مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
المادة الأولى
فتح المادةتخول البلدية والولاية، في اطار التشريع الجارى به العمل صلاحية القيام بأي عمل من طبيعته أن يضمن تطوير المنظومة التربوية في المناطق الترابية التابعة لكل منهما .
المادة 2
فتح المادةتتولى للبلدية في المجال التربوى على الخصوص مايأتي :
تنفذ البرامج المحلية في التربية والتكوين -
- تنجز برامج المباني المدرسية من مؤسسات المرحلتين الاولى والثانية من المدرسة الاساسية والمطاعم المدرسية وتجهزها ، تخصص مجموعات من المساكن المعلمي - المدرسة الاساسية ، تقتني التجهيزات الاولية من أثاث مدرسي وتربوى تخصص المؤسسات التعليم الاساسي ،
- توفر الادوات التربوية المخصصة لمؤسسات التعليم الاساسي ، تساهم في اعداد الخريطة المدرسية لا سيما جمع المعلومات المرتبطة بها ، تشجع تأسيس جمعيات أولياء التلاميذ وتساعد على تطوير أعمالها لفائدة مؤسسات التعليم الاساسي .
المادة 3
فتح المادةيمكن البلدية بعد حصولها على رخصة من وزير التربية والتعليم الاساسي، أن تبادر بانشاء مؤسسات للتعليم التحضيرى مثل مدارس الحضانة ورياض الاطفال ودور رعاية الاطفال، وتتولى تسييرها .
تحث الهيئات والمؤسسات العمومية على انشاء هذه المؤسسات نفسها وتسييرها، وتشجعها على القيام بذلك .
المادة 4
فتح المادةتتولى البلدية صيانة مؤسسات المرحلتين الاولى والثانية من التعليم الاساسي والمطاعم المدرسية والمدارس التحضيرية التابعة لها لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
التدفئة والانارة والهاتف والتزويد بالماء ، اصلاح وترميم الاقسام الدراسية وملحقاتها والمساكن الممنوحة بمقتضى ضرورة الخدمة ، | اصلاح التجهيزات الاثاثية وتجديدها، - وكذلك الغاء استعمالها ان اقتضى الامر ذلك ، ترميم الافنية والسقائف ، حراسة المؤسسات المذكورة أعلاه. -
المادة 5
فتح المادةتنقل البلدية وتشحن وتفرغ | التجهيزات والوسائل التربوية والمواد الغذائية ومختلف الادوات المخصصة لمؤسسات التعليم 1874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الاساسي والمطاعم المدرسية والداخليات ويتم النقل من المخازن الرئيسية الى مكان وجود هذه المؤسسات.
المادة 6
فتح المادةتسهر البلدية على احترام القواعد المتعلقة بالامن وحفظ الصحة المدرسية والتغذية في مؤسسات التعليم الاساسي والتحضيري ..
المادة 7
فتح المادةتطور البلدية الانشطة الثقافية والفنية والرياضية في مؤسسات التعليم الاساسي | والتحضيري .
وتشجع أي مبادرة تكون في فائدة العمل الاجتماعي .
المادة 8
فتح المادةتتولى الولاية فى المجال التربوى على الخصوص مايأتي :
تعد مع المصالح التقنية المعنية الخريطة المدرسية .
تنفذ برامج الولاية في مجال التربية والتكوين ، برامج المباني المدرسية للتعليم
- تعد الاساسي والثانوى والتقنى ، مجزا برامج المباني المدرسية للمرحلة الثالثة من التعليم الاساسي والتعليم الثانوى والتقني .
تقتني وتركب جميع التجهيزات والاثاث المدرسي والتربوى وتجهيز الداخليات ، توزع حسب كل بلدية مجموعة سنوية من الاقسام والملحقات والمساكن ، تتولى اعطاء المنح فى اطار العمل الاجتماعي المدرسي .
تجمع كل المعلومات والدراسات المتعلقة باعداد المخطط الوطني في مجال التربية والتكوين وتبلغها للمصالح المركزية | المختصة .
تسهر زيادة على ذلك على انجاز الهياكل الاساسية المدرسية .
المادة 9
فتح المادةتتولى الولاية صيانة المؤسسات المدرسية للمرحلة الثالثة من التعليم الاساسي والتعليم الثانوى والتقنى .
