قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيبازة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية للصيانة. 649
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالى والحساب المجلس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس | التنفيذي الولائي.
سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
- وبناء على المداولة رقم 08 المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيبازة يقرران ما يلي :
المادة الأولى : يؤذن يتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيبازة، والمتعلقة بانشاء مقاولة الصيانة لولاية تيبازة.
المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة الصيانة لولاية تيبازة وتدعى في صلب النص "المقاولة".
المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الشراقة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على إقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية مساعدة المقاولات العمومية المحلية في ميدان الصيانة.
المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والى تيبازة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988.
وزير الصناعات الثقيلة عن وزير الداخلية الأمين العام فيصل بوذراع الشريف رحماني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.