قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار، والمتضمنة توسيع أعمال مقاولة المستودع المتعدد الخدمات للعتاد والآليات بالولاية الى أشغال الكهربة الريفية، وتغيير تسميتها . 643

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.