قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 19 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في بجاية والمتضمنة توسيع أشغال المؤسسة الولائية لاشغال الكهربة والخاصة بأشغال توصيل الغاز وتغيير تسميتها بتسمية «مؤسسة أشغال توزيع الطاقة». 78

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.