قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 28 يوليو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غرداية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد البناء. 76
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 5 المؤرخة في 28 يوليو سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غرداية والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لانتاج مواد البناء.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة انتاج مواد البناء»، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في غرداية، و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الأربعاء 19 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 77
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا | للانتاج، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز انتاج وتسويق مواد البناء.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غرداية، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والي ولاية قالمة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في وربيع الثاني عام 1406 الموافق 21 ديسمبر سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.