتماعية) .
- ممثل لوزارة المالية ممثل لوزارة التجارة ممثل لوزارة البريد والمواصلات ممثل لوزارة الصناعة الثقيلة، ممثل لوزارة الصناعات الخفيفة
- ممثل لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
-
- ممثل لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية،
- ممثل لوزارة التعليم والبحث العلمي .. يشارك مدير المركز في أشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية . يقدم الى مجلس الادارة العون المحاسب في المركز الوثائق المحاسبية في شكلها القانوني المطلوب . المادة 10 : يشترك مجلس ادارة المركز في أشغاله ممثل أية وزارة معنية، بناء على استدعاء من رئيسه عندما تكون النقطة المسجلة في جدول أعمال الاجتماع لها علاقة بميدان اختصاص هذه الوزارة. المادة II : يعين أعضاء للمجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها . وتنتهى عضوية الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم عند انتهاء هذه الوظائف وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يستخلف على الشكل نفسه . ويخلق العضو الجديد سلفة حتى انتهاء مدة | عضويته .. المادة 12 : يتداول مجلس الادارة على الخصوص فيما يأتي : التنظيم الداخلي في المركز،
- مشاريع برامج أعمال المركز السنوية والمتعددة السنوات
- محاور تطور المركز ، مشروع ميزانيتي التسيير والتجهيز للمركز،
- السياسة العامة للمستخدمين والتكوين مشاريع اقتناء العقارات أو ايجارها أو التصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا . ويمكن أن يتداول في آية مسألة لها علاقة بهدف المركز، تعرضها عليه السلطة الوصية . ويجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه . كما يجتمع فى دورة طارئة بطلب من مديره . المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرنا ثلثا أعضائه على الاقل . وان لم يبلغ النصاب يصح اجتماع مجلس الادارة بعد ثمانية أيام كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين . المادة 14 : تتخذ قرارات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة لاعضائه . وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تسجل المداولات في محاضر وتثبت في سجل خاص يحتفظ به مقر المركز ويوقعه الرئيس ومدير المركز . ولكي تكون مداولات المركز قابلة للتنفيذ يجب أن يصادق عليها وزير التخطيط والتهيئة العمرانية كما يجب أن تتم موافقة السلطة الوصية خلال شهر على الأكثر بعد اجتماع المجلس . المادة 15 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز وقواعد سير مجلس الادارة بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
1906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الباب الثالث احكام مالية المادة 16 : تتمثل مصادر ايرادات المركز فيما يأتي : مساعدات الدولة والجمات المحلية والمؤسسات العمومية .. عائد الدراسات والخدمات والنشرات
- الهبات والوصايا جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المركز . المادة 17 : تنقسم نفقات المركز طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل الى : نفقات التسيير انفقات التجهيز المادة 18 : تقدم ميزانية المركز التي يحضرها المدير الى موافقة الوزير الوصى ووزير المالية قبل 15 أكتوبر من السنة المالية المعنية . وتعد الموافقة على ميزانية المركز حاصلة اذا مضت على تقديمها 45 يوما، الا اذا اعترض أحد الوزيرين أو ابدى تحفظات بخصوص بعض الايرادات والنفقات ) وفي هذه الحالة يقدم المدير خلال 15 يوما ابتداء من تبليغه التحفظات مشروعا جديدا للموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه . وتعد الموافقة حاصلة خلال الثلاثين يوما الموالية لتقديم المشروع الجديد . وفى حالة عدم حصول الموافقة على مشروع الميزانية فى بداية السنة المالية يجوز للمدير أن يلتزم بالنفقات اللازمة لسير المركز، في حدود الاعتمادات المخصصة للسنة المالية المنصرمة . المادة 19 : ترسل الموازنة والحسابات الادارية والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس الادارة وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 20 : يسند مسك السجلات المحاسبية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه طبقا للتشريع الجارى به العمل . المادة 21 : تمسك محاسبة المركز على الشكل الادارى طبقا لقواعد المحاسبة العامة .. المادة 22 : يمارس المراقبة القبلية لنفقات المركز، مراقب مالى يعينه وزير المالية حسب الشروط التي تنص عليها الاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل في ميدان المراقبة المالية للدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة التي تتمتع بالاستقلال المالي .. الباب الرابع اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 23 : يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم على الشكل نفسه الذي أعد به . المادة 24 : لا يمكن حل المركز وتصفية ممتلكاته وأيلولتها الا بنص مماثل للذي أنشىء به . المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة الاعلام والثقافة مرسوم رقم 81-390 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم . الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة .
- ان رئيس الجمهورية ،
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , 1907 بناء على تقرين وزير الاعلام والثقافة ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 10111 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-31 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة المعدل بالمرسوم رقم 75-55 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975 ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 175 المؤرخ فى 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ فى 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-207 المؤرخ فى 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات وزير الاعلام والثقافة ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-391 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية . يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام، على المديريات التالية :
- مديرية التخطيط ، مدر مديرية الاعلام ،
- مديرية الوثائق والنشرات ،
- مديرية تطوير الاعلام ،
- مديرية تنسيق المبادلات ، مديرية الهياكل الاساسية ومراقبة المنجزات
- مديرية الادارة العامة . المادة 2 : تنسق أعمال وزارة الاعلام والثقافة وأعمال كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية، في اطار أحكام المادتين 7 و 12 من المرسوم رقم 80-175 | المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه، وحسب الاحكام المنصوص عليها لهذا الغرض، في هذا المرسوم وكذلك أحكام المرسوم رقم 81 391 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية . المادة 3: يتولى الامين العام، تحت سلطة الوزير، وفى اطار أحكام المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات بتنسيق أنشطة مصالح الادارة المركزية في وزارة الاعلام والثقافة والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها . المادة 4 : تتولى مديرية التخطيط مهمة دراسة مشاريع المخططات والبرامج المرتبطة بسير أعمال قطاع الاعلام والثقافة وتطويرها في مجال التخطيط والتكوين، وتنسيق تلك المشاريع ودمجها وتلخيصها . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للاحصائيات ،
- المديرية الفرعية للتخطيط ،
- المديرية الفرعية للتكوين .. I- تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات بما يأتي : تقوم أو تكلف من يقوم بجميع الدراسات الاحصائية المتعلقة بتطوير الاعلام والثقافة . تجمع وتنظم وتوزع الاعلام الاحصائي المتعلق بالقطاع، وتضبط، بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالاحصائيات، منهجية الاعمال الاحصائية في قطاع الاعلام والثقافة . 2 تكلف المديرية الفرعية للتخطيط، بمايأتي : تقترح لدى اعداد المخططات الوطنية السنوية أو المتعددة السنوات المعطيات والتقديرات والمشاريع الضرورية لتحديد الخطوط العامة لتطوير قطاع الاعلام والثقافة، وتنظيمه وتوجيهه
1908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه تهي ادماج مخططات و برامج قطاع الاعلام والثقافة، في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل | المقررة للمخططات الوطنية للتنمية . تسهر على تنسيق أعمال التخطيط وبرمجة المصالح المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وكذلك تنفيذ التوجيهات المرسومة والمنهجيات المحددة فى مجال التخطيط، وتقدم الحصائل الدورية في هذا الشأن. -3 تكلف المديرية الفرعية للتكوين، بماياتي : تقيم تطورات التكوين وتحسين المستوى وتشجيع ذلك وتطبقه بالاشتراك مع الهياكل المعنية في كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية قصد رفع المستوى الكيفى والكمي لانتاج قطاع الاعلام والثقافة ،
- تشارك في تحديد برامج تكوين الوسائل البشرية وتحسين مستواها ، تقوم بأي دراسة تتصل بنظم التكوين -- ومناهجه وتقنياته ، تحدد وتطبق بالاتصال مع الهياكل المعنية،- ال التدابير الرامية الى ترقية القطاع بالاطارات والتقنيين من مختلف الانماط . و بهذه الصفة، تحرص على تنظيم التكوين المستمر وتحقيق الاهداف الوطنية في مجال التعريب . تنظم وتتابع وتنسق أعمال التكوين لفائدة المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتراقب التكفل بالمستخدمين المكونين . المادة 5 : تتولى مديرية الاعلام مهمة السهر على تطبيق التوجيهات في مجال الاعلام . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : المديرية الفرعية للصحافة الوطنية ،-
- المديرية الفرعية للصحافة الاجنبية ، المديرية الفرعية للاعتماد والعلاقات مع- الصحافة الاجنبية . 1 - تكلف المديرية الفرعية للصحافة الوطنية، بماياتي : تتابع وتستغل الاخبار التي تغذيها وكالات الصحافة واذاعات ووسائل الاعلام الاخرى . تجمع وتستغل وتذيع البلاغات والمعلومات والاخبار التي تصدرها هيئات الحزب والدولة ،
- تقيم علاقات دائمة مع هيئات الحزب والدولة للتنسيق السليم فى مجال جمع الاعلام واستغلاله واذاعته . تضع دوريا أو بمناسبة الاحداث الهامة، مذكرات توجيهية مخصصة للاجهزة الصحيفة الموضوعة تحت وصاية وزارة الاعلام والثقافة ، تضبط باستمرار مختلف المعطيات المتعلقة بالصحافة الوطنية ، تصمم مجلة الصحافة الوطنية وتصدرها ، تتابع وتحلل بانتظام الاعلام الذي تذيعه كل أجهزة الصحافة الموضوعة تحت وصاية وزارة الاعلام والثقافة ، ديك تعرف باختيارات البلاد وأعمالها في مجال التطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، تصمم حملات الاعلام والشرح، وتحث عليها وتشارك فيها، بالتعاون مع الهيئات العمومية المعنية والتظاهرات التي تعود بالفائدة على الجزائر في الداخل والخارج ، 6
- تحضر التوجيهات العامة الرامية الى تحديد الاهداف الكمية والكيفية المرسومة لاعمال الاشهار وتسهر على احترام التشريع الاشهاري. 2 تكلف المديرية الفرعية للصحافة الاجنبية بماياتي : – تشارك في تحديد المقاييس التي يخضع لها استيراد الصحف الاجنبية ونشرها، وتعمل على احترامها ، تدرس طلبات نشر الصحف الاجنبية في الجزائر .
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1909 تتابع وتراقب نشاط استيراد الصحف وتشتمل على مديريتين فرعيتين : الاجنبية ونشرها وتسلم التأشيرات القبلية لنشرها، تستغل وتراقب الصحافة الاجنبية المستوردة وتسلم تأشيرات استيراد النشرات الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بعد أن تأذن لها بذلك وزارة الشؤون الخارجية ، تصمم مجلة الصحافة الاجنبية وتخرجها . -3 تكلف المديرية الفرعية للاعتماد والعلاقات مع الصحافة الاجنبية ، طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، بما يأتي :
- تشارك في تحديد المقاييس التي تخضع لها العلاقات مع الصحفيين الاجانب المراسلين الدائمين والمبعوثين الخاضعين) ، تنظم علاقات العمل مع أجهزة الصحافة الاجنبية وصحافييها ،
- تتولى اعتماد الصحفيين الاجانب الذين يقومون بتحقيقات في الجزائر ، تتابع أعمال المراسلين الدائمين والمبعوثين الخاصين التابعين للصحافة الاجنبية ، تتابع الاعلام الدولى الذي يهم الجزائر وتحلله ، تشجع ما تعده الصحافة الاجنبية من صفحات وأعداد خاصة تخصص للجزائر، وتسهم في ذلك تنظم اتصالات الصحفيين الاجانب وتنقلاتهم عبر التراب الوطني ، تنظم بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية، اتصالات الصحفيين المواطنين وتنقلاتهم في الخارج ،
- تضبط باستمرار المعطيات المتعلقة بالصحافة الاجنبية . المادة 6 : تتولى مديرية الوثائق والنشرات تنظيم الاعلام الوثائقى . وتكون الوثائق العامة والمتخصصة والضرورية لكل نشاط في الاعلام والثقافة، وتحافظ عليها وتضعها رهن التنازل بفضل الاساليب والوسائل الملائمة. كما تصدر النشارات المعدة للتعريف بالجزائر وثورتها ومنجزاتها ..
- المديرية الفرعية للوثائق ،
- المديرية الفرعية للنشرات .. -1 تكلف المديرية الفرعية للوثائق، بما يأتي : تسهم في وضع سياسة وطنية في مجال الوثائق وتطبيقها ، تنظم وتسير مصلحة الوثائق قصد وضع وثائق الاعلام والثقافة والمواضيع ذات المنفعة العامة تحت تصرف المصالح والهيئات المعنية . تنسق مصالح الوثائق لدى الهيئات المكلفة بالاعلام والثقافة، وتسهر على تكاملها وتسهم في تطويرها ، تجمع الوثائق ذات المنفعة العامة لدى الادارات والهيئات الرسمية وتحافظ عليها ، تكون ملفات الصحافة الوثائقية المتعلقة- بكبريات المشكلات الوطنية والدولية ، تصمم وتعد وتصدر أو تشارك في اصدار النشرات المتخصصة في ميدان وسائل الاعلام ،
- تعد دوريا وبمناسبة الاحداث الهامة، تقارير تحليلية وظرفية ، تنجز نشرات فى الاعلام والتوجيه المرجعى تشارك في أعمال التكوين الوثائقي . 2 تكلف المديرية الفرعية للنشرات، بمايأتي : تصمم وتصدر أو تكلف من يصدر أي نشرة ذات طابع سياسي و اقتصادي و اجتماعي وثقافي تخصص للاعلام أساسا ،
- تتولى توزيع النشرات والملفات الوثائقية. المادة 7 : تتولى مديرية تطوير الاعلام أية دراسة تستهدف تطوير وسائل الاعلام، أو تكلف من يقوم بذلك . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للبحث وتطوير وسائل الاعلام ،
- المديرية الفرعية للبحث والتنمية الثقافية .
