مرسوم رقم 73-138 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية 1.007
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدد في هذا المرسوم، وابتداء من اول يناير سنة 1974 ، شروط تنفيذ اعتمادات التسيير المخصصة للمصالح التابعة للمجالس التنفيذية للولايات .. 1008 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةان الاعتمادات الضرورية لتسيير المصالح التابعة للمجالس التنفيذية للولايات تحدد وتقيد وتقدم الزاميا وبصفة متميزة عن الاعتمادات المخصصة للمصالح والهيئات التابعة مباشرة للادارات المركزية للدولة .
وان تسيير الاعتمادات المخصصة لمصالح كل مجلس تنفيذى للولاية، يدخل في اختصاص الوالى دون سواه، طبقا للمادة 160 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمادة 22 من المرسوم رقم 70 – 83 المؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 المذكور اعلاه.
المادة 3
فتح المادةلا تطبق احكام هذا المرسوم على ما يلى :
اعتمادات التسيير المخصصة للمصالح التي تمارس I - مهام الدفاع والامن الوطني
2 - الاعتمادات المنوي تخصيصها في شكل مساعدات للهيئات العمومية للدولة يمكن مخالفة احكام هذا المرسوم بصفة كلية أو جزئية في حدود ما اذا تبين انها تتعارض مع طبيعة وهدف الاعتمادات المخصصة لنشاط خاص تابع للمجلس التنفيذي للولاية، انما يمكن تنفيذها مباشرة من طرف المصالح المركزير للدولة.
ان المخالفات المقررة من هذا القبيل، تتخذ بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير المالية بناء على تقرير مسبب للوزير المعنى .
الباب الثاني — تنفيذ الاعتمادات المسيرة من طرف الولايات
المادة 4
فتح المادةان اعتمادات التسيير المخصصة للمصالح التابعة للمجالس التنفيذية للولايات تكون قبل صرفها على مستوى اكل ولاية موضوع توزيع تعده المصالح المركزية لكل وزارة وذلك تبعا للاقتراحات المدلى بها من كل مجلس تنفيذي من جهة ومن جهة اخرى، تبعا لتنظيم هذه المصالح وأهمية ومهمة كل منها .
ويتم هذا التوزيع بعد التأشير عليه من وزارة المالية على اساس جدول يشتمل على الاعتمادات الخاصة بكل ولاية، والمخصصة لنفقات تسيير مجلسها التنفيذي.
المادة 5
فتح المادةان الاعتمادات المخصصة لمصالح المجالس التنفيذية للولايات، لا يمكن فى اى حال ولاى سبب ان تنفذ مباشرة من طرف المصالح المركزية للوزارات المعنية، أو أن تكون موضوع تحويل لفائدتها خلال السنة الجارية.
المادة 6
فتح المادةان الاعتمادات المخصصة لمصالح المجالس التنفيذية للولاية لا بد من وضعها تحت تصرف هذه المجالس لتقوم بالالتزام بالنفقات الضرورية وتسديدها كما ينبغي، والتي تعتير حتمية لسيرها.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ان تخصيص هذه الاعتمادات يجب ان يتم عن طريق | التخصيص لفائدة كل وال، في أجل لا يتعدى نهاية الشهر الاول من السنة المتعلقة بهذه الاعتمادات.
توجه تبليغات التخصيص في آن واحد الى المراقب المالي، وأمين خزينة الولاية، اللذين يقومان كل منهما فيما يخصه، بتنفيذ هذه المقررات .
الباب الثالث — شروط تنفيذ العمليات المالية
المادة 7
فتح المادةيكلف الوالى، بصفته أمرا بالصرف الوحيد لمجموع العمليات المالية، وبمجرد توفر الاعتمادات المخصصة في كل ولاية، بالالتزام بهذه الاعتمادات وتصفيتها وتحرير الحوالات وذلك طبقا للنظام الجاري به العمل.
يسوغ للوالى قصد تسهيل تنفيذ هذه العمليات، ان يصدر مقررات قبل الالتزام بها، وكلما ارتأى ضرورة ذلك، المجلس التنفيذي، تهدف الى جمع وتركيز جميع الاعتمادات المخصصة للنفقات ذات النوع الواحد والهدف الواحد وعلى مستوى الولاية، وان المقررات المتخذة بهذا الشأن طبقا لجدول التوزيع المنصوص عليه في المادة 4 اعلاه، يجرى تبليغها الى المراقب المالي في الولاية وأمين خزينتها للتنفيذ.
ستوضح شروط تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب تعليمات تصدر من وزير المالية.
المادة 8
فتح المادةيجوز للوالى ان يعدل توزيع الاعتمادات المتعلقة بنفس الفصل، وذلك بناء على اقتراح المجلس التنفيذي.
ويمكنه كذلك، وضمن نفس الكيفية، وبعد موافقة الوزراء المعنيين ووزير المالية، ان ينقل اعتمادات من النوع نفسه، من فصل الى فصل.
و تجرى هذه التحويلات في كل الاحوال، في حدود الاعتمادات المخصصة وعن طريق قرارات تبلغ الى المراقب المالى للولاية وأمين خزينتها للتنفيذ.
المادة 9
فتح المادةان تعديلات التوزيع الحاصلة في الفصل بالنسبة لاعتمادات مقيدة لفائدة مجلس تنفيذى للولاية، تقرر بناء على اقتراح الوالى والوزير او الوزراء المعنيين بموجب قرار من وزير المالية .
