مرسوم رقم 71-139 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيخضع تأسيس وتنظيم وتسيير المؤسسة العمومية التابعة للولاية للاحكام المحددة في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةان المؤسسة العمومية التابعة للولاية هي وحدة انتاجية للاعمال أو الخدمات وتساهم في انجاز مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية ولكل بلدية كائنة في ترابها ..
المادة 3
فتح المادةتحدد تسمية وكذا هدف ومقر المؤسسة التابعة للولاية في قانونها الاساسي ويحدد رأسمالها بموجب قرار وزاري مشترك يتخذه وزير الداخلية ووزير المالية بناء على اقتراح من مجلس الحراسة والمراقبة ويتم تخفيضه أو زيادته ضمن نفس الكيفيات
المادة 4
فتح المادةيكون القانون الاساسي للمؤسسة التابعة للولاية معداً طبقا للقانون الاساسى النموذجي الموافق عليه من طرف وزير الداخلية والوزير او الوزراء المعنيين
الباب الثاني — التأسيس والتنظيم والتسيير
المادة 5
فتح المادةيعلن تأسيس المؤسسة العمومية التابعة للولاية عن طريق المداولة المتخذة في المجلس الشعبي للولاية والتي أصبحت نافذة الاجراء بموجب قرار من وزير الداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين
المادة 6
فتح المادةيوكل تسيير المؤسسة التابعة للولاية الى مدير عام موضوع تحت سلطة مجلس الحراسة والمراقبة
المادة 7
فتح المادةيخول مجلس الحراسة والمراقبة جميع السلطات التي تسمح له بتحديد السياسة العامة للمؤسسة وبتوجيه وتتبع نشاطها ويتألف من :
الوالي ، رئيسا ، ثلاثة أعضاء للمجلس الشعبي للولاية ، ثلاثة اعضاء للمجلس التنفيذي للولاية يهمهم نشاط المؤسسة ، ممثل واحد او اكثر للعمال سيحدد عددهم وكيفيات تعيينهم فيما بعد .
المادة 8
فتح المادةان المدير العام المعين من قبل الوالي بعد الموافقة من وزير الداخلية والوزير او الوزراء المعنيين يكلف بتسيير وتدبير المؤسسة التابعة للولاية
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة العمومية التابعة للولاية تحت وصاية وزير الداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين الذين 692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 ه يمكنهم أن يقوموا في كل حين بالمراقبات والتحقيقات التي تتعلق بتسيير المؤسسة .
المادة 10
فتح المادةيقوم بمراقبة المؤسسة التابعة للولاية مندوب للحسابات يعين بعد اخذ رأي السلطة الوصية بموجب قرار من الوالي .
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 11
فتح المادةتبتديء السنة المالية للمؤسسة التابعة للولاية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة
المادة 12
فتح المادةتوضع كل سنة الميزانية التقديرية وقائمة الجرد وكذا حساب الاستغلال العام والميزانية وحساب أرباح وخسائر المؤسسة التابعة للولاية وتوجه هذه المستندات الى السلطة الوصية ومجلس الحراسة والمراقبة والمندوب للحسابات
المادة 13
فتح المادةيوكل مسك المحررات وممارسة نقود المؤسسة التابعة للولاية الى محاسب خاضع لاحكام التنظيم الجاري به العمل
المادة 14
فتح المادةيجب على المؤسسة التابعة للولاية أن تمسك محاسبة عامة ومحاسبة تحليلية وذلك طبقا لمخطط المحاسبة الجاري به العمل *
المادة 15
فتح المادةتشمل الارباح الصافية للمؤسسة النابعة للولاية الحواصل الصافية الناتجة من السنة المالية والمطروح منها مجموع النفقات العامة وتكاليف المؤسسة وجميع الاستهلاكات من أصول المؤسسة والاقتطاعات المخصصة لتكوين الاحتياطات
المادة 16
فتح المادةيجب على مجلس الحراسة والمراقبة أن يقتطع من الارباح الصافية ، بناء على اقتراح من المدير العام ، المبالغ المخصصة لتكوين مايلي :
المال الاحتياطي ، الاحتياطي الخاص للاستثمار ،
- وعند الاقتضاء جميع الاموال المكونة من طرف المجلس الشعبي للولاية المرتبطة بنمو المؤسسة تحدد الكيفيات التي تتم ضمنها الاقتطاعات اعلاه وتخصيصها بموجب قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير | المالية ..
المادة 17
فتح المادةتنقل من جديد جميع الاموال الفائضة أو العجز في قسم الاستثمار المقيد في ميزانية الولاية
المادة 18
فتح المادةيجوز لوزير الداخلية ووزير المالية ان يعلنا بعد أخذ رأي الوزير المعني ، حل المؤسسة التابعة للولاية اذا كانت النتائج المحصلة فيها من شأنها أن تعرض سيرها وتوازن ميزانية الولاية للخطر .
ينص في قرار الحل على تخصيص أصول وخصوم المؤسسة للولاية .
المادة 19
فتح المادةينظم مجلس الحراسة والمراقبة، في حالة حل المؤسسة التابعة للولاية، طريقة التصفية ويعين بعد موافقة وزير الداخلية ووزير المالية القائم بالتصفية .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 13 مارس سنة 1983 يتضمن الفساء أحكام القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن إحداث لجنة المشتريات المجمعة من الاعتدة والتجهيزات المستوردة للجماعات المحلية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ومراقبة خدمات الدراسات. 1280
-
مرسوم رقم 82-49
مرسوم رقم 82-49 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان تهيئة واستصلاح منطقة العين السخونة . 203
-
مرسوم رقم 81-378
مرسوم رقم 81-378 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة . 1875
-
مرسوم رقم 81-325
مرسوم رقم 81 325 مؤرخ في 15 صفر - الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث 1749 سلك للملحقين الاداريين في وزارة الصناعات الخفيفة . 1756 عام 1402
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة الصادرة في 13 سبتمبر سنة 1972 عن المجلس الشعبى لولاية الجزائر والرامية الى احداث شركة للمنتجات العازلة لولاية الجزائر . 555
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1393 الموافق 14 مارس سنة 1973 يتضمن تنفيذ المداولة الصادرة في 22 يونيو سنة 1972 عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة والرامية الى تحويل وحدة صناعة الملابس الداخلية (بونيترى) بعزابة الى مؤسسة عمومية للولاية . 553
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1392 الموافق 14 ديسمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما. 87. 87
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 يتضمن أحداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة البريد والمواصلات 298
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.