قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة حل المؤسسة العمومية الولائية لترقية الصناعات المحلية وانتقال خصومها وأصولها. 685
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة حل المؤسسة العمومية للصناعات المحلية في المسيلة
المادة 2
فتح المادةتنتقل عناصر أصول المقاولة وخصومها إلى ولاية المسيلة، وهذا طبقا لأحكام المادة 134 من الأمر رقم 69-32 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية المسيلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408، الموافق 4 يناير سنة 1988.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة الهادي خضيري زيتوني مسعودي عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.