قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 22 فبراير سنة 1982، يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص ادارة بعض اعتمادات التسيير الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة . 968
المادة الأولى
فتح المادةتختص المصالح المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة بتسيير الاعتمادات المخصصة لاقتناء الادوات التربوية وشراء اللوازم الخاصة بالاعمال التربوية والرياضية في دور الشباب وشراء الملابس، والآلات وتوابعها المخصصة لجماعات الشباب لفائدة مصالح الشبيبة والرياضة 3 (3) من المرسوم رقم 73-138 المشار اليه أعلاه، وذلك حتى نهاية 31 ديسمبر سنة 1982.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 22 فبراير سنة 1982 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.