مرسوم رقم 71-179 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس و تنظيم وتسيير المؤسسة العمومية البلدية . 931
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 13 مارس سنة 1983 يتضمن الفساء أحكام القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن إحداث لجنة المشتريات المجمعة من الاعتدة والتجهيزات المستوردة للجماعات المحلية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ومراقبة خدمات الدراسات. 1280
-
مرسوم رقم 81-378
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.