قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1407 الموافق 29 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لبومرداس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لصنع الآجر «النجاح» الكائن مقرها بالرغاية. 2059
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لولاية بومرداس والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لصنع الآجر «النجاح».
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة صنع الأجر النجاح وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في الرغاية.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج المواد الحمراء.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بومرداس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. 2060 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في قت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1407 الموافق 29 أكتوبر سنة .1986 وزير الداخلية وزير الصناعات والجماعات المحلية الخفيفة محمد يعلى زيتوني مسعودي وزاره التعليم العالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.