قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1407 الموافق 28 سبتمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 24 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة توسيع نشاط مؤسسة أشغال الكهربة الى نشاط جلب الغاز وتغيير تسميتها الى مؤسسة أشغال الكهربة وجلب الغاز بعين الدفلى». 1868

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.