قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1407 الموافق 4 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في أول أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية وتسيير الصناعة التقليدية في ولاية الاغواط. 316
المادة الأولى
فتح المادةيأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة فى أول أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية وتسيير الصناعة التقليدية في ولاية الاغواط.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة تسيير وترقية الصناعة التقليدية في ولاية الاغواط، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في الاغواط ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، انتاج الصناعة التقليدية.
وتساعد زيادة على ذلك، الحرفيين في مجال تزيدهم بالمواد والتسويق.
الأربعاء 26 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الاغواط، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 ووزير الهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن ممارسة وظيفة المراقبة من طرف الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية الاغواط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1407 الموافق 4 أكتوبر سنة 1986.
وزير الداخلية وزير التجارة والجماعات المحلية محمد يعلى مصطفى بن عمرو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يأذن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.