مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112
المادة الأولى
فتح المادةتخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحية الحث على أي عمل أو برنامج في مجال الاسكان والتعمير وتطبيقه ومراقبته في المناطق الترابية التابعة لكل منهما .
المادة 2
فتح المادةتساهم البلدية والولاية في اعداد البرنامج الوطني للاسكان، وتحث وتسهل كل منهما انجاز السكن والتجهيزات الجماعية الكفيلة بضمان أحسن الظروف السكنية والحياتية للجماعات .
المادة 3
فتح المادةتبت البلدية فى انشاء مناطق داخل المحيط الحضرى، تساوى مساحتها 10 هكتارات أو تقل عن ذلك وتسلم رخص تجزئة الاراضي وتهيئتها لاجل البناء، ورخص البناء تلبية لعمليات التجزئة والبناء في هذه المناطق .
المادة 4
فتح المادةتباشر البلدية أية عملية كفيلة بضمان ترقية الاسكان الحضرى والريفى عبر ترابها .
و وت و تشجع، بهذه الصفة، انشاء تعاونيات عقارية بين سكان البلدية وكل عملية للبناء الذاتي في الوسط الحضري والريفي .
المادة 5
فتح المادةتسند للبلدية في حدود التنظيم المعمول به مهمة توجيه التعاونيات العقارية الموجودة في ترابها ومتابعتها ومراقبتها على الاصعدة التقنية والمحاسبية والتنظيمية .
المادة 6
فتح المادةتتكفل البلدية فى اطار الشروط التي يحددها القانون المعمول به، بالتهيئات والخدمات الاخرى التي يتطلبها انشاء التعاونيات العقارية في ترابها .
المادة 7
فتح المادةتسلم البلدية رخص البناء لاى بناء في ترابها للمجموعات السكنية التي تحتوى على 400 مسكن على الأكثر، مع مراعاة الاحكام الواردة فى المادتين 10 و 11 من القانون رقم 82 02 - المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. 1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه
المادة 8
فتح المادةتسير البلدية أملاكها العقارية وتسهر على صيانتها، وكذلك الاملاك التي تضعها الدولة تحت تصرفها، مع مراعاة أحكام الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، وتنظم مع المصالح المعنية، أي عمل يستهدف حماية هذه الاملاك وتجديدها .
المادة 9
فتح المادةتنسق الولاية وتراقب في حدود اختصاصاتها، في ترابها، أي عمل يعتزم القيام به في ميدان الاسكان .
وتحث بهذه الصفة على أي برنامج للاسكان الحضري والريفي في ترابها وتشجعه .
المادة 10
فتح المادةيمكن الولاية أن تبت في انشاء مناطق داخل المحيط الحضرى، تتراوح مساحتها بين 10 و 25 هكتارا. وتسلم رخص تجزئية الارض ورخص البناء تلبية لعمليات التجزئة والبناء فى هذه المناطق .
المادة II : يجب أن يوفر انشاء الولاية للمناطق المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، احتياجات الاستعمال الفورى، وان لم يكن ذلك يتعين على الولاية أن تبقى الاعمال التي تتصل بالغرض الاساسى للمناطق السابقة الذكر، في انتظار تهيئة هذه المناطق .
المادة 12
فتح المادةتسهل الولاية على انشاء آية تعاونية عقارية، في ترابها .
و تشجع تطور البناء الذاتي في الوسط الحضري والريفي .
المادة 13
فتح المادةتسلم الولاية رخص البناء لبناء أية مجموعة سكنية تحتوى على أكثر من 400 مسكن | وأقل من 800 مسكن، مع مراعاة أحكام المادتين و | و 12 من القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه .
المادة 14
فتح المادةتساعد الولاية البلديات في اطار تأسيس تعاونيات عقارية، على انجاز العمليات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةتتخذ الولاية أى قرار من طبيعته أن يسهل التسيير السليم لجميع الاملاك العقارية التابعة لممتلكاتها وكذلك تضعها الدولة تحت تصرفها .
وتسهر على صيانة هذه الاملاك والمحافظة عليها .
تقيم هيئات للتسيير والترقية العقارية و تنشطها وتراقبها .
المادة 16
فتح المادةتسهر الولاية على حسن سير عمليات التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى والمهنى والتجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية، ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات العمومية الواقعة داخل اختصاصها الاقليمي .
