مرسوم رقم 73 136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتعلق بشروط تسيير وتنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية. 1.004
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدد بموجب هذا المرسوم، وابتداء من اول يناير سنة 1974، شروط تسيير وتنفيذ الاعتمادات التى تخصصها الدولة للبلدية لاجل العمليات المبرمجة والمقيدة في مخططها البلدى الخاص بالتنمية.
المادة 2
فتح المادةلا تشتمل أحكام هذا المرسوم، العمليات المبرمجة بعنوان المخطط البلدي للتنمية وهي :
- الممولة مباشرة من الموارد الخاصة بالبلدية ولا سيما عن طريق الاقتطاع من نفقات التجهيز والاستثمار طبقا لاحكام المادة 246 من القانون البلدي
- الممولة من الموارد الخاصة بالولاية الممولة تحت شكل مساعدات مؤقتة أو نهائية من الصندوق البلدى للتضامن بعنوان تدخلاته في مجال التجهيز والاستثمار المقيدة لفائدة البلديات والمسيرة ماليا من طرف البنك الجزائري للتنمية الممولة تحت شكل مساعدات مؤقتة من طرف الخزينة أو اية مؤسسة عمومية للقرض، ومخصصة للمصالح والمقاولات والهيئات العمومية البلدية.
ان الاعتمادات المخصصة لهذه العمليات تسير وتنفذ طبقا للاحكام الادارية والمالية التي تسرى عليها .
الفصل الثاني — شروط تخصيص وتسيير الاعتمادات التي تخصصها الدولة لانجاز المخططات البلدية للتنمية
المادة 3
فتح المادةان العمليات المعتمدة في اطار المخطط البلدي للتنمية تقيد في الجدول البلدى للتجهيز والاستثمار.
الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1005 ويبلغ الوالي هذه الوثيقة بعد المصادقة عليها الى رئيس المجلس الشعبي البلدى وكذلك الى المحاسب المنفذ لدى البلدية .
المادة 4
فتح المادةتدرج كل سنة في الجدول البلدى وفى كل قطاع و فصل جميع عمليات التجهيز والاستثمار المقيد في المخطط البلدى للتنمية .
اما المبالغ المالية التى تخصصها الدولة لتمويل هذه العمليات تضم أذون البرامج المتعددة السنوات وكذلك الاجزاء السنوية لاعتمادات الدفع.
المادة 5
فتح المادةيسجل المجلس الشعبي البلدى عن طريق المداولة غير العادية الجدول البلدى بمجرد تبليغه اليه من طرف الوالي .
ويكون هذا الجدول وثيقة الميزانية الاساسية لانجاز المخطط البلدى للتنمية .
المادة 6
فتح المادةيبلغ الوالى فى كل سنة وابتداء من السنة المالية لامين خزينة الولاية، ورئيس المجلس الشعبي البلدى والمحاسب تطبيقها او انجازها الى عدم الانتفاع الكامل او الجزئي بهذه الاعتمادات في نهاية السنة المالية.
ويبلغ هذا المقرر الى أمين خزينة الولاية ورئيس المجلس الشعبى البلدى، ويخبر المحاسب المنفذ لدى البلدية بصدوره .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات وزارية مشتركة تصدر فيما بعد.
المادة 12
فتح المادةاذا رفض رئيس المجلس الشعبي البلدى أو اهمل تهيئة الشروط الضرورية لانجاز كل عملية او استثمار مقيدة بعنوان المخطط البلدى للتنمية، جاز للوالى ان يقوم مقامه في ذلك بعد انذاره.
المادة 13
فتح المادةيعلم رئيس المجلس الشعبي البلدى الوالي بصفة دورية عن تقدم الاشغال واستخدام الاعتمادات المخصصة له، بالنسبة للعمليات المنجزة مباشرة تحت مسؤوليته.
فيوجه اليه بهذه الصفة، في نهاية كل شهر، كشفا حسابيا بالاعتمادات المتعلقة بكل فصل، ويوجه اليه كذلك كل ثلاثة المنفذ لدى البلدية، اعتمادات الدفع المخصصة لتمويل العمليات | اشهر ميزانية مادية ومالية بجميع العمليات المقيدة في قائمة المقيدة في المخطط البلدى للتنمية .
وتعد هذه التبليغات على اساس سجل الاستحقاقات المقترحة والخاصة بالتمويل والانجاز، بصفة استدلالية من طرف الهيئة التنفيذية للولاية، ويترتب على هذه التبليغات منح اعتمادات الدفع لفائدة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 7
فتح المادةيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بالالتزام بالنفقات في حدود أذون البرامج المخصصة لعمليات التجهيز والاستثمار التي يتولى انجازها .
