قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1406 الموافق 2 أبريل سنة 1966 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 15 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة توسيع صلاحيات مؤسسة أشغال الهندسة الريفية والحضرية في ولاية الشلف لتشمل أشغال توصيل الغاز. 793

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.