1910 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 م المديرية الفرعية للوسائل السمعية -
- البصرية . 1 - تكلف المديرية الفرعية للبحث وتطوير وسائل الاعلام ، بالاتصال مع هيئات البحث الوطنية، بماياتي : تدرس وتجمع عناصر التقدير التي تسمح بتصور سياسة وطنية للاعلام تتلاءم وحقائق التنمية الوطنية ومتطلباتها ، تقوم بالتعاون مع الهيئات المختصة بالدراسات، والتحقيقات، وعمليات السير المخصصة لتحليل اتجاهات الرأى العام ، تدرس وتقترح اصدار نشرات جديدة ، تدرس وتقترح اعتماد صيغ جديدة وتطبيق تقنيات جديدة في مجال الاعلام ، تقوم بآية دراسة قصد تطوير توزيع الصحافة الوطنية في الجزائر والخارج ، تسهر على تطوير شبكات التوزيع . تسهر على تطوير قدرات جمع الاعلام المكتوب والمذاع والمتلفز والفيلمى، ومعالجته، واستغلاله وتوزيعه، وذلك باقتراح التدابير الكفيلة بتشجيع نموه المتوازن ،
- تشارك في تكوين الصحفيين واعداد برامج تحسين مستواهم بالتشاور مع الهياكل المعنية في وزارة التعليم والبحث العلمي ، ترأس لجنة تسليم بطاقة التعريف المهنية- للصحفيين وتنشطها ، تشارك في اعداد الاحصائيات المتعلقة- بأعمال الصحافة الوطنية والصحافة الاجنبية فى الجزائر، وتضبطها باستمرار. -2 تكلف المديرية الفرعية للبحث والتنمية الثقافية، بالاتصال مع الهياكل المعنية في كتابة الدولة والفنون الشعبية، بمايأتي : تنجز أو تعمل على انجاز أي دراسة استكشافية ذات أجل متوسط أو طويل، قصد القيام بالتنمية الثقافية ، تقترح الوسائل الاكثر ملاءمة لضمان استمرار التراث الثقافي ونشره . 3 - تكلف المديرية الفرعية للوسائل السعمية 1- … البصرية ، بمايأتي : تحث على الابتكارات السينمائية والاذاعية- والتلفزية وتشجعها ، تسعى الى ترقية تصميم الوسائل الضرورية للانتاج السمعي - البصرى، وتسهر على اقامتها وتطويرها ، تدرس مشاريع السيناريو وتعطى رأيها، قصد تسليم الرخص المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل ، تحدد مقاييس استيراد المنتجات السمعية -- البصرية الاجنبية ، تمنح التأشيرات القبلية لكل توزيع للانتاج الاجنبي عبر التراب الوطني، طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
- تشرف على برمجة الاعمال السمعية - البصرية وتوجهها ، تشارك في اعداد مختلف انماط تكوين
- المستخدمين السمعيين البصريين في مجال التعليم القاعدي وتحسين المستوى .. تصدر النشرات في ميدان اختصاصها. المادة 8 : تتولى مديرية المبادلات بالاشتراك مع الهياكل المماثلة في كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية، وبالتشاور مع الوزارات المعنية، تنسيق أعمال التعاون والمبادلات الدولية على الصعيد الثنائي أو المتعدد الاطراف. وتشتمل على مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية .
- المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الدولية والجهوية ..
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1911 1 - تكلف المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية ، بماياتي : تحضر بالاشتراك مع الهياكل المعنية في كتابة - الدولة للثقافة والفنون الشعبية وبالتشاور مع المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية العقود والاتفاقيات والبروتوكولات ذات الطابع الثنائي ، تقترح التدابير الضرورية لترقية المبادلات مع البلدان الاجنبية وتطويرها، طبقا لسياسة الحكومة ، تتابع تنفيذ العقود الثنائية ، تتابع عمل المراكز الثقافية الجزائرية المقامة في الخارج، بالاتصال مع المصالح المعنية في كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية ومصالح وزارة الشؤون الخارجية . 2 - تكلف المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الدولية والجهوية، بمايأتي : تتابع تحضير النداوت الدولية والجهوية في ميدان الاعلام والثقافة بالاتصال مع الهياكل المعنية في القطاع وتشارك في ذلك 6 تقترح التدابير الضرورية لتنسيق علاقات مختلف هياكل القطاع مع المنظمات الدولية والجهوية وأعمال التعاون مع هذه المنظمات . المادة و : تتولى مديرية الهياكل الاساسية | ومراقبة المنجزات، تحقيق الاستثمارات المخصصة لتطوير الهياكل الاساسية في قطاع الاعلام والثقافة ومتابعتها ومراقبتها .
- و بهذه الصفة تكلف بما يأتي : تجري الدراسات القبلية لتحديد المقاييس- التقنية وكلف الهياكل الاساسية ،
- تطور اعداد المخططات النموذجية ، وجدول التجهيز النموذجي في اطار ضبط المقاييس والتوحيد . وتقوم بالاتصال مع مديريات الادارة المركزية، بما يأتي :
- تعد عناصر اعداد ميزانة التجهيز وتنفيذها التقنى، بالاتصال مع مديرية الادارة العامة ،
- تراقب استهلاك الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية، وتسهر على حالة تقدم دراسات البناء والتجهيزات والهياكل الاساسية ،
- تشارك في اعداد برامج الاستيراد على حساب ميزانية التجهيز . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتنسيق والدراسات ،
- المديرية الفرعية للبناء والتجهيز ،
- المديرية الفرعية للمراقبة .. 1 - تكلف المديرية الفرعية للتنسيق والدراسات بمايأتي : تقوم بجميع الدراسات الضرورية لانجاز المشاريع المقررة بالنسبة لمجموع قطاع الاعلام والثقافة، أو تكلف من يقوم بذلك ،
- تنسق مشاريع الانجاز في مجال البناء أو التجهيز الواردة من المصالح المركزية أو المؤسسات الموضوعة تحت وصاية قطاع الاعلام والثقافة ، تجمع دراسات الانجاز التي تقترحها الهياكل المعنية وتبت فى صلاحيتها حسب الأولويات المتعلقة بتطوير القطاع. -2 تكلف المديرية الفرعية للبناء والتجهيز بما يأتي :
- تحدد قوائم الاستثمارات وبرنامجها التقني تبعا للمخططات والبرامج المقرر تطبيقها ، تصمم سياسة ضبط مقاييس الهياكل الاساسية وتسهر على تطبيقها ، تجمع وتلخص بالاتصال مع الهياكل المعنية، طلبات اعتمادات تجهيز المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ،
- تعد قوائم الاحتياجات المتعلقة بالمحلات والتجهيزات في مؤسسات الاعلام والثقافة ،
- تضبط الوثائق التقنية والتنظيمية المتعلقة بابرام الصفقات وتبليغها ،
1912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه تساعد الآمرين بالصرف الموضوعين تحت تنظم الخدمات الاجتماعية لفائدة الوصاية في مجال موظفى المتابعة التقنية للمشاريع قطاع الاعلام وتتابع ذلك . اللامركزية . 3 - تكلف المديرية الفرعية للمراقبة، بماياتي : 2 - - تكلف المديرية الفرعية للميزانية، بماياتي : تراقب وتتابع ماديا واداريا وماليا ما يتعلق - تعد ميزانيتي الوزارة وتنفذهما ، بمختلف الصفقات ، تدرس ميزانية تسيير المؤسسات والهيئات تتابع عمل المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية الموضوعة تحت الوصاية وتضبطها ، وتراقب تسييرها ، تعد وتتابع مع المصالح المعنية تطبيق تسهر على تطبيق المقاييس أو القواعد النصوص المتعلقة بالتنظيم الاداري والمالي في المتعلقة بالصيانة والامن والاستخدام المعقول | المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية للوسائل الموضوعة تحت تصرف المصالح المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. المادة 10 : تتولى مديرية الادارة العامة مهمة تطبيق التدابير التشريعية والتنظيمية في مجال القوانين الاساسية للموظفين والشؤون الاجتماعية، وتضع تحت تصرف مصالح الوزارة والوسائل المالية والمادية الضرورية لعملها، وتقوم بالوصاية الادارية والمالية على المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموظفين ،
- المديرية الفرعية للميزانية ، المديرية الفرعية للوسائل العامة . 1 - تكلف المديرية الفرعية للموظفين، بمايأتي :
- تسهر على اعداد القوانين الاساسية والنصوص التنظيمية وتطبيقها في مجال تعيين موظفى الادارة المركزية ومستخدمي المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتسييرهم ومراقبتهم ، تتابع تطبيق النصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الاساسى العام للعامل، وتقدم جميع الاقتراحات الهادفة الى تكييفها مع القطاع ، . تعمل على توحيد الوثائق المالية المحاسبية . 3-3 تكلف المديرية الفرعية للوسائل العامة بماياتي : تقتني الوسائل المادية الضرورية وتضعها تحت تصرف المصالح المركزية التابعة للوزارة ،
- تمسك جرود مصالح الادارة وتراقبها ، تسير العقارات والعتاد وحظيرة السيارات وتتولى صيانة ذلك ،
- تنفذ العمليات المتعلقة بالمهمات والتنقلات . المادة 11 : يحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية في وزارة الاعلام والثقافة بقرار مشترك بين وزارة الاعلام والثقافة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المتعلقة بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 75-31 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة والمرسوم رقم 75
- 55 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975
- تضع تحت تصرف الادارة المركزية، الوسائل الذي يعدل المادة 4، تين الفقرتين البشرية الضرورية لعملها وتسير مهن هؤلاء الموظفين . 1 و 2 من المرسوم رقم 75-31 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1913 المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيسة الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية مرسوم رقم 81-391 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للثقافة والفنون | الشعبية.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 |
- و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | والمتضمن تشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-208 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 | الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 81-390 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة، يساعده الامين العام على المديريات التالية : مديرية التخطيط والمبالادت الثقافية
- مديرية الآثار والمواقع الأثرية والمتاحف.
- مديرية الفنون الشعبية والصناعة التقليدية، مدى مديرية التنمية الثقافية
- مديرية التنشيط الثقافي، حه مديرية الادارة العامة . المادة 2 : تنسق أعمال وزارة الاعلام والثقافة وأعمال كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية، في اطار أحكام المادتين 7 و 12 من المرسوم رقم 80 – 175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه، وحسب أحكام هذا المرسوم وأحكام المرسوم رقم 81-390 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة . المادة 3: يتولى الامين العام، تحت سلطة كاتب الدولة، وفى اطار أحكام المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات تنسيق أعمال مصالح الادارة المركزية في كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها صراحة . المادة 4 : تتولى مديرية التخطيط والمبادلات الثقافية، طبقا لاهداف السياسة الوطنية في مجال الثقافة والفنون الشعبية، وبالاشتراك مع الهياكل المعنية بوزارة الاعلام والثقافة، ما يأتي :
- تتلقى اقتراحات المصالح المسؤولة في مختلف القطاعات الثقافية ودراستها وتنسيقها وتلخيصها وتعد مخططات التنمية ذات الآجال القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة، وبرامج الاعمال السنوية والمتعددة السنوات وتنسيق انجازها، وتعد حصيلتها . تشارك في اعداد وتطبيق المبادلات الثقافية مع - الخارج على الصعيد الثنائي ومتعدد الاطراف، فيما يخص كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية
1914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه وذلك بالاشتراك مع المصالح المعنية في وزارة الاعلام والثقافة ومصالح وزارة الشؤون الخارجية . وتشتمل على مديريتين فرعيتين : المديرية الفرعية للتخطيط،
-
- المديرية الفرعية للمبادلات الثقافية .. تكلف المديرية الفرعية للتخطيط، بما يأتي :- تعد البرامج السنوية والمتعددة السنوات- للتنمية،
- تساعد تقنيا المصالح المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، في مجال اعداد المخططات والبرامج وتنفيذها، تتابع بالاشتراك مع الهياكل المعنية، انجازا الاهداف المعينة لها .. ب تعد حصائلي التلخيص على الصعيدين المادي والمالي، تجمع وتبت في ملاءمة الدراسات التي تقترحها الهياكل المعنية بالنظر الى الاولويات ومتطلبات التنمية في القطاع تنسق انجاز الدراسات، وتشارك في متابعتها وتطبيقها،
- تحدد بالاشتراك مع المصالح المعنية في وزارة الاعلام والثقافة برامج البحث التي تقتضى اسهام قطاع الثقافة والفنون الشعبية. تتابع بالاتصال مع هيئات البحث الوطنية، المشاكل المرتبطة بالبحث في ميادين الثقافة والفنون الشعبية وتشارك فى الدراسات المتعلقة بها . تجمع وتحلل وتستغل وتنشر الاحصائيات والوثائق التي تهم الثقافة والفنون الشعبية . 2 تكلف المديرية الفرعية للمبادلات الثقافية، بالاشتراك مع المصالح المعنية في وزارة الاعلام والثقافة، وبالتشاور مع مصالح وزارة الاعلام والثقافة، وبالتشاور مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية، بما يأتي : تحضر العقود والاتفاقيات والبروتوكولات في ميدان الثقافة والفنون،
- تعرف فى الخارج بالتراث والمنتجات الثقافية والفنية الوطنية، وتعمل على تذوقها، تدرس وتقترح أى تدبير من شأنه أن يشجع ويطور المبادلات الثقافية مع البلدان الاجنبية طبقا للسياسة الوطنية المقررة في هذا المجال . تتابع سير نشاط المراكز الثقافية الجزائرية المقيمة في الخارج، تدرس وتقترح أعمال التعاون في ميدان الثقافة والفنون مع المؤسسات الثقافية المتخصصة، تراقب نشاط المراكز الثقافية المقامة في الجزائر . كما تكلف زيادة على ذلك بما يأتي : تتابع تنفيذ العقود الثنائية، في ميدان الثقافة والفنون الشعبية تحضر وتتابع بالاتصال مع الهياكل المعنية الندوات الجهوية والدولية في ميدان الثقافة والفنون الشعبية،
- تنسق علاقات مختلف هياكل كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية، مع الهيئات الدولية والجهوية، ولاسيما أعمال التعاون . المادة 5 : تتولى مديرية الآثار والمواقع الاثرية والمتاحف، مهمة البحث والتنقيب عن الثروات الاثرية والتاريخية الوطنية بجميع أشكالها والحفاظ عليها واستثمارها . كما تتولى تطبيق السياسة الوطنية في مجال الاثريات والمتاحف . و تشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للآثار،
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1915 المديرية الفرعية للمواقع الاثرية والآثار التاريخية المديرية الفرعية للمتاحف .
