مرسوم رقم 79-141 مؤرخ في 16 شوال استدراك) . 953 944
الباب الاول — تشكيل المجلس التنفيذي
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المجلس التنفيذي للولاية ، الموضوع تحت سلطة الوالي، بتنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة والمجلس الشعبي للولاية .
ويمارس نشاطاته ضمن مديريات موضوعة تحت رقابته .
المادة 2
فتح المادةتمارس صلاحيات البت المنجرة عن نشاط المديريات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ضمن المجلس التنفيذى، وذلك تطبيقا لاحكام الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيشكل المجلس التنفيذي الذي يرأسه الوالى من مسؤولي المديريات المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمحددة في المواد التالية ..
المادة 4
فتح المادةتنظم نشاطات المجلس التنفيذي في كل ولاية على نسق موحد، ويعاد تجميعها تحت سلطة الوالي ضمن المديريات التالية : 946 الجريدة الرسمية
- مديرية التنظيم والادارة المحليين.
- مديرية التنسيق المالي
- مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية،
- - مديرية الهياكل الاساسية القاعدية
- مديرية التعمير والبناء والاسكان
- مديرية التنمية الزراعية والثورة الزراعية والغابات مد مديرية الرى
- مديرية البريد والمواصلات
- مديرية الصناعة والطاقة، مد مديرية التربية والشبيبة.
- مديرية الصحة .
مديرية العمل والتكوين المهنى والمجاهدين - مد مديرية التجارة
- مديرية النقل،
- مديرية النشاط الثقافي والسياحة والرياضة .
الباب الثاني — تنظيم المجلس التنفيذي
المادة 5
فتح المادةتنقسم كل مديرية الى مديريات فرعية ومكاتب . فتغطى المديرية الفرعية قطاعا للنشاط . وتجمع لهذا الغرض جملة النشاطات الممارسة على مستوى الولاية في القطاع نفسه .
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية التنظيم والادارة المحليين بالاتصال مع مختلف المصالح المعنية، بمايلي :
- السهر على تطبيق مجموع التنظيم المتعلق بالولاية ،
- تحضير القرارات الادارية الصادرة عن الولاية ونشرها وتطبيقها، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه
- النزاع الخاص بالادارة، بناء على طلب العون القضائى للخزينة بالنسبة للقضايا التابعة لاختصاصه،
- مراقبة تطبيق القانون الاساسي لموظفى البلدية، تكوين موظفى البلدية وتحسين مستواهم، -
- مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بتسيير الاملاك والاموال التابعة للبلدية والاحتياطات العقارية والمصالح العمومية المحلية،
- مساعدة البلديات فى تدخلاتها الاجتماعية والاقتصادية عند الاقتضاء ،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بانشاء مؤسساتها ومصالحها الاقتصادية وتنظيمها وسيرها .
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية التنسيق المالي بمايلي :
- تنسيق وتنشيط جميع المصالح التابعة لما يلي :
- الخزينة المراقبة المالية .
الضرائب،
- شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية
- الجمارك، والقائمة في تراب الولاية وذلك طبقا لاحكام
المادة 143
فتح المادةفقرة 2 من الامر رقم 69-38 المشار اليه أعلاه،
- تطبيق الوسائل التي من شأنها أن تسهل للولاية انجاز مهمتها
- تأمين الاتصال مع مختلف المصالح أو الهيئات المالية ..
الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947 وتشارك فضلا عن ذلك :
في أعمال التكوين الحسابى لموظفي البلديات و تحسين مستواهم ، في اعداد الوثائق المتعلقة بميزانية الولايات والبلديات .
