قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لمواد البناء في المسيلة. 686

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.