- تكلف المديرية الفرعية للآثار، بمايأتي : تعد وتقترح البرنامج الوطني للابحاث- والحفريات، وتتابعه وتراقب تنفيذه . تسلم رخص الحرفيات عبر كامل التراب الوطني وتنسق ذلك وتراقبه، تتكلف بالاكتشافات العرضية-
- تعد جردا بالتراث الاثرى الوطني وتضبطه دوريا تعد وتكيف التشريع والتنظيم في ميادين الآثار وتراقب ذلك، تسخر الوسائل الكفيلة بضمان الاعلام- و تعميمه باستمرار لاسيما بواسطة النشر والمعارض والملتقيات المتصلة بمجال الآثار. 2 تكلف المديرية الفرعية للمواقع الاثرية والآثار التاريخية، بما يأتي : تسهر على حفظ المواقع الاثرية والآثار التاريخية واصلاحها و ابراز قيمتها
- تشرف على الهيئات الوطنية أو الاجنبية المكلفة بأشغال الاصلاح وتراقبها، تنسق أشغال لجان تصنيف الآثار التاريخية والمواقع الاثرية، وتعد وتكيف التشريع والتنظيم في مجال الآثار التاريخية والمواقع الاثرية وتراقب ذلك،
- شط أشغال اللجنة الوطنية للآثار والمواقع لتاريخية تصمم النصب التذكارية الوطنية وتنجزها بالاتصال مع أية هيئة، تسخر الوسائل الاة بضمان الاعلام- وتعميمه بالاستمرار لاسيما بواسطه النشر -3 تكلف المديرية الفرعية للمتاحف بماياتي : تشجع المتاحف الوطنية وتطورها،
- تحث على المبادرات لانشاء المتاحف على الصعيد الجهوى والمحلى وتشجيعها، تسهر على تنظيم المتاحف وسيرها،
- تكون المجموعات الوطنية، من التحف القديمة والاعمال والاشياء الفنية الأخرى وتثريها، تقوم بالاعمال التي تمكن من استرجاع الاعمال والاشياء الفنية ذات الفائدة الوطنية الموجودة في الخارج، تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالتجارة وتسليم التحف القديمة والاعمال والاشياء الفنية وتثريه وتراقبه،
- تشارك في اعداد برامج تكوين الاختصاصيين، لاسيما في مجال المحافظة على الاعمال والاشياء الفنية وإصلاحها تسخر الوسائل الكفيلة بضمان الاعلام وتعميمه باستمرار، لاسيما بواسطة النشر والمعارض والملتقيات المتصلة بمجال المتاحف . المادة 6 : تتولى مديرية الفنون الشعبية والصناعة التقليدية، مهمة ما يأتي : تدرس مختلف الابتكارات الثقافية في المجتمع الجزائري طوال تاريخه، تبرز الخاصيات النوعية وملامح الشعب الثابتة،
- تشير الى معالم التغييرات الكبرى، التي تشهد على تطوره التاريخي، تبرز خاصيات كل حقبة من خلال الانجازات الفكرية المكتوبة والشفوية والفن والصناعة التقليدية، تضع هذه الاعمال الثقافية تحت تصرف والمعارض والملتقيات المتصلة بمجال المواقع | المواطنين بالوسائل الملائمة حتى تجعل التراث الاثرية والآثار . قوة حية ومنبع ايحاء ..
1916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 المديرية الفرعية للفنون الشعبية 2 - المديرية الفرعية للصناعات التقليدية 1 (1 - تكلف المديرية الفرعية للفنون الشعبية بما يأتي : تبحث عن مختلف أنواع التراث الشعبي
- وتجمعه منهجيا، تجمع الاعمال الآيلة الى الزوال وتحميها و تصلحها باستخدام التقنيات الحديثة، وتسهر على حفظها، م تبرز قيمة هذه الاعمال لاسيما ما كان منها تعبيرا شفويا، تقوم بأي بحث عن الفنون الشعبية والتصرفات الاجتماعية والاخلاق والعادات والتقاليد، تجمع وتحفظ وتثرى العادات المتعلقة بالاعياد الشعبية، والموسيقى والغناء والرقص والمسرح والالعاب
- تعرف الجمهور بهذا التراث من خلال الوسائل الملائمة، قصد تلقينه أياه وتحقيق تلاحم مثر بين الفنون الشعبية والنخبة المبدعة. 2 (2) تكلف المديرية الفرعية للصناعة التقليدية بالسهر على ترقية الصناعة التقليدية وتطويرها . وفى هذا الاطار تتمثل مهمتها فيما يأتي : تجمع العلامات والاشكال والتقنيات الخاصة بالصناعة التقليدية والمصممة كفن زخرفي شعبي تطبيقي وتقنن ذلك وتحافظ عليه، تراقب الاصالة الفنية فى مختلف منتجات- الصناعة التقليدية ومستواها، تنظم المعارض والمسابقات وتمنح الجوائز وتحث على الملتقيات بين الصناع التقليديين قصد تبادل الخبرات تنظم ابتكار منتجات الصناعة التقليدية والاتجار بها، فيما يخص كتابة الدولة للثقافة | والفنون الشعبية بالاشتراك مع مصالح الوزارات المعنية على صعيدي الفن والاصالة تساهم في تحديد كيفيات مساعدة الدولة تقنيا لتشجيع الابداعية والازدهار في الفن الزخرفي الشعبي . المادة 7 : تكلف مديرية التنمية الثقافية بترقية الثقافة . وبهذه الصفة تتمثل مهمتها في المشاركة في تطبيق السياسة الثقافية الوطنية، لاسيما بما يأتي :
- تعد التنظيم المتعلق بمختلف قطاعات تنمية النشاط الثقافي
- تحث على الابتكارات أو تعيد تنظيم المؤسسات العاملة في هذا المجال، توجه وتعيد تنظيم التكوين وتحسين مستوى الوسائل، لاسيما المكونين تشجع المؤلفين المتخصصين في الانتاج الفكرى، وتسعى الى ترقيتهم،
- تنشط نشر الثقافة واشعاعها . وزيادة على ذلك تتلقى المديرية وتنسق الاقتراحات الخاصة بالمخططات والبرامج القطاعية، المتعلقة بكل قطاع من قطاعات النشاط الثقافي . وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للكتاب والمطالعة العامة
- المديرية الفرعية للفنون الجميلة . 1 - تكلف المديرية الفرعية للكتاب والمطالعة العامة بتطور الابتكار والبحث والطبع والنشر والتوزيع والمطالعة العامة. وبهذه الصفة تتمثل مهمتها فيما يأتي :
- تعد المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد الخطوط العامة لتطوير الكتاب والمطالعة العامة، تعد وتقترح وتطبق بالاتصال مع مديرية الادارة العامة كل تشريع أو تنظيم يتعلق بالقوانين
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1917 الاساسية لمبتكرى أعمال الفكر ومختلف أسلاك المهن والحرف التي تسهم في النشر والطبع والتوزيع، وتراقب تطبيق ذلك، تصمم وتقترح وتطبق جميع التدابير المتعلقة بالهياكل والوسائل المادية الضرورية لتطوير الانتاج وتوزيع الكتاب وتنشيط المطالعة العامة تقيم الاحتياجات في مجال التكوين، وتنظم بالاتصال مع مديرية الادارة العامة عمليات التكوين وتحسين المستوى وضبطها ومتابعتها في مختلف التي تسهم في ترقية المسرح والموسيقى والغناء والرقص والرسم والنحت وتراقب تطبيق ذلك، تصمم وتقترح وتطبق جميع التدابير المتعلقة بالهياكل الاساسية والوسائل المادية الضرورية لتطوير الابداع الفنى، وابراز المواهب والازدهار الثقافي
- تعد الاحتياجات في مجال التكوين، وتنظم، بالاتصال مع مديرية الادارة العامة، عمليات التكوين وتحسين المستوى، وضبطها ومتابعتها، في مختلف الاختصاصات المرتبطة بقطاعات فنون الاختصاصات المرتبطة بقطاع الكتاب والمطالعة | المسرح والغناء والتشكيل، العامة تبرمج وتنظم وتنشط المحاضرات والتظاهرات والندوات والملتقيات المخصصة لنسج علاقات بين المؤلفين وممثلى مختلف مهن الكتاب والجمهور، تقترح التدابير الرامية الى ترقية أدب الاطفال تشجع في اطار التشريع الجارى به العمل أشغال ترجمة المؤلفات الاجنبية، والاقتباس منها ونسخها، تحدد مقاييس انتقاء المؤلفات الاجنبية عند- الاستيراد . وتتولى ممارسة الوصاية على المؤسسات المطابقة لمهمتها التابعة لكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية .. 2 - تكلف المديرية الفرعية للفنون الجميلة، بتشجيع تطوير فنون المسرح والغناء والرقص والتشكيل . وبهذه الصفة تتمثل مهمتها فيما يأتي :
- تعد المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد الخطوط العامة لتطوير فنون المسرح والغناء والتشكيل
- تعد وتقترح وتطبق بالاتصال مع مديرية الادارة العامة كل تشريع أو تنظيم مرتبط بالقوانين الاساسية للفنان، ومختلف أسلاك الحرف والمهن
- تخلق جو المنافسة من خلال انشاء المسابقات والجوائز وحوافز الابداع، تبرمج وتنظم وتنشط المحاضرات والتظاهرات والندوات والملتقيات والمعارض المخصصة لضمان اشهار المؤلفات، ونسج العلاقات بين المؤلفين وممثلى المهن الفنية والجمهور ،
- تحدد مقاييس امتلاك الدولة المؤلفات المنجزة في الجزائر أو المنتجة في الخارج وتحافظ عليها ، تصممم بالاشتراك مع المصالح المعنية، المناهج والوسائل الملائمة لتعليم فنون المسرح والغناء والرقص والتشكيل فى هياكل التربية والتعليم، وتعميم ممارستها الفعلية. وتتولى ممارسة الوصاية على المؤسسات المطابقة لمهمتها التابعة لكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية .. المادة 8 : تتولى مديرية التنشيط الثقافي تنسيق الاعمال والتظاهرات الثقافية والفنية وبرمجتها وتشجيعها ومراقبتها، سواء أكانت بمبادرة من الهياكل المركزية والهيئات أو المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية أو كانت منظمة باشراف الجماعات المحلية أو الهيئات أو المؤسسات والجمعيات الثقافية التابعة لها، قصد ضمان التنشيط الدائم والمخصص لتلبية مطامح المواطنين واحتياجاتهم فى مجال الثقافة والتسلية.
1918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه و بهذه الصفة تتمثل مهمتها فيما يأتي : تعد مشاريع البرامج المتعلقة بالتنشيط
- السنوى والمتعدد السنوات التي تضم مختلف الاقتراحات التي تقدمها الهيئات والجمعيات تقترح البرامج المختارة والكيفيات التقنية لتطبيقها، وتعد يوميات التظاهرات وتشرف على الانجازات، وتراقب التنفيذ تبعا لمخططات التنشيط المقررة . وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للنشاط الثقافي الوطني المديرية الفرعية للنشاط الثقافى المحلى I - تكلف المديرية الفرعية للنشاط الثقافي الوطني بما يأتي :
- تنشط وتنسق الاعمال المتعلقة بتحضير التظاهرات الثقافية والفنية الوطنية وتنظيمها وانجازها، تحث على مشاركة مختلف العاملين الثقافيين- في اطار البرامج ذات الاهمية الوطنية التي تعدها الهياكل المركزية، تمثل كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية- لدى الهيئات المكلفة باعداد وتطبيق البرامج الثقافية والفنية التي تعد بمناسبة المهرجانات الوطنية والاحتفالات الرسمية والتظاهرات الاخرى،
- تشرف على تنظيم العروض الثقافية والفنية الوطنية المخصصة للجاليات الجزائرية المقيمة فى الخارج وكذلك العروض المخصصة للبلدان الأخرى كما تشرف على انجاز ذلك وتنسقه ، تدلى برأيها في مشاريع استيراد العروض الفنية الاجنبية . 2 تكلف المديرية الفرعية للنشاط الثقافى- المحلى بما يأتي :
- تحث على المبادرات الثقافية، الفردية الجماعية من الهواة أو المحترفين .
