مرسوم رقم 81 - - 385 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية . 1896
المادة الأولى
فتح المادةتخول البلدية والولاية في اطار التشريع الجارى به العمل صلاحية القيام بأي عمل من طبيعته أن يضمن تطوير شبكة الطرق ومختلف سبل المواصلات فى المناطق الترابية التابعة لهما.
المادة 2
فتح المادةتتخذ البلدية فى ميدان المنشآت الاساسية للطرق البرية، أى اجراء هدفه رفع الحصر عن مختلف اجزاء تراب البلدية وتطوير طرق المواصلات ذات الاهمية الاقتصادية والثقافية أو السياحية، حتى يتسنى استغلال جميع الطاقات .
ويتعين عليها أن تقوم على الخصوص، بما يأتي :
تشق الطرق البلدية وتجعلها عصرية ، 1897 تنجز جميع الاشغال الكبرى عبر الطرق البلدية ، تنشىء أى مصلحة تقنية ملائمة تخصص للقيام بالصيانة الاعتيادية لشبكات الطرق والمياه في البلدية .
المادة 3
فتح المادةتسهر البلدية على تطبيق التنظيم المتعلق بأرضية الطرق العامة، لاسيما تطبيق القواعد الناتجة عن تسطير حدود ما .
وتقترح على الوالى تصنيف الطرق البلدية .
المادة 4
فتح المادةتنشىء البلدية أى مصلحة تقنية ملائمة للصيانة الاعتيادية لشبكة الطرق والمياه في البلدية .
ويمكنها أن تنشىء وحدها أو بالاشتراك مع بلديات أخرى أية مؤسسة عمومية لانجاز الاشغال الجديدة أو الاصلاحات الكبرى للطرق الحضرية أو الطرق البلدية .
المادة 5
فتح المادةتتخذ الولاية في ميدان المنشآت الاساسية للطرق، أي اجراء هدفه ربط شبكة طرق الولاية بالشبكة الوطنية . وتطوير المواصلات البرية بين البلديات والولايات المجاورة.
ويتعين على الولاية أن تقوم على الخصوص، بما يأتي :
تشق الطرق الولائية وتجعلها حديثة ،
- تنجز جميع الاشغال الكبرى عبر الطرق الولائية ، تقوم بالصيانة الاعتيادية والاصلاحات الكبرى وترمم الطرق الولائية وتحافظ عليها .
المادة 6
فتح المادةتسهر الولاية على تطبيق التنظيم الجاري به العمل المتعلق بالاراضي العامة للطرق. 1898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه وتقترح تصنيف الطرق الولائية كما تستشار لتصنيف الطرق الوطنية .
المادة 7
فتح المادةتتولى الولاية المراقبة التقنية للمنشآت الكبرى الفنية فى الطرق البلدية والولائية.
المادة 8
فتح المادةتقوم الولاية بالصيانة الاعتيادية والاصلاحات الكبرى وترميم الطرق الولائية وتحافظ عليها ..
المادة و : يتخذ المجلس الشعبي الولائي أى اجراء يستهدف انشاء مؤسسات أو هيئات تسهل انجاز أشغال جديدة وتحديث الطرق ..
المادة 10
فتح المادةتتولى الولاية فى ميدان المنشآت الاساسية المتعلقة بالموانىء والمطارات على الخصوص، ما يأتي :
تعد وتراقب برامج الصيانة فى المطارات ، - تتولى الدراسات المتعلقة بانجاز المنشآت - الكبرى المينائية والمحافظة عليها ، تتابع العمليات المتعلقة بانجاز المنشآت الكبرى البحرية وصيانتها .
المادة 11
فتح المادةتتولى البلدية والولاية وضع الاشارات المناسبة على الطرق البلدية والولائية .
ويتعين عليهما أن تطورا خصوصا أشارات الطرق، في اطار المقاييس التقنية المعمول بها وكذلك الاشارات المتعلقة بمختلف مظاهر الاماكن والمواقع السياحية والثقافية والتاريخية .
المادة 12
فتح المادةتتحمل البلدية النفقات المرتبطة بصيانة الطرق البلدية .
وتتحمل الولاية النفقات المرتبطة بصيانة الطرق الولائية .
المادة 13
فتح المادةتحدد المقاييس العامة المنشآت الاساسية القاعدية في البلدية والولاية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الاشغال العمومية .
المادة 14
فتح المادةتعد الطرق الوطنية تابعة لاختصاص الدولة .
المادة 15
فتح المادةتساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا لا سيما في مجال الدراسات والانجازات.
المادة 16
فتح المادةتتولى الدولة تكوين المستخدمين المتخصصين في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يقترن كل منح جديد في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية يسند إلى البلدية أو الولاية بموارد ووسائل مطابقة لذلك .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-154
مرسوم تنفيذي رقم 09-154 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لأشغال الطرق والري والمرافق العامة 367
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة حل مقاولة النقل العمومي للبضائع في ولاية مستغانم وتحويل أصولها وخصومها. 1411
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة حل شركة حظيرة العتاد في ولاية مستغانم وتحويل أصولها وخصومها . 1410
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02/87 المؤرخة في 13 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لأشغال الطرق والتهيئة. 826
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة إنشاء مؤسسة لنقل البضائع والصيانة والعبور. 611
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/02 المؤرخة في 13 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة حل مقاولة الأشغال وصيانة الطرق لولاية بسكرة. 610
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/16 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة حل مقاولة الصيانة وأشغال الطرق في باتنة. 609
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/02 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة حل حظيرة المعدات تابعة للولاية. 608 ( تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/17 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة حل شركة حظيرة العتاد. 607
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 40 المؤرخة في 12 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل مؤسسة أشغال الطرق ببجاية. 793
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار، والمتضمنة توسيع أعمال مقاولة المستودع المتعدد الخدمات للعتاد والآليات بالولاية الى أشغال الكهربة الريفية، وتغيير تسميتها . 643
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء مقاولة النقل والصيانة والعبور. 1414
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة حل مقاولة أشغال الطرق في ولاية مستغانم وتحويل أصولها وخصومها . 1413
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1406 الموافق 5 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق. 29
-
مرسوم رقم 86-01
مرسوم رقم 86 01 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد تصنيف ! الطرق والشبكات المختلفة، وتكوينها وكيفيات التكفل بها. 2
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 58 المؤرخة في 24 يناير سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق العامة وصيانتها. - 77
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال القاعدية للطرق في ولاية غرداية 863
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 22 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ميلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. 1564
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 8 يوليو سنة 1964 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق في ميلة. 876
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1954 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانشاء المنشآت القاعدية للطرق والتوطئة في النعامة. 872
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق بولاية الوادى. 472
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمنشآت الطرق والتوطئة لولاية البيض. 469
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال الطرق في ولاية تيبازة. 437
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ايليزي والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوطئة وأشغال الطرق في ولاية ايليزي. 435
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق في ولاية بومرداس. 233
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 13 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 42 المؤرخة فى 20 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في . ९ تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الصيانة الطرق في ولاية تيارت. 166
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1404 الموافق 8 مايو سنة 1984، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 14 مارس سنة 1984، والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانجاز الهياكل الاساسية للطرق وصيانتها في سعيدة. 896
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للصيانة وأشغال الطرق في بجاية. 832
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 4 يناير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل التي تتضمن تغيير هدف مؤسسة حظيرة العتاد في ولاية جيجل وتسميتها. 831
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.