مرسوم رقم 80-38 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 201
المادة الأولى
فتح المادةتحقيقا للاهداف المحددة في الميثاق الوطني، يضع وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار التشاور السياسة الوطنية في ميدان الطاقة والصناعات البتروكيماوية ويسهر | على تطبيقها وفقا لاهداف التنمية الوطنية ،
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في اطار الاحكام التشريعية | والتنظيمية وفى حدود صلاحيته بتنظيم أعمال.
التنقيب والبحث عن الوقود السائل والجامد والغازي واستغلاله ونقله وتحويله، وتنمية تلك الاعمال ومراقبتها .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وقصد تحقيق الاهداف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يأتي :
اقتراح الاجراءات الرامية الى تحديد سياسة التنمية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية دراسة التنظيم المتعلق بقطاع الطاقة - والصناعات البتروكيماوية واقتراح ذلك ،
- اعداد برامج التقويم الاقصى للثروات الوطنية من المحروقات، وخاصة في مضمار الزيادة المالية التي تسمح بدعم الاستقلال الاقتصادي للبلاد، وحمايته ، المساهمة في تحديد الظروف اللازمة لتحقيق - الاستقلال التقنى فى قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية والقطاعات الملحقة به .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية بما يلى :
- - تطوير التنويع والتكامل في الانتاج الوطني بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، المساهمة في تحقيق أهداف التكامل في - ميدان الانتاج، بين قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، والقطاعات المنتجة الاخرى واقتراح الاجراءات الرامية الى تسهيل تموين الوطن بمنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بالمساهمة في الدراسات والأعمال القائمة لتحقيق السياسة الوطنية في ميدان التوازن 262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجهوى والهيئة العمرانية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق القرارات المتخذة في هذا المجال.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية فى ميدان التخطيط بمايلي :
دراسة التدابير اللازمة لوضع توجيهات - السياسة الوطنية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتحديدها في ميدان الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتقديم ذلك ، دراسة المعطيات والتقديرات اللازمة لاعداد - المشاريع الاولية لمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات واقتراح ذلك وتطبيق المخططات والبرامج المصادق عليها، وذلك في الجانب الذي يخصه في اطار التوجيهات المحددة والاجراءات المقررة .
المادة 7
فتح المادةيدرس وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية ويقترح الاجراءات اللازمة لتحقيق الاهداف الوطنية المتعلقة بمعرفة الاحتياطي الوطني من المحروقات وتقويمه واستعماله استعمالا أمثل و تجديده .
ويضبط في هذا الاطار، برامج العمل في ميدان التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها ومراقبة تنفيذ ذلك .
ويحرص على التطبيق الكامل لقواعد المحافظة على الآبار قصد تسيير الاحتياطي الوطني من المحروقات تسييرا حسنا .
المادة 8
فتح المادةيدرس وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ويقترح برامج التنمية في ميدان الصناعة التحويلية للمحروقات .
ويسهر على انجاز البرامج المقررة وينسق الاعمال التي تنظم لبلوغ الأهداف المرسومة ويراقب تنفيذ هذه البرامج .
المادة و : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في ميدان التسويق بالسهر على تلبية الاحتياجات الوطنية من منتجات الطاقة ومشتقاتها في ظروف من الانتظام والامن، وذلك فى اطار القوانين والانظمة وفي حدود اختصاصاته .
وفي هذا المضمار يضع ويسعى لوضع برامج النشاط المرتبطة بتصدير المحروقات السائلة والمميعة والغازية واستيرادها وتوزيعها، وكذلك الوقود والموارد القابلة للاشتعال والزفت والزيوت والمنتجات البتروكيماوية ومشتقات تحويل المحروقات .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية بما يلي :
- الاشراف على تموين السوق الوطنية بالسلع والمواد المرتبطة بقطاع ط ، ص، ب، ك، سواء كانت خاصة بالاستهلاك المباشر أو بتموين القطاعات المنتجة ، اعداد الدراسات والاجراءات اللازمة في - ميدان اختصاصه لتطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بالاحتكار المقرر في ميدان الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، اعداد قواعد التسيير في هذا الاحتكار - وتطور الاعمال والاجراءات المرتبطة به ومتابعة ذلك ومراقبته ووضع الحصيلة العامة لمماسة الهيئات الموضوعة تحت وصايته للاحتكار، متابعة الاسعار والتكاليف الخاصة بالسلع - والمنتجات في قطاع ط ب ومراقبة ذلك سواء لدى التصدير أو الاستهلاك الداخلي .