- تعد فهرسا وطنيا للجمعيات الثقافية والفنية. تضبطه باستمرار،
- تحدد مقاييس منح الاعانات التي تخصصها الدولة وتراقب استعمالها، تبعا للجهود التي يبذلها مختلف العاملين الثقافيين والفنيين، وللبرامج التي يقدمونها، تسهر على سير المؤسسات الثقافية وأعمالها على الصعيدين الجهوى والمحلي، لاسيما دور الثقافة .. المادة 9 : تتولى مديرية الادارة العامة مهمة وضع الوسائل البشرية والمالية والمعدات اللازمة تحت تصرف مصالح كتابة الدولة، كما تتولى الوصاية الادارية والمالية على المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتدفع المصاريف المرتبطة بعمليات التجهيز والتسيير . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموظفين ،
- المديرية الفرعية للميزانية ،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة .. I- تكلف المديرية الفرعية للموظفين، بما يأتي : تعين موظفى الادارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتسيرهم ،
- تطور سياسة الموظفين بوضع مخطط للتشغيل في قطاع الثقافة والفنون الشعبية وتقيم علاقات مع ممثلى العمال المنتجين ، تنظم وتتابع عمل الخدمات الاجتماعية . لفائدة موظفى قطاع الثقافة والفنون الشعبية ،
- تشارك بالاتصال مع الهيئات المعنية في دراسة القوانين الاساسية الخاصة بمختلف فئات الموظفين التابعين لقطاع الثقافة والفنون الشعبية. وفي اعداد ذلك ، تسهر على تطبيق القوانين الاساسية الخاصة بالموظفين وسير مهنهم لدى الهيئات الموضوعة تحت
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1919 الوصاية، وتتابع تطبيق النصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الاساسي العام للعامل ، تدرس وتقترح أي اجراء يتعلق بتنظيم تكوين موظفى قطاع الثقافة والفنون الشعبية. 2 - تكلف المديرية الفرعية للميزانية بماياتي : تعد ميزانيتى كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية، وتنفذهما ، . تدرس ميزانيتي المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتضبطهما ، تتابع وتراقب انجاز استثمارات قطاع الثقافة والفنون الشعبية تحضر مع المصالح المعنية النصوص المتعلقة بالتنظيم والتسيير الادارى والمالي في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتتابع تطبيق ذلك ، تعمل على توحيد الوثائق المالية والمحاسبية .
- 3 - تكلف المديرية الفرعية للوسائل العامة بما يأتي : تضع تحت تصرف المصالح المركزية في كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية ، الوسائل المادية الضرورية لعملها ، تحافظ على الاملاك المنقولة والعقارية
- المخصصة لكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية، وتتولى صيانتها ، المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتجارة الخارجية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1402 الموافق 2 ديسمبر سنة 1981، يحدد شروط استيراد البضائع لعرضها في أسهار تامنراست العاشر وتصديرها وبيعها . ان وزير المالية ، وكاتب الدولة للتجارة الخارجية . بمقتضى الامر رقم 68-380 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن وقف العمل بالنظام المطبق على بعض المنتجات المستوردة فيما يخص التعريفة الجمركية وقانون الرسوم على رقم الاعمال ، وبمقتضى الأمر رقم 71-61 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للاسواق الدولية والمعارض ، وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 تسهر على حسن استعمال المصالح الخارجية | شوال عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 في كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية، للوسائل المادية الموضوعة تحت تصرفها ، تقوم بمتابعة حظيرة السيارات وصيانتها ، – تنفذ العمليات المتعلقة بالمهمات والتنقلات المادة 10 : يحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية في كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية بقرار مشترك بين كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا للتنظيم الجارى به العمل. والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 28 منه ، وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة | 53 منه ، وبمقتضى الامر رقم 74 1 المؤرخ في 6 | محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن تحرير تجارة التصدير ،
1920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه وبمقتضى الامر رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق | بشروط استيراد البضائع ، وبمقتضى الامر رقم 75-57 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تعديل تسمية واختصاصات المكتب الوطني | للمعارض والتوسع التجارى ، و بمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 29 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، و بمقتضى الامر رقم 76 102 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال 6 و بمقتضى الامر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة ، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية . و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد مصدر وقائمة المنتجات التي تستفيد عند استيرادها من نظام وقف الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الاعمال . يقرران ما يلي : المادة الاولى : يجرى أسهار تامنراست العاشر من 5 يناير سنة 1982 حتى 22 منه ) المادة 2 : يمكن استيراد البضائع التي أصلها ومنشؤها البلدان المجاورة التي تشارك فى الاسهار، وعرضها وبيعها خلاله، حسب الشروط المحددة في هذا القرار . ويقصد بالضائع التي مصدرها وينشؤها البلدان المجاورة المنتجات المستخرجة من أرض أو باطن أرض البلدان المجاورة أو المصنوعية في البلدان المجاورة. المادة 3 : يشكل نطاق أسهار تامتر است، كما تحدده السلطات الادارية المختصة، مستودعا عموميا خاضعا للجمرك، خلال فترة تحدد بمقرر من ادارة الجمارك وفقا للمادة 143 من قانون الجمارك. لا يجوز ايداع البضائع المستوردة من البلدان المجاورة المشاركة وفقا للمادة 4 أدناه، الا في نطاق الاسهار، أو في أي مستودع آخر خاضع للجمارك في تامنر است. ويعد كل مستودع للبضائع من هذا النوع المحدث خارج هذه الاماكن مستودعا للتهريب. المادة 4 : يمكن أن تستورد البضائع المدرجة في القائمة - أ - المرفقة بهذا القرار من قبل العارضين في البلدان المجاورة بدون أخذ رسوم عليها، ومع الاعفاء من الاجراءات المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية .. المادة 5 : يمكن بيع تلك البضائع خلال مدة الاسهار بعد تخليصها من الجمرك، مع الاعفاء من اجراءات التجارة الخارجية ضمن الشروط التالية : I - I بالجملة، للمؤسسات الاشتراكية المختصة التي تتمتع باحتكار الاستيراد ، 2 بالتجزئة، لزوار الاسهار حسب احتياجات المشترين الشخصية . وتخضع البضائع المبيعة لدفع الحقوق والرسوم الواجبة الاداء بمقتضى التشريع الجارى به العمل، ما عدا البضائع التي تستفيد من الاعفاء من دفع الحقوق والرسوم طبقا لاحكام الامر رقم 68 380- والقرار الوزارى المشترك المؤرخين في 3 يونيو سنة 1968 المشار اليهما أعلاه. المادة 6 : بعد انتهاء الاسهار، تخصص البضائع غير المبيعة فى اطار أحكام المادة 5 أعلاه، أما لاعادة
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1921 التصدير واما للاستهلاك، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل . المادة 7 : لا تستفيد من هذه الاحكام البضائع الواصلة أو التي ستصل الى أماكن الاسهار قبل ال 48 ساعة، من انتهاء الاسهار . المادة 8 : يخصص ايراد بيع البضائع المستوردة شراء المنتجات الجزائرية المعروضة في الاسهار فقط والمدرجة في قائمة المرفقة بهذا لقرار، ولا يمكن على أي حال، أن - يكون موضوع حويل . أما المبالغ غير المستعملة فى الشراء من الاسهار العاشر، فيجب ايداعها في وكالة البنك الوطني الجزائري بتامنراست بعد ثلاثة أيام على الاكثر | من انتهاء الاسهار، ولا يمكن تخصيصها الا لتسديد مشتريات البضائع الجزائرية المدرجة في القائمة ب I - المخصصة للتصدير، حسب الشروط
- المحددة في هذا القرار . المادة 9 : تسوق المنتجات الجزائرية المصدرة المبينة في القائمة ب 1 المرفقة بهذا القرار حسب الشروط التالية : ا - تباع البضائع المخصصة للسوق الداخلية طبقا للنظام الجارى به العمل ، ب يرخص بتصدير البضائع المشتراة مع ايرادات البيوع ضمن نظام الاعفاء من اجراءات التجارة الخارجية، طيلة مدة الاسهار . تخضع تصديرات البضائع المشتراة مع ايراد البيوع، بعد انتهاء الاسهار، للتنظيم المتعلق بالتجارة الخارجية . المادة 10 : يحظر تصدير المنتجات المبينة في القائمة - ب 2 - المرفقة بهذا القرار . المادة 11 : تبقى البضائع غير المبينة في القوائم دا» و «ب 1» و «ب) ب) (2 (2) خاضعة لنظام القانون العام . المادة 12 : يمكن لوزير المالية وكاتب الدولة للتجارة الخارجية أن يعدلا أحكام هذا القرار أو يتماه اذا اقتضت الحاجة ذلك . المادة 13 : يكلف مدير العلاقات الخارجية ومدير البرامج والتنظيم بكتابة الدولة للتجارة الخارجية ومدير الجمارك ومدير الضرائب بوزارة المالية ووالى تامنراست والمدير العام للمكتب الوطني للمعارض والتوسع التجاري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1402 الموافق 2 ديسمبر سنة 1981 . وزير المالية كاتب الدولة للتجارة محمد يعلى الخارجية على أو بوزار القائمة «أ» المنتجات التى منشؤها ومصدرها البلدان الممثلة في الاسهار العاشر لتامنراسب 1 الحيوانات الحية 2 اللحوم والسلابة المملحة أو المجففة أو المقددة، 3 - الفواكه والخضر 4 4 - الفلفل الاحمر المجفف ، 5 - الذرة البيضاء 6 الماشية (الغنم والبقر والابل)، 7 التوابل، 8 - الزبدة الحارة، و الجبن المجفف 10 الطماطم المجفف، II - الفواكه الافريقية المجففة 12 العسل
1922 الجريدة الرسمية للجمهورية 13 - الكاوكاو والمأكول 14 - قوالب السكن 15 - الشاي الاخضر 16 - دقيق السمك وزيوته 17 - شحوم الزيوت النباتية 18 - الحناء 19 - الصبغة المسماة «السودان» 20 الصمغ العربي والانواع الاخرى الرانتج والبلاسم الطبيعية)، 21 جلود الحيوانات الخام
- 22 - المنسوجات المصنوعة خصيصا لمناطق الجنوب وغير المصنوعة بالجزائر، 3 - الصوف 24 - الشاش الاسود 25 - الخشب الصلب الاحمر (المستعمل في الصناعة التقليدية بالهقار) 6 26 - خشب النجارة، 27 - مواد التعطير والزينة والتجميل الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه 8 عصير الفواكه و التين المجفف 10 - التمور، II اللحوم، 12 - الزيوت النباتية 13 - الخل 14 - الحليب المركز 15 - الشاي الاخضر 16 - السكر، 17 - التبغ والسجاير 18 - الاحذية 19 - الاقمشة والاغطية القطنية 20 الاغطية الصوفية 21 الاقمشة 22 الاقمشة السوداء من نوع (الرقيبات»، 23 القماش الخام، 24 - الاقمشة «بازان» الابيض المخطط، 25 الاقمشة الليفية والقطنية ذات الزهور 28 منتوجات الصناعة التقليدية (بما فيها المناسبة للنساء،
- الاواني النحاسية)، 29 - لعب (ماعدا اللعب الكهربائية)، 30 - أدوات موسيقى تقليدية (ما عدا الكهربائية). 31 - خيم القائمة - ب 1 - المنتجات التي منشؤها الجزائر I - الخضر اليابسة
- 2 - الدقيق، 3 - السميد والكسكسي والبيسكويت 4 - الشعير في أكياس 5 - العجائن الغذائية 6 الفواكه والخضر
- 7 - الفواكه والخضر المصبرة 26 كؤوس الشاى 27 - مبيدات الحشرات 28 - الادوات الحديدية 29 - منتجات الصناعة التقليدية 30 - الصبغة 31 - المنظفات -32 المواد البلاستيكية 33 - الادوات الصحية 34 مواد التعطير والزينة والتجميل 35 - الملح 36 - الأثاث -37 الدراجات والدراجات النارية 38 - الاسلاك والاحبال الكابلات الكهربائية 39 - الاجهزة المنزلية الكهربائية 40 - الملابس الجاهزة .
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1923 القائمة «ب 2» المنتجات المحظور تصديرها I 2 - الخضر اليابسة 2 الحليب المركز 3 - السميد، 4 الشعير في أكياس 5 السكر، 6 الشاي الاخضر 7 - الدقيق، 8 - الزيوت النباتية و - العجين الغذائي، 10 - القهوة، II اللحوم . كتابة الدولة للتكوين المهني
- مرسوم رقم 81-392 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين .
- ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير كاتب الدولة للتكوين المهني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 74 112 المؤرح في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني | وتحديد قوانينها الاساسية والمعدل بالمرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 | يناير سنة 1979 والمتضمن تحديد مراكز التكوين المهني يرسم مايلي : المادة الاولى : يستهدف التكوين النظرى والتقنولوجي التكميلي المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 81 07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، تدريس المتمهن المعلومات النظرية الضرورية الممارسة مهنة التمهين، ويتمثل ذلك في التعليم العام وتسهيل اكتساب التأهيل المقصود. و توضح محتويات برامج كل تعليم، بقرارات من السلطة المكلفة بالتكوين المهني . المادة 2 : يدرس المتمهنون في الشعبة الواحدة أو الشعب المتقاربة، التكوين النظري والتقنولوجي التكميلي، بصفة دورية . وتحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني . المادة 3 : يدرس المتمهنون التكوين النظرى والتقنولوجي التكميلي : أ في مراكز التكوين المهني وملحقاتها وأقسامها المنفصلة ب في هياكل التكوين بالمؤسسات أو المؤسسات المتعددة، التي تتلقى في هذا الشأن رخصة من السلطة المكلفة بالتكوين المهني . ج - في هياكل التربية . وتحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة ج أعلاه بقرار مشترك بين الوزراء المعنيين والسلطة المكلفة بالتكوين المهني .. المادة 4 : تحدد قائمة التخصصات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تخصصات كل فرع للنشاط، الذى يقبل فيه التمهين، وكذلك الفترة التي تدفع خلالها الدولة الاجر المسبق، وفق المادة 16 أ من القانون المذكور .-
1924 .! الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه وتضبط قائمة الاختصاصات التي تحول الحق في التمهين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالتكوين المهني . ويمكن تعديل أو تتميم هذه القائمة حسب الشروط والاشكال نفسها . المادة 5 : ! . تسلم شهادة الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون رقم 81 07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه الى المتمهن الذى ينجح في اختبارات نهاية التمهين . وتحدد كيفيات تنظيم هذا الامتحان بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني . المادة 6 : يمكن أن يستفيد المترشحون المؤجلون دورة تمهين اضافية لا تتجاوز مدتها ستة أشهر ،
-
- أن تكون كفاءات التسهين ملائمة للاختصاص المعين،
- أن تسمح أهلية المستخدم ووسائله المادية بالسير العادي للتمهين . المادة 9 : يصادق مركز التكوين المهني على عقد التمهين، خلال شهر واحد من تاريخ استلامه اياه. و تخول هذه المصادقة الحق، في تكفل مركز التكوين المهني بالاجر المسبق للمتمهن وضمانه الاجتماعي، وفقا للشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل . المادة 10 : تحدد الكيفيات التطبيقية لتسجيل عقود التمهين والمصادقة عليها، بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني . المادة II : يكلف مركز التكوين المهني الذي حسب شروط تحدد بقرار من السلطة المكلفة | صادق على عقد التمهين بضمان انتماء المتمهن بالتكوين المهني . ويطبق على شروط الاجرة المتعلقة بهذه المدة ما يطبق على آخر نصف سنة من التمهين المشترط في العقد الاولى . المادة 7 : تحدد كيفيات تطبيق المادة 11 من القانون رقم 1-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 | المذكور أعلاه، على الوجه التالي : يسجل المجلس الشعبي البلدى عقود التمهين الموضوعة طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في نطاق تراب البلدية، ويحيلها لاجل المصادقة عليها خلال مهلة شهر واحد على الاكثر، على مركز التكوين المهني الاقرب اليه الذي تعينه السلطة المكلفة بالتكوين المهني . ويحدد نموذج العقد النموذجي والاذن بالتمهين بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني . المادة 8 : تهدف مصادقة مركز التكوين المهني على عقد التمهين الى التأكد مما يأتي : الى نظام الضمان الاجمتاعي المعنى، ودفع الاقساط الواجبة الاداء بعنوان التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل فى مجال الضمان الاجتماعي . المادة 12 : تطبيقا للفقرة أمن المادة 16 القانون رقم 07 81-07 81 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يتقاضى المتمهن أجرا مسبقاً تدفعه الدولة، ويبلغ مقداره شهريا 216 دج لمدة تتراوح بين ستة أشهر واثنى عشر شهرا. المادة 13 : يحدد الاجر المسبق الذي يدفعه مستخدم المتمهن وفقا للفقرة ب من المادة 16 من القانون رقم 07 81-07 81 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه على الوجه التالي :
- السداسي الثاني اذا لم تتكفل به الدولة : 30% من الاجر الوطنى الادنى الضمون ،
- السدسيان الثالث والرابع : 50 % من الاجر الوطني الأدنى المضمون . السداسي الخامس : 60% من الأجر الوطني الادنى المضمون.
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1925 ت السداسي السادس : 80 % من الاسر الوطني الادنى المضمون. المادة 14 : يتضمن دفتر التمهين المنصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 07 81-07 81 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، علاوة على البيانات المتعلقة بهوية المتمهنين والتمهين : ملخصات التشريع والتنظيم المتعلقين
- بالتمهين
- عناوين تسمح بالتقسيم الدورى لتكوين المتمهن عن طريق البيان المنظم لمختلف الاعمال والعمليات المتممة والدروس الحاصلة خلال التكوين النظرى والتقنولوجي التكميلي . ويحدد نموذج دفتر التمهين والكيفيات التطبيقية لمسكه، بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني . المادة 15 : يترأس اللجنة البلدية للتمهين المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بالمجلس الشعبي البلدى أو أحد أعضاء الهيئة التنفيذية للمجلس المذكور .. وتتكون من :
- ممثل الحزب
- ممثل التكوين المهني
- ممثل التعليم التقني،
- ممثل الاتحاديات المهنية والمنظمات الجماهيرية المعنية ،
-
- ممثل أولياء المتمهنين
- ممثل المؤسسات المستخدمة •] ويمكن أن تستعين اللجنة بأى شخص مختص في مجال التكوين أو التربية أو الاستخدام | المادة 16 : تجتمع اللجنة البلدية للتمهين في دورة عادية مرتين في السنة . ويمكن أن تجتمع في دورة طارئة، بناء على استدعاء من رئيسها، أو على طلب أغلبية أعضائها . المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-393 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطنى وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين. ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير كاتب الدولة للتكوين المهني
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 المعدل والمتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ،
1926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-135 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1978 والمتضمن انشاء مجلس وطنى استشارى للتكوين المهني، يرسم مايلي : الباب الاول الانشاء والهدف المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى : «المعهد الوطني لترقية التكوين المهنى وتطويره في المؤسسة والتمهين … ويوضع المعهد تحت وصاية كاتب الدولة للتكوين المهني . المادة 2 : يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم . ويمكن انشاء ملحقات بالمعهد في أي مكان من التراب الوطنى، بقرار مشترك بين وزير المالية وكتابة الدولة للتكوين المهني . المادة 3: يهدف المعهد الى تقديم المساعدة التربوية والتقنية الى ما يأتي : المؤسسات، قصد ترقية التكوين المهني وتطويره فيها، الاشخاص والهياكل والهيئات المعنية
- بالتمهين . وفي اطار هذه المهمة : I يقوم المعهد بكل دراسة وبحث يهدفان الى تحسين التكوين المهنى الذى يدرس في المؤسسة وتكييف محتوياته ومناهجه والوسائل التربوية المطبقة فيه . 2 يعد ويكيف وينسق بالاتصال مع المصالح الوزارية والهياكل والمؤسسات المعنية، محتوى برامج التكوين، والمناهج والوسائل التربوية الضرورية لتعليمها . 3 يقوم بتحسين مستوى المكونين في المؤسسات والمعلمين في التمهين والمكونين المكلفين بالتكوين التكميلى للمتمهنين، وتدريسهم الاضافي بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية ولاسيما المعهد الوطني للتكوين المهني ومعاهد التكوين المهني، 4 يعد بالاتصال مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المعنية ولاسيما الاتحادات المهنية وغرف التجارة مناهج تقويم التكوين المتمم في المؤسسة والتمهين، قصد الموافقة على طبيعة التكوين وضبطه وانتهائه، 5 يعد بالاشتراك مع المؤسسات المعنية، ويقترح عليها المخططات النموذجية لتجهيز هياكل التكوين لتمكينها من الانجاز بكلفة أقل واستعمال فعال، 6 يدرس مناهج التقويم في المؤسسة والتمهين وشروط السيطرة على كلف التكوين المتمم في المؤسسة والتمهين ، 7-7 يجمع ويحلل الوثائق والاعلام المرتبطة بمهمته وينشرها، ويطور تبادل التجارب . الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 4: يدير المعهد مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده في ذلك : مدير التكوين في المؤسسة، مدير التمهين مدير اداري ويجهز بمجلس تربوى . الفصل الاول مجلس الادارة. المادة 5 : يتكون مجلس الادارة من :
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1927
- كاتب الدولة للتكوين المهني أو ممثله، رئيسا ،
- ممثل وزير العمل والتكوين المهني ، ممثل وزير الصناعات الخفيفة ، ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية . ممثل وزير النقل والصيد البحرى ، ممثل وزير الاسكان والتعمير ، ممثل وزير الصناعة الثقيلة ، ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، ممثل وزير الرى ،
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، ممثل وزير الاشغال العمومية ، ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ،-
- المدير العام للغرفة الوطنية للتجارة أو ممثله ،
- ممثل المجلس الوطنى الاستشارى للتكوين المهني ، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل عن كل اتحاد مهني معنى ،
- ممثلين اثنين منتخبين عن مستخدمي المعهد. يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا . يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص مختص فى المسائل المدرجة في جدول الاعمال . ويتولى المدين أمانة مجلس الادارة . المادة 6 : يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من السلطة الوصية على المؤسسة، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها لمدة سنتين قابلة للتجديد . وتنتهى عضوية أعضاء مجلس الادارة المعينين نظرا لمهامهم أو صفتهم، بانتهاء مهامهم أو زوال | صفتهم . ; وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الادارة، يعين خلف له حتى انقضاء مدة عضويته . المادة 7 : تكون مهام أعضاء مجلس الادارة مجانية . بيد أنه يمكن منحهم تعويضات التنقل طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 8 : يتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير المدير، في اطار التنظيم الجارى به العمل، في جميع المسائل التي تهم المؤسسة، ولا سيما ماياتي :
- المسائل التي تتعلق بتنظيم المؤسسة وسيرها،
- انشاء فروع للمؤسسة أو تحويلها أو الغاؤها مشاريع ميزانيات المؤسسة وحساباتها ، ابرام الصفقات في اطار التنظيم الجارى به العمل ،
- الشراء والتصرف فى المنقولات وعقود الايجار مشاريع توسيع المؤسسات أو تهيئتها، برامج صيانة المباني والتجهيزات ووقايتها، قبول أو رفض الهبات والوصايا دون عبء- أو اشتراط أو تخصيص عقاري تسوية المنازعات ، برامج التكوين فى المؤسسة وتنظيمه، والتمهين وجمع الوثائق،
- التقرير السنوى عن النشاط، الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة. المادة 9 : لا يجوز لمجلس الادارة أن يتخذ مقررات تؤدى الى صرف نفقات تتجاوز حدود اعتمادات الميزانية المخصصة للمؤسسة . المادة 10 : يجتمع مجلس الادارة وجوبا في دورة عادية، مرتين في السنة على الاقل، بناء على دعوة من رئيسه .