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية، بمايلي :
التنشيط والاعداد المنسق للمشاريع - الخاصة بمحططات التنمية البلدية والولائية بالاتصال مع مديريات المجلس التنفيذي الذي يشمل جميع عمليات التجهيز والاستثمار المقرر انجارها على تراب الولاية، وذلك طبقا للتوجيهات الموضوعية والبرامج المرسومة في المخطط الوطني، تطبيق السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية - على تراب الولاية، والمبادىء التوجيهية للتحطيط المكابي للتنمية، وكذلك تنسيق مجموع الاعمال المتعلقة بالتهيئة العمرانية في الولاية، بالاتصال مع المديريات الأخرى للمجلس التنفيدي، والسهر على مراعاة تطبيقها،
- مساعدة المجالس الشعبية البلدية في اعداد الاقتراحات المتعلقة بمختلف البرامج واعداد شروط انجازها، السهر على تماسك عمليات التخطيط على - مختلف المستويات البلدية والولائية مع المخطط الوطني، تأميں التنسيق و توزيع أعمال التنمية على - تراب الولاية، القيام بجميع الدراسات ذات الطابع - الاقتصادى المنعيه بالولاية، وتنسيقها ومراقبتها، تنسيق مجموع النشاطات الاحصائية للولاية في اطار النصوص التي تسود الاعلام الاحصائي، جمع كل نوع المعطيات والمعلومات - الاحصائية ذات الطابع الجهوى واستغلالها وتحليلها وتقديمها، والتي لا بد منها لاعداد المخطط الوطني وأجزائه السنوية، وكذلك مخططات التنمية المحلية،
- متابعة تنفيذ المخططات وذلك بالسهر على مراعاة الاسبقيات وبرامج الانجاز ووضع تقارير دورية .
المادة 9
فتح المادةتقوم مديرية الهياكل الاساسية القاعدية بانعاش وتنسيق جملة النشاطات التي تمارس فى الولاية ضمن مجالات الاشغال العمومية ..
و هي تكلف على وجه الخصوص بمايلي :
- تأمين التنمية والتهيئة والصيانة لمجموع شبكة الطرق،
- تأمين البناء والتهيئة والصيانة للهيكل الاساسي البحرى،
- تأمين البناء والصيانة للمطارات المدنية تقديم مساعدتها لعصرنة السكة الحديدية وتوسيعها، السهر على تطبيق المعايير التقنية - للدراسات المتعلقة بالهياكل الاساسيه للنقل و انجازها، مساعدة الجماعات المحلية في مجال بناء الطرق الحصرية وصيانتها، وكذلك طرف الولايات والبلديات .
كما تشارك علاوة على ذلك، فيمايلي :
- تطبيق تنظيم الطرق والحماية والشرطة في المجال العمومي للطرق والمجال العمومي البحرى، باستثناء المجال العمومي المينائي، تحديد برامج الصنع والتوزيع التعلقة - بأدوات الاشغال العمومية، العمل على تطبيق اشارات الطرق والاشارات البحرية .
المادة 10
فتح المادةتكلف مديرية التعمير والبناء والاسكان يمايلي : 948 الجريدة الرسمية
- مساعدة البلديات فى اعداد مخططات التعمير،
- مساعدة الجماعات المحلية في مجال السكن والبناء، السهر على مراعاة القواعد والمعايير في مجالي التعمير والبناء في الولاية،
- متابعة البرامج العمومية للسكن والبناء ومراقبتها، تعبئة المراقبة وانعاش الوسائل لانجاز - تلك البرامج المعدة للسكن والبناء ،
- مر مراقبة المهنة والنشاطات المتعلقة بالدراسات والانجاز والتعمير والسكن والبناء في الولاية .
المادة 11
فتح المادةتكلف مديرية التنمية الزراعية والثورة الزراعية والغابات بانعاش وتنسيق النشاط المتعلق بجميع المصالح الزراعية القائمة في الولاية وتنسيقه، لاجل مايلي :
- - تنمية الانتاج الزراعي وتربية الحيوانات وتحسين المراعي، استثمار الاراضي - تسيير التراث الغابي والتشجير،
- حماية الحيوان والنبات
- انشاء الهياكل الزراعية وتأطيرها،
- الوقاية من أمراض الحيوانات
- نشر التطور التقني .
