قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام المتعلق 121
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 62 المؤرخة | في 22 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سوق أهراس والمتعلقة بإنشاء مؤسسة ولائية للكهربة والغاز.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، "مؤسسة الكهرباء والغاز لسوق أهراس" وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في سوق أهراس، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 وزير الطاقة والصناعات عن وزير الداخلية الكيماوية والبتروكيماوية الامين العام بلقاسم نابي الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 ، يأذن بتنفيذ المداولة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.