1928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1403 ه ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من مدير المؤسسة أو ثلثى أعضاء المجلس . يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة .. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المحدد للاجتماع. ويمكن تقليص هذه المهلة بالنسبة للدورات الطارئة . المادة II : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل.. واذا لم يكتمل هذا النصاب، يستدعى مجلس الادارة للاجتماع من جديد خلال 15 يوما ابتداء من التاريخ المقرر للاجتماع ويجوز للمجلس أن يتداول عندئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين . تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة، واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تدرج المداولات فى محاضر وتسجل في سجل خاص يوقع الرئيس وكاتب الجلسة على المحضر، ثم يرسل الى السلطة الوصية وأعضاء مجلس ادارة المؤسسة خلال الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع .. المادة 12 : تكون مقررات مجلس الادارة نافذة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تحويل المحضر الى السلطة الوصية ما لم تعارض ذلك صراحة، أو توقف تنفيذها . ولا تصبح المقررات المتعلقة بمشاريع الميزانيات والحسابات وقبول الهبات والوصايا نافذة، الا بعد مصادقة السلطة الوصية ووزين المالية عليها .. الفصل الثاني المدير المادة 13 : يعين مدير المؤسسة بمرسوم، بناء على اقتراح السلطة الوصية وتنهي مهامه على الشكل نفسه . المادة 14 : يساعد المدير مدير التكوين في المؤسسة، ومدير التمهين والمدير الإداري. ويعين مدير التكوين في المؤسسة ومدير التمهين والمدير الادارى بقرار من السلطة الوصية . المادة 15 : يقوم مدير المؤسسية بالمهام الآتية :
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته، وينهى مهامهم وفق العقود التي يخضعون لها، باستثناء الاعوان الذين تعينهم السلطة الوصية. يعد مشروع الميزانية ويخصص النفقات ويأمر بصرفها،
- يضبط الحساب الاداري في المؤسسة ،
- پبرم الصفقات والعقود طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بعد التقرير السنوي عن النشاط ويحيله على السلطة الوصية بعد مناقشته في مجلس الادارة ، يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة- المدنية
- يتولى أمانة مجلس الادارة . الفصل الثالث المجلس التربوى المادة 16 : يقدم المجلس التربوى آرائه واقتراحاته الى المدير في جميع المسائل المتعلقة بالسير التربوى في المؤسسة، وعلي الخصوص ما يأتي : التنظيم العام للتكوين المهني المتمم في المؤسسة والتمهين . تنظيم تحسين مستوي المكونين في المؤسسات ومعلمى التمهين وتجديد تكوينهم ،
الثلاثاء 3 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1929
- اعداد البرامج والمناهج والوسائل التربوية 6 اللازمة لمواد التعليم التي تدرس،
- التدابير الهادفة الى ترقية التكوين وتطويره في المؤسسة والتمهين، وتسهيل تبادل الخبرات والاسهام فى اقامة العلاقات بين عدة مؤسسات في هذه المجالات . جمع الوثائق . المادة 17 : يتكون المجلس التربوى من : مدير المؤسسة، رئيسا، مدير التكوين في المؤسسة مدير التمهين
- ممثلين ينتخبهما المعلمون
- ممثل عن المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية،
-
- ممثل عن المعهد الوطني للتكوين المهني،
- ممثل عن المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال،
- ممثل عن الاتحاد المهني المعنى . يجوز للمجلس التربوى أن يستعين بأى شخص . مختص في مجال التكوين . تحدد مدة عضوية الاعضاء المنتخبين في المجلس التربوى بسنتين و هي قابلة للتجديد . اما عضوية الاعضاء المعينين تبعا لمهامهم أو صفتهم فتنتهى بانتهاء مهامهم أو زوال صفاتهم . المادة 18 : يجتمع المجلس التربوى مرة واحدة كل نصف سنة، باستدعاء من رئيسه . ويجتمع مرة واحدة على الاقل كل سنة، مع جميع الموظفين من المعلمين لمناقشة المصادقة | على التكوين المتمم فى المؤسسة والتمهين وضبطه .. ترسل الاستدعاءات، مصحوبة بجدول الاعمال الذي يحدده الرئيس، الى أعضاء المجلس التربوى | قبل 10 أيام على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع . تدرج الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص. و يحال كل محضن على السلطة الوصية ورئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس التربوى بعد ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع . الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول تحضير الميزانية والمصادقة عليها المادة 19 : تتضمن ميزانية المعهد بايا للموارد و بابا للمصاريف . تشتمل الموارد على ما يأتي :
- اعانات التسيير والتجهيز المخصصة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة في اطار التنظيم الجارى به العمل،
- 2 الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة . 2 تشتمل المصاريف على نفقات التسيير والتجهيز، وبصفة عامة على المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة . المادة 20 : يحضر المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه الى مجلس الادارة لمناقشته . ثم يرفع مشروع الميزانية الى السلطة الوصية للمصادقة عليه، قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بدء السنة المالية التي تتعلق به. وتقدمه بعد ذلك السلطة الوصية الى وزير المالية . المادة 21 : اذا لم تتم المصادقة على مشروع الميزانية في بدء السنة المالية، يمكن القسام
1930 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه بعمليات الصرف طبقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل 10 .. الفصل الثاني تنفيذ الميزانية ومراقبتها المادة 22 : يكون مدير المؤسسة أمرا بصرف الميزانية . فهو الذي يخصص النفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية كل سنة مالية، ويضع أوامر القبض . المادة 23 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل الادارى ويسند ضبط الكتابات وادارة النقود الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه المادة 24 : يرفع مدير المؤسسة، حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب الى مجلس الادارة في دورته العادية الموالية لقفل السنة المالية . مشفوعا بتقرير يحتوى على الشروح والايضاحات الضرورية للتسيير المالي في المؤسسة . ثم يرفع الى السلطة الوصية ووزير المالية، مصحوبا بملخص عن محضر اجتماع مجلس الادارة للمصادقة عليه 10 .. المادة 25 : يرفع الحساب الاداري الذي يعده الأمن بالصرف بعد موافقة مجلس الادارة عليه الى السلطة الوصية للمصادقة عليه .. المادة 26 : يمارس المراقبة المالية للمؤسسة مراقب مالي، يعينه وزير المالية . الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 27 : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة الوصية . المادة 28 : يكون للمؤسسة نظام داخلى و نظام خارجي المادة 29 : يحدد النظام الداخلي للمعهد بقرار من السلطة الوصية . المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 . .. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-394 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يعدل الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء معهد وطني للتكوين المهني للكبار وتغيير اسمه .. ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير كاتب الدولة للتكوين المهني،
- -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ولا سيما المادة 2 والمواد من 4 الى 15 ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-114 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشى التكوين المهني، و بمقتضى المرسوم رقم 74-116 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمشغلين التقنيين لعلم النفس في التكوين التقني ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-257 المؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني .
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1931 برسم ما يلي : المادة الاولى : يغير اسم المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار، المنشأ بموجب الامر رقم 67-54 اطار التنظيم الجارى به العمل في مجال تفتيش التكوين المهني ، يعد ويجهز في معاهد التكوين المهني . المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس | البرامج والتدرجات والادوات التربوية اللازمة سنة 1967 المذكور أعلاه، فيصبح «المعهد الوطنى للتكوين المهني . المادة 2 : تلفى أحكام المادة 2 من الامر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : المادة 2 : يعد المعهد الوطني للتكوين المهني مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، ويوضع تحت وصاية كاتب الدولة للتكوين المهني . المادة 3 : تلغى أحكام المادة 4 من الامر رقم 67 – 54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : المادة 4 : يكلف المعهد بمايأتي : يقوم بالدراسات الهادفة الى البحث عن تحسين المناهج والوسائل التقنية والتربوية للتكوين المهني ، يقوم بتجديد التكوين وتحسين المستوى لفائدة :
- الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني ، مفتشي التكوين المهني ، المشغلين التقنيين في علم النفس فى التكوين- المهني ،
- اطارات تسيير مؤسسات التكوين المهنى الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للتكوين المهني .
- يدرس ويعد ويجهز البرامج والتدرجات والادوات التربوية اللازمة للمعلمين في التكوين المتمم بمؤسسات التكوين المهني ، يقوم بعمليات المراقبة التقنية والتربوية - للتعليم والمعلمين في مؤسسات التكوين المهني ، في المراقبة المعلمين والتكوين المتمم في مراكز التكوين المهني ،
- التكوين المهني ، يختار المترشحين للالتحاق بمراكز
يسهم في تطبيق مخطط تعريب أعوان كتابة الدولة للتكوين المهني وهياكلها . المادة 4 : تلغى أحكام المادة 5 من الامر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : المادة 5 : يحدد التنظيم الداخلي في المؤسسة بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة الوصية . وتنشأ فروع للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة الوصية . يحدد النظام الداخلى للمؤسسة بقرار من السلطة الوصية . يكون للمؤسسة نظام داخلي و نظام خارجي». المادة 5 : تلغى أحكام المادة 6 من الامر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : المادة 6 : يدير المعهد الوطني للتكوين المهنى مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده في ذلك :
-
- الكاتب العام ، مدير الدراسات ، مدير التدريب ،
- المدير الاداري ، ويزود بمجلس تربوي • المادة 6 : تلغى أحكام المادة 7 من الامر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية :
1932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه المادة 7 : يتكون مجلس الادارة من : كاتب الدولة للتكوين المهني أو ممثله،
- رئيسا ، المدير العام للتشغيل بوزارة العمل
- والتكوين المهني أو ممثله ، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة ، ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
- ممثل وزير الاسكان والتعمير ، ممثل وزير الصناعة الثقيلة ، ممثل وزير الطاقة والصناعات
- البتروكيماوية ،
- ممثل وزير الرى ، ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ،- ممثل وزير الاشغال العمومية ،
- ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني ، مستشار التوجيه المدرسي والمهني ، وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الادارة، يعين خلف له حتى انقضاء مدة عضويته . تكون مهام أعضاء مجلس الادارة مجانية. بيد أنه يمكن منحهم تعويضات عن التنقل طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 7 : تلغى أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : المادة 8 : يجتمع مجلس الادارة وجوبا في دورة عادية، مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من مدير المؤسسة أو ثلثى أعضاء المجلس. يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس ممثلين اثنين من الاتحاد العام للعمال | الادارة .- الجزائريين ،
- ممثلين ينتخبهما المدرسون ،
- ممثلين ينتخبهما التلاميذ. يحضر اجتماعات مجلس الادارة المدير والعون المحاسب في المؤسسة، حضورا استشاريا . يجوز لمجلس الادارة أن يستشير أي شخص مختص فى المسائل المدرجة في جدول الاعمال. يتولى المدير أمانة مجلس الادارة .. يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من السلطة المكلفة بالوصاية على المؤسسة، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها لمدة سنتين قابلة للتجديد . وتنتهى عضوية أعضاء مجلس الادارة المعينين نظرا لمهامهم أو صفتهم، بانتهاء مهامهم أو زوال صفاتهم . ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المحدد للاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة . لا تصح مداولة مجلس الادارة، الا بحضور نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل هذا النصاب، يستدعى مجلس الادارة للاجتماع من جديد خلال 15 يوما من التاريخ المقرر للاجتماع، ويجوز له أن يتداول عندئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة، واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تدرج المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص. يوقع الرئيس وكاتب الجلسة المحضر ثم يرسل الى السلطة الوصية وأعضاء مجلس ادارة المؤسسة خلال الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع.
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .. 1933 المادة 8 : تلغى أحكام المادة .. 9 من الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : المادة 9 : يتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير المدير طبقا للتنظيم الجارى به العمل فى جميع المسائل التي تهم المؤسسات ولا سيما :
- المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وسيرها ، انشاء فروع للمؤسسة أو تحويلها أو- الغاؤها ، مشاريع ميزانيات المؤسسة وحساباتها ، ابرام الصفقات في اطار التنظيم الجارى به العمل ،
- الشراء والتصرف فى المنقولات وعقود الايجار ، مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها ،
- برامج صيانة المباني والتجهيزات ووقايتها ، قبول أو رفض الهبات والوصايا دون عبء أو اشتراط أو تخصيص عقاري تسوية المنازعات ، برامج تنظيم الدراسات والوثائق،
- التقرير السنوى عن النشاط، الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة . لا يجوز لمجلس الادارة أن يتخذ مقررات تؤدى الى صرف نفقات تتجاوز حدود اعتمادات الميزانية المخصصة للمؤسسة. المادة و : تلغى أحكام المادة 10 من الامر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : المادة 10 : تكون مقررات مجلس الادارة نافذة خلال 30 يوما ابتداء من تاريخ تحويل المحضر الى السلطة الوصية مالم تعارضها صراحة أو توقف تنفيذها . ولا تصبح المقررات المتعلقة بمشاريع | الميزانيات والحسابات وقبول الهبات والوصايا نافذة الا بعد مصادقة السلطة الوصية ووزير المالية عليها صراحة .. المادة 10 : تلغى أحكام المادة 11 من الأمر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : «المادة II : يعين مدير المؤسسة بمرسوم بناء على اقتراح السلطة الوصية . وتنهى مهامه على الشكل نفسه. ويعين الامين العام ومدير الدراسات ومدير التدريب والمدير الادارى بقرار من السلطة الوصية». المادة 11 : تلغى أحكام المادة 22 من الامر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : المادة 12 : يقوم مدير المؤسسة بالمهام الآتية : يمارس السلطة السلمية على مجموع- المستخدمين يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم فى اطار العقود التي يخضعون لها، باستثناء الاعوان الذين تعينهم السلطة الوصية ، يعد مشروع الميزانية ويخصص النفقات ويأمر بصرفها، يعد الحساب الاداري في المؤسسة ،
- يبرم الصفقات والعقود طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يحرر التقرير السنوى عن النشاط ويحيله على السلطة الوصية بعد مناقشته في مجلس الادارة ، يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية يتولى أمانة مجلس الادارة .