وتكلف مديرية التنمية الزراعية والثورة الزراعية والغابات، فضلا عن ذلك بالسهر على 6 جودة المنتجات الغذائية ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه
المادة 12
فتح المادةتكلف مديرية الرى، بمايلي :
- مراقبة موارد المياه واستعمالها وتسيرها،
- توفير مياه الشرب والمياه الصناعية
- تطهير المناطق الحضرية والريفية تقديم المساعدة التقنية للبلديات لانجاز برامج تجهيزها في ميدان الرى .
المادة 13
فتح المادةتقوم مديرية البريد والمواصلات، بانعاش وتنسيق مجموع النشاطات المتعلقة بالصلاحيات التي تمارسها في نطاق الولاية، وهي تكلف على وجه الخصوص بمايلي :
- تسيير الاحتكارات المتعلقة بالبريد والمواصلات ، والسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية في هذا المجال،
- - تنمية وعصرنة الهيكل الاساسي للبريد والمواصلات،
- متابعة ومراقبة نشاط مؤسسات البريد والمواصلات،
- الاعداد فيما يخص البريد والمواصلات لنشاطات التكوين المهني الموزع على مستوى الولاية .
المادة 14
فتح المادةتكلف مديرية الصناعة والطاقة بمايلي :
- السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تهم قطاعات الطاقة والصناعات البتروكيماوية والصناعة الثقيلة والصناعات الخفيفة والصناعة التقليدية
- متابعة تنفيذ المشاريع والانجازات وكذلك برامج البحث والانتاج وتموين المنتجات التابعة لهذه القطاعات وتوزيعها،
- السهر على السير السليم للهياكل والمصالح التابعة للولاية والتي تهم هذه القطاعات،
- مساعدة البلديات لانجاز برامج تجهيزها ..
الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 949
المادة 15
فتح المادةتقوم مديرية التربية والشبيبة بتنسيق وانعاش النشاطات التي تسهم في تنمية التربية وتكامل الشبيبة.
وهي تسهر على تطبيق العمل التربوى وتنظيم برامج المؤسسات ذات الطابع المدرسي والتربوي والثقافي، و تشارك في اعداد الخريطة المدرسية، - وتطلع على نشاط مؤسسات التعليم العالى والمراكز الجامعية .
المادة 16
فتح المادةتكلف مديرية الصحة بمايلي :
انعاش نشاطات الوقاية وتنسيقها، ولاسيما - في مجال صحة العائلة والتربية الصحية وطب العمل،
- مراقبة تطبيق التنظيم في مجال الوقاية الصحية ونظافة البيئة تقديم المساعدة التقنية للبلديات في مجال الوقاية الصحية للبيئة ومكافحة الاوبئة، انعاش وتنسيق ومراقبة سير ونشاطات - جميع مؤسسات تشخيص الامراض والعلاج والاستجمام واعادة التأهيل والوقاية،
- تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة المهن الطبية ومهن المساعدين الصحيين السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالادوية - المستعملة في الطب البشرى والطب البيطرى، مر مراقبة سير مؤسسة التكوين المهني الصحي،
- توجيه وتنسيق ومراقبة جميع الاعمال المتعلقة بالمجال الطبى الاجتماعي لفائدة الطفولة والمعاقين والمسنين انعاش النشاطات المتعلقة بمؤسسات - الضمان الاجتماعي وتنسيقها ومراقبتها ..
