مرسوم رقم 81-374 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصحة . 1863
المادة الأولى
فتح المادةتخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل صلاحية القيام بأي عمل يستهدف المحافظة على صحة المواطنين وتحسينها، في المناطق الترابية التابعة لكل منهما.
تساهم البلدية والولاية في اعداد المخطط الوطني لتطوير القطاع الصحى وانجازه وفي اعداد الخريطة الصحية لكل منهما .
وتتعاونان زيادة على ذلك في تعميم الطب المجاني .
المادة 2
فتح المادةتتولى البلدية بالاتصال مع مدير القطاع الصحى انجاز الهياكل الاساسية البسيطة للصحة وتجهيزها لا سيما :
1) (1) قاعات العلاج ، 2 (2) عيادات الولادة الحضرية والقروية ،
(3) وحدات حماية الامومة والطفولة ، 4 (4) مراكز الصحة ، 5 (5) العيادات المتعددة الاختصاص.
المادة 3
فتح المادةترسل الى البلدية قائمة مداومة الاطباء وجراحى الاسنان والصيادلة والاطباء الآخرين العاملين في ترابها .
وتسهر البلدية على تطبيقها الفعلى . [
المادة 4
فتح المادةتسهر البلدية على احترام التنظيم الخاص بالاجور.
المادة 5
فتح المادةتتولى البلدية في ميدان الوقاية الطبية، تنظيم الاعمال الآتية ومتابعتها بالاتصال مع المصالح المختصة التابعة للدولة، ولاسيما :
التلقيح . -- حفظ الصحة المدرسية .
- حماية الامومة والطفولة
- التربية الصحية مكافحة ناقلات الامراض المعدية . - كما تتولى زيادة على ذلك، في اطار التنظيم الجارى به العمل نقل المصابين بالامراض العقلية الى المراكز الملائمة ..
المادة 6
فتح المادةتتولى الولاية انجاز الهياكل الاساسية للصحة وتجهيزها، ولا سيما :
- المستشفيات العامة في الولاية والدائرة .
مخابر حفظ الصحة التابعة للولاية .
المادة 7
فتح المادةتتولى الولاية في ميدان الوقاية الطبية بمساعدة المصالح التقنية والمتخصصة التابعة للدولة تنظيم حملات التوعية ومكافحة الامراض ، ولا سيما :
- السل .
- الرمد،
- الامراض القلبية .
- الامراض العقلية ، مرض السكر ، حمى المستنقعات ،
- الامراض السرطانية .
الشلل.
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1865 تنظم الولاية أو تساهم في تنظيم ندوات وملتقيات لها صلة بهذه الامراض .
المادة 8
فتح المادةتتولى الولاية توزيع السلك الطبي عبر جميع البلديات توزيعا عادلا.
المادة 9
فتح المادةيمكن الولاية، قصد ممارسة أعمالها، أن تنشيء مؤسسات أو مصالح تقوم بالدراسات الخاصة بالهياكل الاساسية وتجهيزات الصحة العمومية، وانجازها وصيانتها .
المادة 10
فتح المادةتسير المؤسسات التابعة للصحة التي تنجزها البلدية أو الولاية، حسب الشروط التي نص عليها التشريع الجارى به العمل.
المادة 11
فتح المادةتحدد المميزات والمقاييس التقنية المؤسسات الصحة البلدية أو الولائية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الصحة .
المادة 12
فتح المادةتقتني وتقام وتصان التجهيزات العلمية التي تتطلب مستلزمات تقنولوجية بمساعدة المصالح المختصة التابعة للدولة.
المادة 13
فتح المادةتوزع البلدية والولاية توزيعا عادلا وتستغل أحسن استغلال مجموع مؤسسات الصحة الموجودة في ترابهما .
و تسهران على استمرار عمل مصالح الصحة العمومية وديمومتها وتعلم كل منهما سلطتها الوصية بما تلاحظه من المخالفات والضغوط التي قد تعرقل النشاط العادى للمؤسسات كما تقترحان أي اجراء من شأنه أن يحسن ذلك .
وزيادة على ذلك يمارس الوالى الوصاية والمراقبة الإدارية على جميع المؤسسات والهيئات التابعة للصحة العمومية التى لا يتجاوز عملها اطار الولاية .
المادة 14
فتح المادةتسهر البلدية والولاية على التموين المنتظم للسكان بالمواد الصيدلية، وفي هذا الاطار تقومان بما يأتي :
- تشاركان في برمجة احتياجات السكان ،
- تشجعان أجهزة الدولة في اقامة الهياكل الاساسية للخزن وتساعدانها ، تسهلان اقامة وكالات عمومية للصيدلة . -
المادة 15
فتح المادةتساهم البلدية والولاية في دعم التأطير الصحى للسكان بمنح الاطباء والعاملين في القطاع العمومي محلات ذات استعمال سكني .
المادة 16
فتح المادةتكملة للاعمال البلدية والولائية في مصالح القطاع العمومي، تسهل البلديات والولايات التي تعاني نقصا اقامة عيادات طبية وعيادات لجراحة الاسنان وصيدليات، وذلك بمنح الممارسين المرخص لهم قانونا المحلات ذات الاستعمال المهنى والسكنى الضرورية لاعمالهم .
المادة 17
فتح المادةتساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا، لا سيما فيما يأتي :
المساعدة على انشاء أجهزة للدراسة والانجاز، - تحديد المقاييس والمميزات التقنية للهياكل - الاساسية والتجهيزات الصحية ، اعداد مخططات نموذجية لتصميم مختلف - أصناف المؤسسات وانجازها ، تنظيم التموينات التي تقوم بها المؤسسات والهيئات الوطنية .
المادة 18
فتح المادةتتولى الدولة تكوين الموظفين المتخصصين في حقل الصحة .
المادة 19
فتح المادةيجب أن يقترن كل منح جديد في حقل الصحة يسند إلى البلدية أو الولاية بموارد ووسائل مطابقة له .. 1866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.