قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 ابريل سنه 1963 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لكتابة الدولة للغايات واستصلاح الاراضي. 1473
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت عام 1973 المشار اليه | للجمهورية الجزائرية 1473 أعلاه يبقى تسيير الاعتمادات المخصصة لشراء البسة المستخدمين التقنيين والاداريين للغابات بالمديريات الفرعية تابعا لاختصاص المصالح المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي الى 31 ديسمبر سنة 1983.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 أبريل سنة 1983.
وزير الداخلية عن وزير المالية محمد يعلى الامين العام محمد طرباش وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.