مرسوم رقم 73-135 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار لفائدة الولايات . 1.002
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدد بموجب هذا المرسوم ، وابتداء من أول يناير سنة 1974 ، شروط تسيير وتنفيذ الاعتمادات المخصصة لعمليات التجهيز والاستثمار والتي يختص المجلس التنفيذي للولاية بانجازها .
المادة 2
فتح المادةيقوم الوالى الأمر بالصرف الوحيد في الولاية بالتسيير المالى لعمليات التجهيز والاستثمار العمومي والمنجزة على حساب ميزانية الدولة في اطار برامج التنمية الخاصة بالولاية .
المادة 3
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة السابقة على جميع عمليات التجهيز والاستثمار التالية :
العمليات المقيدة لفائدة الدولة والمنجزة مباشرة من طرف مصالحها المركزية ،
- العمليات المقيدة في برامج استثمار المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الوطنى والمنجزة مباشرة من طرفها، العمليات المقيدة لفائدة البلديات والمنجزة مباشرة تحت مسؤوليتها ،
المادة 4
فتح المادةان العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه تكون موضوع قائمة تفصيلية تعدها الولاية سنويا وتشتمل على أقسام وفصول بجميع العمليات المقيدة بعنوان برنامج التنمية للولاية .
كما تشتمل تلك القائمة ، في الجزء الملحق بها ، على أذون واعتمادات الدفع المخصصة للعمليات المنصوص عليها في مخططات البلديات الخاصة بالتنمية والممنوحة من الوالي الى البلديات •
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بشروط ادارة الاعتمادات الموزعة من الدولة
المادة 5
فتح المادةان العمليات المكونة لبرامج القطاع يجرى تفريدها في القائمة التفصيلية الخاصة بالولاية تشتمل هذه القائمة الزاميا ، بالنسبة لكل قطاع وفصل ، على التخصيصات المالية مع أذون البرامج والاقساط السنوية لاعتمادات الدفع ..
المادة 6
فتح المادةان توزيع أذون البرامج على أساس العملية يتمم ضمن القائمة الخاصة بالولاية .
ويمكن للوالي ، بناء على اقتراح المجلس التنفيذي ، وفي حدود أذون البرامج الاجمالية المقيدة ضمن نفس الفصل ، ان يعدل أذون البرامج المخصصة لكل عملية .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات وزارية مشتركة تصدر فيما بعد
المادة 7
فتح المادةتكون اعتمادات الدفع الغطاء المالي الاجمالي المخصص لتمويل القسط السنوى لبرامج تنمية الولاية .
و توزع هذه الاعتمادات فصلا فصلا ضمن قائمة الولاية طبقا لسجل الاستحقاقات المالي والانجازات المتعلقة بمختلف عمليات التجهيز والاستثمار .
ويجوز للوالى ان يقوم بتحويل اعتمادات الدفع من فصل الى فصل ، بناء على اقتراح المجلس التنفيذى .
المادة 8
فتح المادةان الاعتمادات المخصصة للعمليات المزودة بتمويل الدولة والمدرجة في قائمة الولاية ، يمنحها الوالي عن طريق مقررات بالمساعدات .
المادة 9
فتح المادةان عمليات التجهيز والاستثمارات التي تنجزها الولاية والبلدية بمعونة الاسهامات الوقتية المقدمة من الدولة أو مؤسساتها العمومية ذات الطابع المالي ، تقيد في قائمة الولاية .
ويسهر الوالى على تعبئة هذه الاعتمادات قصد التمويل المعقول المؤدى لانجاز العمليات المقررة تبعا لنسق التنفيذ .
المادة 10
فتح المادةيتعين عن الوالى تزويد المصالح المركزية للدولة بجميع المعلومات المتعلقة باستعمال الاعتمادات المقيدة في قائمة الولاية .
