قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1407 الموافق 30 مارس سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 7 سبتمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس والمتضمنة توسيع أعمال المقاولة الولائية لاشغال الكهربة الى أشغال مد قنوات . الغاز وتغيير تسميتها لتصبح «مقاولة أشغال الكهربة ومد أنابيب الغاز في سيدي بلعباس. 2057
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 7 سبتمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سيدي بلعباس والمتعلقة بتوسيع أعمال المقاولة الولائية لاشغال الكهربة لتشمل أشغال مد أنابيب الغاز وتغيير تسميتها 2058 الجريدة الرسمية للجمهورية لتصبح مقاولة أشغال الكهربة ومد أنابيب الغاز لولاية سيدي بلعباس».
المادة 2
فتح المادةيكلف والى ولاية سيدي بلعباس | بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1407 الموافق 30 مارس سنة 1987.
وزير الداخلية وزير الطاقة والجماعات المحلية والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية محمد يعلى بلقاسم نابي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.