مرسوم رقم 81-371 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي مرسوم ر 81 370 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الشبيبة والرياضة الموافق 26 ديس من سنة 1981 يتعلق تاريخ تجنيد الفوج الاول من ف سنة . 1854 بتعيين
المادة الأولى
فتح المادةتخول البلدية والولاية في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحية القيام بكل عمل يرمى الى تشجيع تطور التسليات التربوية للشبيبة والانشطة الرياضية فى المناطق الترابية التابعة لكل منهما .
المادة 2
فتح المادةيمكن البلدية أن تؤسس أي خدمة أو مركز أو هيئة من شأنها أن تساهم في تطوير الشبيبة وتفتحها .
وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تنجز وتسير وتصون المنشآت الاساسية البلدية الآتية :
- - الدور البلدية للشباب .
- ساحات الالعاب 1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه
- ملاعب طلقة الهواء، من مراكز التهوية .
المادة 3
فتح المادةتكلف البلدية في ميدان التسليات التربوية للشبيبة بتنظيم ما يأتي :
أيام الهواء الطلق،
- جولات تبادل الشباب بين البلديات - التظاهرات الجماهيرية للشباب . - وتحث فضلا على ذلك، على تنظيم مثل هذه الانشطة بمبادرة من المؤسسات أو الهيئات العمومية الموجودة فوق ترابها ..
المادة 4
فتح المادةيمكن البلدية أن تنشى مراكز للعطل والمخيمات، وأن تسيرها وتصونها .
وتسهل نفس النشاط عندما تقوم به أى مؤسسة أو هيئة عمومية، في اطار التنظيم المعمول به .
المادة 5
فتح المادةتكلف البلدية بانجاز التركيات | الرياضية البسيطة الآتية وتسييرها وصيانتها :
- - ساحة الالعاب الرياضية ملاعب مختلف الرياضات، -
- - قاعات لمختلف الرياضات
- - أحواض السباحة تهيئة ممرات ومساحات رياضية في أماكن - ملائمة .
المادة 6
فتح المادةتكلف البلدية بتنشيط الاعمال الرياضية داخل البلدية وتطويرها .
و عليها أن تقوم على الخصوص بما يأتي :
تنظم الانشطة الرياضية الجماهيرية، تنسق أنشطة كل الجمعيات الرياضية تنظم المهرجان الرياضي البلدي، تنشط الجمعية الرياضية البلدية . - تتخذ كل الاجراءات التي من شأنها أن تضمن تنمية متوازنة لكل الفروع الرياضية.
المادة 7
فتح المادةتعمل الولاية على تهيئة كل الظروف التي تساعد على تطور الشبيبة تطورا منسجما .
وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تنجز دور الشباب ومخيمات الشباب الولائية وتسيرها وتصونها تنظم تبادل الشباب والتظاهرات الجماهيرية للشباب على مستوى الولاية أو بين الولايات ..
المادة 8
فتح المادةتكلف الولاية بتحسين المنشآت الاساسية الرياضية .
وتنجز التركيبات الرياضية تبعا لاحتياجات الولاية ولاسيما :
ملاعب مختلف الرياضات ،
- قاعات مختلف الرياضات ، المسابح .
و تنظم فضلا على ذلك التظاهرات الرياضية الجماهيرية على مستوى الولاية أو بين الولايات .
المادة 9
فتح المادةتسهر البلدية والولاية في حدود اختصاصاتهما على احترام قواعد حفظ الصحة والامن في الاماكن التي تؤوى أنشطة رياضية وتسليات تربوية للشباب .
وتسهران فضلا على ذلك، على الاستعمال الامثل للتركيبات الرياضية والتسليات التربوية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1857 الخاصة بالشباب الموجودة في ترابهما، وعلى توزيعها المتوازن .
المادة 10
فتح المادةتحدد المميزات التقنية للتركيبات الرياضية والتسليات التربوية الخاصة بالشباب بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الشبيبة والرياضة .
المادة 11
فتح المادةيكون لدى كل من البلدية والولاية قصد القيام بصلاحياتهما ، وفى اطار التنظيم الجارى به العمل، مجلس بلدى للرياضة ومجلس ولائي للرياضة .
المادة 12
فتح المادةتتحمل البلدية المصاريف الخاصة بما يأتي :
تسيير التجهيزات المنصوص عليها في المواد 2 و 4 و 5 من هذا المرسوم وتعهدها وصيانتها ، تنظيم أنشطة التسليات التربوية للشباب - والانشطة الرياضية على مستوى البلدية .
وتستفيد البلدية في هذا الاطار، اعتمادات غير ممركزة معدة لعمل مختلف المؤسسات .
المادة 13
فتح المادةتتحمل الولاية المصاريف الخاصة بماياتي :
تسيير التجهيزات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم وتعهدها، وصيانتها .
تنظيم أنشطة التسليات التربوية للشباب والانشطة الرياضية على مستوى الولاية .
المادة 14
فتح المادةتساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا، لا سيما في ميدان الدراسات والانجازات .
المادة 15
فتح المادةتتولى الدولة تكوين الموظفين المتخصصين فى حقل أنشطة التسليات التربوية للشباب ومختلف الفروع الرياضية .
المادة 16
فتح المادةان تغيير تخصيص المحلات التي تؤوى أنشطة رياضية أو أنشطة التسليات التربوية للشباب، يخضع للموافقة القبلية من وزير الداخلية ووزير الشبيبة والرياضة .
المادة 17
فتح المادةيجب أن يقترن كل منح جديد في حقل أنشطة الشبيبة والرياضة، يسند إلى البلدية أو الولاية، بموارد ووسائل مطابقة لذلك .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-215
مرسوم تنفيذي 1 رقم 89-215 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسلية الشباب. 1332
-
مرسوم رقم 86-341
مرسوم رقم 86 341 86 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. . 2233
-
مرسوم رقم 85-67
مرسوم رقم 85-67 مؤرخ في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 أبريل سنة 1985 يتضمن تنظيم مهرجانات وطنية للشباب
-
مرسوم رقم 85-13
مرسوم رقم 85-13 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط استعمال الشواطيء. - 88
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.