قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار، والمتضمنة توسيع أعمال مقاولة المستودع المتعدد الخدمات للعتاد والآليات بالولاية الى أشغال الكهربة الريفية، وتغيير تسميتها . 643
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار والمتعلقة بتوسيع أعمال مقاولة المستودع المتعدد الخدمات للعتاد والآليات بالولاية الى أشغال الكهربة الريفية، وتغيير تسميتها.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه" مقاولة المستودع المتعدد الخدمات لولاية أدرار ".
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية أدرار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988.
وزير الداخلية وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الهادي خضيري بلقاسم نابي وزير الاشغال العمومية أحمد بن فريحة 644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.