قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 24 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة توسيع نشاط مؤسسة أشغال الكهربة الى نشاط جلب الغاز وتغيير تسميتها الى مؤسسة أشغال الكهربة وجلب الغاز بعين الدفلى». 1868
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 24 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتعلقة بتوسيع نشاط المؤسسة الولائية لاشغال الكهربة الى نشاط جلب الغاز وتغيير تسميتها الى «مؤسسة أشغال الكهربة وجلب الغاز بعين الدفلى».
المادة 2
فتح المادةيكلف والى ولاية عين الدفلى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986.
وزير الداخلية وزير الطاقة والجماعات المحلية والصناعات الكيماوية محمد يعلى والبتروكيماوية بلقاسم نابي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.