مرسوم رقم 73-138

مرسوم رقم 73-138 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية 1.007

الباب الاول — احكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الثاني — تنفيذ الاعتمادات المسيرة من طرف الولايات

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الباب الثالث — شروط تنفيذ العمليات المالية

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الباب الرابع — شروط اعداد تقديرات الميزانية

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (47)
  • مرسوم رقم 87-94

    مرسوم رقم 87 94 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يحدد كيفيات تسيير الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الولاة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة. 670

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 ، يتضمن تحديد قرار شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص سير بعض اعتمادات التسيير المخصصة قرار لوزارة الري والبيئة والغابات. 1054

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985، يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص سير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لوزارة التجارة. 130

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بسير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لوزارة الرى والبيئة والغابات. 1471

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 ابريل سنه 1963 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لكتابة الدولة للغايات واستصلاح الاراضي. 1473

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير اعتمادات السير المخصصة لوزارة البريد والمواصلات. 208

  • مرسوم رقم 82-190

    مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973، فيما يخص التصرف في بعض اعتماد التسيير الخاصة بوزارة العدل. 890

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 22 فبراير سنة 1982، يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص ادارة بعض اعتمادات التسيير الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة . 968

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982، يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في و غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير الخاصة بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 1209

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شعبان عام 1402 الموافق 22 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد شروط تطبيق أحكام المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض الاعتمادات المخصصة لوزارة الرى. 1820

  • مرسوم رقم 81-377

    مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1401 الموافق 2 فبراير سنة 1981 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 7-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص التصرف في بعض اعتمادات التسيير الخاصة بوزارة العدل . 222

  • مرسوم رقم 81-387

    مرسوم رقم 81 387 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الاراضي . 1900 الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه. 1853

  • مرسوم رقم 81-386

    مرسوم رقم 81-386 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية . 1898

  • مرسوم رقم 81-385

    مرسوم رقم 81 - - 385 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية . 1896

  • مرسوم رقم 81-383

    مرسوم رقم 81-383 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة . 1892

  • مرسوم رقم 81-381

    مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884

  • مرسوم رقم 81-378

    مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875

  • مرسوم رقم 81-376

    مرسوم رقم 81-376 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي العمل والتكوين المهني . 1869

  • مرسوم رقم 81-375

    مرسوم رقم 81-375 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحرى . 1866

  • مرسوم رقم 81-374

    مرسوم رقم 81-374 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصحة . 1863

  • مرسوم رقم 81-373

    مرسوم رقم 81 373 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية . 1860

  • مرسوم رقم 81-372

    مرسوم رقم 81-372 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 1982 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد البلدية والولاية واختصاصهما في القطاع في هذا الفوج . 1854 السياحي 1857 1852

  • مرسوم رقم 81-371

    مرسوم رقم 81-371 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي مرسوم ر 81 370 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الشبيبة والرياضة الموافق 26 ديس من سنة 1981 يتعلق تاريخ تجنيد الفوج الاول من ف سنة . 1854 بتعيين

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1401 الموافق 4 يونيو سنة 1981 يتضمن تحديد شروط المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 933 الى ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة . 935

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 22 أبريل سنة 1981 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص التصرف في اعتمادات التسيير المخصصة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 655

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 يتعلق بتنظيم مصلحة الميزانية والعمليات المالية في الولاية . 1051

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 15 مارس سنة 1977 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير لوزارة العدل . 617

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات السير المخصصة لوزارة العدل 129

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.