المادة 17
فتح المادةتقوم مديرية العمل والتكوين المهني والمجاهدين بانعاش وتنسيق النشاطات المتعلقة ب:
- - تطبيق تشريع العمل وتنظيم العمل ،
- تطبيق النصوص المتعلقة بطب العمل والوقاية من الاخطار المهنية
- مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات متابعة تطبيق السياسة الوطنية للاجور - وجميع المعلومات المتعلقة بالقوة الشرائية الخاصة بالعمال،
- جمع المعلومات المتعلقة بوضع الاستخدام وتشغيل العمال،
- مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بتوظيف الاجانب
- - تطبيق السياسة الوطنية للتكوين المهني،
- أعمال التكوين المهني وانسجام التعليم الذى تقوم به المؤسسات التخصصية المختلفة،
- مراقبة تطبيق النصوص المتعلقة بالمجاهدين، و هي تكلف زيادة على ذلك، بمايلي :
- مراقبة نشاط المؤسسات التابعة لميدان نشاطها،
- حماية وترقية المجاهدين وذوى حقوقهم.
المادة 18
فتح المادةتقوم مديرية التجارة بانعاش كافة النشاطات التجارية وتنسيقها ومراقبتها .
و هي تكلف على وجه الخصوص بمايلي :
- تلقى الاحصائيات وجمعها والقيام بالتحقيقات ذات الطابع الاقتصادي الخاص بقطاع التجارة، 950 - الجريدة الرسمية
- السهر على السير السليم لشبكات التوزيع والتموين التابعة لقطاعها، تأمين مراقبة الاسعار والاتصال مع الهيئات - العمومية ذات الطابع التجاري.
المادة 19
فتح المادةتقوم مديرية النقل بانعاش مجموع النشاطات المتعلقة بالنقل، وتنسيقها ومراقبتها .
و هي تكلف لهذا الغرض بمايلي :
- السهر على مراعاة التنظيم في مجال النقل، مر مراقبة تنسيق طريقة النقل وتنظيمها وتيسير تطورها،
- مساعدة البلديات لاحداث مصالح النقل واستغلالها .
وتسمى هذه المديرية، بالنسبة للولايات البحرية : مديرية النقل والصيد البحرى، وتكلف فضلا عن ذلك بمايلي :
- السهر على تطبيق التنظيم في مجال الصيد البحرى، ترقية التطور لكل نوع من النشاطات التي - تمارس في هذا القطاع،
- انعاش نشاطات القطاع الخاص وتنسيقها .
المادة 20
فتح المادةتقوم مديرية النشاط الثقافي والسياحة والرياضة بانعاش نشاط المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية المكلفة بالثقافة والسياحة والرياضة في الولاية ، وتنسيقه ومراقبته .
وهي تكلف زيادة على ذلك، بمايلي :
- متابعة انجاز برامج التجهيز التي شرع فيها في المجال الثقافي السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بحماية - الآثار والمواقع الطبيعية والتاريخية والتراث | الثقافي، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه تشجيع النشاط المحلى في ميادين الانتاج الادبي والمسرحى والموسقى والفنى والسينمائي والأثرى والمتحفى وانعاشه،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بمناطق التوسع السياحي، وذلك بالاتصال مع المديريات المعنية،
- السهر على مراقبة الاستغلالات ذات الطابع السياحي،
- - تنمية السياحة المحلية وترقيتها،
- مساعدة البلديات لاجل استغلال مؤسساتها السياحية،
- انعاش نشاط المؤسسات السياحية وشبه السياحية وتنسيقه،
- السهر على تطبيق التنظيم الذي يتناول النشاطات الرياضية في الولاية .
المادة 21
فتح المادةيجب على مدير المجلس التنفيذي أن يستكمل، ضمن الشروط المحددة في القوانين والانظمة وتحت سلطة الوالى الشروط الضرورية للاضطلاع الفعلى بالاختصاصات التابعة لميدان صلاحياته في الولاية. وهو يشارك علاوة على ذلك، في حدود اختصاصاته، فيمايلي :
أ) الوصاية على الهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة الولاية ب مراقبة القطاع المسير ذاتيا والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ذات الاهمية الوطنية، والتي لها نشاط أو جزء من النشاط في الولاية، ماعدا المقرات الرئيسية الخاصة بتلك الهيئات والمؤسسات الاشتراكية، في حالة وجود تلك المقرات في الولاية، ويتعين على مجموع الهياكل المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب (ب) من هذه المادة، أن تضع تحت تصرف مدير المجلس التنفيذي المعنى جميع المعلومات الضرورية لاتمام مهمته .
