قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 3 فبراير سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 29 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للصناعات المعدنية في ولاية تبسة. 397
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 29 مايو سنة 1985 الصادرة عن 398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رجب عام 1406 ه المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتعلقة بانشاء مقاولة عمومية للصناعات المعدنية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة الصناعات المعدنية في ولاية تبسة وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في تبسة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية صناعة الهياكل المعدنية و تركيبها وغيرها.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تبسة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية تبسة يتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 3 فبراير سنة 1986.
وزير الداخلية وزير الصناعات الثقيلة والجماعات المحلية سليم سعدي محمد يعملى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.