المادة 10
فتح المادةيمارس الوالى الوصاية والمراقبة الادارية على جميع المؤسسات والهيئات التربوية.
التي لا يتجاوز عملها اطار الولاية .
المادة الأولى
فتح المادةتسهم الولاية على حسن سين المؤسسات المدرسية ما عدا الميدان التربوي.
وتشجع تأسيس جمعيات أولياء التلاميذ في مستوى مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى ...
المادة 12
فتح المادةتنقل الولاية وتشحن وتفرغ التجهيزات والوسائل التعليمية والمواد الغذائية ومختلف الادوات المخصصة لمؤسسات التعليم الثانوى والتقني والتكوين، وكذلك المطاعم والداخليات المدرسية التابعة لهذه المؤسسات، ويتم النقل من نقاط التموين المركزية الى المستودعات الرئيسية لهذه المؤسسات .
المادة 13
فتح المادةتسهر الدولة على احترام القواعد المتعلقة بأمن وحفظ الصحة المدرسية والغذائية فى مؤسسات التعليم الثانوي والتقني.
المادة 14
فتح المادةيمكن الولاية بعد الحصول على رخصة من وزير التربية والتعليم الاساسي أن تبادر بانشاء مؤسسات للتعليم التحضيرى مثل مدراس الحضانة ورياض الاطفال ودور رعاية الاطفال، وتتولى تسييرها .
تحث الهيئات والمؤسسات العمومية على انشاء هذه المؤسسات نفسها وتسييرها، وتشجعها على القيام بذلك ..
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1875
المادة 15
فتح المادةتساعد الولاية في حدود الوسائل التي تملكها على انجاز الهياكل الاساسية الجامعية واقامة التجهيزات الأولية .
تحدد تجهيزات العدة الاولية في دفتر الشروط الذي تضبط بنوده مصالح الوزارة المعنية .
المادة 16
فتح المادةتعد الولاية جداول الاعداد التقديرية للجمهور الجامعي .
المادة 17
فتح المادةتطور الولاية الانشطة الثقافية والفنية والرياضية في المؤسسات الثانوية والتقنية والجامعية والتكوينية .
تشجع أية مبادرة تكون في فائدة العمل الاجتماعي في المؤسسات السابقة الذكر ..
المادة 18
فتح المادةتسهر البلدية والولاية، في اطار تحقيق أهداف التعليم، كل فيما يخصها على الاستعمال الامثل للمحلات المدرسية، لا سيما في أعمال محو الامية وتجديد المعارف والاستدراك المدرسي في جميع المستويات وفى أى عمل تكويني آخر
المادة 19
فتح المادةيمكن البلدية والولاية، كل فيما يخصهما، أن تبرم اتفاقيات مع الهيئات العمومية لاستعمال مؤسسات التربية، ويلزم أن تنص هذه الاتفاقيات وجوبا على أن يعيد المستعمل المحلات على حالتها قبل شغلها .
المادة 20
فتح المادةتحدد المميزات والمقاييس التقنية للمؤسسات التي تنجزها البلدية أو الولاية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط | والتهيئة العمرانية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين ..
المادة 21
فتح المادةتتحمل البلدية النفقات المرتبطة بصيانة مؤسسات التعليم الاساسي والتحضيري والهياكل الاساسية الملحقة والمطاعم المدرسية ..
المادة 22
فتح المادةتتحمل الولاية النفقات المرتبطة بصيانة مؤسسات المرحلة الثالثة من التعليم الاساسي والتعليم الثانوى والتقنى والهياكل الاساسية الملحقة ..
كما تتحمل الولاية زيادة على ذلك النفقات المرتبطة بصيانة المستودعات الرئيسية التابعة للمؤسسات المدرسية وحراستهاء
المادة 23
فتح المادةتساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا لاسيما في الدراسات والانجازات.
المادة 24
فتح المادةتتولى الدولة تكوين المستخدمين المتخصصين في التربية.
المادة 25
فتح المادةيخضع تغيير تخصيص أية مؤسسة تعليمية للموافقة القبلية من وزير الداخلية والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين .
المادة 26
فتح المادةيجب أن يقترن كل منح جديد في الحقل التربوى يسند إلى البلدية أو الولاية بموارد ووسائل مطابقة له ..
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.