قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13/86 المؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيبازة والمتضمنة إنشاء المقاولة الخاصة بالبساتين والمساحات الخضراء . 827
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/13 | المؤرخة في 22 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي تيبازة المتعلقة بإنشاء مقاولة خاصة بالبساتين والمساحات الخضراء.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة خاصة بالبساتين والمساحات الخضراء لولاية تيبازة وتدعى في صلب النص « المقاولة ».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في اسطاوالي ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الأشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة - : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية إنتاج نباتات تزيينية وإنجاز مساحات خضراء.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية الأعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق | 5 يناير سنة 1988 وزير الري والغابات عن وزير الداخلية والصيد البحري الأمين العام محمد رويغي الشريف رحماني |
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.