الثلاثاء 19 شوال عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951
ج) المساهمة في أعمال التكوين الخاصة بكل قطاع من النشاط ..
الباب الثالث — سير المجلس التنفيذى للولاية
المادة 22
فتح المادةيجتمع المجلس التنفيذى تحت رئاسة الوالى، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 33 أدناه .
يوضع تحت تصرف المجلس التنفيذي ، لتمكينه من القيام بالمهام المخصصة له، كتابة ومصالح مشتركة، يقوم بادارتها الكاتب العام للولاية . :
المادة 23
فتح المادةيحضر اجتماعات المجلس التنفيذي مسؤول الحزب على مستوى الولاية ورئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي، ويشارك هذان الاخيران في أشغاله .
المادة 24
فتح المادةيقوم الكاتب العام للولاية باعادة جمع جملة المصالح المشتركة في المديريات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه .
يكلف الكاتب العام للولاية، زيادة على ذلك، بمساعدة المجلس التنفيذى فى ممارسة صلاحياته وتنظيم أشغاله وتحضير اجتماعاته، وذلك تحت سلطة الوالى وبالاتصال مع كل من المديريات .
ولهذا الغرض، فانه يحضر اجتماعات المجلس التنفيذي ويشارك في أشغاله .
المادة 25
فتح المادةتشتمل المصالح المشتركة لمجموع المديريات على ما يلي :
أ) المصلحة المكلفة بكتابة المجلس التنفيذي ب مصلحة الموظفين
ج) مصلحة الميزانية والعمليات المالية د مصلحة المعدات وتجهيز الاموال المنقولة والعقارية .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 80-146 (ج.ر عدد 24 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 25 من المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه بفقرة ه تصاغ على النحو التالي
المادة 26
فتح المادةتكلف كتابة المجلس التنفيذي بمايلي :
تحضير واقرار جميع الترتيبات الضرورية لانعقاد الدورات الخاصة بالمجلس التنفيذي للولاية وسيرها السليم،
- جمع تقارير الدورات المتعلقة بالمجلس التنفيذى والبحث مع مديريات الولاية عن الوسائل الخاصة بتسهيل تطبيق القرارات التي يتخذها المجلس التنفيذي.
المادة 27
فتح المادةتقوم مصلحة الموظفين بمايلي :
تسيير جميع الموظفين والاعوان المعينين لدى المديريات المشار اليها في المادة 4 أعلاه .
المادة 28
فتح المادةتكلف مصلحة الميزانية والعمليات المالية، طبقا لاحكام المادتين 97 و 160 من قانون الولاية، وبالاتصال مع مختلف المصالح المعنية، بتحضير وتنفيذ :
- ميزانية سير المجلس التنفيذي والميزانية المتعلقة بالولاية
- تقدير اعتمادات الدفع وعمليات التجهيز .
المادة 29
فتح المادةتكلف مصلحة المعدات وتجهيز الاموال المنقولة والعقارية بجميع عمليات الشراء والصيانة والتجديد الذى لا بد منه لتسيير الاموال المنقولة والعقارية التابعة للدولة والولاية .
المادة 30
فتح المادةيشارك مدير المجلس التنفيذي فيما يخصه، بمايلي :
تحضير وتحديث الكشوف المتعلقة بالاموال المنقولة والعقارية التي خصصت له،
- القيام بالعمليات التمهيدية وتحضير الجداول الحسابية لميزانية التسيير،
- متابعة مهن الموظفين وملفاتهم، وذلك لتقوم المصالح المشتركة باستغلال هذه العناصر وتسييرها .
المادة 31
فتح المادةيوضح التنظيم الداخلي للكتابة العامة للولاية وكل من مديريات المجلس التنفيدي 952 الجريدة الرسمية عن طريق قرارات وزارية مشتركة يتخدها وزير الداخلية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيون .
المادة 32
فتح المادةتوضع تحت السلطة المباشرة للوالى، لاجل ممارسة المهام الآيلة له تطبيقا للامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمشار اليه أعلاه ولاسيما المواد من 148 الى 165 ، المصالح التالية :
- مصلحة مركزية للمراسلات، تكلف بجمع كافة المراسلات وفرزها وتسجيلها، والتي تقوم بين ادارات الدولة والجماعات والهيئات العمومية الخارجة عن الولاية من جهة وادارة الولاية والجماعات والهيئات العمومية التابعة لها من جهة أخرى . :
- مصلحة تكلف بتحضير جميع النصوص المقررة في اطار تنسيق المصالح المنشأة في تراب الولاية والمتعلقة بالامن والشرطة والدرك الوطني والحماية المدنية والمواصلات الوطنية والجمرك، وتسهيل تطبيق تلك النصوص،
- مصلحة تكلف بالعلاقات الخارجية وتطبيق جميع القرارات ذات الطابع العام في الولاية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-128 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)
المادة 33
فتح المادةينعقد المجلس التنفيذي مرتين في الشهر الزاميا، ويمكن للوالي، أن يجتمع كلما اقتضت الضرورة خلال الفترة الفاصلة بين هذه الاجتماعات، بعضو أو أكثر من أعضاء المجلس التنفيذي المعنيين للبحث في المسائل المتميزة أو العاجلة .
ويمكن للوالي أن يستدعى لهذه الاجتماعات أى شخص يرى فائدة فى استشارته نظرا لخبرته .
المادة 34
فتح المادةيتعين على أعضاء المجلس التنفيذي اطلاع الوالي على تطور نشاطهم ليتمكن بدوره من تأمين اعلام الحكومة تحت شكل تقرير دوري يوجهه لكل عضو من أعضاء الحكومة .
المادة 35
فتح المادةيمارس الوالى المراقبة على مؤسسات السجون ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه
الباب الرابع — تفويض الامضاء
المادة 36
فتح المادةيفوض الوالى المرخص له بالتغيب، مهامه الى الكاتب العام للولاية.
المادة 37
فتح المادةاذا شعر منصب الوالي موقتا أو حصل مانع له عين نائبه من قبل وزير الداخلية.
المادة 38
فتح المادةللوالي أن يفوض امضاءه الى الكاتب العام والمديرين ورؤساء الدوائر، لاجل التوقيع على كل الاوراق أو المقررات، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمى ، وذلك في حدود اختصاصاتهم .
ويمكنه أيضا أن يفوض امضاءه الى رؤساء المصالح ونواب المديرين في حدود اختصاصاتهم الوظيفية، وذلك تحت المراقبة السليمة للكاتب العام أو المدير المعنى .
المادة 39
فتح المادةيجب أن تتضمن قرارات تفويض الامضاء اسم المفوض بالامضاء ، كما يجب أن تنشر في مجموعة القرارات الادارية الصادرة عن الولاية .
المادة 40
فتح المادةينتهى التفويض بالامضاء تلقائيا في نفس الوقت الذى تنتهى فيه مهام الوالي أو مهام المفوض بالامضاء .
المادة 41
فتح المادةتلغى أحكام المراسيم التالية :
المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية، المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيدي لولاية سطيف المرسوم رقم 70-166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات الثلاثاء 19 شوال عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 953 المرسوم رقم 73-159 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل المواد 2 و 5 و 9 من المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 190 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في أول - أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 70-158 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف والمرسوم رقم -70 166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات، المرسوم رقم 75-159 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 74 197 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 70 158 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة - 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف والمرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات .
