قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 ابريل سنه 1963 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لكتابة الدولة للغايات واستصلاح الاراضي. 1473

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.