قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 19 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة العمومية الولائية للمياه المعدنية في جمورة. 941

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.