قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 15 فبراير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 23 سبتمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيسمسيلت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرصاصة والكهربة التي يوجد مقرها في العيون. 468
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 23 سبتمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تيسمسيلت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الرصاصة والكهربة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الرصاصة والكهربة»
في ولاية تيسمسيلت وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في العيون ويمكن نقله الى الى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به .
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الرصاصة والكهربة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيسمسيلت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 469 المادة و : يكلف والي ولاية تيسمسيلت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 15 فبراير سنة 1986.
عن وزير الداخلية عن وزير الطاقة والجماعات المحلية والصناعات الكيماوية الامين العام والبتروكيماوية عبد العزيز مضوى الامين العام الصادق بوسنة وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.