قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1407 الموافق 29 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية بومرداس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لصنع الآجر (النصر) والكائن مقرها بالرويبة. 2058
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لولاية بومرداس والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لصناعة الآجر (النصر).
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة صنع الآجر «النصر» وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في الرويبة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية بانتاج المواد الحمراء.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بومرداس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها مايو سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 الولائي في ولاية بومرداس، - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
الأربعاء 8 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2059
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1407 الموافق 29 أكتوبر سنة 1986.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.