قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 19 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة العمومية الولائية للمياه المعدنية في جمورة. 941
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 19 أبريل سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتعلقة بانشاء مقاولة عمومية ولائية للمياه المعدنية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «المقاولة الولائية للمياه المعدنية وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في جمورة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج المياه المعدنية وتسويقها.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بسكرة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال ! المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية بسكرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986.
وزير الداخلية وزير الصناعات والجماعات المحلية الخفيفة محمد يعلى زيتوني مسعودي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.