قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لمواد البناء في المسيلة. 686
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتعلقة بإنشاء مقاولة ولائية لمواد البناء.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة مواد البناء لولاية المسيلة " وتدعى في صلب النص المقاولة " ..
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في المسيلة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في إطار مخطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية في الولاية " إنتاج مواد البناء ".
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية المسيلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية ..
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية الأعمال الإنتاجية والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي ولحساب المجلس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس | التنفيذى الولائي.
سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، الماد 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في | 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة | المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية المسيلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408، الموافق 4 يناير سنة 1988، وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة الهادي خضيري زيتوني مسعودي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.