مرسوم رقم 80 21 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة. - 155
المادة الأولى
فتح المادةتحقيقا للاهداف المحددة في الميثاق الوطني يضع وزير الصناعة الثقيلة، في اطار التشاور السياسة الوطنية في ميدان الصناعة الثقيلة، ويسهر على تطبيقها وفقا لاهداف التنمية الوطنية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته، بمايلي :
تطوير أعمال البحث الجيولوجي والمنجمي - و مراقبته، وجمع المعلومات الخاصة بهذا المجال ، تنمية الصناعات الاستخراجية وتقييم المواد - الاولية، باستثناء المواد غير التابعة لقطاع الصناعات الثقيلة، لا سيما المحروقات والمياه المعدنية ، تنمية صناعات تحويل المعادن والصناعات - الحديدية والميكانيكية والكهربائية ، السهر على حسن استعمال الثروة الصناعية - والتقدم الكمى والكيفى لانتاج قطاع الصناعة الثقيلة، وتحسين الانتاجية ، العمل على تنويع الانتاج الوطني في قطاع - الصناعة الثقيلة، وتكامله ، المساهمة في تحقيق أهداف التكامل في - في الانتاج، بين قطاع الصناعة الثقيلة والقطاعات الانتاجية الاخرى، واقتراح التدابير الرامية الى تسهيل تموين الوطن بمنتجات قطاع الصناعة الثقيلة ، دراسة الظروف التي تقلل وتزيل العراقيل والتبعية التقنية الاجنبية في ميدان الصناعة الثقيلة واقتراحها وتحقيقها .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة الثقيلة بالمساهمة في الدراسات والاعمال الجارية لتحقيق السياسة الوطنية في ميدان التوازن الجهوى والتهيئة العمرانية، وباتخاذ الاجراءات لتنفيذ القرارات المتخذة في هذا المجال.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بما يلي :
السهر على تموين الوطن بالمعدات والآلات - التي تدخل في اختصاص قطاع الصناعة الثقيلة والخاصة بالاستهلاك المباشر وتزويد القطاعات الانتاجية ، 156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه.
اعداد الدراسات والاجراءات اللازمة في ميدانه، لتطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بالاحتكار الخاص بالصناعة الثقيلة ، اعداد طرق تسيير هذه الاحتكارات - ومتابعتها ومراقبتها، وتطور الانشطة والاجراءات المتعلقة بها، واقامة المخططات العامة المتعلقة بممارسة الاحتكار عن طريق الهيئات الموضوعة تحت وصايته ، متابعة الاسعار وتكاليف المنتجات في قطاع - الصناعة الثقيلة، ودراستها .
وبالاضافة الى ذلك، يكلف بالسهر في الميدان الذي يعنيه على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال التسويق والاسعار بالنسبة لانتاج قطاع الصناعة الثقيلة، والمساهمة | في اعداد النصوص التنظيمية الخاصة بالاسعار وتكاليف المنتجات فى قطاع الصناعة الثقيلة .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الصناعة الثقيلة بمايلي :
دراسة الاجراءات اللازمة لاعداد وتحديد - توجيهات السياسة الوطنية في المدى القصير والمتوسط والطويل، فيما يخص الصناعة الثقيلة، وتقديم ذلك - 6
- 6 دراسة المعطيات والتقديرات اللازمة لاعداد المشاريع الاولية لمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات فى ميدانه، وتحضيرها في اطار التوجيهات المقررة والاجراءات المتخذة، وتنفيذ المخططات والبرامج المصادق عليها .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الصناعة الثقيلة في ميدانه بالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمراقبة التقنية والامن فى المناجم والمقالع ومستودعات المتفجرات وأجهزة | الضغط البخارى والغازى والادوات المستعملة في وسط متفجر .
كما يكلف بالمساهمة في وضع مقاييس الامن فى العمل، وضمان تطبيق ذلك في الوحدات التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الصناعة الثقيلة، في اطار القوانين والانظمة المتعلقة بممارسة صلاحيات الوصاية بمتابعة تسيير المؤسسات الاشتراكية ذات الاهمية الوطنية، الموضوعة تحت وصايتها، وكذا مجموع فروعها، والقيام والعمل للقيام بالمصادقة والمراقبة التي تفرضها الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال التسيير .
المادة 8
فتح المادةتسند لوزير الصناعة الثقيلة مهمة متابعة التنمية والانتاج الصناعيين المرتبطين بقطاع الصناعة الثقيلة التى لم تكلف بها المؤسسات الاشتراكية ذات الاهمية الوطنية على أن يتم ذلك بالاتصال الوثيق مع السلطات المعنية .
كما يتابع تطور الانتاج الصناعي في القطاع الخاص .
