قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في أول يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء شركة النجارة العامة في ولاية الشلف. 644
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، شركة إنتاج مواد الملاط في ولاية الشلف.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في أولاد بن عبد القادر ويمكن نقله إلى أي وكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تنمية أعمال الانتاج وتسويق مواد الملاط والرمل.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الشلف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس | المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها سيرها وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها،
- وبناء على المداولة رقم 39 المؤرخة في أول يوليو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف.
يقرران ما يلي :
المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في أول يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة | الهادي خضيري زيتوني مسعودي 646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.