المادة 10
فتح المادةيترتب على تنفيذ الاعتمادات المخصصة لمجموع مصالح المجلس التنفيذى للولاية اعداد كشف شهرى بذلك، يبلغ الى اعضاء المجلس التنفيذى للولاية ووزير المالية والوزراء المعنيين .
يكون تسيير هذه الاعتمادات موضوع تقرير ربع سنوى يعده الوالى ويصادق عليه المجلس التنفيذى للولاية ويوجه لجميع الوزراء المعنيين قبل نهاية الشهر الذي يلى ثلاثة الاشهر المتعلقة به.
الثلاثاء 22 رجب عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009
الباب الرابع — شروط اعداد تقديرات الميزانية
المادة 11
فتح المادةان تقديرات النفقات الحتمية لسير مختلف مصالح المجلس التنفيذى تكون موضوع اقتراحات تعبر عنها كل مصلحة .
ويجب ابداء هذه الاقتراحات في اجل لا يتعدى نهاية النصف الاول من السنة، ثم يبحث المجلس التنفيذي للولاية فيها ويناقشها ويصادق عليها، ثم تجمع في وثيقة وحيدة، تكون موضوع قرار من الوالى، ويرسل هذا القرار الى الوزراء المعنيين ووزير المالية وهو مرفق بتقرير ايضاحي قبل نهاية شهر يوليو السابق للسنة التي تتعلق بهذه التقديرات.
المادة 12
فتح المادةتطبيقا لاحكام هذا المرسوم، ان المستخدمين المكلفين بتسيير اعتمادات التسيير المخصصة لهم في كل من مديريات المجلس التنفيذى للولاية، يقومون بمهامهم، ريثما يجرى نقلهم الى الكتابة العامة للمجلس التنفيذي تحت السلطة المباشرة للوالى.
ان كيفيات تطبيق هذه المادة، توضح عند الاقتضاء من وزير الداخلية ووزير المالية.
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (47)
-
مرسوم رقم 87-94
مرسوم رقم 87 94 مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يحدد كيفيات تسيير الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الولاة لسير المصالح غير المتمركزة التابعة للدولة. 670
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 ، يتضمن تحديد قرار شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص سير بعض اعتمادات التسيير المخصصة قرار لوزارة الري والبيئة والغابات. 1054
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985، يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص سير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لوزارة التجارة. 130
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بسير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لوزارة الرى والبيئة والغابات. 1471
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 ابريل سنه 1963 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لكتابة الدولة للغايات واستصلاح الاراضي. 1473
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير اعتمادات السير المخصصة لوزارة البريد والمواصلات. 208
-
مرسوم رقم 82-190
مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973، فيما يخص التصرف في بعض اعتماد التسيير الخاصة بوزارة العدل. 890
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 22 فبراير سنة 1982، يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص ادارة بعض اعتمادات التسيير الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة . 968
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982، يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في و غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير الخاصة بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 1209
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شعبان عام 1402 الموافق 22 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد شروط تطبيق أحكام المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض الاعتمادات المخصصة لوزارة الرى. 1820
-
مرسوم رقم 81-377
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1401 الموافق 2 فبراير سنة 1981 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 7-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص التصرف في بعض اعتمادات التسيير الخاصة بوزارة العدل . 222
-
مرسوم رقم 81-387
مرسوم رقم 81 387 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الاراضي . 1900 الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه. 1853
-
مرسوم رقم 81-386
مرسوم رقم 81-386 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية . 1898
-
مرسوم رقم 81-385
مرسوم رقم 81 - - 385 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية . 1896
-
مرسوم رقم 81-383
مرسوم رقم 81-383 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة . 1892
-
مرسوم رقم 81-381
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
-
مرسوم رقم 81-378
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
-
مرسوم رقم 81-376
مرسوم رقم 81-376 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي العمل والتكوين المهني . 1869
-
مرسوم رقم 81-375
مرسوم رقم 81-375 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحرى . 1866
-
مرسوم رقم 81-374
مرسوم رقم 81-374 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصحة . 1863
-
مرسوم رقم 81-373
مرسوم رقم 81 373 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية . 1860
-
مرسوم رقم 81-372
مرسوم رقم 81-372 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 1982 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد البلدية والولاية واختصاصهما في القطاع في هذا الفوج . 1854 السياحي 1857 1852
-
مرسوم رقم 81-371
مرسوم رقم 81-371 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي مرسوم ر 81 370 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الشبيبة والرياضة الموافق 26 ديس من سنة 1981 يتعلق تاريخ تجنيد الفوج الاول من ف سنة . 1854 بتعيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1401 الموافق 4 يونيو سنة 1981 يتضمن تحديد شروط المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 933 الى ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة . 935
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 22 أبريل سنة 1981 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص التصرف في اعتمادات التسيير المخصصة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 655
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1400 الموافق 22 يونيو سنة 1980 يتعلق بتنظيم مصلحة الميزانية والعمليات المالية في الولاية . 1051
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 15 مارس سنة 1977 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير لوزارة العدل . 617
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1395 الموافق 17 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات السير المخصصة لوزارة العدل 129
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.