قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق اهراس والمتضمنة انشاء مقاولة لانتاج مواد البناء وتسويقها. 1604
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سوق أهراس والمتعلقة بانشاء مقاولة لانتاج مواد البناء وتسويقها في ولاية سوق أهراس.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة لانتاج مواد البناء وتسويقها في ولاية سوق أهراس وتدعى في صلب النص "المقاولة."
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في سوق أهراس، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في | التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تنمية أنشطة انتاج مواد البناء وتسويقها.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سوق أهراس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور اعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة | 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 وزير الصناعات الخفيفة عن وزير الداخلية زيتوني مسعودي الأمين العام الشريف رحماني الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1605 وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.