قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتسيير مناطق الاستجمام واستغلالها. 682
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في أول يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتعلقة بانشاء شركة مواد البناء في الشلف.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه شركة مواد البناء لولاية الشلف.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في سنجاس ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للإنتاج وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تنمية الأعمال الانتاجية والتسويق في ميدان مواد البناء. 682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه
المادة 5
فتح المادةتمارس مقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الشلف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولاية أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية أعمال الانتاج والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري | بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل المتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 | و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس | سنة 1983 المذكور أعلاه
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادي الأولى 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة الهادي خضيري زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يؤذن | بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس | الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتسيير مناطق الاستجمام | واستغلالها.
ان وزير الداخلية ووزير الثقافة والسياحة ..
ووزير الري والغابات والصيد البحري |
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-372 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع السياحة.
وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها.
وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1406 ، الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
- وبناء على المداولة رقم 09 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر.
يقررون ما يلي :
المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتسيير مناطق الاستنجام والترفيه والفندقة، واستغلالها.
المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة تسيير مناطق الاستجمام والترفيه والفندقة، واستغلالها بولاية . الجزائر
المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683
المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تسيير مناطق استجمام والترفيه والفندقة واستغلالها وصيانتها.
المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية .
المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية الأعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري | به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس | سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9 : يكلف والي ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى 1408 | الموافق 4 يناير سنة 1988.
وزير الري والغابات عن وزير الداخلية والصيد البحري الأمين العام محمد رويغي الشريف رحماني عن وزير الثقافة والسياحة الأمين العام احمد نوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.