المادة 8
فتح المادةيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدى بتصفية النفقات والامر بصرفها تبعا لتدرج الاشغال، وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة له .
المادة 9
فتح المادةيكلف القابض البلدي، بصفته المحاسب المنفذ للبلدية، باتمام جميع الوفاءات المطابقة لحوالات الصرف الصادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي .
وبهذه الصفة، فانه يمسك محاسبة متميزة عن المحاسبة الاعتيادية الخاصة بحساب تسيير البلدية .
وتحدد شروط مسك هذه المحاسبة بموجب تعليمات حسابية تصدر فيما بعد.
المادة 10
فتح المادةيجوز للوالى، بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدى وبعد أخذ رأى المجلس التنفيذى ان يعدل أذون البرامج المخصصة لكل عملية تجهيز أو استثمار وذلك في حدود أذن البرامج الاجمالى المقيد لفائدة كل فصل من البرنامج .
المادة 11
فتح المادةيجوز للوالى ان يصدر مقر را بسحب الاعتمادات كليا أو جزئيا، والتي تكون مخصصة لعملية قد تؤدى شروط البلدية .
الفصل الثالث — شروط تنفيذ عمليات التجهيز والاستثمار المتعلقة بمخططات البلديات الخاصة بالتنمية
المادة 14
فتح المادةيتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي ان ينفذ عمليات التجهيز والاستثمار التي يتولى انجازها، طبقا لسجل الاستحقاقات المشار اليه في المادة 6 من هذا المرسوم .
المادة 15
فتح المادةيمكن انجاز العمليات المقيدة في القائمة، اما عن طريق الاستغلال المباشر، واما عن طريق المقاولة .
المادة 16
فتح المادةيجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي، بناء على اقتراح الهيئة التنفيذية البلدية وبعد موافقة الوالي، ان يعهد الى هيئة عمومية محلية بانجاز عملية تابعة للمخطط البلدى للتنمية، اذا اقتضت الظروف ذلك.
ولهذه الغاية، يسوغ لرئيس المجلس الشعبي البلدى أن يخصص تدريجيا لهذه الهيئة الاعتمادات المطابقة لقيمة العملية المقصودة، وذلك في حدود أذن البرنامج المعتمد.
المادة 17
فتح المادةيشرع رئيس المجلس الشعبي البلدي في جميع الدراسات ويأمر بانجازها ويعقد الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات المرتبطة بعمليات التجهيز والاستثمار التي يتولى القيام بها، وذلك بمساعدة المصالح التقنية.
الفصل الرابع — احكام انتقالية
المادة 18
فتح المادةان العمليات المتعلقة ببرنامج التجهيز المحلى 1006 الجريدة الرسمية والمقيدة والمبرمجة قبل تاريخ سريان هذا المرسوم، تبقى خاضعة للاجراءات المطبقة عليها .
وتقيد هذه العمليات في وثيقة تلحق بقائمة المخطط البلدي للتنمية والمنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد معايير تخصيص موارد الميزانية للمشاريع أو البرامج المقترحة بعنوان مخططات البلديات للتنمية
-
مرسوم رقم 82-190
مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112
-
مرسوم رقم 81-387
مرسوم رقم 81 387 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الاراضي . 1900 الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه. 1853
-
مرسوم رقم 81-386
مرسوم رقم 81-386 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية . 1898
-
مرسوم رقم 81-385
مرسوم رقم 81 - - 385 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية . 1896
-
مرسوم رقم 81-383
مرسوم رقم 81-383 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة . 1892
-
مرسوم رقم 81-382
مرسوم رقم 81-382 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة . 1889
-
مرسوم رقم 81-381
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
-
مرسوم رقم 81-378
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
-
مرسوم رقم 81-377
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
-
مرسوم رقم 81-376
مرسوم رقم 81-376 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي العمل والتكوين المهني . 1869
-
مرسوم رقم 81-375
مرسوم رقم 81-375 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحرى . 1866
-
مرسوم رقم 81-373
مرسوم رقم 81 373 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية . 1860
-
مرسوم رقم 81-371
مرسوم رقم 81-371 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي مرسوم ر 81 370 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الشبيبة والرياضة الموافق 26 ديس من سنة 1981 يتعلق تاريخ تجنيد الفوج الاول من ف سنة . 1854 بتعيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.