ويكلف فضلا على ذلك وفى ميدان اختصاصه بالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية | السارية فى ميدان التسويق والاسعار الخاصة بمنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
كما يكلف بوضع أو المساهمة في وضع النصوص التنظيمية فى ميدان الاسعار والتكاليف | المنتجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بالسهر على حسن سير نشاط الاحتكار الذى تمارسه المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايته .
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية باقتراح أعمال انتاج الطاقة الكهربائية | و نقلها وتوزيعها، وتطبيق ذلك .
كما يضع البرامج الوطنية والجهوية للكهرباء، وتوزيع الغاز واقتراح تلك البرامج .
ويعد بهذا العنوان الاجراءات اللازمة لاعداد برامج الكهرباء والغاز وشبكات لنقلها وتوزيعها .
كما يشرف على تطبيق هذه البرامج ويراقب انجازها ويجمع نتائجها .
المادة 13
فتح المادةيساهم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في حدود اختصاصاته، في الدراسات المقررة لادخال انواع جديدة من الطاقة .
المادة 14
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في ميدان تنسيق الطاقة بالدراسات والمقترحات الخاصة بالسياسة الوطنية في ميدان | استعمال مختلف مصادر الطاقة واشكالها لضمان توازن نظام الطاقة الوطنى . كما يضع ويقترح في اطار من التشاور الاجراءات التي من شأنه ان تحقق اقتصادا في استهلاك الطاقة .
ويسهر، في ميدان اختصاصه على تطبيق البرامج المقررة في هذا المجال ويستخلص النتائج من ذلك .
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية، وفى حدود اختصاصاته، بدراسة ما يأتي واقتراحه :
أ (أ) الهياكل الملائمة والوسائل اللازمة فى ميدان الطاقة والمنشآت الاساسية الصناعية والبحث | والتقنولوجيا لانجاز المشاريع الصناعية المقررة وسير التجهيزات في احسن الظروف.
ب الاجراءات اللازمة للتسيير السليم والفعال بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
يدرس ويقترح فى ميدان الطاقة الخ ... .
الاجراءات الخاصة بالوصول الى السيطرة على التقنيات وتطبيقها، وتطوير القدرات الهندسية، سواء في المستوى النظرى أو مستوى الانجاز .
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بدراسة التقنين، والتنظيم المتعلق بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماية .
كما يسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبتطبيق الالتزامات التعاقدية فى قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية وللاهداف الوطنية ..
المادة 17
فتح المادةيدرس وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية وفى حدود اختصاصاته، الوسائل اللازمة لحماية الموارد الارضية السطحية والباطنية والثروة الصناعية فى قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية وصيانة المنشآت والتجهيزات.
كما يدرس او يساهم في الدراسات والاعمال المتعلقة بالاجراءات الخاصة بالتعبئة الفورية والتحويل الفعال للتجهيزات الوسائل والموارد في القطاع، وانجاز الاهداف المنوطة به في ميدانه .
ويكلف ايضا : بدراسة التنظيم التقني والامن فى الانشطة والمنشآت والتجهيزات والاجهزة والاعتدة في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
يطبق، فيما يخصه، الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة التقنية والامن في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه ويكلف ايضا باقتراح معايير الامن في العمل او المساهمة في ذلك، ويشرف على تطبيقها في المؤسسات الاشتراكية والهيئات الموضوعة تحت وصايته .
المادة 18
فتح المادةتسند الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماية، فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، بما يأتي :
مساعدة السلطات المختصة المعنية في - المفاوضات الدولية الثنائية او المتعددة الاطراف الخاصة بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية والاقتصاد الوطني بصفة عامة .
اعتماد الاجراءات الخاصة بتطبيق - الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها .
المادة 19
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية في اطار التوجيهات المحددة في هذا الميدان والقوانين والانظمة المعمول بها، بالسهر على التكوين وتحسين المستوى الخاصين بالموظفين اللازمين لحسن سير قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، والمؤسسات الاشتراكية والهنات الموضوعة تحت وصايته، بما في ذلك التكوين باللغة الوطنية وبمراقبة انجاز ذلك وتطوره و نتائجه .
