قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1406 الموافق 2 أبريل سنة 1966 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 15 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة توسيع صلاحيات مؤسسة أشغال الهندسة الريفية والحضرية في ولاية الشلف لتشمل أشغال توصيل الغاز. 793
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 15 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة توسيع صلاحيات مؤسسة أشغال الهندسة الريفية والحضرية في الشلف، لتشمل أشغال توصيل الغاز.
المادة 2
فتح المادةيكلف والى ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1406 الموافق أبريل سنة 1986.
وزير الداخلية عن وزير الطاقة والجماعات المحلية والصناعات الكماوية محمد يعلى والبتروكيماوية الامين العام صادق بوسنة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.