المادة و : يكلف وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المنصوص عليها في هذا المجال، بالمهمات التالية :
- - مساعدة السلطات المختصة المعنية، في المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف التي تهم قطاع الصناعة الثقيلة والاقتصاد الوطني بصفة عامة ،
- العمل في مجال اختصاصه، على تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التى تكون الجزائر طرفا فيها .
المادة 10
فتح المادةتسند لوزير الصناعة الثقيلة، في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال وفي اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مهمة السهر على تكوين الموظفين وتحسين مستواهم، بما في ذلك التكوين باللغة الوطنية ، مما يلزم سير قطاع الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157 الصناعة الثقيلة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، ومراقبة انجازاتها وتطور نتائجها كما يجرى ويسعى لاجراء الرقابة التي تتطلبها الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة - بسير مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصايته .
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير الصناعة الثقيلة، في ميدان اختصاصه بالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها العمال والتنظيم والامن في العمل، والمساهمة فى الدراسة والاعمال الجارية في هذا الميدان .
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير الصناعة الثقيلة بالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها هياكل المؤسسات الموضوعة تحت وصايته وسيرها وتسييرها .
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير الصناعة الثقيلة بمايلي :
العمل على توحيد مقاييس المنتجات في قطاع - الصناعة الثقيلة، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ،
- المساهمة في الدراسة والاعمال الجارية في ميدان المقاييس ،
- السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان .
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير الصناعة الثقيلة، فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي ميدان اختصاصه بتنشيط برامج البحث المتصلة بالاعمال بالتقنيات المطبقة في قطاع الصناعة الثقيلة وتنسيق ذلك .
ويتابع النتائج الدورية في ميدان البحث .
المادة 15
فتح المادةتحل الصلاحيات المحددة بأحكام هذا المرسوم، محل الصلاحيات المخولة لوزير الصناعة الثقيلة بموجب أحكام المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة | الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة ..
تلغى الاحكام المخالفة للصلاحيات المحددة في هذا المرسوم، لا سيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 •
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير الصناعة الثقيلة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (52)
-
مرسوم رقم 84-119
مرسوم رقم 84-119 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية. 741
-
مرسوم رقم 84-44
مرسوم رقم 84-44 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للدراسات والابحاث في الصيانة . 246
-
مرسوم رقم 83-629
مرسوم رقم 83-629 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة. 2779
-
مرسوم رقم 83-628
مرسوم رقم 83-628 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والصلب. 2775
-
مرسوم رقم 83-520
مرسوم رقم 83-520 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتغيبن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة. 2227
-
مرسوم رقم 83-444
مرسوم رقم 83-444 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للملح. 1930
-
مرسوم رقم 83-441
مرسوم رقم 83-441 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعديد والفسفاط. 1919
-
مرسوم رقم 83-440
مرسوم رقم 83-440 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي. 1915
-
مرسوم رقم 83-51
مرسوم رقم 83-51 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمباني المصنعة. 254
-
مرسوم رقم 83-50
مرسوم رقم 83-50 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها. 250
-
مرسوم رقم 83-49
مرسوم رقم 83-49 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن أنشاء المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية. 245
-
مرسوم رقم 83-38
مرسوم رقم 83-38 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد. 207
-
مرسوم رقم 83-37
مرسوم رقم 83 37 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد. 202
-
مرسوم رقم 83-35
مرسوم رقم 83 35 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتحويل المنتجات الطويلة . 194
-
مرسوم رقم 83-34
مرسوم رقم 83 34 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها. 190 الثلاثاء - 163
-
مرسوم رقم 83-33
مرسوم رقم 83-33 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة. 186
-
مرسوم رقم 83-57
مرسوم رقم 83 57 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي. 271
-
مرسوم رقم 83-52
مرسوم رقم 83-52 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسباكة. 258
-
مرسوم رقم 83-32
مرسوم رقم 83 32 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها. 182
-
مرسوم رقم 83-31
مرسوم رقم 83 31 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد والصلب. 177
-
مرسوم رقم 83-23
مرسوم رقم 83-23 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية. 112
-
مرسوم رقم 83-22
مرسوم رقم 83-22 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية. 108
-
مرسوم رقم 83-21
مرسوم رقم 83-21 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائي . 104 (تابع)
-
مرسوم رقم 83-20
مرسوم رقم 83-20 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة «الكوابل». 100
-
مرسوم رقم 83-18
مرسوم رقم 83-18 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية. 92
-
مرسوم رقم 83-17
مرسوم رقم 83 17 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمصاعد. 88
-
مرسوم رقم 83-39
مرسوم رقم 83 39 مورخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد. 211
-
مرسوم رقم 83-633
مرسوم رقم 83-633 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاجهزة القياس والمراقبة. 2796
-
مرسوم رقم 83-08
مرسوم رقم 83 08 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسية الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير. 37
-
مرسوم رقم 83-07
مرسوم رقم 83 07 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى. 33
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.