مرسوم رقم 81 387 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الاراضي . 1900 الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه. 1853
المادة الأولى
فتح المادةتخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحية القيام بكل عمل يرمى الى حماية الغابات وتطوير الثروة الغابية والمجموعات النباتية الطبيعية وحماية الاراضي واستصلاحها وكذلك حماية الطبيعة وجعلها في خدمة الرفاهية الجماعية، وذلك عبر المناطق الترابية التابعة لكل منهما.
المادة 2
فتح المادةتتولى البلدية فى مجال حماية الثروة الغابية وتطويرها على الخصوص ما يأتي :
تسهر على تطبيق التنظيم ، تنشط وتنسق أعمال اللجنة العملية - البلدية، وتقرر أي اجراء يستهدف تسهيل تنفيذ أعمال الوقاية ومكافحة الحرائق .
والامراض، وأسباب الاتلاف.
المادة 3
فتح المادةتتولى البلدية في مجال حماية الطبيعة على الخصوص ما يأتي :
تنجز وتطور المساحات الخضراء داخل المراكز الحضرية .
- تعمل على تهيئة غابات الترفيه قصد تحسين البيئة التي يعيش فيها المواطنون ،
- تعمل على وقاية الحيوانات والنباتات ..
- تنشط جمعيات الصيد البرى وتراقبها .
المادة 4
فتح المادةتتولى البلدية في مجال استصلاح الاراضى على الخصوص ما يأتي :
تدعم أي عمل يرمي الى انجاز برنامج لاستصلاح الاراضى فى اطار مكافحة.
الانجراف والتصحر وتوسع كذلك الشروة الغابية .
تنشىء وتسير المشاتل البلدية . 1902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه
المادة 5
فتح المادةتتولى الولاية، فى مجال حماية الثروة الغابية وتطويرها على الخصوص ما يأتي :
- تس تسهر على تطبيق التنظيم واحترامه .
تسهر على تنفيذ الاجراءات التي قررها مخطط تهيئة الجبال الغابية تنشط وتنسق عمل اللجنة المكلفة بحماية - الغابات واللجنة العملية وتتخذ أي اجراء يستهدف تسهيل تنفيذ أعمال الوقاية ومكافحة الحرائق والامراض وأسباب الاتلاف ..
المادة 6
فتح المادةتتولى الولاية فى مجال حماية الطبيعة على الخصوص ما يأتي :
تدعم الاعمال المتعلقة بتهيئة الحظائر الطبيعية والحظائر الحيوانية تنشط وتراقب اتحادية الصيد البرى، - تنشط وتنسق أعمال جمعيات حماية - الطبيعة .
المادة 7
فتح المادةتتولى الولاية في مجال استصلاح الاراضي على الخصوص انجاز برامج استصلاح الاراضي في اطار مكافحة الانجراف والتصحر وتوسع كذلك الثروة الغابية .
المادة 8
فتح المادةتساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا لاسيما في الدراسات والانجازات .
المادة 9
فتح المادةتتولى الدولة تكوين الموظفين المتخصصين في مجال الغابات وحماية الطبيعة واستصلاح الاراضي .
المادة 10
فتح المادةيجب أن يقترن كل منح جديد في مجال الغابات وحماية الطبيعة واستصلاح الاراضى يسند الى البلدية أو الولاية، بموارد ووسائل مطابقة له .
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة المالية -----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تامنغست والمتضمنة حل مؤسسة مستودع العتاد لولاية تامنغست. 371
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لتسيير هياكل التسلية في ولاية عنابة 910
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 23 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن ( تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 28 المؤرخة في 23 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة إنشاء مقاولة ولائية للنقل والصيانة . 906
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة حل مقاولة استصلاح الغابات. 794 الأربعاء الجريدة فهرس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 14 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية للإستصلاح والتهيئة الريفية والغابات في ولاية تيارت. 605
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 15 فبراير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لاستصلاح الثروة الغابية. 603 } فهرس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 25 نوفمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/16 المؤرخة في 28 يوليو سنة 1987 الصادر عن المجلس الشعبي الولائي في الأغواط والمتضمنة انشاء المؤسسة الولائية لتسسيير حديقة الألعاب والتسلية . 569
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 60 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية للإستصلاح والتهيئة الريفية. 647
-
مرسوم رقم 87-45
مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 37 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاستثمار الثروة الغابية بعين الدفلى. 939
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 24 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال العقارية في تيبازة. 903
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 25 ديسمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 34 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتنمية الثروة الغابية فى ولاية تيسمسيلت 139
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.