ولهذا الغرض ، ينبغى عليه ، ان يعد في نهاية كل شهر ، جدولا حسابيا بالاعتمادات على أساس كل فصل ، وان يعد في نهاية كل ربع سنة ميزانية مادية ومالية عن العمليات الخاصة بالتجهيز والاستثمار المتعلقين ببرامج كل قطاع في الولاية وبرامج المخططات البلدية للتنمية
الفصل الثالث — الاحكام المتعلقة بشروط تنفيذ عمليات التنمية والاستثمار المعدة للتوزيع
المادة 11
فتح المادةيتعين على الوالى ، تطبيقا للاهداف المحددة في اطار المخطط الوطني للتنمية ، ان ينفذ عمليات التجهيز والاستثمار المقيدة في قائمة الولاية .
المادة 12
فتح المادةيجوز للوالي ، في حدود اذن البرنامج المخصص لعملية ما ، ان يعمل على تنفيذ تلك العملية مباشرة من طرف مؤسسة عمومية للانجاز ، وذلك بناء على اقتراح المجلس التنفيذي، عندما تقتضيه الظروف . 1004 الجريدة الرسمية ولهذا الغرض يمكن للوالى ان يخصص تدريجيا وعن طريق مقرر صادر منه ، الاعتمادات المطابقة لقيمة العملية .
ستحدد شروط تطبيق هذه المادة ، بقرار مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير المالية .
المادة 13
فتح المادةان الدراسات المرتبطة بانجاز برامج التنمية للولاية تجرى بمبادرة وتسيير المجلس التنفيذي للولاية تحت سلطة الوالي
المادة 14
فتح المادةيصادق الوالي على جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بعمليات التجهيز والاستثمار المقيدة في برامج التنمية الخاصة بالولاية .
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةيستمر بصفة انتقالية فى انجاز العمليات التي هي قيد التنفيذ طبقا للاجراءات السارية المفعول قبل البدء في تطبيق هذا المرسوم
المادة 16
فتح المادةان العمليات التي لم يشرع بها في 31 ديسمبر سنة 1973 تخضع لاحكام هذا المرسوم . وتكون هذه العمليات موضوع قيد خاص في قائمة الولاية
المادة 17
فتح المادةاما العمليات التي شرع فيها ، انما لم يبدأ تنفيذها حين دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ، فيمكن انجازها حسب الاجراءات السابقة أو الاجراءات المقررة في أحكام هذا المرسوم يحدد الوالي ، بموجب قرار صادر عنه ، بعد أخذ رأى المصالح المركزية للدولة ، قائمة هذه العمليات ويعين اجراءات التنفيذ المناسبة لكل منها .
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1402 . الموافق 7 يوليو سنة 1982 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في و غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات. 1821 $ وزارة العدل
-
مرسوم رقم 82-190
مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112
-
مرسوم رقم 81-387
مرسوم رقم 81 387 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الاراضي . 1900 الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه. 1853
-
مرسوم رقم 81-386
مرسوم رقم 81-386 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية . 1898
-
مرسوم رقم 81-385
مرسوم رقم 81 - - 385 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية . 1896
-
مرسوم رقم 81-383
مرسوم رقم 81-383 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة . 1892
-
مرسوم رقم 81-382
مرسوم رقم 81-382 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة . 1889
-
مرسوم رقم 81-381
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
-
مرسوم رقم 81-378
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
-
مرسوم رقم 81-377
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
-
مرسوم رقم 81-376
مرسوم رقم 81-376 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي العمل والتكوين المهني . 1869
-
مرسوم رقم 81-375
مرسوم رقم 81-375 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحرى . 1866
-
مرسوم رقم 81-373
مرسوم رقم 81 373 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية . 1860
-
مرسوم رقم 81-372
مرسوم رقم 81-372 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 1982 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد البلدية والولاية واختصاصهما في القطاع في هذا الفوج . 1854 السياحي 1857 1852
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تكليف بعض مديرى الخزينات للولايات بالمراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها من طرف الآمرين بالصرف ال الثانويين 424
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لبلدية بسباس كائنة بالبلدية المذكورة مساحتها 60 م2 تابعة للقطاع المسير ذاتيا « دغوسة ، ولازمة لبناء ثلاثة أقسام ومسكنين 568
-
مرسوم رقم 73-136
مرسوم رقم 73 136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتعلق بشروط تسيير وتنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية. 1.004
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.