كما يكلف بالرقابة والسعى فى سبيل القيام بالمراقبة التي تتطلبها القوانين والانظمة المعمول بها والمتعلقة بسير مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصايته .
ويسهر على وضع نتائج هذه الاعمال دوريا .
المادة 20
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بالسهر على تطبيق القوانين | والانظمة التي تخضع لها الهياكل وسيرها وتسييرها في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته .
كما يسهر، فيما يخصه، على تطبيق القوانين والانظمة التي يخضع لها العمال، وتنظيم العمل ويساهم في الدراسات والاشغال الجارية في هذا الميدان .
المادة 21
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار القوانين والانظمة الخاصة بممارسة صلاحيات الوصاية، بمتابعة تسيير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته وبالقيام او السعي في سبيل القيام بالمصادقة والمراقبة اللتين تتطلبهما القوانين والانظمة السارية في ميدان التسيير .
كما يتابع ويراقب في اطار القوانين والانظمة وفى اطار اختصاصاته نشاط الشركات الاجنبية العاملة بالجزائر في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة 22
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار القوانين والانظمة المعمول بها، بتطوير معيارية المنتجات في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ويساهم في الدراسات والاشغال الجارية في ميدان المعيارية.
كما يكلف بالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان.
المادة 23
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في اطار القوانين والانظمة المعمول بها، بتطوير برامج البحث الخاصة بالاعمال والتقنيات في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وتنسيق تلك البرامج .
و يسهر على وضع النتائج في ميدان دوريا .
المادة 24
فتح المادةتحل الصلاحيات المحددة بموجب هذا المرسوم، محل الصلاحيات المسندة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بالمرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه، والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، ووزارة | الصناعات الخفيفة ووزارة الصناعة الثقيلة .
تلغى الاحكام المخالفة للصلاحيات المحددة بهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 76 79 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1976 •
المادة 25
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات 1977 والمتضمن تعيين المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-38 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 يناير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر البتروكيماوية ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1400 - الموافق 16 فبراير سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 84-123
- مرسوم رقم 83-674
- مرسوم رقم 84-69
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- + 12 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-123
« تلغى أحكام المرسوم رقم 80-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1980 وكذلك - الاحكام المتعلقة بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وشبه الكيماوية والكيماوية الرفيعة المضمنة في المرسوم رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم رقم 84-123
مرسوم رقم 84-123 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 758 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التجارة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. 764
-
مرسوم رقم 83-674
مرسوم رقم 83-674 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يسن اجبارية الخزن الاستراتيجي من المنتجات البترولية (استدراك). 72
-
مرسوم رقم 84-69
مرسوم رقم 84-69 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، وحدة النجارة البلاستيكية التابعة للمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 103 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ إحلال المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائى محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بالاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي . 2664
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر وزارة النقل والصيد البحرى
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للخدمات فى الآبار محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك في صلاحياتها في ميدان الخدمات في الآبار. 431
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1403 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بانجاز القنوات. 2665
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1403 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية الاشغال الكهرية، محل : الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بأشغال الكهربة. 2004
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تاريخ حلول المؤسسة الوطنية للتنقيب محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه فيما يخص الاعمال التي كانت تمارسها في مجال التنقيب . 923
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال الثلاثاء 605 المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك في اطار نشاطاتها في ميدان الاشغال البترولية الكبرى. 629
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار اختصاصاتها في ميدان تكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها . 628
-
مرسوم رقم 81-192
مرسوم رقم 81 192 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الطاقة والصناعات a البتروكيماوية . 1093
-
مرسوم رقم 81-378
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
-
مرسوم رقم 81-363
مرسوم رقم 81 363 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 - الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك التقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1843
-
مرسوم رقم 81-362
مرسوم رقم 81-362 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسى التطبيق فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1841
-
مرسوم رقم 81-361
مرسوم رقم 81-361 81 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1401 الموافق 27 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث لجنة وزارية لاعادة هيكلة قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ΣΟ الثلاثاء 3
-
مرسوم رقم 81-360
مرسوم رقم 81 360 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1837
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.