المادة 42
فتح المادةيكلف أعضاء الحكومة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 80-146
« تتمم المادة 25 من المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه بفقرة ه تصاغ على النحو التالي : 5- مصلحة الشؤون »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-545
« تلغى أحكام المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، والمعدل بالمرسوم رقم 80 168 المؤرخ في 7 يونيو - سنة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-128
« يعاد ادراجهم في وتجتهم الاصلية ولو كانوا زالدين على العدد. تلغى المادة 32 من المرسوم رقم 79-141 المادة II : المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1979 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (54)
-
مرسوم رقم 83-128
مرسوم رقم 83-128 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل في الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 494
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يتضمن التصريح بان بناء سد المستقبل من المنفعة العمومية. 3116
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 ابريل سنه 1963 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لكتابة الدولة للغايات واستصلاح الاراضي. 1473
-
مقرر
مقرران مؤرخان في 20 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 3 فبراير سنة 1983 يتضمنان الاعتماد المؤقت لمهندسين، لاعداد وثائق في مسح الاراضي. 1032
-
مرسوم رقم 82-190
مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1402 . الموافق 7 يوليو سنة 1982 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في و غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات. 1821 $ وزارة العدل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شعبان عام 1402 الموافق 22 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد شروط تطبيق أحكام المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض الاعتمادات المخصصة لوزارة الرى. 1820
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 22 فبراير سنة 1982، يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص ادارة بعض اعتمادات التسيير الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة . 968
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982، يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في و غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير الخاصة بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 1209
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يتعلق بشروط تنظيم مديرية الصحة فى الولاية وعملها . 1041
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973، فيما يخص التصرف في بعض اعتماد التسيير الخاصة بوزارة العدل. 890
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير اعتمادات السير المخصصة لوزارة البريد والمواصلات. 208
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 22 أبريل سنة 1981 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص التصرف في اعتمادات التسيير المخصصة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 655
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1401 الموافق 2 فبراير سنة 1981 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 7-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص التصرف في بعض اعتمادات التسيير الخاصة بوزارة العدل . 222
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يحدد كيفيات تنظيم مديرية الصناعة والطاقة في الولاية وعملها . 188
-
مرسوم رقم 81-387
مرسوم رقم 81 387 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الاراضي . 1900 الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه. 1853
-
مرسوم رقم 81-386
مرسوم رقم 81-386 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية . 1898
-
مرسوم رقم 81-385
مرسوم رقم 81 - - 385 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية . 1896
-
مرسوم رقم 81-383
مرسوم رقم 81-383 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة . 1892
-
مرسوم رقم 81-382
مرسوم رقم 81-382 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة . 1889
-
مرسوم رقم 81-381
مرسوم رقم 81-381 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في ميدان الحماية والترقية الاجتماعية لبعض فئات المواطنين . 1884
-
مرسوم رقم 81-378
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
-
مرسوم رقم 81-377
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
-
مرسوم رقم 81-376
مرسوم رقم 81-376 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي العمل والتكوين المهني . 1869
-
مرسوم رقم 81-375
مرسوم رقم 81-375 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحرى . 1866
-
مرسوم رقم 81-374
مرسوم رقم 81-374 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصحة . 1863
-
مرسوم رقم 81-373
مرسوم رقم 81 373 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية . 1860
-
مرسوم رقم 81-372
مرسوم رقم 81-372 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 1982 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد البلدية والولاية واختصاصهما في القطاع في هذا الفوج . 1854 السياحي 1857 1852
-
مرسوم رقم 81-371
مرسوم رقم 81-371 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي مرسوم ر 81 370 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الشبيبة والرياضة الموافق 26 ديس من سنة 1981 يتعلق تاريخ تجنيد الفوج الاول من ف سنة . 1854 بتعيين
-
مرسوم رقم 81-267
مرسوم رقم 81-267 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمأنينة العمومية . 1422
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 70-83
- يلغي مرسوم رقم 70-158
- يلغي مرسوم رقم 70-166
- يلغي مرسوم رقم 73-159
- يلغي مرسوم رقم 74-197
- يلغي مرسوم رقم 75-159
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.