مرسوم رقم 81-386 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية . 1898
المادة الأولى
فتح المادةتخول أجهزة البلدية والولاية في اطار التشريع الجارى به العمل، صلاحيات القيام بكل اجراء يرمى الى تشجيع تطوير العمل الدينى فى المناطق الترابية التابعة لها .
المادة 2
فتح المادةتكلف أجهزة البلدية على الخصوص بما يأتي :
تصون المساجد والمدارس القرآنية والمراكز الاسلامية تصلح المقابر وتصونها، وتنشىء المصالح العمومية المكلفة بتنظيم الجنائز، تنظم الندوات والمحاضرات والمعارض التي تتعلق بالثقافة الاسلامية تبعا للبرنامج الذي يقرره وزير الشؤون الدينية، 1900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه تعد قوائم المترشحين لحج بيت الله الحرام، وتحافظ بالاضافة الى ذلك، على المساجد التي تكتسي طابعا تاريخيا.
المادة 3
فتح المادةتكلف الولاية على الخصوص هماياتي :
تصون المساجد ذات الطابع الوطني أو التاريخي التي يضبط وزير الشؤون الدينية قائمتها بقرار، تنجز المساجد والمدارس القرآنية والمراكز - الثقافية الاسلامية المسجلة في مخطط التنمية، تراقب حسابات ومنجزات الجمعيات الدينية تنظم الملتقيات والندوات والمعارض التي - تتعلق بالثقافة الاسلامية تبعا للبرنامج الذي يقرره وزير الشؤون الدينية تقوم بالعمليات المرتبطة بالحج الى بيت الله الحرام،
- تسلم رخص جمع التبرعات وتسهر، زيادة على ذلك، على ترميم المساجد ذات الطابع التاريخي بالاتفاق مع السلطات المعنية .
المادة 4
فتح المادةتحدد مميزات المنشآت الاساسية المرتبطة بالعمل الدينى ومقاييسها التقنية بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 5
فتح المادةيمكن البلدية أو الولاية، حسب الحالة، أن تنظم مشاركة المواطنين والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، نقدا أو عرضا في انجاز المنشآت الاساسية المرتبطة بالعمل الديني .
المادة 6
فتح المادةتساعد الدولة البلدية والولاية تقنيا لاسيما في الدراسات والانجازات .
المادة 7
فتح المادةتتولى الدولة تكوين الموظفين المتخصصين في حقل العمل الديني .
المادة 8
فتح المادةيخضع تخصيص أي بناية ترتبط بالعمل الدهيني للموافقة القبلية من وزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية .
المادة 9
فتح المادةيجب أن يقترن كل منح جديد في حقل العمل الديني يسند إلى البلدية أو الولاية بموارد ووسائل مطابقة له ..
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 * الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-214
مرسوم تنفيذي رقم 23-214 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يحدد تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 29 يونيو سنة 2017، يحدّد شكل البطاقية الوطنية للمساجد ومحتواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-437
مرسوم تنفيذي رقم 92-437 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. 2171
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-338
مرسوم تنفيذي رقم 91-338 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 المتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته . 1728
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-81
مرسوم تنفيذي رقم 91-81 مؤرخ في 7 رمضان عام 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتعلق ببناء قانون الانتخابات ( استدراك ) . 533 المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. 535
-
مرسوم رقم 88-50
مرسوم رقم 88-50 مؤرخ في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتعلق ببناء المساجد وتنظيمها وتسييرها . 451
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.