1934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه المادة 12 : تلغى أحكام المادة 13 من الامر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967، المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : المادة 13 : يتكون المجلس التربوى المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه من : مدير المؤسسة، رئيسا ،
- الامين العام . مدير الدراسات ، مدير التدريب ،
- المدير الاداري ، ممثلين اثنين عن كل فرع مهنى ينتخبهما- المدرسون ، ممثل عن كل فرع مهني ينتخبه التلاميذ ،- يجوز للمجلس التربوى أن يستعين بأى شخص مختص في مجال التكوين . تكون مدة عضوية الاعضاء المنتخبين في المجلس التربوى سنتين، وهي قابلة للتجديد. أما عضوية الاعضاء المعينين نظرا لمهامهم أو صفاتهم فتنتهي بانتهاء مهامهم أو زوال صفاتهم». المادة 13 : تلغى أحكام المادة 14 من الامر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : «المادة 14 : يجتمع المجلس التربوى، بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الاقل كل ربع سنة . ويجتمع مرة واحدة كل نصف سنة مع جميع الموظفين المدرسين، لمناقشة المسائل المتعلقة بعلاقات التلاميذ والبت في نتائج دراستهم . تدرج الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، ثم تسجل في سجل خاص. ويحال كل محضر على السلطة الوصية ورئيس جلس الادارة وأعضاء المجلس التربوى، بعد ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع . المادة 14 : تلغى أحكام المادة 15 من الأمر رقم 67 54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : المادة 15 : يقدم المجلس التربوى الآراء والاقتراحات الى المدير في جميع المسائل المتعلقة بالسير التربوى فى المؤسسة، ولا سيما : التنظيم العام للتعليم ، تنظيم الدراسة والتدريب ، جمع الوثائق» . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-395 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد التكوين المهنى وتنظيمها وسيرها . ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير كاتب الدولة للتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 2 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص المتحدة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 5 ديسمبر سنة 1971
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1935 والمتضمن تحديد شروط تخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قوانينها الاساسية المعدل بالمرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 والمتضمن تحديد قائمة مراكز التكوين المهني ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهنى، المعدل بالمرسومين رقم 78 175 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 و 81-132 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 394 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تعديل الامر رقم 67-54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار، وتغيير اسمه ، يرسم ما يلي : الباب الاول الانشاء والهدف المادة الاولى : تنشأ مؤسسات عمومية ذات طابع | ادارى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى تسمى معاهد التكوين المهني . وتوضع هذه المؤسسات تحت وصاية كاتب الدولة للتكوين المهني .. المادة 2 : لكل معهد للتكوين المهني اختصاص جهوى، ويكون هدفه كالتالي : يقوم بتكوين أساتذة التعليم المهني المؤسسات التكوين المهني وتحسين مستواهم ، يجدد تكوين مستخدمى التسيير والصيانة العاملين في مؤسسات التكوين المهني الموضوعة تحت وصاية كاتب الدولة للتكوين المهني، وعند الحاجة، يتولى تجديد تكوين المستخدمين التربويين وتحسين مستواهم فى المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارات أخرى ، يعمل كسند لمراقبة التعليم تقنيا وتربويا ومعلمى مراكز التكوين المهني الموضوعة تحت وصاية كاتب الدولة للتكوين المهني ،
- يتولى طبع وتوزيع البرامج والتدرجات والادوات التربوية التي يعدها المعهد الوطني للتكوين المهنى ويخصصها لمعلمى معاهد التكوين المهنى ومراكزه وتلامذتها .. المادة 3 : تنشأ معاهد التكوين المهني بمرسوم يحدد مقر كل معهد وفروعه المهنية المعنية ويمكن نقل مقر كل معهد الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم .. كما يمكن انشاء ملحقات لكل معهد في أي مكان من التراب الوطنى بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة الوصية . ويمكن أن يحتوى كل معهد على أقسام تطبيقية. ويعد قسم التطبيق وحدة تربوية له احدى الحالتين التاليتين :
- اما أن يكون ضمن مركز للتكوين المهني قريب جغرفيا من المعهد أو أحد أقسامه المنفصلة عنه، كما حددت في المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المذكور أعلاه، عندما تدرس فيه التخصصات. وفي هذه الحالة تتولى تسييره السلطة الادارية والتقنية لمدير مركز التكوين المهني المعنى ،
1936 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه أو يكون منشأ ضمن معهد التكوين المهني عندما - لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وفي هذه الحالة تسيره السلطة الادارية والتقنية لمعهد التكوين المهني التي يضطلع بها المدير . وتحدث أقسام التطبيق بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة الوصية .. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 4 : يدير كل معهد مجلس ادارة ، ويسيره مدين يساعده مدير الدراسات ومدير التدريب والمدير الاداري . ويزود كل معهد بمجلس تربوى. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 5 : يتكون مجلس الادارة من : ممثل عن كاتب الدولة للتكوين المهني،
- رئيسا ، ممثل وزير العمل والتكوين المهني ،
- ممثل وزير التعليم والبحث العلمي ، ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ،
- مستشار التوجيه المدرسي والمهني .
- من ممثلين اثنين الى أربعة ممثلين عن المؤسسات المستخدمة المعنية، يعينهم الوزراء الاوصياء ، من ممثلين اثنين الى أربعة ينتخبهم المدرسون، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- ممثل ينتخبه الموظفون الاداريون بالمصلحة ،
- ممثلين ينتخبهما التلاميذ .
- المحاسب اجتماعات يحضر مدير المعهد والعون مجلس الادارة حضورا استشاريا . يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص مختص في المسائل المدرجة في جدول الاعمال . ويتولى المدير أمانة مجلس الادارة. المادة 6 : يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من السلطة الوصية على المؤسسة، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها لمدة سنتين قابلة للتجديد .. وتنتهى عضوية أعضاء مجلس الادارة المعينين نظرا لمهامهم أو صفاتهم بانتهاء مهامهم أو زوال صفاتهم . وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة، يعين خلف له حتى انقضاء مدة عضويته . المادة 7 : تكون مهام أعضاء مجلس الادارة مجانية . بيد أنه يمكن منحهم تعويضات التنقل طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 8 : يتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير المدير، وفق التنظيم الجارى به العمل في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ولا سيما فيما يأتي :
- التنظيم الداخلي للمؤسسة ، المسائل التي تتعلق بتنظيم المؤسسة وسيرها،- انشاء أقسام متخصصة في المؤسسة أو- تحويلها أو الغاؤها ، انشاء فروع للمؤسسة وأقسام تطبيقية- فيها، أو تحويلها أو الغاؤها ، مشاريع ميزانيتي المؤسسة وحساباتها ، ابرام الصفقات، في اطار التنظيم الجاري به العمل ،
- الشراء والتصرف فى المنقولات وعقود الايجار، مشاريع توسيع المؤسسات أو تهيئتها،- برامج صيانة المباني والتجهيزات- ووقايتها،
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1937 قبول أو رفض الهبات والوصايا دون عبء
- أو اشتراط أو تخصيص عقاري تسوية النزاعات البرامج وتنظيم الوثائق وجمعها، التقرير السنوى عن النشاط، الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة . المادة و : لا يجوز لمجلس الادارة أن يتخذ مقررات تؤدى الى صرف نفقات تتجاوز حدود اعتمادات الميزانية المخصصة للمؤسسة . المادة 10 : يجتمع مجلس الادارة وجوبا في دورة عادية، مرتين في السنة على الاقل، بناء على دعوة من رئيسه .. ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من مدير المؤسسة أو ثلثي أعضاء المجلس . يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة . ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة، قبل 15 يوما على الاقل من التاريخ المحدد للاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة. المادة II : لا تصح مداولة مجلس الادارة، الا بحضور نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل هذا النصاب، يستدعى مجلس الادارة للاجتماع من جديد خلال 15 يوما ابتداء من التاريخ المقرر للاجتماع، ويجوز للمجلس أن يتداول عندئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين . تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة، واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تدرج المداولات فى محاضر وتسجل في سجل خاص. . يوقع الرئيس وكاتب الجلسة المحضر ثم : يرسل الى السلطة الوصية وأعضاء مجلس ادارة المؤسسة خلال الشهر الموالى لتاريخ الاجتماع. المادة 12 : تكون مقررات مجلس الادارة نافذة خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تحويل المحضر الى السلطة الوصية ما لم تعارضها صراحة أو توقف تنفيذها . ويحال النظام الداخلى فى المؤسسة، الموضوع في اطار النظام الداخلى النموذجي، على السلطة الوصية للمصادقة عليه . ولا تصبح المقررات المتعلقة بمشاريع الميزانيات والحسابات وقبول الهبات والوصايا نافذة، الا بعد مصادقة السلطة الوصية ووزير المالية عليها صراحة . الفصل الثاني المدير المادة 13 : يعين مدير المؤسسة بمرسوم، بناء على اقتراح السلطة الوصية وتنهى مهامه على الشكل نفسه . المادة 14 : يساعد المدير، مدير الدراسات والتدريب والمدير الاداري . ويعين مدير الدراسات والتدريب والمدير الادارى بقرار من السلطة الوصية . المادة 15 : يقوم مدير المؤسسة بالمهام الآتية : يمارس السلطة السلمية على مجموع
- المستخدمين
- يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم فى اطار العقود التي يخضعون لها، باستثناء الاعوان الذين تعينهم السلطة الوصية . يعد مشروع الميزانية ويخصص النفقات ويأمر بصرفها،
-
- يضبط الحساب الاداري في المؤسسة
- يبرم الصفقات والعقود طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل يحرر التقرير السنوى عن النشاط ويحيله على السلطة الوصية بعد مناقشته في مجلس الادارة
1938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة
- المدنية يتولى أمانة مجلس الادارة . الفصل الثالث المجلس التربوى المادة 16 : يقدم المجلس التربوى آراءه واقتراحاته الى المدير في جميع المسائل المتعلقة بالسير التربوي في المؤسسة، وعلى الخصوص : التنظيم العام للتعليم . تنظيم الدراسة والتدريب
- جمع الوثائق . المادة 17 : يتكون المجلس التربوي من : مدين المؤسسة، رئيسا ، ن مدير الدراسة والتدريب
-
- المدين الاداري . ممثلين ينتخبهما المعلمون عن كل فرع- مهني ، ممثل ينتخبه التلاميذ عن كل فرع مهني . يجوز للمجلس التربوى أن يستعين بأى شخص مختص في مجال التكوين . تدوم عضوية الاعضاء المنتخبين في المجلس التربوى سنتين، وهي قابلة للتجديد. أما عضوية الاعضاء المعينين نظرا لمهامهم أو صفاتهم فتنتهي بانتهاء مهامهم أو صفاتهم. المادة 18 : يجتمع المجلس التربوى مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، باستدعاء من رئيسه . ويجتمع مرة واحدة على كل نصف سنة مع مجموع الموظفين المدرسين، لمناقشة المسائل المتعلقة بنقط التلاميذ والبت في نتائج دراستهم . ترسل الاستدعاءات، مصحوبة بجدول الاعمال الذي يحدده الرئيس، إلى أعضاء المجلس التربوى قبل 10 أيام على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع تدرج الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، وتسجل في سجل خاص . ويحال كل محضر على السلطة الوصية ورئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس التربوى، بعد ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع 1 الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول تحضير الميزانية والمصادقة عليها المادة 19 : تتضمن ميزانية المعهد بابا للموارد و بابا للمصاريف .
- تشتمل الموارد على ما يأتي : اعانات التسيير والتجهيز المخصصة في- اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل ، الهبات والوصايا، الممنوحة والمقبولة في- اطار التنظيم الجارى به العمل ،
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة . 2 - تشتمل المصاريف على نفقات التسيير والتجهيز، وبصفة عامة على المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة . المادة 20 : يعد المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه الى مجلس الادارة لمناقشته. ثم يرفع الى السلطة الوصية للمصادقة عليه، قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بدء السنة المالية أعد لها . وتقدمه بعد ذلك السلطة الوصية الى وزير المالية . المادة 21 : اذا لم تتم المصادقة على مشروع الميزانية في بدء السنة المالية، يمكن القيام بعمليات الصرف طبقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل ..
الثلاثاء 2 ربيع الاول عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1939 الفصل الثاني تنفيذ الميزانية ومراقبتها المادة 22 : يكون مدير المؤسسة آمرا بصرف الميزانية . فهو الذى يخصص النفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية كل سنة مالية، ويضع أوامر القبض. المادة 23 : تمسك محاسبة المؤسسة على الشكل الادارى ويسند ضبط الكتابات وتداول النقود الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه . المادة 24 : يرفع مدير المؤسسة، حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب الى مجلس الادارة في دورته العادية الموالية لقفل السنة المالية مشفوعا بتقرير يحتوى على الشروح والايضاحات الضرورية | للتسيير المالي في المؤسسة. ثم يرفع الى السلطة الوصية ووزير المالية مصحوبا بملخص عن محضر اجتماع مجلس الادارة | لاجل المصادقة عليه . المادة 25 : يرفع الحساب الاداري الذي يعده الأمر بالصرف بعد موافقة مجلس الادارة عليه الى السلطة الوصية لاجل المصادقة عليه . المادة 26 : يمارس المراقبة المالية للمؤسسة مراقب مالي، يعينه وزير المالية . الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 27 : تحدد شروط الالتحاق بالمعاهد ونظام الدراسة طبقا لاحكام القانون الاساسى المتعلق بأساتذة التعليم المهنى فى مؤسسات التكوين المهني . المادة 28 : تحدد برامج التكوين بقرار مشترك بين السلطة الوصية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 29 : يكون للمعهد نظام داخلى ونظام خارجي . المادة 30 : يستفيد طلاب الاستاذية في التعليم المهني الملتحقون بدورة تكوينية راتبا مسبقا طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 3 : يتعين على الطلاب الذين حصلوا على الشهادة عند انتهاء تكوينهم، الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن تعهدهم طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 32 : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة الوصية. المادة 33 : يحدد النظام الداخلي النموذجي للمعاهد بقرار من السلطة الوصية .. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-396 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد قائمة معاهد التكوين المهني. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير كاتب الدولة للتكوين المهني
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-395 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء معاهد التكوين المهني وتنظيمها وسيرها ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنتظم في عداد معاهد التكوين المهنى المنصوص عليها في المرسوم رقم 81 395- المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء معاهد التكوين المهني و تنظيمها وسيرها، المؤسسات الآتية :
1940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه لا به معهد التكوين المهني المتخصص في وظائف المكتب والتسيير الواقع في بشر خادم، بولاية الجزائر ، 2 - معهد التكوين المهني لفروع البناء والاشغال العمومية، وآليات الورش الواقع في سطيف ، 3 - معهد التكوين المهني لفروع الكهرباء والالكترونيك والمحركات والآليات الفلاحية الواقع في سيدي بلعباس ، 4 - معهد التكوين المهني لفروع الهيكل الميكانيكي وبناءات الحديد والصلب الواقع في عنابة . 5 - معهد التكوين المهنى لفروع الصناعات التخطيطية والنسيج ومهن الالبسة والخدمات والكيمياء، الواقع في المدية. 6 المادة 2 : تخضع معاهد التكوين المهني المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، لاحكام المرسوم رقم 81-395 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-197 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا .
– ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير كاتب الدولة للتكوين المهني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-222 81 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتكوين المهنى، ولا سيما الفقرة 3 من المادة 5 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 8-338 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء مجلس وطني استشاري لحماية المعوقين ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، . وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، يرسم ما يلي : الباب الاول الانشاء والهدف المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا وتدعي في صلب النص «المركز» . المادة : : تتمثل مهمة المركز فيما يأتي : يدرس ويبحث تحسين البرامج والمناهج والوسائل التعليمية الضرورية للتكوين المهني للمعوقين جسديا ، يكون ويحسن مستوى المكونين الاختصاصيين
- في تكوين المعوقين جسديا بمؤسسات التكوين المهني ، يشترك في تكوين المعوقين جسديا واعادة ترتيبهم المهنى كيفما كان منشأ وطبيعة عائقهم . المادة 3 : يكلف المركز، في اطار المهام الآيلة اليه، بمقتضى المادة 2 أعلاه، بمايأتي :
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1941 1 - مجال الدراسات والبحث التقني والتربوى : يعد ويختبر ويكيف ويوزع البرامج والوسائل التعليمية الضرورية للتكوين المهني للمعوقين جسديا، ويجمع الوثائق التقنية والتربوية. المخصصة للمكونين المتخصصين ، يقوم بالدراسات الضرورية لتهيئة مناصب العمل، أو اعادة تهيئتها، بالاتصال مع المصالح الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية، قصد التكييف المهنى الافضل للمعوقين، كما يقوم بالدراسات الكفيلة بتسهيل الدمج الاجتماعي - المهنى للمعوقين جسديا. 2 مجال تكوين المكونين وتحسين مستواهم : يقوم بتكوين المكونين وتجديد تكوينهم ، وتحسين مستواهم تقنيا وتربويا، كما يقوم بالمراقبة التقنية والتربوية للمدرسين والتعليم الذي يدرس . 3 مجال التكوين المهني للمعوقين جسديا :
- يشارك مع المصالح الوزارية والهيئات المعنية في توجيه المعوقين جسديا وتكوينهم واعادة تكييفهم، وترتيبهم المهنى، وكذلك تقييم التكوين المهني المتلقى ،
- يساعد المؤسسات التي تتولى التكوين المهنى للمعوقين جسديا، في المجال التقني والتربوى . المادة 4 : يوضع المركز تحت وصاية كاتب الدولة للتكوين المهني . المادة 5 : يكون مقر المركز فى تيفيشون، بولاية البليدة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم . ويمكن انشاء فروع للمركز في جميع أنحاء التراب الوطني، بقرار مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية .. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 6 : يدين المركز مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده في مهامه : مدير الدراسة وتكوين المكونين ، مدير التكوين التطبيقي واعادة التكييف المهني ،
- المدير الاداري . ويزود المركز بمجلس اداري. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 7 : يتكون مجلس الادارة من :
- كاتب الدولة للتكوين المهني أو ممثله، رئيسا ،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة ،
- ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، . ممثل وزير الصحة .
- ممثل وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة ، ممثل وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ،
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية . ممثل وزير المجاهدين ، ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني ،
- المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة أو ممثله ، مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو ممثله :
- ممثلين اثنين عن المؤسسات المتخصصة في. المعوقين جسديا، الموضوعة تحت وصاية وزير الصحة 6 ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ،
1942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه ممثل عن الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية ممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين ،
- ممثل عن المجلس الوطنى الاستشاري لحماية
- المعوقين ، ممثل عن كل اتحاد وطني للمعوقين جسديا،
- ممثل عن اتحادية أولياء التلاميذ المعوقين ،
- ممثل عن الاتحادية الرياضية للمعوقين وغير
- المتكيفين ، ممثلين ينتخبهما مستخدمو المركز ،
- ممثلين ينتخبهما التلاميذ .
- يحضر المدير والعون المحاسب للمركز، الاجتماعات حضورا استشاريا. يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص مختص في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. ويتولى المدير أمانة مجلس الادارة . المادة 8 : يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من السلطة الوصية على المؤسسة، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها لمدة سنتين قابلة للتجديد . وتنتهى عضوية أعضاء مجلس الادارة المعينين نظرا لمهامهم أو صفاتهم بانتهاء مهامهم أو زوال صفاتهم . وفى حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الادارة، يعين خلف له حتى انقضاء مدة عضويته . المادة 9 : تكون مهام أعضاء مجلس الادارة مجانية . بيد أنه يمكن منحهم تعويضات التنقل طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 10 : يتداول مجلس الادارة، بناء على تقرير المدير، وفى اطار التنظيم الجارى به العمل في جميع المسائل التي تهم المؤسسة، ولا سيما ما يأتي : المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وسيرها ،
- انشاء فروع للمؤسسة، أو تحويلها أو
- الغاؤها،
- مشاريع ميزانيتي المؤسسة وحساباتها، ابرام الصفقات في اطار التنظيم الجاري به العمل ، الشراء والتصرف في المنقولات، وعقود- الايجار ، مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها ،
- برامج صيانة المباني والتجهيزات ووقايتها ، قبول الهبات والوصايا دون عبء أو- اشتراط أو رفضها، أو تخصيص عقاري
- تسوية النزاعات برامج العمل والتنظيم ومحتوى التكوين- وجمع الوثائق، التقرير السنوى عن النشاط، الذي يعده- ويقدمه مدير المؤسسة . المادة 11 : لا يجوز لمجلس الادارة أن يتخذ مقررات تؤدى الى صرف نفقات تتجاوز حدود اعتمادات الميزانية المخصصة للمؤسسة .. المادة 12 : يجتمع مجلس الادارة وجوبا في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل، بناء على دعوة من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من مدير المؤسسة أو ثلثى أعضاء المجلس. يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة .. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة، قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة ..
الثلاثاء 2 ربيع الاول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1943 المادة 13 : لا تصح مداولة مجلس الادارة، الا بحضور نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل هذا النصاب، يستدعى مجلس الادارة للاجتماع من جديد خلال 15 يوما ابتداء من التاريخ المقرر للاجتماع الاول ويجوز للمجلس أن يتداول عندئذ كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين . تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة، واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تدرج المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص . يوقع الرئيس وكاتب الجلسة المحضر، ثم يرسله الى السلطة الوصية وأعضاء مجلس ادارة . المؤسسة خلال الشهر الموالى لتاريخ الاجتماع . المادة 14 : تكون مقررات مجلس الادارة نافذة خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تحويل المحضر الى السلطة الوصية ما لم تعارضها صراحة، أو توقف تنفيذها . ولا تصبح المقررات المتعلقة بمشاريع الميزانيتين والحسابات وقبول الهبات والوصايا نافذة الا بعد مصادقة السلطة الوصية ووزير المالية عليها صراحة . الفصل الثاني المدير المادة 15 : يعين مدير المؤسسة بمرسوم، بناء على اقتراح السلطة الوصية وتنهى مهامه على الشكل نفسه . المادة 16 : يساعد المدير في مهامه، مدير الدراسة وتكوين المكونين، ومدير التكوين التطبيقي واعادة التكييف المهنى، والمدير الاداري . ويعين مدير الدراسة وتكوين المكونين، ومدير التكوين التطبيقي واعادة التكييف المهني، والمدير الادارى بقرار من السلطة الوصية .. المادة 17 : يقوم مدير المؤسسة بالمهام الآتية :
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ، يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته وينهى مهامهم في اطار العقود التي يخضعون لها ، باستثناء الاعوان الذين تعينهم السلطة الوصية، يعد مشروع الميزانية ويخصص النفقات ويأمر بصرفها ، يعد الحساب الاداري في المؤسسة. يبرم الصفقات والعقود طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يحرر التقرير السنوى عن النشاط ويحيله على السلطة الوصية بعد مناقشته في مجلس الادارة يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة- المدنية ، يتولى أمانة مجلس الادارة ،- الفصل الثالث المجلس التربوى المادة 18 : يقدم المجلس التربوى آراءه واقتراحاته الى المدير في جميع المسائل المتعلقة بالسير التربوى في المؤسسة، وعلى الخصوص : تنظيم التكوين وتحسين مستوى المكونين- وتجديد تكوينهم، اعداد مقاييس التوجيه والكفاءة المهنية- الخاصة بكل نوع من العوائق، المساعدة التقنية والتربوية للهياكل الوطنية- المعنية ، جمع الوثائق .
1944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه المادة 19 : يتكون المجلس التربوي من : مدين المؤسسة، رئيسا ، مدير الدراسة وتكوين المكونين . مدير التكوين التطبيقى واعادة التكييف المهني .
- ممثل عن المستخدمين، يكلف بالدراسة وتكوين المكونين ،
- ممثل عن المستخدمين، يكلف بالتكوين المهني للمعوقين جسديا ، ممثل عن المستخدمين الاداريين والخدمة ،
- ممثلين ينتخبهما التلاميذ ،
- ممثل عن المعهد الوطني للتكوين المهني. يجوز للمجلس التربوى أن يستعين بأي شخص مختص في مجال التكوين. تدوم عضوية الاعضاء المنتخبين في المجلس التربوى سنتين، وهي قابلة للتجديد. أما عضوية الاعضاء المعينين بسبب مهامهم أو صفاتهم فتنتهي بانتهاء مهامهم أو زوال صفاتهم. المادة 20 : يجتمع المجلس التربوى، مرة واحدة كل نصف سنة، باستدعاء من رئيسه . ويجتمع مرة واحدة على الاقل كل سنة، مع جميع الموظفين المدرسين، لمناقشة المسائل المتعلقة بالتكوين المتلقى . ترسل الاستدعاءات، مصحوبة بجدول الاعمال الذي يحدد الرئيس، الى أعضاء المجلس التربوى قبل 10 أيام على الاقل من التاريخ المقرر للاجتماع • تدرج الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص. ويحال كل محضر على السلطة الوصية ورئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس التربوى بعد ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع. الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول تحضير الميزانية والمصادقة عليها المادة 21 : تتضمن ميزانية المعهد بابا للموارد و بابا للمصاريف . 1 تشتمل الموارد على ما يأتي :
- اعانات التسيير والتجهيز المخصصة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ،
- الهبات والوصايا، الممنوحة والمقبولة في اطار التنظيم الجارى به العمل ،
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة. 2 تشتمل المصاريف على نفقات التسيبي والتجهيز، وبصفة عامة على المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. المادة 22 : يعد المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه الى مجلس الادارة لمناقشته. ثم يرفع الى السلطة الوصية للمصادقة عليه، قبل ثلاثة أشهر على الاقل من بدء السنة المالية التي أعد لها . وتقدمه بعد ذلك السلطة الوصية الى وزير المالية . المادة 23 : اذا لم تصدر المصادقة على مشروع الميزانية في بدء السنة المالية، يمكن القيام بعمليات الصرف طبقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل . المادة 24 : يكون مدير المؤسسة أمرا بصرف الميزانية. فهو الذى يخصص النفقات ويأمر بصرفها فى حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية كل سنة مالية، ويضع أوامر تحصيل الايرادات.
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1945 المادة 25 : تمسك محاسبة المؤسسة على الشكل الإدارى ويسند ضبط الكتابات وتداول النقود الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه .. المادة 26 : يرفع مدير المؤسسة، حساب التسيير الذي يعده العون المحاسب الى مجلس الادارة في دورته العادية الموالية لقفل السنة المالية مشفوعا بتقرير يحتوى على الشروح والايضاحات الضرورية للتسيير المالي في المؤسسة . ثم يرفع الى السلطة الوصية ووزير المالية، مصحوبا بملخص عن محضر اجتماع مجلس الادارة لاجل المصادقة عليه . المادة 27 : يرفع الحساب الاداري الذي يعده الأمر بالصرف بعد موافقة مجلس الادارة عليه الى السلطة الوصية لاجل المصادقة عليه .. المادة 28 : يمارس المراقبة المالية في المؤسسة مراقب مالى، يعينه وزير المالية. الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 29 : يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة الوصية . المادة 30 : يكون المؤسسة نظام داخلي و نظام خارجي المادة 3: يحدد النظام الداخلي للمؤسسة بقرار من السلطة الوصية . المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر