مرسوم رقم 82-190

مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (117)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيندوف والمتضمنة إنشاء مكتب للدراسات في ولاية تيندوف. 369

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06-87 المؤرخة في 14 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية للبناء. 473

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 10 ابريل سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية برج بوعريريج والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1628

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، والمتضمنة إنشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بإدارة المنطقة الصناعية في سيق. 1136

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 58 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة حل مقاولة أشغال الكهربة لولاية سطيف. 646

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في أول يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء شركة انتاج مواد الملاط الولاية الشلف. 645 الأربعاء 625

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 6 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. 1566

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 6 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الأغواط والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. 1565

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للبناء في مستغانم. 1409 تابع )

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة حل مقاولة انجاز البناء في بشار وتحويل أصولها وخصومها. 1408

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، والمتضمنة إنشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بإدارة المنطقة الصناعية في معسكر. 1135

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02/87 المؤرخة في 13 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لأشغال الطرق والتهيئة. 826

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 20 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. 1568

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 65 المؤرخة في 13 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الطارف والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1629

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة حل مقاولة أشغال الكهربة في ولاية مستغانم وتحويل اصولها وخصومها . 1411

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 67 المؤرخة في 31 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ايليزي والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1628

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم : . 02 المؤرخة في 21 مارس سنة 1988 الصادرة عن

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 11 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية غليزان والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية . 1625 تابع )

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية النعامة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية . 1625

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 13 ابريل سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سوق أهراس والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1624

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 01 المؤرخة في 13 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بشار والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية . 1623

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 3 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو، والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في وادي عيسي. 1602

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 15 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ميلة والمتعلقة بتحويل ديوان. الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية 1574 (تابع)

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية خنشلة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1573

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البيض والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. 1572

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية .1569

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، والمتضمنة إنشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في المحمدية. 1136

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 30 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1567

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1408 الموافق 21 نوفمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية لادارة المنطقة الصناعية في ولاية البليدة . 559

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.