المادة 17
فتح المادةيعد المجلس الشعبي البلدي، في اطار مخطط التهيئة مخططا رئيسيا للتعمير وان تعذر ذلك يعد محيطا للتعمير المؤقت في كل واحدة من التجمعات البلدية .
يخضع المخطط الرئيسى للتعمير ومحيط التعمير المؤقت للموافقات والآراء التي يتطلبها التشريع المعمول به.
وفي هذا الاطار، يسهر المجلس الشعبي البلدي خاصة على ما يأتي :
حماية الطابع الجماعي والفني المعماري للتجمعات المقامة في ترابه احترام تخصيص الاراضي وتوزيعها على مختلف الوظائف الحضرية، في اطار مخطط التهيئة البلدي
- المراقبة الدائمة لاعمال البناء في مستوى التجمعات والمناطق الريفية ..
الثلاثاء 9 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية
المادة 18
فتح المادةتسهر البلدية بمساعدة المصالح التقنية المعنية في الولاية على احترام القواعد والمقاييس المنصوص عليها في مجال تعمير ترابها .
المادة 19
فتح المادةتسير البلدية الاحتياطات العقارية البلدية وتقوم في هذا الاطار طبقا للتشريع المعمول به، بأى شراء أو تنازل عن الاحتياطات العقارية البلدية سواء لدى الدولة أو لصالحها أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الاشتراكية ولصالح الخواص .
المادة 20
فتح المادةتتأكد الولاية من مطابقة مخططات التعمير الرئيسية للبلديات الواقعة في اختصاصها الاقليمي، مع التعليمات الواردة في مخطط التهيئة الولائي .
المادة 21
فتح المادةيمكن كلا من البلدية والولاية، أن تنشىء وتستغل جميع الوحدات ومؤسسات الدراسات والانجاز وجميع المنشآت الاساسية التموين بمواد البناء وتوزيعها قصد تجسيد أهدافها وتحقيق البرامج المقررة في مجال الاسكان والتعمير، وذلك طبقا للقانون .
المادة 22
فتح المادةتساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا، لاسيما في مجال الدراسات والانجازات .
المادة 23
فتح المادةتتولى الدولة تكوين المستخدمين المتخصصين في ميادين الاسكان والتعمير .
المادة 24
فتح المادةيجب أن يقترن كل منح جديد في مجال الاسكان والتعمير يسند للبلدية أو الولاية بموارد ووسائل مقابلة له .
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 1115 وزارة العدل -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (117)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 22 سبتمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيندوف والمتضمنة إنشاء مكتب للدراسات في ولاية تيندوف. 369
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06-87 المؤرخة في 14 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية للبناء. 473
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 10 ابريل سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية برج بوعريريج والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1628
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، والمتضمنة إنشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بإدارة المنطقة الصناعية في سيق. 1136
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 58 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة حل مقاولة أشغال الكهربة لولاية سطيف. 646
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في أول يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء شركة انتاج مواد الملاط الولاية الشلف. 645 الأربعاء 625
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 6 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية باتنة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. 1566
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 6 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الأغواط والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. 1565
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للبناء في مستغانم. 1409 تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة حل مقاولة انجاز البناء في بشار وتحويل أصولها وخصومها. 1408
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، والمتضمنة إنشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بإدارة المنطقة الصناعية في معسكر. 1135
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02/87 المؤرخة في 13 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لأشغال الطرق والتهيئة. 826
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 20 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. 1568
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 65 المؤرخة في 13 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الطارف والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1629
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة حل مقاولة أشغال الكهربة في ولاية مستغانم وتحويل اصولها وخصومها . 1411
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 67 المؤرخة في 31 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ايليزي والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1628
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم : . 02 المؤرخة في 21 مارس سنة 1988 الصادرة عن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 11 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية غليزان والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية . 1625 تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية النعامة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية . 1625
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 13 ابريل سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سوق أهراس والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1624
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 01 المؤرخة في 13 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بشار والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية . 1623
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادي الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 3 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو، والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في وادي عيسي. 1602
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 15 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ميلة والمتعلقة بتحويل ديوان. الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية 1574 (تابع)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية خنشلة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1573
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البيض والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. 1572
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 27 سبتمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية .1569
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، والمتضمنة إنشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في المحمدية. 1136
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 30 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تلمسان والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1567
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1408 الموافق 21 نوفمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية لادارة المنطقة الصناعية في ولاية البليدة . 559
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.