قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 60 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة حل مؤسسة إحياء الغابات في ولاية سطيف. 648
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في أول يوليو سنة 1987 الصادرة عن
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، شركة النجارة العامة في ولاية الشلف.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في أم الدروع ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تنمية الاعمال الانتاجية والتسويق في ميدان النجارة العامة وصناعة الاثاث والحديد.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الشلف ويمكنها أن تمارس ذلك.
استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي ولحساب المجلس التنفيذى الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الإشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة الهادي خضيري زيتوني مسعودي الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.