قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982، يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في و غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير الخاصة بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 1209
المادة الأولى
فتح المادةان التصرف في الاعتمادات المخصصة لشراء لباس للموظفين التقنيين والاداريين التابعين لغابات المديريات الفرعية للغابات وحماية الطبيعة، يظل من اختصاص المصالح المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو وزارة العدل -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.